الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تغيير الطائفة أو الملة



تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الانضمام إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الانضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية.الحكم كاملاً




تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة فى ذلك طالما توافرت له أهلية الأداء.الحكم كاملاً




تغير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. أمر يتصل بحرية العقيدة. إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .الحكم كاملاً




الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. تمامه بقبول المجلس الملي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها. م 20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين .الحكم كاملاً




انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم في الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وصدور الأحكام في نطاق النظام العام. مؤداه. الادعاء باتباع مذهب آخر لأول مرة أمام محكمة النقض. لا أثر له.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة، أمر يتصل بحرية العقيدة، ينتج أثره بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.الحكم كاملاً




إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي (طائفة الإنجيليين). أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقه تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية.الحكم كاملاً




الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. وسيلته. قبول المجلس الملي الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفروقها وكنائسها.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة ماهيته. عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة. شرط تمامه. الدخول في الطائفة أو الملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. مجرد تقديم الطلب لا ينتج أثره.الحكم كاملاً




طلبات الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الاختصاص بالفصل فيها. بالمجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين دون غيره. اعتداد الحكم في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمامه إليها دون تقديم قرار من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحة لقب إنجيلي. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة ذلك طالما قد توافرت له أهلية الأداء. استخلاص هذا التغيير. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما. العبرة فيه هي بوقت رفع دعوى الطلاق. لا يغير من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة الطاعنة. مؤدى ذلك. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير دعوى الطلاق لا يترتب عليه أي أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق ما لم يكن إلى الإسلام.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة، يتصل بحرية العقيدة، إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.الحكم كاملاً




اعتبار المشرع اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي "طائفة الإنجيليين". أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييراً للعقيدة الدينية.الحكم كاملاً




قاعدة عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام، لا وجه للتحدي بها في اعتناق مسيحية للإسلام.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة لا يتم ولا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية.الحكم كاملاً




للجهات الكنسية تتبع مدى سلامة الانضمام إليها بعد حصوله. حقها في إبطال الانضمام بعد قبوله إذا تبين عدم جديته. أثر ذلك. اعتبار الشخص باقياً على مذهبه القديم. لمحكمة الموضوع مراقبة ظروف الإبطال والتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.الحكم كاملاً




إبطال المجلس الملي الإنجيلي العام لقرار انضمام الزوج للطائفة لعدم التصديق عليه أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة طالما اتحدت معه في الطائفة والملة.الحكم كاملاً




اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. اعتبارهم طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين. انضمام الزوج البروتستنتي إلى إحدى كنائس أو شيع هذه الطائفة. لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد إبداء الرغبة. وجوب الدخول فيها واتباع طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام من الجهة الدينية المختصة.الحكم كاملاً




سلطة الرئيس الدينى فى التحقق من جدية طلب تغيير الطائفة أو الملة قبل قبولها و إبطاله بعد حصوله. عمل دينى لا قضائى. لا يؤثر فيه صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد ابداء الرغبة. وجوب الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام من الجهة الدينية المختصة.الحكم كاملاً




سلطة الرئيس الدينى فى التحقق من جدية طلب تغيير الطائفة أو الملة قبل قبوله وإبطاله بعد حصوله. عمل دينى لا قضائى. لا يؤثر فيه صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً




لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه .الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإنما بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول الطلب. العجز عن إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك. اعتبار الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. شريعة الأقباط الأرثوذكس. لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية. عدم توقفه على إخطار الطائفة القديمة.الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة .الحكم كاملاً




تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / طاعة



صدور حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي بنشوز المطعون ضدها. مقتضاه. سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته.الحكم كاملاً




الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجب تطبيقها.الحكم كاملاً




الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة.الحكم كاملاً




الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. الإجراءات الخاصة بما يتبع في دعوى الطاعة. ماهيتها. من قواعد الاختصاص والإجراءات التي تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض اعتراض الطاعنة على الدخول في طاعة زوجها المطعون ضده تأسيساً على عدم أحقيته في دعوتها الدخول في طاعته طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق. للمطعون ضده مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / نشوز




صدور حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي بنشوز المطعون ضدها. مقتضاه. سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكنى إلى أن تعود لطاعته.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / نفقة





انتماء الطرفين لطائفة الأقباط الأرثوذكس. مقتضاه. وجوب سكنى المرأة مع زوجها أينما سار. النفقة. شمولها الطعام والكسوة والسكن. وجوبها على الزوج. مناطه.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى النفقة عن دعوى التطليق للفرقة موضوعاً وسبباً. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى نفقة بين زوجين يونانيين. التزام الزوج بالنفقة لزوجته. متى لا تستحق الزوجة هذه النفقة. المادتان 1391، 1394 من القانون المدني اليوناني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الإرث




دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم تعويل الحكم في إثبات النسب على أقوال الشهود وحدها بل أضاف إليها إقرار المتوفى بالزوجية وبنسبة الحمل المستكن إليه في محضر تحقيق وقيده للمولود في دفاتر الصحة باعتباره ابنا له. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المتعة / تقديرها





المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق. تغيير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر لهالحكم كاملاً




المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة / الشهادة بالتسامع




الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للشيء بنفسه. الاستثناء. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال كالنسب والموت والنكاح. واقعة رضاع الزوجين من امرأة واحدة. لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إجراءات - إجراءات التقاضي




دعوى متعلقة بالجنسية لم تطلب النيابة الكلية الأخيرة فيها. الادعاء بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء في الدعوى. لا جدوى من بحثه.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار غير القضائي



3 - الإقرار غير القضائى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع فى الأخذ به كدليل أو قرينة أو عدم الأخذ به أصلا دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائى الذى يصدر من المقر فى غير مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة فى الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التى يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التى صدر فيها أن تأخذ به كدليل فى الدعوى أو قرينة أو لا تأخذ به أصلاً دون معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً.

2 - تفسير الإقرار. اتساق المعنى الذي استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى. لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذي حصلته المحكمة منها, وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى والتي فصلتها المحكمة في الحكم, فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.

1 - الإقرار. شرطه. صدوره من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه. وجوب إفادة الصيغة ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم.
يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار الموصوف




1 - إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم الشيك ليكون مديناً بقيمته وإنما لينفق منه على أعمال الساحب. إقرار موصوف "أو مركب". عدم جواز تجزئته.
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مديناً بها أو لينفقها على شئون نفسه وإنما استلمها لينفق منها على أعمال والده - الساحب - يجعله من قبيل الإقرار الموصوف. وبفرض اعتباره إقراراً مركباً فإنه لا يقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية وهي قبض الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهي القصد من القبض، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانوني.





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار القضائي



1 - يمنع من صحة الإقرار - ولو كان قضائيا - ثبوت كذب المقر فى أصل إقراره. الإقرار يحتمل الصدق والكذب.
يمنع من صحة الإقرار - ولو كان قضائيا - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار المركب


1 - إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم الشيك ليكون مديناً بقيمته وإنما لينفق منه على أعمال الساحب. إقرار موصوف "أو مركب". عدم جواز تجزئته.
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مديناً بها أو لينفقها على شئون نفسه وإنما استلمها لينفق منها على أعمال والده - الساحب - يجعله من قبيل الإقرار الموصوف. وبفرض اعتباره إقراراً مركباً فإنه لا يقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية وهي قبض الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهي القصد من القبض، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانوني.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / أحوال تجزئته



1 - إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم الشيك ليكون مديناً بقيمته وإنما لينفق منه على أعمال الساحب. إقرار موصوف "أو مركب". عدم جواز تجزئته.
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مديناً بها أو لينفقها على شئون نفسه وإنما استلمها لينفق منها على أعمال والده - الساحب - يجعله من قبيل الإقرار الموصوف. وبفرض اعتباره إقراراً مركباً فإنه لا يقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية وهي قبض الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهي القصد من القبض، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانوني.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / العدول عن إجراءات الإثبات




2 - محكمة الموضوع. حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. بيان أسبابه ما لم تكن هي التي أمرت باتخاذها من تلقاء نفسها. علة ذلك.
إذ كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، اعتباراً بأن من العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح أنه غير مجد، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها، فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب - إذ لا يتصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما يلزم ذكر أي تبرير له.

1 - حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بعد تنفيذه. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك.
النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات / الزام الخصم بتقديم الأوراق



1 - إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم. أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استناداً إلى إنكارهن وجودها أصلاً وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك دلائل على ذلك، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها، فإن مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين/ اليمين الحاسمة




1 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها.

إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسة المحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها أو أنها لم تفوضه في توجيه اليمين إلى المطعون ضده بما مؤداه أن كل ما قرره وكيلها بحضورها هو بمثابة ما قررته بنفسها عملاً بنص المادة 79 من قانون المرافعات بما لا يجوز لها من بعد العودة إلى إنكار وكالة المحامي الذي حضر معها أمام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة / رسائل


1 - الرسائل الموقع عليه حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت عكسها. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع طالما بُني على أسباب سائغة. الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات. علة ذلك. مؤداه لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه في شئون الزوجية دون البحث في مشروعية الحصول عليها. (مثال في أحوال شخصية).
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات فتكون حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة في قانون الإثبات، والزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخوّل كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر في سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية، ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه في شئون الزوجية، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة، لما كان ذلك، وكان الكتاب المّرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضي الموضوع فله بعد تقدير الظروف التي حُرر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولا معقب عليه في ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المُرسل من الطاعن إلى ابنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط في شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقي، ولم يُبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن، ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير في علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً له، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة.


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قضائية


1 - قيام الحكم على جملة قرائن. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها

الحكم 👈 الطعن 26 لسنة 37 ق جلسة 4 / 3 / 1970 مكتب  فني 21 ج 1 أحوال شخصية ق 66 ص 404


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قانونية




الزواج الجديد دون رضاء الزوجة التي في عصمة زوجها، يعد ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثباته م 6 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 للزوج إسقاط الضرر المفترض بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية. الأحكام المقررة لها. حجيتها نسبية.الحكم كاملاً




من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاًَ للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها.الحكم كاملاً




حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.الحكم كاملاً





الطعن 12880 لسنة 79 ق جلسة 22 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 118 ص 872

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد أبا زيد، د. عاصم رمضان وأحمد رفعت "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(118)

الطعن 12880 لسنة 79 ق

(1) قانون "القانون واجب التطبيق".
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.

(2 ، 3) رهن "رهن المحل التجاري: وجوب إعلان جميع المدينين بأمر البيع".
(2) عدم وفاء المدين الراهن بالدين. أثره. قيام الدائن المرتهن بإعلانه والحائز للمحل بأمر البيع. م 14 ق 11 لسنة 1940. تعدد المدينين. لازمه. إعلانهم جميعا. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون ضده الثالث. صحيح.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

2 - النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها يدل على أن المشرع استلزم ضرورة إعلان المدين بأمر البيع عند عدم الوفاء ولا يقتصر الإعلان بذلك على المدين الراهن بل يمتد إلى الحائز للمحل، وفي حالة تعدد المدينين يلزم إعلانهم جميعا، فإعلان أغلبية المدينين لا يغني عن إعلان الباقين منهم، والعلة من ذلك أنه قد يدفع أحد المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل التجاري.

3 - إذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعن بصفته من رفض طلبه بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

---------------

الوقائع

وحيث إن واقعات الطعن- تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجارة بنها تظلما من قرار قاضي الأمور المستعجلة برفض طلبه بإصدار أمر ببيع المنشأة المطعون ضدها والمرهونة لصالحه بموجب عقدي الرهن التجاري رقمي ..... لسنة 1999 و..... لسنة 2000 توثيق الإسكندرية، وفاء لدين مقداره 663726 جنيها (ستمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) قيمة الرصيد المدين في 20/ 6/ 2001 بخلاف ما استجد ويستجد من الفوائد بواقع 16% سنويا والمصاريف والملحقات حتى تمام السداد، وذلك بالمزاد العلني على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما شريكين والمطعون ضده الثالث بصفته شريكا موصيا ضامنا متضامنا رهنوا المنشأة– محل الدعوى– مقابل مبلغ مائتي ألف جنيه، ولم يلتزموا بالسداد فتخلفت المديونية سالفة البيان مما حدا به إلى إقامة دعواه، بجلسة 24/ 11/ 2006 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا، وبرفضه موضوعا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 40ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" التي قضت بجلسة 16/ 6/ 2009 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بتأييد القرار المتظلم منه برفض الأمر ببيع المحل المرهون على سند من عدم إعلان المطعون ضده الثالث، على الرغم من إعلان باقي الشركاء وإنذارهم في مقر الشركة مما يغني عن إعلان الشريك سالف الذكر- وهو ما تمسك به في صحيفة استئنافه- فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن ... "، يدل على أن المشرع استلزم ضرورة إعلان المدين بأمر البيع عند عدم الوفاء ولا يقتصر الإعلان بذلك على المدين الراهن بل يمتد إلى الحائز للمحل، وفي حالة تعدد المدينين يلزم إعلانهم جميعا، فإعلان أغلبية المدينين لا يغني عن إعلان الباقين منهم، والعلة من ذلك أنه قد يدفع أحد المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل التجاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعن بصفته من رفض طلبه بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 24 مايو 2022

الطعن 888 لسنة 68 ق جلسة 19 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 117 ص 865

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية المادة القضاة/ عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف، إيهاب فوزي سلام وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(117)

الطعن 888 لسنة 68 ق

(1 ، 2) أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
(1) الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية. لرؤسائها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى. المادتان 7، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972.

(2) رئيس الجامعة. ممثل المستشفى المطعون ضدها أمام القضاء. اختصام ما عداه. غير مقبول.

(3 ، 4) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء: السبب المنتج الفعال: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
(3) تكييف. محكمة الموضوع للفعل أو الترك بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة الخطأ. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.

(4) ركن السببية في المسئولية التقصيرية . قيامه على السبب الفعال المحدث الضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في أحداثه.

(5 ، 6) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية: التزام المستشفيات الجامعية بتوفير الأمن للمرضى والأطفال المواليد".
(5) المستشفيات الجامعية. اعتبارها من المصالح الحكومية. لازمه. التزامها بإنشاء وحدة أمن لحراستها وتأمينها والتحقق من هوية وبيانات ومتعلقات المترددين عليها ومتابعة ذلك دخولا وخروجا حفاظا على سلامة المرضى. شمول ذلك الالتزام أيضا وليد الأم نزيلة المستشفى لعجزها عن حسن رعايته. تقاعس المستشفى عن القيام بواجبها. أثره. قيام الخطأ في حق المسئولين عنها وثبوت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى. علة ذلك المادتين 1،2 قرار رئيس الجمهورية 260 لسنة 1990، المادتين1،2 قرار رئيس الجمهورية 26 لسنة 1977.

(6) ثبوت تردد مجهولة على المستشفى الجامعي محل التداعي واختطافها لمولودة الطاعنين عقب ولادتها قيصرية داخل المستشفى. دفاع المطعون ضدهما رئيس الجامعة ومدير المستشفى بنفي مسئوليتهم ونسبة الخطأ إلى الأم الطاعنة الثانية. مفاده. عدم قيام المستشفى بأداء واجبها في توفير الأمن المرضى والطفلة الوليدة. أثره. تحقق الخطأ في حقها كونه السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بنفيه مسئولية المستشفى. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 7، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى.

2 - إذ كان الطاعنان قد اختصما المطعون ضده الثاني - مدير مستشفى ... بصفته - مع أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها المطعون ضده الأول - رئيس الجامعة - فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنة بالسبب المنتج.

5 - إن مؤدي النص في المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 في شأن وحدات الأمن هو التزام المستشفيات الجامعية باعتبارها من المصالح الحكومية بأن تنشأ وحدة أمن لحراسة المستشفى وتأمين الدخول إليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلك أثناء الدخول والخروج حفاظا على سلامة المرضى وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما يشمل الأم نزيلة المستشفى يشمل أيضا وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظروف المرض عن حسن رعايته، فإذا تقاعست المستشفى عن قيامها به قام الخطأ في حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى من جراء هذا الخطأ.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة على مستشفى ... الجامعي واختطافها مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية من داخل المستشفى، ولم ينف المطعون ضدهما بصفتهما ذلك، وإنما جرى دفاعهما في الدعوى على انتقاء خطأهما ونسبة الخطأ إلى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها إلى إحدى ممرضات المستشفى أو تخطرها بذلك بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما عهدت بها إلى مريضتين متواجدتين معها بالغرفة، وكان مفاد ذلك أن المستشفى لم تقم بأداء واجبها في توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة بتركها للغير يتردد عليها دون التحقق من هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم الحوادث بمحضر الشرطة المحرر عن واقعة الاختطاف من مشاهدتها لسيدة مجهولة تتردد في غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة وحدوث مشادة بينهما لهذا السبب، الأمر الذي يكون معه قد تحقق خطأ المستشفى ويكون هو السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى مسئولية المستشفى لمجرد أن الطاعنة الثانية لم تعهد برعاية مولودها لإحدى الممرضات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد السيدة المجهولة عليها والحديث إليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول الغير تدخل في واجبات المستشفى وقسم الأمن المتواجد بها . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتهما - وآخرين لم يختصموا في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ مليون جنيه تعويضا عما حاق بهما من ضرر أدبي نتج عن اختطاف سيدة مجهولة لابنتهما عقب ولادتها القيصرية بمستشفى ... الجامعي، وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1994 جنح باب شرق وقيدت ضد مجهول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها الشهود حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنين تعويضا مقداره خمسين ألف جنيه بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت في الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني - مدير مستشفى ... الجامعي بصفته - أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بوصفه رئيس جامعة ... باعتبار أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام القضاء، مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية" وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ..."، مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساء ها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون ضده الثاني - مدير مستشفى ... بصفته - مع أنه لا يمثل المستشفى وإنما يمثلها المطعون ضده الأول - رئيس الجامعة - فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين نفى الخطأ عن المستشفى في اختطاف المولودة ونسبه إلى الطاعنة الثانية بقوله إنها عهدت رعاية مولودتها إلى مريضتين تشاركانها الغرفة بعد أن أبدت لهما مخاوفها من سيدة مجهولة اعتادت التردد عليها والحديث إليها دون أن تتخذ الحيطة والحذر ولم تعهد بذلك لإحدى الممرضات أو تخطرها به وأنه يستحيل التحقق من شخصية المترددين على المستشفى أو حراسة كل مولود عقب ولادته، رغم أن ما قرره الحكم لا ينفي خطأ العاملين بالمستشفى من تركهم مجهولين يترددون عليها دون التحقق من هويتهم مما أدى إلى واقعة الاختطاف وقد تأكد ذلك بما قررته رئيسة قسم الحوادث في محضر الشرطة من تردد سيدة مجهولة لأكثر من مرة على قسم الولادة في غير أوقات الزيارة وحدث مشادة بينهما وأغفل الحكم عن دلالته، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها الرقابة محكمة النقض، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ، وأن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنة بالسبب المنتج، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 المنشور في 14/2/1992 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 على أن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها"، وفي المادة الثالثة على أنه "تكفل الدول أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 في شأن وحدات الأمن على أن تنشأ وحدات الأمن في الجهات الأتية: (1) الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي وما في مستواها وذلك بقرار من الوزير أو رئيس الجهة ... (2)... وتكون هذه الوحدات ضمن الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة المنشأة بها وتتبع مباشرة الوزير أو رئيس الجهة ..."، وفي المادة الثانية على أن "تهدف وحدة الأمن إلى تأمين الجهة التي تنشأ بها ضد أعمال التخريب الاقتصادي والمادي والمعنوي والمحافظة على الأسرار الخاصة بها ضد محاولات التجسس. وفي سبيل هذا الهدف تختص الوحدة بما يلي: أولا: 1-... 2- وقاية المرافق والمنشآت من أعمال التخريب أو غيرها وحراستها وضمان حماية المعلومات بها وعدم تسربها 3-... 4-... 5-... 6- تأمين كافة صور الدخول إليها والخروج منها 7- ..."، ومؤدى ذلك هو التزام المستشفيات الجامعية باعتبارها من المصالح الحكومية بأن تنشأ وحدة أمن لحراسة المستشفى وتأمين الدخول إليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلك أثناء الدخول والخروج حفاظا على سلامة المرضى وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما يشمل الأم نزيلة المستشفى يشمل أيضا وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظروف المرض عن حسن رعايته، فإذا تقاعست المستشفى عن قيامها به قام الخطأ في حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم عن الضرر الذي يلحق بالمرضى من جراء هذا الخطأ، وإذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة على مستشفى ... الجامعي واختطافها مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية من داخل المستشفى، ولم ينف المطعون ضدهما بصفتهما ذلك، وإنما جرى دفاعهما في الدعوى على انتفاء خطأهما ونسبة الخطأ إلى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها إلى إحدى ممرضات المستشفى أو تخطرها بذلك بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما عهدت بها إلى مريضتين متواجدتين معها بالغرفة، وكان مفاد ذلك أن المستشفى لم تقم بأداء واجبها في توفير الأمن للمرضى وللطفلة الوليدة بتركها للغير يتردد عليها دون التحقق من هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم الحوادث بمحضر الشرطة المحرر عن واقعة الاختطاف من مشاهدتها لسيدة مجهولة تتردد في غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة وحدوث مشادة بينهما لهذا السبب، الأمر الذي يكون معه قد تحقق خطأ المستشفى ويكون هو السبب المنتج والفعال في حدوث الاختطاف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى مسئولية المستشفى لمجرد أن الطاعنة الثانية لم تعهد برعاية مولودها لإحدى الممرضات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد السيدة المجهولة عليها والحديث إليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول الغير تدخل في واجبات المستشفى وقسم الأمن المتواجد بها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.