الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 335 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 44 ص 295

جلسة 17 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال عبد العظيم، سامح إبراهيم وفتحي مهران نواب رئيس المحكمة.
--------------

(44)
الطعن رقم 335 لسنة 74 القضائية

(1) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم المحلية: الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها م 4 من القرار بق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وما احتواه قرار رئيس مجلس رقم 870 لسنة 1990. اقتصاره على ما أورده ذلك الحكم من أحكام تضمنتها المادة المذكورة وقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير. بقاء غيره من القرارات ساريا المفعول.
(2 ، 3) رسوم "الرسوم المحلية: الرسوم البلدية على البنزين المباع داخل مدينة الإسكندرية". قانون "إلغاء القانون: الإلغاء الصريح والضمني".
(2) إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذا للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.
(3) القرار بق 124 لسنة 1960 بشأن الإدارة المحلية. استبقاؤه الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسيير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات. إلغاؤه. للقانون 98 لسنة 1950. لا يستتبع إلغاء اللوائح الصادرة في ظل القانون الأخير ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية بفرض رسوم بلدية على البنزين المباع داخل المدينة. علة ذلك. مؤداه. بقاء الأخير قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته وفاء لقيمة رسوم بلدية على البنزين استنادا لذلك القرار. خطأ.

----------------

1 - إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية ذلك القرار، وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار "رقم 239 لسنة 1971" وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة "كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده الحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذا للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد، تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.

3 - إذ كان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغي ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار إليه، ويبقى هذا قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين بصفاتهم وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إنها فوجئت بإعلان من الطاعن الثاني بصفته بتوقيع الحجز الإداري على مالها تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وفاء لقيمة رسوم محلية على البنزين الذي قامت بتسويقه خلال الفترة من أكتوبر 2002 حتى نوفمبر من ذات السنة، وذلك لافتقار المطالبة لسندها القانوني بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 والذي حظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أي نوع من الرسوم وبأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة الرابعة المشار إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بصفاتهم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 59 ق، وبتاريخ 18/ 11/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق، وفي بيان ذلك يقولون إن سندهم في المطالبة بالرسوم موضوع الحجز هو قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور في 21/ 5/ 1956، والذي فرض رسميا بلديا مقداره خمس مليمات عن كل جالون بنزين يباع داخل المدينة، وهو ما زال ساريا حتى الآن، ومن ثم تكون الرسوم المطالب بها استنادا إليه مستحقة الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز الموقع على سند من أنه بصدور القانون رقم 124 لسنة 1960 ألغي القانون رقم 98 لسنة 1950 والذي استند القرار موضوع التداعي إلى نص المادتين 10، 21 منه، على الرغم من خلو القانون الأول المشار إليه والقرار رقم 239 لسنة 1971 الصادر من وزير الإدارة المحلية والذي اختص بالرسوم المقررة فقط من بعد 1/ 6/ 1963 من أية إشارة تفيد إلغاء قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية ذلك القرار وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار" رقم 239 لسنة 1971 "وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة" كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذا للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها، ولما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغى، ومنها قرار رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار المشار إليه، ويبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 11794 لسنة 76 ق جلسة 9 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 60 ص 385

جلسة 9 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------------

(60)
الطعن رقم 11794 لسنة 76 القضائية

(1 - 4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العرفي" "تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم". قوة الأمر المقضي "أحكام لا تحوز الحجية".
(1) عقد البيع ولو لم يكن مشهرا. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
(2) الحكم الصادر في دعوى الإشكال. عدم حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الحق أمام محكمة الموضوع. أثره. للمحكمة تعديله أو تغييره.
(3) تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين. عدم جواز إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ. علة ذلك. لقاضي الموضوع الفصل في أصل الحق دون التقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي استنادا إلى وضع يد المطعون ضدها على الأرض محل النزاع بحكم صادر في إشكال في التنفيذ دون أن يستظهر أحقية الطاعن في إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة وطرد الغاصب منه. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع - ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء - للمشتري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه، بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها.

3 - لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ، ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية، وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع، ويتركه لقاضي الموضوع الذي يتعين عليه الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي لأن وضع يدهما بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة، وطرد الغاصب منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر في الإشكال رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، واتخذ منه دليلا على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هي واضعة اليد على أطيان النزاع، واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بتسليم الأطيان المبينة بالأوراق، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 23/ 3/ 2002 باعه المطعون ضده الأول هذه الأطيان نظير ثمن مقداره 18300 جنيها، وإذ امتنع المطعون ضده عن تسليمها إليه، ومن ثم كانت الدعوى.
تدخلت المطعون ضدها "ثانيا" بطلب الحكم برفض الدعوى استنادا إلى ملكيتها لأطيان التداعي بالميراث الشرعي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 9/ 5/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواه بتسليم أطيان التداعي دون أن يبين الأسانيد التي تؤيد ذلك، كما أن تقرير الخبير الذي اتخذه عمادا لقضائه انتهى إلى أن المطعون ضدها الثانية لم تقدم سند ملكيتها لهذه الأطيان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع - ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء - للمشتري ما دام المبيع شيئا معينا بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه، وإذ كان الحكم الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه، بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها، فإنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار بالحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ، ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية، وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضي فيه بما لا يمس الموضوع، ويتركه لقاضي الموضوع الذي يتعين عليه الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية الحكم الصادر في الإشكال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائي لأن وضع يدهما بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة، وطرد الغاصب منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر في الإشكال رقم ... لسنة 2000 مدني أشمون واتخذ منه دليلا على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هي واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات - عقار بالتخصيص



الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين. وضعها في أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء. انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة. النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين. غير منتج.الحكم كاملاً




اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص. شرطه. أن يكون مالكهما واحدا.الحكم كاملاً




عقار بالتخصيص. إلحاقه بالعقار المرهون دون نص. وجوب اعتباره أيضاً ضمن الملحقات. المادة 688 مدني مختلط.الحكم كاملاً




المنقولات المرصودة في العقار المستغل استغلالاً تجارياً بمعرفة المالك لمنفعة هذا العقار. تعتبر عقاراً بالتخصيص. مثال. المادة 18 مدني مختلط.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات - شروط تملك الأجنبي للعقارات في مصر



حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات




العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة. التزام صاحبه بمراعاة المسافات المقررة عند إقامة مبان على الجانبين إذا كان أرضاً فضاء أو الارتفاع بالمباني إذا كان مبنياً.الحكم كاملاً




مجموعة المساكن التي يطلق عليها وصف "عزبة" في القانون رقم 118 لسنة 1950. خضوعها لأحكامه. شرطه.الحكم كاملاً




اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع. بيع منصب على عقار لا منقول.الحكم كاملاً




حق اختصاص الدائن بعقار مدينه. شرط صحته. أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدور الاختصاص.الحكم كاملاً




يجب إعلان جميع الشركاء باليوم الذي يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع. إغفال إعلان الشريك بذلك سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عرف - العادات التجارية



العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من قيامهما وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحري العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجاري. عدم تقديم الدليل على قيام هذا العرف التجاري. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




العرف أو العادة التجارية. على المدعي بقيامها إثبات وجودها وأن المتعاقدين قصدا الالتزام بها واتباعها.الحكم كاملاً




اتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجاري. عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق.الحكم كاملاً




لا محل للرجوع إلى العرف التجاري إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جريا في تعاملهما على خلاف هذا العرف .الحكم كاملاً




العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عرف




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.الحكم كاملاً




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.الحكم كاملاً




جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .الحكم كاملاً




إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود 1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.الحكم كاملاً




وجود نص تشريعي. أثره. عدم جواز التحدي بالعرف.الحكم كاملاً




جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. من قبيل العلم العام.الحكم كاملاً




المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً




تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا إذا حادت عن تطبيق عرف ثبت وجوده.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة الاستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري قاعدة عرفية أقرها المشرع.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. وجوب تطبيق هذا العرف. ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً




العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف. من سلطة قاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده يوجب على المحكمة بيان دليله ومصدره. مثال وكالة الزوج عن زوجته.الحكم كاملاً




إيراد قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 مناطق المصايف الجديدة بمحافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن. لا يعني إلغائه للعرف المستقر على إباحة التأجير مفروش في المدينة بأكملها. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية عرف واجب التطبيق .الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا على قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره .الحكم كاملاً




النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها. فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف مفاده أنه، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدى بالعرف، إلا إذا لم يوجد نص تشريعى.الحكم كاملاً




عدم خضوع الممثل الأجنبى للقضاء الأقليمى. مؤداه. عدم إلتزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية. وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولى. حقه فى إختيار الوسيلة المناسبة للادلاء بمعلوماته.الحكم كاملاً




إعتبار المنحة جزء من الأجر. شرطه. وجوب التقيد بما جرى عليه العرف في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل إجازة العامل هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات وجوب ضم المنحة إلى الأجر عند حساب بدل مهلة الإنذار الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً




التثبت من قيام العرف. من الأمور الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قاضي الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض إلا أن يحيد عن تطبيق عرف ثبت وجوده.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صيرورة الحساب الجاري بإقفاله - بوفاة العميل - ديناً عادياً, تسري عليه الفوائد القانونية. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا وجدت عادة تقضي بذلك .الحكم كاملاً




نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له. استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع. لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه .الحكم كاملاً




انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله، ويصبح الرصيد ديناً عادياً، مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني، تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.الحكم كاملاً




ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.تعين العناصر المكونة للضرر. من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.الحكم كاملاً




نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ، وأن العرف جرى على ذلك. لا خطأ.الحكم كاملاً




المكافأة التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته. الأصل فيها أنها تبرع. لا تعد جزءاً من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. الاستثناء. أحواله.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف المتروك لقاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده. يوجب على المحكمة بيان دليله. مثال في أتعاب المحامي.الحكم كاملاً




لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي. عدم جواز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسى. لا مخالفة فى ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة عند انتهاء الإيجار قضاء الحكم على أساس وجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة .الحكم كاملاً




وجود اتفاق بين الطرفين على دفع الثمن نقدا فى ميعاد معين. لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمنالحكم كاملاً




استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.الحكم كاملاً




استناد القرار المطعون فيه إلى مبادئ العدالة وحدها في تقرير حق عمال مصنع في علاج أفراد عائلاتهم على حساب الشركة أسوة بزملائهم في مصنع آخر مملوك لها يقوم بصناعة مماثلة .الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءاً من أجر العامل وأجرى احتساب مكافأته على هذا الأساس قد استند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود وما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعاً بصفة عامة وعلى أساس نسبة معينة من مرتباتهم وأن هذا الاعتياد أنشأ عرفاً خرج بهذه المنحة من اعتبارها تبرعاً .الحكم كاملاً




لم يورد المشرع في القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال. فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضي إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون .الحكم كاملاً




متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر في حدود القانون والاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عرف تجارى. اطراحه على أساس ما حصلته المحكمة من أن المعاملة بين الطرفين كانت تجرى على قاعدة متفق عليها بينهما. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً