الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الطعن 19617 لسنة 84 ق جلسة 28 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 99 ص 636

جلسة 28 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.

-------------

(99)

الطعن 19617 لسنة 84 ق

(1) تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".
التوقيع على بياض. صحيح. أثره. اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية. تغيير الحقيقة في الورقة ممن أستؤمن عليها. خيانة أمانة. شرطه. تسليمها اختياريا ممن وقعها.

(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.

(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.

(4) إثبات "قواعد عامة: عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام".
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصوم بها. مؤداه. اعتباره متنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(5) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة لتوقيعه منه على بياض وتسليمه لأحد المحكمين ضمانا لميعاده المحدد رغم عدم التسليم الحقيقي به. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإلزام الطاعن به. قصور. عله ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن أستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية تقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضمانا لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده، وأنه لم يتم التسليم الحقيقي للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزئا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدي الثابت بهذا الإيصال تأسيسا على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتا عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده- بعد رفض طلبه إصدار أمر أداء- أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2013 أمام محكمة الفيوم الكلية- مأمورية ابشواي- بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغا ومقداره مائة واثني عشر ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة والذي لم يقم بسداده، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50ق بني سويف- مأمورية الفيوم- وبتاريخ 9/ 9/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ولم يتم تسليم حقيقي للمبلغ المقضي به إذ قام بالتوقيع على هذا الإيصال على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضمانا لميعاد محدد مع المطعون ضده إلا أن الأول قام بملء بياناته وسلمه للأخير وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ قضى الحكم بإلزامه بالمبلغ الثابت بهذا الإيصال دون أن يعرض لدفاعه سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن أستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه من المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية تقتضي ببطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضمانا لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده، وأنه لم يتم التسليم الحقيقي للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزئا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدي الثابت بهذا الإيصال تأسيسا على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتا عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - مقابل تميز الأداء




طلب صرف مقابل تميز الأداء. من طلبات التسوية. مؤدى ذلك. الأوامر والتصرفات التي تصدرها الإدارة بمناسبته. عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية .



مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981. الحرمان منه. حالاته. صدور قرار الحرمان من وزير العدل لإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية . صحيح .


اختصاص الرئيس المباشر بتقرير عدم انتظام العضو في العمل الموجب لحرمانه من مقابل تميز الأداء. قرار وزير العدل 2435 لسنة 1981 ليس من شأنه تخويله سلطة الحرمان منه.


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نقل القضاة وندبهم / نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية



عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.



سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.


إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه علي أن "أعضاء الهيئة القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية.



نقل وكيل نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة. مخالف للقانون.


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نقل القضاة وندبهم / إلغاء قرار النقل - أثره



إلغاء قرار النقل إلى إدارة قضايا الحكومة. لا يقتصر أثره على ذلك وإنما ينسحب إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نقل القضاة وندبهم

 

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة.

 

 

 

 

إحالة الطالب إلى مجلس تأديب القضاة ومعاقبته باللوم وتخطيه في الترقية . مؤداه . القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية صحيح .

 

 

 

 

عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.

 

 

 

 

ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها. اعتباره تعويض كاف.

 

 

 

 

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .

 

 

 

 

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.

 

 

 

 

أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون .

 

 

 

 

لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقاً لنص المادة 62 منه.

 

 

 

 

محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلباتها.

 

 

 

 

بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها. جوازي. شرطه. تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقواعد التي يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. م 54 من السلطة القضائية.

 

 

 

 

المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 من قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناه. نقله قبل انقضائها. جائز. خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.

 

 

 

 

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد للندب. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.

 

 

 

 

المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث م 59/ 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها. نقله قبل انقضائها. جائز. استقلال كل من الوظيفتين في حساب تلك المدد.

 

 

 

 

استقلال جهة الإدارة بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين شرطه التزامها في نقلهم بالقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.

 

 

 

 

نقل مستشاري محاكم الاستئناف. تحكمه أقدمية تعيينهم وترتيب تلك المحاكم المحدد بنص المادة 54 من قانون السلطة القضائية. نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى أو بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. خلو أماكن بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها بمراعاة الأقدمية .

 

 

 

 

خلو قرار نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة . أثره . رفض طلبه . علة ذلك .

 

 

 

 

الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاق هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي .

 

 

 

 

المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل المناطق الثلاث. م 59 - 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله قبل انقضائها، جائز.

 

 

 

 

طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة، عدم نقله من منطقة أدنى بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقاً يتحتم إجابته. المجلس الأعلى للهيئات القضائية تقدير ملاءمته لمقتضيات الصالح العام.

 

 

 

 

المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله بين محاكم المنطقة الواحدة خلال تلك المدة، جائز في حدود المصلحة العامة.

 

 

 

 

قصر سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل. م 62 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بها دون سواه.

 

 

 

 

نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم. م 54 من قانون السلطة القضائية المعدل. بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. مخالفة قرار النقل للترتيب المحدد للمحاكم. أثره.

 

 

 

 

شغل وظيفة القضاء. شرطها. نقل الطالب إثر شكوى يجري تحقيقها - تجنباً للحرج - لا يعد جزء. توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه. صحيح.

 

 

 

 

القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.

 

 

 

 

سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. جواز اقتران هذا النقل بالتخطي في الترقية.

 

 

 

 

النص في الدستور على أن يبين القانون شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم. شموله للنقل المكاني والنقل النوعي على السواء. مؤدى ذلك. اعتبار الدفع بعدم دستورية المادة 129 من قانون السلطة القضائية فيما أجازه من نقل أعضاء النيابة إلى وظيفة غير قضائية غير جدي.

 

 

 

 

صدور قرار مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو مجرد إجراء تنفيذي وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر معين. الطعن فيه غير جائز.

 

 

 

 

القضاء في الدعوى السابقة برفض الطلب المقدم بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى. طعنه في الدعوى الماثلة على القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ هذا النقل. غير مقبول .

 

 

 

 

نقل القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة. لا تزول به ولايته. جواز اشتراكه في المداولة في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة بالدائرة السابقة.

 

 

 

 

إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب.

 

 

 

 

مناط استحقاق الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. هو العودة من مقر عملهم الأصلي إثر العدوان الإسرائيلي في 5/ 6/ 1967. هذا المناط شرط يتوقف عليه ثبوت حكم الاستحقاق في أصله وفي بقائه. تمكن أحد هؤلاء من العودة إلى مقر عمله أو انقطاع صلته بهذا العمل لانقضاء مدة الإعارة أو الندب أو للنقل إلى جهة أخرى. أثره. وقف صرف الإعانة.

 

 

 

 

صدور قرار جمهوري بنقل القاضي. عدم زوال ولاية القضاء عنه في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ بالقرار. النطق بالحكم قبل ذلك. صحيح.

 

 

 

 

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.

 

 

 

 

اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق.

 

 

 

 

تخول المادة 68 من قانون السلطة القضائية لوزير العدل عند الضرورة ندب القضاة لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر. ومقتضى ذلك أن تقدير الضرورة التي تدعو لإصدار قرار الندب يكون من حق الوزير بما لا معقب عليه في ذلك.

 

 

 

 

اختلاف النقل المكاني عن النقل النوعي. حقهم في الطعن بالنسبة للنقل النوعي واختصاص محكمة النقض به.

 

 

 

 

نقل رجال القضاء وأعضاء النيابة من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الوطنية. الشرط الزمني الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1949. وجوب قصره على من ورد ذكرهم في الفقرة المذكورة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - أقدمية رجال القضاء / تعديل الأقدمية




أقدميه القضاة. تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 ق. السلطة القضائية. إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاضي سابقاً على الطاعن في التعيين. أثره. ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه.



أقدمية القضاة تحددت بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. تعديل أقدمية قاضي بناء على طعنه لا تتعداه إلى غيره ممن استقرت أقدميته بعدم الطعن عليها.



طلب تعديل ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لمن عين معه في قرار واحد. المقصود منه إلغاء القرار فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لهم. اختصاص محكمة النقض.


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - أقدمية رجال القضاء / الاحتفاظ بالأقدمية





خلو قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله. طلبه الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله لهذه الترقية.