الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / ميعاد تقديمها

 

 

طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا. م 84، 85 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك.

 

 

 

 

الحق فى مقابل العمل الصيفى. مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة. ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا.

 

 

 

 

طلبات التسوية. استنادها إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون غير رهين بإرادة الإدارة. مؤداه. عدم اعتبارها من طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى. أثره. عدم تقيدها بمواعيد الطعن.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علمًا يقينيًا.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علمًا يقينًا.

 

 

 

 

الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد. مؤداه. تحقيق الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات .

 

 

 

 

طلب التعويض عن القرار الإداري. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. أنه ليس من طلبات الإلغاء .

 

 

 

 

طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .

 

 

 

 

طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. المادتان 84، 85 ق السلطة القضائية.

 

 

 

 

طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. م 85 ق 46 لسنة 72.

 

 

 

 

تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده. عدم إفصاح جهة الإدارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ نشر هذا القرار الأخير.

 

 

 

 

جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. الاستثناء. طلب إلغاء القرار الإداري. وجوب أن يتم في الميعاد الذي أوجبه القانون.

 

 

 

 

طلب تعديل أقدمية الطالب في قرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة (ب). إضافته طلباً احتياطياً بتعديل أقدميته في وظيفة قاضٍ المعين بها. اندراجه في عموم الطلب الأصلي وجوب اعتباره مقدماً في الميعاد.

 

 

 

 

إخطار الطالب بتخطيه فى الترقية بسبب الأوراق التى أودعت ملفه السرى. تظلمه فى هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الأوراق. مؤدى ذلك. تحقق علمه اليقينى بصدور قرار الوزير بالايداع.

 

 

 

 

تقديم الطلب في سنة 1973 بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة القاضي الصادر في سنة 1969. استناد الطالب إلى قيام المانع القهري هو خشية البطش به، حال بينه وبين تقديم الطلب في الميعاد. عدم قبول الطلب.

 

 

 

 

متى كان الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في 19/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971 فإنه يكون غير مقبول.

 

 

 

 

احتفاظ الوزارة للطالب بأقدميته الأصلية عند الترقية إلى قاض متى استوفى تقارير الكفاية. صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقية الطالب دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري الذي تخطى للطالب في الترقية .

 

 

 

 

وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.

 

 

 

 

ميعاد تقديم الطلب. وقفه طوال مدة قيام المانع القهري الذي يتعذر معه تقديم الطلب خلاله. قيام ذلك المانع قبل بدء الميعاد. أثره. توافر الحق في تقديم الطلب خلال مدة أخرى تبدأ من تاريخ زوال المانع.

 

 

 

 

وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 43 لسنة 1965 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.

 

 

 

 

خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/ 1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/ 1974.

 

 

 

 

متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .

 

 

 

 

الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية استناداً للقانون 60 لسنة 1970 المنشور في 13/ 8/ 1970. تحقق علم الطالب بذلك القرار علماً يقينياً بصرف راتبه دون إضافة تلك العلاوة في أول أكتوبر سنة 1970 تاريخ قبض مرتبه التالي نشر القانون المذكور .

 

 

 

 

القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.

 

 

 

 

اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.

 

 

 

 

طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية.

 

 

 

 

وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام النشر والإعلان .

 

 

 

 

ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.

 

 

 

 

وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام الإعلان. صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه يتحقق به العلم من ذلك التاريخ.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. متى كان القرار المطعون فيه نتيجة لازمة للقرار موضوع ذلك الحكم، فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.

 

 

 

 

وجوب اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء (م 23 ق نظام القضاء) [(1)] ميعاد رفع الطلب - وفقا للمادتين 379 و428 مرافعات

 

 

 

 

يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه مع أن الطالب كان معاراً للحكومة الليبية ولا دليل على علمه بالقرار. لا محل له.

 

 

 

 

نشر قرار مجلس الوزراء بتعيين الطالب قاضياً في الوقائع المصرية. التقرير بالطعن في هذا القرار بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن من تاريخ النشر. عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.

 

 

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / تعديل الطلبات

جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. شرطه. وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب قائماً. طلب تعديلها بإلغاء القرار الإداري بعد ذلك الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / الصفة في الطلب

 

تظلم الطالب إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قبل إقامة الطلب. مؤداه. التزامه صحيح القانون. أثره. المنازعة فى قبول الطلب لعدم اللجوء إلى التحكيم.

 

 

 

 

خلو قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته من تقرير صرف منحة مالية للحج لأعضائه

 

 

 

 

وزير العدل الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام من عداه (فى شأن التنبيه والحقوق المالية) غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها.

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. صاحبا الصفة فى طلب إعادة تسوية المعاش.

 

 

 

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب.

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزير العدل صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش.

 

 

 

 

رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحباً الصفة فى خصومة طلب إلغاء القرار الجمهورى بالتخطى فى الترقية. أثره. اختصام من عداهما. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. صاحبا الصفة في خصومة الطلب .

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحبا الصفة في خصومه الطلب .

 

 

 

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته .

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب .

 

 

 

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تمتعه بشخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .

 

 

 

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته .

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول .

 

 

 

 

وزير العدل . الرئيس المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام من عداه . غير مقبول .

 

 

 

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .

 

 

 

 

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.

 

 

 

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.

 

 

 

 

اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن صدر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل. هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد الوزير لشئون التفتيش. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.

 

 

 

 

وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.

 

 

 

 

تصحيح الصفة في الخصومة، لا ينتج أثره، إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى. م 115/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.

 

 

 

 

صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. نطاق خدماته. الأصل توفيرها لأعضاء الهيئات الحاليين والسابقين وأسرهم. وفق سريانها في حالات معينه. لا مخالفة فيه للقانون. استمرار العضو السابق في ممارسة مهنة المحاماة. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق.

 

 

 

 

وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.

 

 

 

 

طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا هذا الأخير. غير صحيح.

 

 

 

 

توجيه الطلب - المتعلق بالتخطي في الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات .

 

 

وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها. وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. وإذ كان الطالب قد اختصم وزير العدل بصفته في طعنه على القرار الجمهوري في شأن تحديد أقدميته بين زملائه، فإنه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذي صفة.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء



الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاء. منع الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب



الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية لا ينصرف إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك أي منهم سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات.



الخصومة في الطلبات، توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة في الخصومة. 832 ق السلطة القضائية. اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة أثره. اعتبار الطلب غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.


المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من المادة 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.



اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجنة المختصة. أثر ذلك. عدم قبول الطلب. المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975


طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقة له بوزارة الداخلية طبقاً للمادة 32 من القانون 79 لسنة 1975. وجوب عرض المنازعة على اللجنة المختصة بهيئة التأمين. لجوئه إلى المحكمة مباشرة. أثره. عدم قبول الطلب.


القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية. خروجه عن ولاية محكمة النقض.


القانون 624 لسنة 1955 - سلبه ولاية القضاء الإداري على طلبات رجال القضاء الشرعي. انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض، إحالة محكمة القضاء الإداري الطلب إلى محكمة النقض - حلولها محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع عن هذا الطلب.


الاختصاص بطلبات رجال القضاء الشرعي كان معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. لم تسلب منه هذه الولاية إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ إلغاء المحاكم الشرعية.



طلبان منفصلان: الأول أساسه مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملاء تخطوه في الترقية. والثاني أساسه المقارنة مع زملاء آخرين. كل طلب يخضع للقانون الذي يحكم موضوعه على استقلال.


ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً. المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959، 428 من قانون المرافعات.


إلغاء أحد المراسم بالحركة القضائية مؤسس على مقارنة الطالب بزميل معين بذاته. إلغاء المراسيم اللاحقة باعتبارها أثراً من آثار المرسوم الملغى. شرطه. أن يكون الزميل الذي قورن به الطالب قد رقي بمقتضى المراسيم اللاحقة.