----------------
1 - إن الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239
لسنة 1971 بفرض الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من وزير الإدارة المحلية
والمنشور في 15/ 1/ 1998 بالقضية رقم 36 لسنة 18 ق قد نص في منطوقه بعدم دستورية
ذلك القرار، وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة 4 من القرار بقانون رقم 43 لسنة
1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وأورد في مدوناته "من أن المادة الرابعة من مواد
إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل
إلى هذا القرار "رقم 239 لسنة 1971" وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم
المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة
تمتد إلى القرار الأصلي المطعون فيه وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطا
به ارتباطا لا يقبل التجزئة "كما أورد بمدوناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطا
وثيقا لا يقوم إلا بها "أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه
بطلان النصوص التي احتواها وكذلك سقوط ما ارتبط من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها
المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء
المشار إليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجودا فلا تقوم لهما به قائمة" وهو ما
مؤداه أن السقوط الذي ترتب على عدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 والذي بنى
على عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل مضمونه على
المخاطبين به إنما يقتصر على ما أورده الحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة
4 من القرار بقانون 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 دون
أن يتعداه إلى غيره من القرارات التي تظل سارية المفعول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء
نظام قانوني معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة
حتى لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة
تنفيذا للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون
الجديد، تبقى نافذه المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.
3 - إذ كان القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960
بإصدار قانون الإدارة المحلية قد استبقى الشخصية الاعتبارية لبلدية الإسكندرية
واختصاصها في تسير النظام المالي لها وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه
من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري
للمدنية، فإن إلغاء القانون رقم 98 لسنة 1950 بالقرار بقانون 124 لسنة 1960 لا
يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل القانون الملغي ومنها قرار رئيس الهيئة
الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية المنشور بالوقائع المصرية في 21/ 5/ 1956 بفرض
رسوم بلدية على البنزين الذي يباع داخل مدينة الإسكندرية ، إذ لم ينص فيه على
إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وكذا خلو قرار وزير الإدارة المحلية رقم
239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد إلغاء ذلك القرار
المشار إليه، ويبقى هذا قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين بصفاتهم وباقي
المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
ببطلان الحجز الموقع من الطاعن الثاني بصفته واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا
لذلك إنها فوجئت بإعلان من الطاعن الثاني بصفته بتوقيع الحجز الإداري على مالها
تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وفاء لقيمة رسوم محلية على البنزين الذي قامت
بتسويقه خلال الفترة من أكتوبر 2002 حتى نوفمبر من ذات السنة، وذلك لافتقار
المطالبة لسندها القانوني بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير
الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط
الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 والذي حظر على وحدات
الإدارة المحلية تحصيل أي نوع من الرسوم وبأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة
الرابعة المشار إليها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم
استأنفه الطاعنون بصفاتهم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة 59
ق، وبتاريخ 18/ 11/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
---------------
المحكمة