الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون

 

وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية. لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها لكون أحدهما جاءت سماعية لا تصلح دليلاً لإجابته لطلباته. خطأ.

 

 

 

 

دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .

 

 

 

 

للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق القانوني.

 

 

 

 

ثبوت أن طرفي النزاع متحدي الطائفة والملة من الأقباط الإنجيليين منذ رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها ولهما جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955. أثره. وجوب الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. خطأ.

 

 

 

 

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

 

 

 

 

الأحكام الغيابية. ماهيتها. التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى أو الإنكار. المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار. خطأ.

 

 

 

 

الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.

 

 

 

 

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.

 

 

 

 

عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيساً على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لأبيهم. م 1/ 2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

 

 

 

 

قضاء الحكم برفض دعوى التطليق استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله أخرى مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

 

 

 

 

عقد الزواج اللاحق على المعاشرة لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد .

 

 

 

 

التطليق دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاءً منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى الذي استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / التناقض


التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه النعى عليه بالتناقض لا محل له.


لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظني في القانون اليوناني - وما قدره من اعتباره قائماً منتجاً لآثاره حتى تاريخ الحكم، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان في الزواج الظني.


تناقض الأسباب بعضها مع البعض الآخر يجعل الحكم معدوم الأساس متعين النقض. مثال فى دعوى إثبات نسب.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما يعد خطأ


تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسكه بدلالتها. التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها. قصور



تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته. مؤداه. أن استحقاق المعاش . مناطه. وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف .


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / مخالفة القانون



الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر. غير جائزة .




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد خطأ



الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.



متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الواقف نص صراحة في إشهاد التغيير على أن يكون لزوجته ما هو مشروط له في الوقف وكان من المشروط له استعمال الشروط العشرة مع التكرار ولم يقدم الطاعن ما ينفي هذا الذي أورده الحكم فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.



لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد قصورا



إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.



انتهاء المطعون ضدها في طلباتها الختامية من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة إلى طلب الحكم بتطليقها على الطاعن بائناً للضرر. مفاده. تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض. أثره. التزام المحكمة بالفصل في طلب التطليق فقط.



إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره في تفسير شرط الواقف في المسألة محل النزاع ودلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف وأقوال الفقهاء وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه القصور في التسبيب يكون في غير محله.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الفساد في الاستدلال

 

أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال. مناطه. انطواءها على عيب يمس سلامة الاستنباط.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد فى الاستدلال.

 

 

 

 

الفساد فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها

 

 

 

 

الفساد فى الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض التطليق على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يشاهدا واقعة السب بنفسيهما

 

 

 

 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط

 

 

 

 

دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .

 

 

 

 

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

 

 

 

 

الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته بالقول أو الفعل ومنها الاتهام بارتكاب الجرائم. علة ذلك. استعداء الزوج للسلطة ضد زوجته يجعله غير أمين عليها ويتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها.

 

 

 

 

فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

 

 

 

 

انتهاء الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته.

 

 

 

 

قضاء الحكم برفض دعوى التطليق استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله أخرى مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

 

 

 

 

التطليق دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاءً منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى الذي استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

توكيل الموصى أحد المحامين لسحب والغاء كافة وصاياه. القضاء بأن هذا العمل لا يدل على الرجوع فيها. عدم تمحيص الحكم دلالة سحب الوصية بالفعل. خطأ وفساد فى الاستدلال.

 

 

 

 

وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية من جهة قضاء أخرى. تخلف الخصم عن إقامة الدعوى أمام هذه الجهة. أثره. للمحكمة الفصل في الدعوى بحالتها. م 15 ق 43 لسنة 1965 اعتبار الحكم هذا التخلف تسليماً بدفاع الخصم. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إقرار الزوجين في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية ومنها أن يكون الزوج مسيحياً والزوجة مسلمة.

 

 

 

 

موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه، وتسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الإخلال بحق الدفاع



خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد. عدم التزام المحكمة بالرد عليها. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي للطاعن سوى مصلحة نظرية.

الجمعة، 8 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / القصور في التسبيب



التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.


الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.


مسكن الطاعة. شرطه. عدم لزوم أن يكون مبنى مستقلاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده تأسيساً على شرعية الحجرة التي أعدها الأخير كمسكن للطاعة.



إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به. قصور يبطل الحكم.



تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم تعويل الحكم في إثبات النسب على أقوال الشهود وحدها بل أضاف إليها إقرار المتوفى بالزوجية وبنسبة الحمل المستكن إليه في محضر تحقيق وقيده للمولود في دفاتر الصحة باعتباره ابنا له. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.



كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / مخالفة الثابت بالأوراق



قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده. خطأ في القانون. مبطل للحكم.



إضافة سبب آخر للتطليق أمام محكمة أول درجة. طرح المحكمة الاستئنافية لهذا السبب على سند من عدم جواز إثارته لأول مرة أمامها. مخالفة الثابت بالأوراق.



ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً للحكم فيهما تسهيلاً للإجراءات. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها. الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في القضية الأخرى .



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - عيوب التدليل



دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.



إقامة دعوى التطليق على سببين. جنون الزوج وإضراره بالزوجة. نفي الحكم للجنون وإغفاله بحث الضرر المدعى به. قصور.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حكم بعدم دستورية



الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية



حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً.


مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 52 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الجنائي



حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً باستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيدها.



وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. مجرد تقديم الشكوى إلى سلطات التحقيق لا يعد تحريكاً للدعوى الجنائية بوقف الدعوى المدنية.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الأجنبي



حجية الحكم الأجنبي أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية ما دام قد صدر نهائياً ومن جهة ذات ولاية بإصدار وليس فيه مخالفة للنظام العام في مصر.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الشيء المقضي به

التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه. شرطه اتحاد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً. م 101 قانون الإثبات.
لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوما وموضوعاًًًًً وسبباً وعملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968


دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.

في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.

الفصل في استحقاق حصة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه