الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تفتيش القضاة



عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. المقارنة بين هذا التقرير والتقارير الأخرى. لا محل له.الحكم كاملاً




النعي بعدم إخطاره بإيداع التقرير بعد إخطاره من وزير العدل بتخطيه في الحركة القضائية بسبب تقارير التفتيش. عدم تظلمه من ذلك. غير منتج. الاحتجاج ببقاء أهليته على وضعها السابق لحيلولة مرضه دون التفتيش عليه. لا محل له.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب بدرجة (متوسط)، قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه. رفض طلب رفعه. إيداع التقرير بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 28 من ق السلطة القضائية. لا أثر له.الحكم كاملاً




وضع قاعدة مقتضاها وجوب حصول من يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس من الفئة "ب" على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط" تخطي الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة بسبب عدم استيفائهما. صحيح.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. لا يغير من ذلك من ذلك حصوله على درجة أعلى في تقرير سابق أو لاحق. علة ذلك.الحكم كاملاً




قرار تقدير كفاية القاضي في عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية ماهيته. قرار إداري. جواز الطعن عليه على استقلال.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة (متوسط). قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. حصوله على تقارير سابقة أو لاحقة بدرجة (فوق المتوسط). لا أثر له.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقرير تال للطالب بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل منهما بذاتيته وعناصره.الحكم كاملاً




ثبوت أن بعض المآخذ التي حواها تقرير التفتيش على عمل الطالب لا تعدو أن تكون من الهنات ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة "متوسط". أثره. رفعه إلى درجة "فوق متوسط".الحكم كاملاً




ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش. أثره. رفعه إلى درجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




تقرير التفتيش على عمل الطالب وثبوت أن ما بقي به من مأخذ بعد رفع بعضها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة متوسط.الحكم كاملاً




تقرير التفتيش على عمل الطالب . ثبوت أن ما بقي به من مآخذ بعد رفع بعضها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط . أثره . وجوب رفعه إلى درجة متوسط .الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقدير التفتيش بدرجة "متوسط" . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. مؤداه. رفض طلب رفعه وطلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية استناداً على هذا التقرير .الحكم كاملاً




الملاحظة المسلكية الموجهة إلى عضو النيابة، من الجهة الإدارية واستناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. تأثيرها في مركزه القانوني لنيلها من أهليته. اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً.الحكم كاملاً




الطعن في تقدير الكفاية بطريق التظلم الإداري. اختياري. للطالب التنازل عنه واللجوء إلى القضاء مباشرة. المادتان 79/ 1، 80 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




إذا خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعاً منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره. استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصى كفاية الطالب في فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره. استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصى كفاية الطالب في فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




التفتيش على عمل القاضي. جواز إجراؤه في أية فترة خلال العام القضائي. لجهة الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملائمة فترة التفتيش.الحكم كاملاً




قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته تأسيساً على عدم استيفاء تقارير الكفاية.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. النعي على قرار تخطيه في الترقية بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا محل له.الحكم كاملاً




قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضي .تأسيساً على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ .الحكم كاملاً




عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.الحكم كاملاً




عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه .الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يوجب التفتيش على أعمال القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة ومن ثم فإن إغفال التفتيش على عمل القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه .الحكم كاملاً




بقاء أهلية القاضي على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. إعارة أحد زملاء الطالب للتدريس دون أن يكون له عمل قضائي يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلى تقدير أهليته بنفس الدرجة التي حصل عليها في تقرير واحد. لا محل للموازنة بين حالته وحالة الطالب الذي لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك التفتيش لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.الحكم كاملاً




متى كان تقرير التفتيش القضائى يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله فى فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيهالحكم كاملاً




متى كان تقرير التفتيش القضائى يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله فى فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيهالحكم كاملاً




إجراء التفتيش على أعمال الطالب في الفترة من 1949 عند تعيينه وكيلاً للنيابة العامة من الدرجة الأولى الممتازة إلى تعيينه رئيس محكمة سنة 1956.الحكم كاملاً




تقدير كفاية القاضي بدرجة "وسط" عودة لجنة التفتيش إلى الانعقاد وفحص اعتراضات القاضي عن الملاحظات الموجهة إليه.الحكم كاملاً




علم الطالب بعد صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بالتقرير الذي أودع بملفه. عدم اعتراضه عليه وعدم اتخاذه في شأنه ما نص عليه قرار وزير العدل بتنظيم إدارة التفتيش القضائي. ما يثيره في خصوص هذا التقرير. لا محل له.الحكم كاملاً




عدم وجود تقرير التفتيش وعدم البدء في التفتيش موضوع هذا التقرير عند صدور القرار المطعون فيه. النعي على هذا التقرير بأن التفتيش الذي حرر عنه كان عن مدة سابقة على القرار وأن الوزارة هي التي أخرت إجراء هذا التفتيش إلى ما بعد الحركة القضائية. لا سند له.الحكم كاملاً




لا يوجد في القانون ما يوجب على وزارة العدل أن تجري التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية.الحكم كاملاً




إجراء التفتيش على عمل القاضي وتقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه. إهمال إرفاق هذا التقرير ملف القاضي عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ. حق القاضي في أن يقارن بمن سبقه في الترقية من المتأخرين عنه في الأقدمية على أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلاً.الحكم كاملاً




مفاد المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر في 17/4/1952 أنه يجوز إجراء التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة قي السنة الواحدة.الحكم كاملاً




قيام إدارة التفتيش بإبلاغ القاضي بصورة من الملاحظات التي أخذت عليه في تقرير التفتيش وعدم اعتراضه عليها. طعنه على التقرير. غير منتج.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه .الحكم كاملاً




إعلان الطالب بتقارير التفتيش واطلاعه عليها في الوقت المناسب. عدم سلوكه السبيل المرسوم في القرار الصادر في 17/ 4/ 1952 بشأن التظلم من هذه القرارات. النعي على التقارير بعد ذلك. لا محل له.الحكم كاملاً




إجراء التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية. غير واجب.الحكم كاملاً




إغفال التفتيش على أعمال القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وأوراق وبيانات كافية لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.الحكم كاملاً




قيام وكيل التفتيش الذي يسبق الطالب في الأقدمية بإجراء التفتيش على عمل الطالب وإعداد التقرير والتوقيع عليه وتقديمه للجنة. اعتبار التقرير حجة بما جاء فيه.الحكم كاملاً




لا تحدد المادة 6 من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 وقتاً معيناً لإجراء التفتيش فليس ثمت ما يمنع من إجراء هذا التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة في نفس السنة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - معاش القضاة / معاش الأجر الأساسي




معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته. تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.الحكم كاملاً




معاش الأجر الأساسى للنائب رئيس محكمة النقض. تسويته. على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلحالحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش. أثره. اختصامهما صحيحاً.الحكم كاملاً




معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبهالحكم كاملاً




بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي .الحكم كاملاً




ثبوت تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة ومبالغ الادخار على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى طبقاً للمواد 19/ 1, 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي والجدول رقم 8 الملحق لهذا القانون .الحكم كاملاً




المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاقه. مدة العمل النظير أو بالمحاماة قبل التعيين بالوظيفة القضائية، والتي تحسب في معاش الأجر الأساسي. طلب حسابها ضمن المدة المشتراة والتي أضيفت إلى مدة الخدمة التأمينية. غير جائز.الحكم كاملاً




تحديد مقدار الأجر المتغير. شروطه. سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 47 لسنة 1974 أياً كان سبب انتهاء خدمتهم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - معاش القضاة / تسويته



معاش الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالى - أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح لهالحكم كاملاً




معاش الوزير أو نائب الوزير. تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك .الحكم كاملاً




طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته وفقاً للقانون أياً كان الأساس الذي يركن إليه الطالب.الحكم كاملاً




تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.الحكم كاملاً




معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته عل أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.الحكم كاملاً




تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة. كيفيته. على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة و الزيادات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.الحكم كاملاً




شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.الحكم كاملاً




الحد الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 سريانه على من يعامل معاملة الوزير سواء ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد في الفترة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 أو اعتباراً من 1/ 3/ 1988.الحكم كاملاً




معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.الحكم كاملاً




معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً. وبربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغيرالحكم كاملاً




شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.الحكم كاملاً




الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة. عدم سريانها في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل القانون الاجتماعي. استثناء سريان ما جاء فيها من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م 1 من ق 107 لسنة 1987.الحكم كاملاً




تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه وبربطها بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.الحكم كاملاً




المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً.الحكم كاملاً




بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.الحكم كاملاً




شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.الحكم كاملاً




شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. أثره. عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة الطالب. أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته. لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - معاش القضاة / معاش الأجر المتغير



معاش الأجر المتغير. كيفية حسابه. على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك.الحكم كاملاً




طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص فى البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصةالحكم كاملاً




معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية. تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه المؤمن عليه .الحكم كاملاً




الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه. المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987. عدم انطباق شرط بلوغ سن المتقاعد المنصوص عليه بتلك المادة على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه وبربطها بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.الحكم كاملاً




المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً. وبربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغيرالحكم كاملاً




شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.الحكم كاملاً




الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 93. ماهيته. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه. مؤدى ذلك. طلب رفع معاش الأجر المتغير استناداً عليه. علي غير أساس.الحكم كاملاً




شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. أثره. عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير.الحكم كاملاً




استحقاق معاش الأجر المتغير. شرطه. المواد 18، 18 مكرراً، 19 ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين رقمي 47 لسنة 84، 107 لسنة 87. انتهاء خدمة الطالب الذي كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" بالاستقالة واستيفاءه شروط معاش الأجر المتغير. مؤداه. استحقاقه لهذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور .الحكم كاملاً




استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . أن يتوافر في المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير .الحكم كاملاً




استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . توافر إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - معاش القضاة / المعاشات الاستثنائية




منح المعاش الاستثنائي بقرار جمهوري. تقريره لكل حالة على حده وفقاً لظروفها. عدم خضوعه لقاعدة عامة مجردة .الحكم كاملاً




لا يكون للقاعدة التنظيمية كيان إذا كانت استثناء من قواعد منصوص عليها في القانون. سلطة الإدارة التقديرية في منح المعاشات الاستثنائية لا ترقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً للمعاشات.الحكم كاملاً