صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 25 مايو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تغيير الطائفة أو الملة
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / طاعة
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / نشوز
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / نفقة
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الإرث
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المتعة / تقديرها
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة / الشهادة بالتسامع
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إجراءات - إجراءات التقاضي
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار غير القضائي
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار الموصوف
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار القضائي
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار المركب
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / أحوال تجزئته
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / العدول عن إجراءات الإثبات
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / الزام الخصم بتقديم الأوراق
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين/ اليمين الحاسمة
1 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها.
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة / رسائل
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قضائية
1 - قيام الحكم على جملة قرائن. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها
الحكم 👈 الطعن 26 لسنة 37 ق جلسة 4 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 أحوال شخصية ق 66 ص 404
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قانونية
الطعن 12880 لسنة 79 ق جلسة 22 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 118 ص 872
----------------
(118)
الطعن 12880 لسنة 79 ق
(3) قضاء الحكم المطعون
فيه بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن بالإذن ببيع المحل التجاري
لعدم إعلان المطعون ضده الثالث. صحيح.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع
إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار
القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من
أجله وضع القانون الخاص.
2 - النص في المادة 14 من القانون رقم 11
لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها يدل على أن المشرع استلزم ضرورة
إعلان المدين بأمر البيع عند عدم الوفاء ولا يقتصر الإعلان بذلك على المدين الراهن
بل يمتد إلى الحائز للمحل، وفي حالة تعدد المدينين يلزم إعلانهم جميعا، فإعلان
أغلبية المدينين لا يغني عن إعلان الباقين منهم، والعلة من ذلك أنه قد يدفع أحد
المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل
التجاري.
3 - إذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم
المستأنف برفض تظلم الطاعن بصفته من رفض طلبه بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم
إعلان المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
---------------
الوقائع
وحيث إن واقعات الطعن- تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق- في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجارة بنها تظلما
من قرار قاضي الأمور المستعجلة برفض طلبه بإصدار أمر ببيع المنشأة المطعون ضدها
والمرهونة لصالحه بموجب عقدي الرهن التجاري رقمي ..... لسنة 1999 و..... لسنة 2000
توثيق الإسكندرية، وفاء لدين مقداره 663726 جنيها (ستمائة وثلاثة وستون ألفا
وسبعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) قيمة الرصيد المدين في 20/ 6/ 2001 بخلاف ما
استجد ويستجد من الفوائد بواقع 16% سنويا والمصاريف والملحقات حتى تمام السداد،
وذلك بالمزاد العلني على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما شريكين
والمطعون ضده الثالث بصفته شريكا موصيا ضامنا متضامنا رهنوا المنشأة– محل الدعوى–
مقابل مبلغ مائتي ألف جنيه، ولم يلتزموا بالسداد فتخلفت المديونية سالفة البيان
مما حدا به إلى إقامة دعواه، بجلسة 24/ 11/ 2006 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا،
وبرفضه موضوعا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 40ق أمام
محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" التي قضت بجلسة 16/ 6/ 2009 بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة
مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الثلاثاء، 24 مايو 2022
الطعن 888 لسنة 68 ق جلسة 19 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 117 ص 865
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس
المحكمة"، وعضوية المادة القضاة/ عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف،
إيهاب فوزي سلام وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(117)
الطعن 888 لسنة 68 ق
(2) رئيس
الجامعة. ممثل المستشفى المطعون ضدها أمام القضاء. اختصام ما عداه. غير مقبول.
(4) ركن السببية في المسئولية التقصيرية .
قيامه على السبب الفعال المحدث الضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته
إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في أحداثه.
(6) ثبوت تردد مجهولة على المستشفى الجامعي
محل التداعي واختطافها لمولودة الطاعنين عقب ولادتها قيصرية داخل المستشفى. دفاع
المطعون ضدهما رئيس الجامعة ومدير المستشفى بنفي مسئوليتهم ونسبة الخطأ إلى الأم
الطاعنة الثانية. مفاده. عدم قيام المستشفى بأداء واجبها في توفير الأمن المرضى
والطفلة الوليدة. أثره. تحقق الخطأ في حقها كونه السبب المنتج والفعال في حدوث
الاختطاف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بنفيه مسئولية المستشفى. خطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 7، 26
من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أن المشرع منح الجامعات الشخصية
الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى.
2 - إذ كان الطاعنان قد اختصما المطعون ضده
الثاني - مدير مستشفى ... بصفته - مع أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها المطعون
ضده الأول - رئيس الجامعة - فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف
الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل
القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن استخلاص علاقة
السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها
قاضى الموضوع إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ركن
السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر
دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم
مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنة بالسبب المنتج.
5 - إن مؤدي النص في المادتين الأولى
والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية
حقوق الطفل والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 في
شأن وحدات الأمن هو التزام المستشفيات الجامعية باعتبارها من المصالح الحكومية بأن
تنشأ وحدة أمن لحراسة المستشفى وتأمين الدخول إليها والخروج منها والتحقق من هوية
المترددين عليها وإثبات بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلك أثناء الدخول والخروج
حفاظا على سلامة المرضى وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما
يشمل الأم نزيلة المستشفى يشمل أيضا وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظروف المرض عن
حسن رعايته، فإذا تقاعست المستشفى عن قيامها به قام الخطأ في حق المسئولين عنها
وثبت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى من جراء هذا الخطأ.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة
على مستشفى ... الجامعي واختطافها مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية من داخل
المستشفى، ولم ينف المطعون ضدهما بصفتهما ذلك، وإنما جرى دفاعهما في الدعوى على
انتقاء خطأهما ونسبة الخطأ إلى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها إلى
إحدى ممرضات المستشفى أو تخطرها بذلك بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما
عهدت بها إلى مريضتين متواجدتين معها بالغرفة، وكان مفاد ذلك أن المستشفى لم تقم
بأداء واجبها في توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة بتركها للغير يتردد عليها دون
التحقق من هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم الحوادث بمحضر الشرطة المحرر عن واقعة
الاختطاف من مشاهدتها لسيدة مجهولة تتردد في غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة
وحدوث مشادة بينهما لهذا السبب، الأمر الذي يكون معه قد تحقق خطأ المستشفى ويكون
هو السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ونفى مسئولية المستشفى لمجرد أن الطاعنة الثانية لم تعهد برعاية مولودها لإحدى
الممرضات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد السيدة المجهولة عليها والحديث إليها مع أن
رعاية الطفل الوليد ومنع دخول الغير تدخل في واجبات المستشفى وقسم الأمن المتواجد
بها . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتهما - وآخرين لم يختصموا في
الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية للحكم بإلزامهم
متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ مليون جنيه تعويضا عما حاق بهما من ضرر أدبي نتج عن
اختطاف سيدة مجهولة لابنتهما عقب ولادتها القيصرية بمستشفى ... الجامعي، وقد تحرر
عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1994 جنح باب شرق وقيدت ضد مجهول، أحالت المحكمة
الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها الشهود حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا
للطاعنين تعويضا مقداره خمسين ألف جنيه بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم
... لسنة 53 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق،
ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت في الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي
الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده
الثاني، وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة