بحث هذه المدونة الإلكترونية
نفي المدعي الموجه إليه التنبيه لبعض الوقائع المنسوبة إليه. ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله. أثره. رفض دعواه بإلغاء التنبيهالحكم كاملاً
اجتهادات القاضي في المسائل القانونية التي قد يختلف الرأي بشأنها متى تأيدت استئنافياً وصدرت أحكام من محكمة النقض مدعمة لها لا تبرر توجيه تنبيه أو مأخذ قضائي. مؤداه.الحكم كاملاً
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً
لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم. م 126 ق السلطة القضائية. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفة النيابة العامة. ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة. مؤداه. عدم وجود محل لتوجيه التنبيه. أثره. إلغاؤه.الحكم كاملاً
ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده إلى انقطاعه عن الدراسة خلال الدورة التدريبية. قبول جهة الإدارة عذره عن هذا الانقطاع. مؤداه. القرار الصادر بتنبيه الطالب ليس له ما يبرره. أثره. إلغائه.الحكم كاملاً
القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.الحكم كاملاً
تنبيه المستشارين. من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره. م 94 ق السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.الحكم كاملاً
عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ماهيته الدفع الذي لم يقدم دليلاً على صحته. قول مرسل. لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه.الحكم كاملاً
ثبوت أن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطالب لا تبرز توجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً
توجيه تنبيه إلى الطالب استناداً إلى ما أسفر عنه التفتيش المفاجئ من أن جميع أحكام الإدانة والأوامر بوقف تنفيذ العقوبة.الحكم كاملاً
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم. ثبوت صحة ما نسب للطالب من وقائع ومخالفتها لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجبه التنبيه إليه. أثره. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً
أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون .الحكم كاملاً
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها. م 94 من قانون السلطة القضائية. ثبوت أن التنبيه صدر منه بمقتضى هذا الحق. النص عليه بصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية لا أساس له.الحكم كاملاً
ثبوت أن ما نسب إلى الطالب فيه مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً
القرار بتوجيه تنبيه كتابي على القاضي. وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره في الواقع وفي القانون. السبب. عنصراه. الوقائع المنسوبة إلى القاضي. التكييف القانوني لها.الحكم كاملاً
إحاطة الشك بالوقائع التي نسبت إلى الطالب. أثره. اعتبار القرار الصادر بتوجيه الملاحظة إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم. حق للنائب العام. م 126 من قانون السلطة القضائية. ثبوت أن ما نسب للطالب فيه خروج على مقتضيات وواجبات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً
خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب.الحكم كاملاً
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم انطواء القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات الجنحة التي انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم على ما يبرر توجيه ملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له.الحكم كاملاً
ثبوت أن الوقائع التي نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه إليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة.الحكم كاملاً
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته مؤداه: رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً
القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عدم تناوله بالإلغاء الصريح أو الضمني حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها. أثره. النعي على قرار التنبيه بالبطلان لصدوره من وزير العدل. غير سديد.الحكم كاملاً
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته. مؤداه. رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً
وجوب سماع أقوال القاضي قبل توجيه التنبيه إليه. م 94 من قانون استقلال القضاء. علته. سماع أقواله بمعرفة من أصدر التنبيه غير لازم.الحكم كاملاً
وزير العدل، صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية. توجيه طلب إلغاء التنبيه إلى النائب العام أو رئيس اللجنة الخماسية، غير مقبول.الحكم كاملاً
سلطة تنبيه المستشارين. حق لرئيس المحكمة وحده دون غيره. م 94 من قانون السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك.الحكم كاملاً
شغل وظيفة القضاء. شرطها. نقل الطالب إثر شكوى يجري تحقيقها - تجنباً للحرج - لا يعد جزء. توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه. صحيح.الحكم كاملاً
الترخيص للطالب بإجازة مرضيه عن فترة انقطاعه وحضوره جلسات الكسب غير المشروع خلالها. عدم جواز مؤاخذته عنها. علة ذلك. اعتبار التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره.الحكم كاملاً
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته. مؤداه. رفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بتوجيه التنبيه إليه.الحكم كاملاً
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.الحكم كاملاً
عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن طلب محو التنبيه الموجه للطالب يكون غير جائز القبول.الحكم كاملاً
طلب الطالب معاودة النظر في قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى جهة أخرى - رغم سبق الفصل في طلبه.الحكم كاملاً
مساءلة القضاة تأديبياً. اختصاص مجلس التأديب به برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئنافالحكم كاملاً
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائها.الحكم كاملاً
ثبوت أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الحكم موضوع الشكوى . مؤداه. توجيه المأخذ القضائي للطالب .الحكم كاملاً
عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له.الحكم كاملاً
عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. م 67، 129 ق السلطة القضائية. شرطه. أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره.الحكم كاملاً
شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.الحكم كاملاً
طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب. م 98 من قانون السلطة القضائية. مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية. عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.الحكم كاملاً
الحكم التأديبي بعزل الطالب من وظيفته. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 107 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. اقتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
ثبوت عدم انطواء رأي الطالب في القضية على عيب يبرر توجيه الملاحظة إليه. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
لما كان قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء. شرط قبولها أمام محكمة النقض. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا تعد كذلك، عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها.الحكم كاملاً
طلب الصلاحية ماهيته. دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة. اختلافه عن الدعوى التأديبية.الحكم كاملاً
عمل مجلس الصلاحية. ماهيته. مجرد تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صالحيته للاستمرار في وظيفته القضائية. لا يعتبر من قبل المحاكمة التأديبية. ثبوت فقد القاضي لأسباب الصلاحية لولاية القضاء. مؤداه. وجوب إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية.الحكم كاملاً
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. للعضو حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه.الحكم كاملاً
إيداع أصل التنبيه المطعون عليه ملف الطالب، خلو صورته المبلغة إليه من توقيع وزير العدل. لا ينال من سلامة التنبيه أو يعدم أثره.الحكم كاملاً
ثبوت أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره. النعي عليه بمخالفة القانون أو إساءة استغلال السلطة. خطأ.الحكم كاملاً
أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية الجائز الطعن فيها أمام محكمة النقض. م 90/ 1 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
قانون السلطة القضائية. مغايرته بين نظام النظر في فقد أسباب الصلاحية لتولي القضاء وبين نظام تأديب القضاة. لمجلس الصلاحية عند تصديه لبحث أسباب فقد الصلاحية أن يتخذ الحكم التأديبي عنصراً يستند إليه في تقرير حالة القاضي.الحكم كاملاً
أحكام مجالس التأديب. نهائية. عدم قبول الطعن فيها أمام محكمة النقض. قرار رئيس الجمهورية أو وزير العدل بتنفيذ هذه الأحكام. الطعن فيها غير مقبول.الحكم كاملاً
أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم. كل منهما قرار بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس التأديب. م 119/ 2 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم.الحكم كاملاً
عدم قبول الطعن في أحكام مجلس تأديب القضاة أمام الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها في المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
صدور قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 51 من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه الموجه إلى القاضي من رئيس المحكمة. اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار.الحكم كاملاً
تغيب القاضي عن مقر عمله بدون إخطار رئيس المحكمة قبل التغيب. توجيه تنبيه إليه من رئيس المحكمة استعمالاً لحقه المخول له بالمادة 19 من قانون استقلال القضاء. لا خطأ.الحكم كاملاً
ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة. وجوب اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية .الحكم كاملاً
المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.الحكم كاملاً
تعيين المستشار بمحكمة النقض. كيفيته. قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء الترشيح للتعيين بها.الحكم كاملاً
إعادة التعيين. بأخذ حكم التعيين المبتدأ - استقلال جهة الإدارة به مستهدية بما تراه محققًا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارةالحكم كاملاً
إعادة التعيين في إحدى الوظائف القضائية - في حكم التعيين المبتدأ - استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في اختيار الأصلح متى هدفت المصلحة العامة.الحكم كاملاً
أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادهم المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق. م 116 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.الحكم كاملاً
أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.الحكم كاملاً
القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.الحكم كاملاً
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.الحكم كاملاً
التعيين في إحدى الوظائف القضائية. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في اختيار الأصلح متى استهدفت المصلحة العامة. علة ذلك. مؤداه. ثبوت أن القرار المطعون فيه لم يهدف لغير المصلحة العامة. أثره. عدم قبول طلب إلغائه.الحكم كاملاً
تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها.الحكم كاملاً
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقه. التعيين في جميع الأحوال. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً
تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. م 43 فقرة ( أ )، 44 من قانون السلطة القضائية. مناطه. موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره.الحكم كاملاً
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة. التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة القرار الصادر بذلك. ماهيته. عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي.الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام المحكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
التعين في وظيفة وكيل النيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية .الحكم كاملاً
تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة. لا وجه لتحديه بشأن استقالته من ذلك العمل بحيث دواعيها وعيوب الرضا بها .الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . عدم إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً
قرار وزير العدل بحرمان الطالب من مقابل تميز الأداء. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب به. أثره. قبول الطلب.الحكم كاملاً
اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م 44 ق 6/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.الحكم كاملاً
التزام القرار المطعون فيه - في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب بعد استقرار حالته المرضية وتقرير عودته إلى عمله - الترتيب الذي نص عليه قانون السلطة القضائية في التعيين بمحاكم الاستئناف. عدم اعتبار القرار مخالفاً للقانون أو مشوباً بالعسف في استعمال السلطة .الحكم كاملاً
قرار التعيين في وظيفة قضائية إذ صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة لا يعتبر منعدماً. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الحكم كاملاً
أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء، وتحديدها وفقاً لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. م 51/ 3 قانون السلطة القضائية. وزارة العدل التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض بطريق التعيين، م 44 قانون السلطة القضائية. عدم جواز اعتباره نقلاً نوعياً من مستشاري محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً
أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً
عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.الحكم كاملاً
تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. أثره. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. إجراء التسوية يكون وقت إلحاقه بالعمل القضائي.الحكم كاملاً
تعيين الزميل المطلوب المساواة به قاضياً في تاريخ لاحق لتعيين الطالب. أثره. طلب الأخير مساواة مرتبه به. لا محل له. لا يخل ذلك بحقه في المطالبة مستقبلاً بما قد يترتب به من حقوق إعمالاً للمادة 1 من القانون 11 لسنة 1981.الحكم كاملاً
التعيين في إحدى الوظائف القضائية من غير رجال القضاء أو بطريق الترقية. بلوغ سن معينة. شرط للتعيين وليس قيداً لمباشرة أعباء الوظيفة.الحكم كاملاً
تعيين المحامين في وظائف القضاء. وجوب أن تكون مدة اشتغالهم الفعلية بالمحاماة اللازمة للتعيين متصلة. عمل الطالب في وظيفة مأمور ضرائب. قاطعة لشرط اتصال المدة. لا يغير من ذلك اعتبار هذا العمل نظيراً للعمل القضائي.الحكم كاملاً
وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب التعيين فيها من بين رجال القضاء والنيابة. طعن الطالب بشأن إعادة تعيين مستشارين سابقين له في الأقدمية بدرجة نائب رئيس استئناف.لا محل له.الحكم كاملاً
إذا تنص المادة 41/ 2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأسا فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا .الحكم كاملاً
الطعن فى قرار التعيين الصادر فى ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 فيما انطوى عليه من تعيينه فى وظيفة قاض دون وظيفة رئيس محكمة. غير جائز.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 39، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.الحكم كاملاً
تطبيق كادر رجال القضاء. عدم سريان كادر الموظفين العام. استحقاق العلاوة الدورية بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء.الحكم كاملاً
شرط صلاحية تعيين المحامين في وظائف القضاة هو ممارستهم المحاماة فعلاً أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية.الحكم كاملاً
ترخيص مجلس الوزراء لوزارة العدل بشغل وظائف الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية دون امتحان ودون التقيد بترتيب التخرج، يغني عن صدور قرار بإدراج تلك الوظائف ضمن الوظائف التي يجوز شغلها بغير امتحان طبقاً للمادة 17 من القانون 210 لسنة 1951.الحكم كاملاً
تعيين الطالب في وظيفة مستشار في القضاء ووضعه بين المستشارين فئة 1500 جنيه وهي وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة بمجلس الدولة من حيث الدرجة والمرتب. تحقق شرط التماثل في الوظيفة من حيث الدرجة الذي نصت عليه المادة 77 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة .الحكم كاملاً
لم يورد قانون استقلال القضاء قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل إلى النعي على تصرفها بسوء استعمال السلطة.الحكم كاملاً
تعيين المستشارين لمحكمة النقض. اختيار أحد المستشارين قد تم وفقا لنصوص القانون ولم يشبه عيب سوء استعمال السلطة. التحدى بوجوب المقارنة بين أهلية من وقع عليه الاختيار وأهلية الطالب. على غير أساس.الحكم كاملاً
لا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر في التقرير أنه صدر بإجماع الآراء إذ لم ينص في القانون أو لائحة التفتيش الصادرة في 17/ 4/ 1952 على وجوب ذلك .الحكم كاملاً
لا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر في التقرير أنه صدر بإجماع الآراء إذ لم ينص في القانون أو لائحة التفتيش الصادرة في 17/ 4/ 1952 على وجوب ذلك .الحكم كاملاً
لائحة التفتيش القضائي الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء. العمل بأحكامها في ظل المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي لم يلغها.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية يجوز تقدير درجة الأهلية مما أودع ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لذلك.الحكم كاملاً
ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه. أثره.الحكم كاملاً
تقدير كفاية القاضي في تقرير التفتيش بدرجة أقل من المتوسط قيامه على أسباب مبررة. تخطي القاضي في الترقية. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً