الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (و) - في 3 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (و) - في 3 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
الوقائع المصرية - العدد 176 - في 14 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ نبيل باسل نبيل
عيسى - وآخرهم السيد/ هشام أحمد يوسف عبد الله المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية
المصرية .
مادة رقم 2
الوقائع
المصرية - العدد 176 - في 14 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمود محمد
محمود محمد - وآخرهم السيد/ شريف أحمد ممتاز مصطفى هيكل المدرجة أسماؤهم بالبيان
المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم
بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022
يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65% من مقابل التأخير والضريبة
الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والقانون رقم 147 لسنة
1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،
وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون
الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم
المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أو حتى 31/ 8/ 2022 ، أيًا
كان سبب وجوب الأداء ، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو
الرسم كاملاً اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وحتى 31/ 8/ 2022 على أن
يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة 35? الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال
مدة لا تجاوز 1/ 3/ 2023 كما يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة 65? من مقابل
التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل
دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا
القانون، بشرط أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة 35% الباقية التى لم يتم
التجاوز عنها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/ 3/ 2023 وفى
جميع الأحوال ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى
استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة رقم 2
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79
لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018،
و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسنة 2020 ، و173 لسنة 2020 ،
وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 2022 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79
لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها ، كما تتولى الفصل فى
الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2022
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيي خليفة " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود محاميد منصور القاضي رفعت طلبه و
علي نور الدين الناطوري " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائب
رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد متولي عامر و أحمد أحمد محمد
خليل وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد
سليمان
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء رفعت .
وأمين السر السيد / محمد علي محمد .
--------------
" الوقائع "
" المحكمة "
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي
عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفران سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس
الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
--------------
المحكمة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي
عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين
علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
----------------
المحكمة
(1) راجع بالنسبة للجان تقدير الضرائب ولجان الطعن نقض مدني 13/ 3/ 1958 في الطعن رقم 46 سنة 24 ق ونقض مدني 25/ 12/ 1958 في الطعن رقم 329 سنة 24 ق ونقض مدني 6 ديسمبر سنة 1959 في الطعن رقم 402 سنة 23 ق.