صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 29 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - بطلانه
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تسجيله
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / الوضع الظاهر
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / أثر العقد في نقل الملكية
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / الاشتراط لمصلحة الغير
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / نسبية أثر العقد
الطعن 786 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 64 ص 419
--------------
1 - إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
المواريث يقضي بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة
إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة
والوراثة - الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن
كان يصلح حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلا أنه إذ يخلع
على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث، فإنه يقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف
على صدوره استحقاق الإرث الذي ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت
التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة
أموال التركة.
2 - إن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقا لما
تقضي به المادة 835 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده
وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو
تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين
بالعقد ذاته ولو لم يسجل.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها، وأقام قضاءه على أن الحق
في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور
الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7
المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأولى بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس
عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوي على تحايل على
قواعد الإرث، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد
القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود
السبب المشروع، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على
عقود البيع العرفية المؤرخة 1996/10/30، 1999/8/6 فإنه يكون معيبا – أيضا –
بالقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده الخامس
وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جزئي أبشواي بطلب الحكم - في
مواجهة المطعون ضدهم من السادس للأخير - بفرز وتجنيب مساحة 21 قيراطا و 17 سهماً شائعة في مساحة " فدانين، 9 قراريط، 3 أسهم "على أن يختص الأول بمساحة
"4 قراريط، سهمين" والثانية بمساحة "3 قراريط ، 13 سهما" وكل
من الثالثة والرابعة بمساحة "4 قراريط، 13 سهما" مع إلزام الطاعنين
والمطعون ضده الخامس بان يؤدوا لهم الريع المستحق من تاريخ وفاة مورثهم وحتى تاريخ
الفصل في الدعوى، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المسجل رقم ... الصادر من
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 1983/3/13 تملك مورث الطاعنين والمطعون ضدهم
الخمسة الأول الأرض المبينة وصفاً بالصحيفة والتي آلت إليهم وإلى زوجته الثانية -
... - بعد وفاته، وبعد وفاتها في 1998/9/5 آل حقها إلى ورثتها - الطاعنين - ولما
كان الأخيرون والمطعون ضدها الخامسة يستأثرون بكامل المساحة وبريعها لأنفسهم من
تاريخ وفاة مورثهم فقد أقاموا الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع
تقريره أقام الطاعنون على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون
ضدهم الخمسة الأول على عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7، وبصحة توقيع المطعون ضده
الخامس على عقدي البيع المؤرخين 1996/10/3، 1999/8/6.
أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى
القسمة لحين الفصل نهائية في الملكية وعدم اختصاصها قيميا بمنازعة الملكية وطلب
الريع والدعوى الفرعية وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية لنظرها بشأن تلك
الموضوعات وقيدت الدعوى أمامها برقم ... لسنة 2004 مدني كلي الفيوم. حكمت المحكمة
ببطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 وانعدام كافة أثاره، وبإلزام الطاعنين
والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول ربعا مقداره
"2525 جنيها" وبرفض الدعوى الفرعية، وأعادت الدعوى لمحكمة أبشواي
الجزئية لنظر طلب الفرز والتجنيب. أستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 41 في بني سويف - مأمورية الفيوم - و بتاريخ 21/12/2005 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
الطعن 447 لسنة 73 ق جلسة 11 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 63 ص 415
---------------
1 - مؤدي النص في المواد 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار
قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام
القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله
رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، ويلزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا
التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالا
لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل
اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف،
التزمت جهة العمل التي سعت أو وافقت على إنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم
عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن
المزايا التي تتقرر لأعضائه، إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا يماري
فيه أي من الخصوم - أن صندوق الزمالة تم إنشاؤه داخل الشركة الطاعنة لمنح العاملين
المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش
المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية
العامة للتأمين، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بأنها هي التي قامت بتحصيل
الاشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق، ومنهم المطعون ضدهم،
بما مؤداه موافقتها على إنشاء هذا الصندوق، وكان تحصيلها لتلك الاشتراكات قد تم
بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1975 سالف الذكر، والتي تمنع
مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله، فإن الطاعنة تكون ملتزمة برد هذه الاشتراكات
لهم دون إخلال بحقهم في التعويض إن كان له مقتضي، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع
على اللجنة النقابية التي تدعي أنها كانت تحصل الاشتراكات لحسابها، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم مستحقاته طبقا
للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفادها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال بنها الابتدائية
"مأمورية قليوب" على الطاعنة "شركة النصر للزجاج والبلور"
بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المزايا المقررة لهم بلائحة صندوق الزمالة لكل منهم،
وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من ضمن العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم بالإحالة
للمعاش المبكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاتهم لدى صندوق الزمالة فقد أقاموا
الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي
والتكميلي حكمت في 2004/4/20 بإجابتهم لطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... السنة 35 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 2002/12/30
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة - في غرفة
مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة