الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - البيع الابتدائي




عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه أثره للبائع ولورثته من بعده بيع العقار المبيع لمشتر آخر تسلم أحد المشترين للمبيع عدم جواز نزعة منه وتسليمه للمشترى الآخر طالما لم يسجل عقده.



عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. أثره. للبائع ولورثته من يعده بيعه لمشتري آخر. تسلم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.



عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدني



عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره، للوارث بيعه لمشتر آخر. تسليم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده.



بيع العقار بعقد غير مسجل. الإيجار الذي يبرمه البائع. غير نافذ في حق المشتري. علة ذلك قيامه بتسليم العقار المستأجر. للمشتري حق في الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين بتسجيل عقد البيع. علة ذلك



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بعض أنواع البيوع / بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة



بيع الأملاك الخاصة للدولة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. التصديق يتم به ركن القبول في العقد. الإيجاب. صدوره من راغبي الشراء على أساس سعر معين.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بعض أنواع البيوع



حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.



تسليم البضاعة في البيع "فوب". لا محل لتحدي البائع بأن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع طبقاً لنص المادة 435/ 1 مدني .



إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.



الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.




عدم عناية القانون البحري بوضع تعريف للسفينة. إطلاقه في بعض نصوصه لعبارة السفينة كما هو الحال بالمادة 3 منه الخاصة ببيع السفينة الاختياري ووجوب الرسمية فيه. مفاد ذلك إخضاع كل منشأة عائمة تخصص للقيام بالملاحة البحرية لحكم هذا النص.



البيع F.O.B وإن كان يتضمن إن التسليم يتم في ميناء الشحن بشحن البضاعة.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - أركانه / المحل




وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع.



جواز بيع المحاصيل المستقبلة. م 131 مدني. مثال لبيع محصول قطن. سلطة محكمة الموضوع في تحصيل أن العاقدين قصدا بيع كذا قنطاراً من القطن محددة على الأقل استناداً لأسباب سائغة.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - أركانه / التراضي




شروط البيع يحكمها عقد البيع النهائي. استقرار العلاقة بين طرفيه به. اقتصار ذلك على الشروط المعدلة بالعقد النهائي. مؤداه. ورود التعديل بالعقد النهائي على شروط دفع الثمن. أثره. قيام العقد الابتدائي عدا هذا التعديل.




لا ينعقد البيع إلا باتفاق العاقدين على طبيعة العقد بحيث تتلاقى إرادتها في إيجاب وقبول على حصول البيع. استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً قانوناً أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع بل إلى اتفاقهما - وزارة التموين وشركة - على زيادة مقطوعية السكر المقرر لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج. لا مخالفة في ذلك القانون.



كل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد م 96 مدني.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - أركانه



المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع. أساسها. وحدة المحل بورودها على ذات العقار وصدورها من متصرف واحد. اختلاف المتصرف. أثره

استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني.



دفع المشتري كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه. مؤداه. قبول المشتري للبيع يغني عن توقيعه على العقد.



لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود



وقوع البيع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المدني. بقاؤه صحيحاً بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من الحد المقرر. خضوع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه.



تكييف محكمة الموضوع العقد بأنه بيع بات وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون. توافر أركان البيع وشروط صحته.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - أثار البيع

 

مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد .

 

 

 

 

البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لحين سداد كامل الثمن. اعتبار نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع في ذاته. مؤداه. عقد البيع ينتج كافة آثاره. سداد كامل الثمن. أثره. تحقق الشرط وانتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع. م 430/ 1، 3 مدني.

 

 

 

 

قدوم المشتري على الشراء مع علمه بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع وتحت مسئوليته أو التزامه بألاّ يعود على البائع بشيء حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه. أثره. سقوط حقه في الضمان.

 

 

 

 

اشتراط البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع - للحراسة - للمشترى.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع للحراسة.

 

 

 

 

إقامة المشترين مبانٍ على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها. أمر لاحق للعقد لا يؤثر على صحته أو نفاذه.

 

 

 

 

من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.

 

 

 

 

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره. وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.

 

 

 

 

للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.

 

 

 

 

اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.

 

 

 

 

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار شرطه أن يكون قد سجل عقده .

 

 

 

 

تسليم المبيع ماهيته وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به م 435 مدني.

 

 

 

 

تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني.

 

 

 

 

السبب الصحيح للتملك الخمسي. سند يصدر من شخص غير مالك للشيء أو الحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.

 

 

 

 

اعتبار المشتري الثاني من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتري آخر. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ولو كان التصرف مسجلاً.

 

 

 

 

المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه.

 

 

 

 

تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه.

 

 

 

 

المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.

 

 

 

 

تسجيل عقد البيع وإن كان شرطاً لنقل الملكية إلا أنه لا يضفي على العقد شكلاً رسمياً. عقد البيع عقد رضائي. ترتيبه لآثاره - عدا نقل الملكية - ولو لم يسجل. المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة.

 

 

 

 

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مسئولية عن ديون التركة. انحصارها فيما آل إليه من ميراث.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد لم يسجل. حقه في طلب تسليم العين المبيعة إليه وطرد الغاصب منها.

 

 

 

 

عقد البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع - إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.

 

 

 

 

عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.

 

 

 

 

انفساخ البيع بسبب استحقاق المبيع، يوجب على البائع رد الثمن مع التضمينات. لقاضي الموضوع سلطة تقدير التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن، أو أن يحتسب الثمن بالفوائد، ليس عليه في الحالة الأخيرة أن يجري أحكام فوائد التأخير المشار إليها بالمادة 124 مدني قديم.

 

 

 

 

التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.

 

 

 

 

حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.

 

 

 

 

موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشتري ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه .

 

 

 

 

استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن. حصول المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما.

 

 

 

 

مشترى العقار بغير عقد مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد.

 

 

 

 

عدم انتقال ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. المشتري الذي لم يسجل عقده لا يستطيع أن ينقل الملكية لمن اشترى منه.

 

 

 

 

التزام البائع القانوني بالضمان. قابليته للتعديل سواء بتوسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه. اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً لأحكام هذا الالتزام.

 

 

 

 

فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.

 

 

 

 

استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء. تقدير موضوعي.

 

 

 

 

استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء وإجراء المحاسبة على هذا الأساس. تقدير موضوعي تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إن من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها وبما يحددها. ولما كان الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع كى يمكن المشترى التحدى به.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بورصة - بورصة العقود



القطع على سعر العقود مقيد - على ما جرى به العرف - بأن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده في المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.



القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.



القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.



القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسميا.



على ما جرى به العرف - هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة 1 من القانون 184/ 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131/ 1939.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بورصة - بورصة الأوراق المالية / بيع الأسهم بالأجل




اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933 عدم حظرها بيع الأسهم بالأجل. كل ما اشترطته هو تسوية عملية البيوع العاجلة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بورصة - بورصة الأوراق المالية



حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة.



سريان الضريبة على الفوائد الناتجة من "التأمينات" حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة. المادة 15/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939.



حق السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله فى طلب تصفية العملية. أساس هذا الحق.