الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 مارس 2022

اتفاق صندوق النقد الدولي - 22 يوليه سنة 1944 - ص 4333

22 يوليه سنة 1944
اتفاق صندوق النقد الدولي (1)

اتفقت الحكومات التي وقع مندوبوها على هذا الاتفاق على ما يلى:

مادة افتتاحية

ينشأ صندوق النقد الدولي ويقوم بعمله طبقا للأحكام الآتية:

مادة 1 - الأغراض

أغراض صندوق النقد الدولي:
 (1)تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق إيجاد هيئة دائمة تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور والتآزر في بذل الجهود لحل مشاكل النقد الدولية.
 (2)تيسر التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وليساهم بذلك في تحسين حالة اليد العاملة ورفع مستوى الدخل الحقيقي بصفة مستمرة، وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء، على أن تكون هذه كلها أهدافا أساسية للسياسة الاقتصادية
 (3)العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار مبادلة النقد، والمحافظة على نظم مبادلة النقد السليمة المتفق عليها بين الأعضاء، وتجنب التنافس في تخفيض قيم العملات.
 (4)المساعدة على وضع نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الخاصة بالمعاملات العادية التي تتم بين الأعضاء والعمل على التخلص من القيود المفروضة على مبادلة النقد التي تعرقل تجارة العالم.
 (5)توفير الثقة بين الأعضاء بجعل موارد الصندوق في متناولهم وذلك مع اتخاذ التحفظات المناسبة، فيهيأ بذلك لهم وسائل لتصحيح تقلبات ميزان المدفوعات بدون الالتجاء إلى تدابير قد تقضى على حالة الرخاء الأهلي أو الدولي.
(6) وتمشيا مع ما تقدم. تقصير أمد الفترات التي تختل فيها موازين المدفوعات الدولية للأعضاء والحد من درجة اختلال التوازن.
ويجب أن يراعى الصندوق في جميع قراراته الأغراض المبينة في هذه المادة.

مادة 2 - العضوية

قسم 1 - الأعضاء الأصليون:
الأعضاء الأصليون لصندوق النقد هم مندوبو البلاد التي مثلت في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة والتي تقبل حكوماتها العضوية قبل التاريخ المحدد في المادة 20 قسم 2 (هـ).
قسم 2 - الأعضاء الآخرون:
العضوية مباحة لحكومات البلاد الأخرى في المواعيد التي يعينها الصندوق وطبقا للشروط التي يضعها.
مادة 3 - الحصص والاشتراكات
قسم 1 - الحصص:
تخصص حصة لكل عضو، وحصص الأعضاء الذين مثلوا في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة وللذين يقبلون العضوية قبل التاريخ المحدد في المادة 20 قسم 2 (هـ) هى المبينة في الجدول ( أ ) المرفق، أما حصص غيرهم من الأعضاء فيحددها الصندوق فيما بعد.
قسم 2 - تعديل الحصص:
للصندوق الحق في إعادة النظر في حصص الأعضاء كل خمس سنوات، وله أن يقترح تعديلها إذا رأى داعيا لذلك. وله أيضا أن ينظر في أى وقت - إذا رأى ذلك ملائما - تعديل أية حصة معينة بناء على طلب العضو صاحب الشأن، ويلزم لإقرار أي تعديل في الحصص موافقة أغلبية قدرها 4/ 5 مجموع عدد الأصوات المقررة، ولا تعدل أية حصة إلا بموافقة العضو صاحب الشأن.
قسم 3 - الاشتراكات: موعد ومكان وطريقة دفعها:
( ا ) قيمة اشتراك كل عضو مساوية لحصته، وتدفع بالكامل لحساب الصندوق في المؤسسة المعدة لذلك في التاريخ الذي يصبح فيه للعضو الحق في شراء العملة من الصندوق طبقا للمادة 20 قسم 4 (ج) أو (د) أو قبل هذا التاريخ.
(ب) يدفع كل عضو بالذهب كحد أدنى أيهما الأقل من:
(1) خمسة وعشرون في المائة من حصته.
(2) عشرة في المائة مما في حيازته رسميا من الذهب ودولارات الولايات المتحدة في التاريخ الذي يخطر فيه الصندوق الأعضاء طبقا للمادة 20 قسم 4 ( ا )، بأنه يوشك أن يكون في مركز يسمح له بالبدء في عمليات مبادلة النقد، وعلى كل عضو أن يزود الصندوق بالبيانات للازمة لتحديد صافى ما في حيازته رسميا من الذهب ودولارات الولايات المتحدة.
(ج) يدفع كل عضو الباقي من حصته بعملته.
(د) إذا لم يتمكن العضو من التحقق من صافى ما يحوزه رسميا من الذهب ودولارات الولايات المتحدة في التاريخ المشار إليه في (ب)
(2) بسبب احتلال العدو لأراضيه، فان الصندوق يعين تدريجا آخر مناسبا لتحديد ذلك. وإذا كان هذا التاريخ لاحقا للتاريخ الذي يحق فيه للعضو أن يشترى عملات من الصندوق طبقا للمادة 20 قسم 4 (ج) أو (د) يتفق الصندوق والعضو على دفعة مؤقتة من الذهب طبقا للفقرة (ب)، ويدفع العضو باقي حصته بعملته، على أن تتم التسوية المناسبة بين العضو والصندوق متى أمكن التحقق من صافى ما في حيازة العضو من الذهب رسميا.
قسم 4 - الدفعات الناشئة عن تعديل الحصص:
( ا ) يدفع كل عضو يوافق على زيادة حصته إلى الصندوق 25% من الزيادة ذهبا والباقي بعملته في خلال ثلاثين يوم من تاريخ موافقته. ولكن إذا كانت احتياطيات العضو النقدية في التاريخ الذي وافق فيه على الزيادة أقل من حصته الجديدة فيجوز للصندوق أن ينقص النسبة التي تدفع ذهبا من الزيادة المقررة في الحصة.
(ب) إذا وافق عضو على تخفيض في حصته، فعلى الصندوق أن يرد اليه خلال الثلاثين يوما من تاريخ الموافقة مبلغا يوازى قيمة التخفيض، على أن يكون الدفع بعملة العضو وبقدر مناسب من الذهب بحيث لا يترتب على ذلك إنقاص ما في حيازة الصندوق من عملة العضو عن 75% من حصته الجديدة.
قسم 5 - قبول تعهدات بالدفع بدل عملة العضو:
يقبل الصندوق من أي عضو سندات والتزامات مماثلة صادرة من العضو أو من مؤسسة الإيداع التي اختارها طبقا للمادة 13 قسم 2 بدل أي جزء من عملته، وذلك بالقدر الذي يرى الصندوق أنه في غير حاجة إليه في معاملاته، وتكون هذه السندات أو الالتزامات غير قابلة للتحويل ولا تدفع عنها فوائد ومستحقة الأداء عند الطلب بتعلية قيمتها الاسمية لحساب الصندوق لدى مؤسسة الإبداع المختار. ولا تسرى أحكام هذا القسم على العملة التي يكتتب بها الأعضاء فحسب، بل تسرى أيضا على أية عملة أخرى تستحق للصندوق أو تؤول إليه.
مادة 4 - سعر التعادل لعملات الأعضاء
قسم 1 - تحديد سعر التعادل:
( ا ) يجب أن تحدد قيمة التعادل لعملة كل عضو على أساس الذهب كمقياس عام أو على أساس دولار الولايات المتحدة بوزنه وعياره في أول يوليه سنه 1944
(ب) عند تطبيق نصوص هذا الاتفاق يتخذ سعر التعادل أساسا لجميع العمليات الحسابية الخاصة بعملات الأعضاء.
قسم 2 - مشتريات الذهب على أساس سعر التعادل:
يعين الصندوق حدا فوق سعر التعادل وحدا تحته لتعامل الأعضاء في الذهب، فلا يشتري العضو الذهب بثمن أعلى من سعر التعادل مضافا إليه الحد المقرر، أو يبيع الذهب بثمن أقل من سعر التعادل مخصوما منه الحد المقرر.
قسم 3 - عمليات مبادلة النقد على أساس حد التعادل:
لا يجوز في العمليات التي تتم في أراضي الأعضاء أن يختلف الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر المبادلة بين عملائهم.
 (1)بأكثر من 1% في حالة العمليات العاجلة لمبادلة النقد.
 (2)بأكثر من الزيادة التي يراها الصندوق معقولة فوق الزيادة المسموح بها في حالة العمليات العاجلة وذلك بالنسبة للعمليات الأخرى الخاصة بمبادلة النقد
قسم 4 - الالتزامات الخاصة باستقراء أسعار مبادلة النقد:
( ا ) يجب على كل عضو أن يتعاون مع الصندوق في العمل على استقرار أسعار مبادلة النقد والمحافظة على التدابير السلمية لمبادلة النقد مع الأعضاء الآخرين وأن يتجنب كل تعديل في أسعار مبادلة النقد بغرض المنافسة.
(ب) يتعهد كل عضو باتخاذ تدابير مناسبة تتمشى مع هذا الاتفاق من شأنها إباحة العمليات الخاصة بمبادلة النقد بين عملته وعملات الأعضاء الآخرين في داخل أراضيه بما لا يخرج عن الحدود المبينة في القسم الثالث من هذه المادة، ويعد العضو أنه قد قام بتنفيذ هذا التعهد إذا تولت جهاته المختصة بشؤون النقد شراء الذهب وبيعه بصفة جدية وبدون قيد لتسوية المعاملات الدولية بشرط أن لا تخرج عن الحدود التي يقررها الصندوق طبقا للقسم 2 من هذه المادة.
قسم 5 - تعديل سعر التعادل:
( ا ) لا يجوز للعضو أن يقترح تعديل سعر التعادل المحدد لعملته إلا لتصحيح اختلال أساسي في التوازن.
(ب) لا يجوز تعديل سعر التعادل لعملة أحد الأعضاء إلا بناء على اقتراح العضو وبعد التشاور مع الصندوق.
(ج) يراعى الصندوق عند اقتراح تعديل السعر أي تعديلات سبق إدخالها على سعر التعادل الأصلي لعملة العضو والمحدد طبقا للمادة 20 قسم 4، فاذا كان التعديل المقترح مع التعديلات السابقة سواء بالزيادة أو النقص:
(1) اذا كان التعديل لا يزيد على 10% من سعر التعادل الأصلي فليس للصندوق أن يعترض.
(2) اذا كان لا يزيد على 10% أخرى من القيمة الأصلية، فان للصندوق أن يوافق أو أن يعارض ولكن عليه أن يعلن رأيه خلال اثنين وسبعين ساعة اذا طلب العضو ذلك.
(3) اذا لم يكن التعديل في حدود (1) أو (2) فان للصندوق أن يوافق أو أن يعترض ولكن يكون له الحق في مهلة أطول لإعلان رأيه.
(د) لا تحتسب التعديلات المتماثلة أسعار التعادل التي تتم طبقا لقسم (7) من هذه المادة عند الفصل فيما اذا كان التعديل المقترح يقع تحت (1) أو (2) أو (3) من فقرة (ج) الذكورة بعاليه.
(هـ) للعضو أن يعدل سعر التعادل لعملته بدون موافقة الصندوق اذا كان هذا التعديل لا يؤثر في المعاملات الدولية للأعضاء.
(و) على الصندوق أن يوافق على التعديل المقترح الذي يقع تحت (ج 2) أو (ج 3) المبينة بعاليه إذا اقتنع بضرورته لإصلاح اختلال أساسي في التوازن، وليس له بصفة خاصة أن يعارض في التعديل المقترح بسبب الأنظمة الاجتماعية أو السياسية الداخلية للعضو مقدم الاقتراح إذا ما اقتنع بذلك.
قسم 6 - أثر التعديلات غير الموافق عليها:
اذا عدل العضو سعر التعادل لعملته رغم معارضة الصندوق - وذلك في الأحوال المخول للصندوق حق المعارضة فيها - فيكون العضو غير أهل لاستخدام موارد الصندوق ما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك.
واذا انقضت مدة مناسبة واستمر الخلاف قائما بين العضو والصندوق، فتنطبق أحكام المادة 15 قسم 2 (ب) على الموضوع.
قسم 7 - التعديلات المتماثلة في أسعار التعادل:
استثناء من أحكام القسم (5 ب) من هذه المادة، يجوز للصندوق بموافقة أغلبية مجموع الأصوات المقررة، أن يدخل تعديلات مماثلة ومتناسبة في أسعار التعادل لعملات جميع الأعضاء، بشرط أن يوافق كل عضو حائز لعشرة في المائة أو أكثر من مجموع الحصص على كل تعديل. ومع ذلك فلا يجوز تعديل سعر التعادل لعملة العضو طبقا لهذا النص اذا أعلن العضو الصندوق في ظرف اثنين وسبعين ساعة من صدور القرار، أنه لا يرغب في تعديل سعر التعادل لعملته بناء على هذا الإجراء.
قسم 8 - الاحتفاظ بالقيمة الذهبية لأموال الصندوق:
( ا ) تستمر القيمة الذهبية لأموال الصندوق ثابتة على الرغم من تعديل سعر التعادل أو سعر المبادلة لعملة أي عضو.
(ب) (1) إذا خفض سعر التعادل لنقد العضو.
أو (2) إذا رأى الصندوق أن سعر التعادل لعملة العضو قد هبط بدرجة كبيرة داخل أراضيه، فعلى العضو أن يدفع بعملته الخاصة الى الصندوق - في ظرف مدة كافية - مبلغا يعادل النقص في القيمة الذهبية لعملته التي لدى الصندوق.
(ج) إذا ما ارتفع سعر التعادل لعملة العضو فعلى الصندوق أن يعيد إلى هذا العضو بعملته - خلال مدة كافية - مبلغا يعادل الزيادة في قيمة عملته التي لدى الصندوق.
(د) تنطبق نصوص هذا القسم على التعديل المتماثل النسبي في أسعار التعادل لعملات جميع الأعضاء ما لم يقرر الصندوق غير ذلك عند اقتراح مثل هذا التعديل.
قسم 9 - العملات الخاصة داخل أراضي العضو:
يعتبر العضو الذي يقترح تعديل سعر التعادل لعملته، أنه يقترح تعديل مماثلا في أسعار التعادل لنقد كل الأقاليم التي قد قبل هذا الاتفاق نيابة عنها طبقا للمادة 20 قسم 2 (ز) ما لم يعلن ما يخالف ذلك. ومع ذلك فللعضو أن يعلن أن اقتراحه ينصب على عملة الدولة الأصلية وحدها أو على عملة أو عملات خاصة يعينها أو على عملة الدولة الأصلية وعملة أو عملات خاصة بعينها.
مادة 5 - التعامل مع الصندوق
قسم 1 - الهيئات التي تتعامل مع الصندوق:
يتعامل كل عضو مع الصندوق بواسطة خزانته العامة أو بنكه المركزي أو إدارة موازنة النقد أو أية هيئة مالية مماثلة. ولا يجرى الصندوق معاملاته إلا مع هذه الهيئات أو بواسطتها.
قسم 2 - تحديد اختصاص الصندوق:
تكون عمليات الصندوق مقصورة على مد كل عضو - بناء على طلبه - بعملة عضو مقابل دفع الثمن بالذهب أو بعملة العضو طالب الشراء، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
قسم 3 - شروط استعمال موارد الصندوق:
( ا ) للعضو أن يشترى من الصندوق عملة عضو آخر مقابل عملته بالشروط الآتية:
(1) أن يقدم العضو طالب الشراء ما يثبت أنه في حاجة في الحال إلى تلك العملة للقيام بمدفوعات تتمشى مع نصوص هذا الاتفاق.
(2) أنه لم يسبق صدور إعلان من الصندوق، وفقا للمادة 7 قسم 3، أن العملة المطلوبة التي في حيازته أصبحت نادرة.
(3) أن عملية الشراء المقترحة لا تسبب زيادة ما لدى الصندوق من عملة العضو المشترى بأكثر من 25% من حصته خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في تاريخ الشراء، ولا تجعل ما تجمع لدى الصندوق من العملة المشتراة يزيد على 200% من حصته، ولكن شرط الخمسة وعشرون في المائة لا يطبق إلا على القدر الفائض بعد زيادة ما في حيازة الصندوق من عملة العضو إلى 75% من حصته وإذا كانت النسبة قبل طلب الشراء قد نقصت عن ذلك.
(4) إن الصندوق لم يكن قد أعلن بناء على أحكام القسم 5 من هذه المادة والمادة 4 قسم 16 والمادة 6 قسم 11 والمادة 15 قسم 2 أن العضو الراغب في الشراء غير أهل لأن يستعمل موارده.
(ب) لا يجوز لعضو بغير إذن الصندوق استخدام موارده للحصول على عملة بغرض الاحتفاظ بها كاحتياطي لعمليات مبادلة النقد الآجلة.
قسم 4 - التجاوز عن هذه القيود:
يجوز للصندوق حسبما يراه، وبالشروط الكفيلة بالمحافظة على مصالحه أن يتجاوز عن أى شرط من الشروط المبينة في 3 أ من هذه المادة، لا سيما إزاء الأعضاء الذين دل مسلكهم على أنهم يتجنبون استعمال موارد الصندوق بإسراف أو بصفة مستمرة، ويراعى الصندوق في حالة التجاوز الحاجات الدورية والاستثنائية للعضو الذي يطلب هذا التجاوز. كما يراعى استعداد العضو لأن يقدم ضمانا إما ذهبا أو فضة أو أوراقا مالية أو أى قيم أخرى منقولة يرى الصندوق قبولها ويقرر كفايتها لضمان حقوقه، وله أيضا أن يطلب مثل هذا الضمان كشرط للتجاوز.
قسم 5 - عدم الأهلية لاستعمال موارد الصندوق:
اذا رأى الصندوق أن أحد الأعضاء يستعمل موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من إنشائه، فعليه أن يقدم للعضو تقريراً بوجهة نظره ويحدد له مهلة مناسبة للرد وبعد تقديم هذا التقرير للعضو يجوز للصندوق أن يحد من حقه في استعمال موارده. واذا لم يتلق رداً في خلال المهلة المحددة أو كان الرد غير مقنع فيجوز للصندوق أن يستمر في الحد من حق العضو في استعمال موارده أو أن يعلن بعد منح العضو مهلة مناسبة عدم أهليته لاستعمال موارد الصندوق.
قسم 6 - شراء العملات من الصندوق بالذهب:
( ا ) يجب على أى عضو يرغب في الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عملة عضو آخر مقابل الذهب أن يشترى تلك العملة المرغوبة ببيع الذهب الى الصندوق، ما دام يمكنه الحصول عليها بشروط مماثلة من الصندوق.
(ب) لا تحد نصوص هذا القسم من حرية أى عضو في بيع الذهب المستخرج حديثا من المناجم الواقعة في ممتلكاته في أية سوق.
قسم 7 - إعادة شراء العضو لما في حيازة الصندوق من عملته:
( ا ) يجوز للعضو أن يشترى من الصندوق وعلى الصندوق أن يبيعه بالذهب، أى جزء مما في حيازة الصندوق من عملته الزائدة عن حصته.
(ب) يجب أن يسدد العضو في نهاية كل سنة مالية للصندوق جزءاً مما لدى الصندوق من عملته لما هو مبين في الجدول (ب) مقابل دفع الثمن ذهبا أو عملات قابلة للتحويل وذلك بالشروط الآتية:
(1) يستخدم كل عضو مبلغا من احتياطياته النقدية في إعادة شراء ما يتجمع من عملته لدى الصندوق مساويا في القيمة نصف ما زاد لدى الصندوق من عملته مضافا إليها نصف مقدار الزيادة التي طرأت على احتياطياته النقدية خلال العام أو مخصوما منها نصف مقدار النقص الذي طرأ على احتياطياته النقدية خلال العام.
ولا تسرى هذه القاعدة عندما تنقص الاحتياطيات النقدية للعضو بمبلغ أكبر من مقدار الزيادة التي طرأت على ما في حيازة الصندوق من عملة العضو.
(2) اذا تمت عملة إعادة الشراء المشار إليها في الفقرة (1) ثم تبين للعضو بعد ذلك أن ما لديه من عملة عضو آخر أو من ذهب مشترى من هذا العضو قد ازداد بسبب ما تم من عمليات بتلك العملة مع أعضاء أو أشخاص آخرين وفى أراضيهم، فان لذلك العضو - الذي زاد ما لديه من تلك العملة أو الذهب - أن يستخدم هذه الزيادة في إعادة شراء عملته من الصندوق.
(ج) لا يجوز أن تصل التسويات المبينة تحت (ب) الى ما يأتى:
(1) الحد الذي تقل فيه احتياطيات العضو النقدية عن حصته.
(2) أو الحد الذي يقل فيه ما لدى الصندوق من عملة العضو عن 75% من حصته.
(3) أو الحد الذي يزيد فيه ما لدى الصندوق من أية عملة يراد استعمالها في هذا الغرض عن 75% من حصة العضو المختص.
قسم 8 - المصروفات التي يتقاضاها الصندوق من الأعضاء:
( ا ) يجب على كل عضو يشترى بعملته عملة عضو آخر من الصندوق أن يدفع مصروفات إدارية بمعدل ثابت بمقداره 3/ 4% علاوة على سعر التعادل وللصندوق - حسبما يتراءى له - أن يزيد مصروفات الإدارة إلى ما لا يزيد عن 1% أو أن ينقصها إلى ما لا يقل عن 1/ 2%.
(ب) للصندوق أن يفرض رسما مناسبا على كل عضو يشترى ذهبا من الصندوق أو يبيع ذهبا إلى الصندوق.
(ج) للصندوق أن يفرض رسوما متماثلة على جميع الأعضاء يدفعها كل عضو على ما يزيد به متوسط أرصدة عملته اليومية لدى الصندوق عن حصته وتكون هذه الرسوم بالفئات الآتية:
(1) اذا لم تتعد الزيادة في متوسط الرصيد عن 25% من حصة العضو فلا يحصل عليها رسم لمدة الثلاثة الشهور الأولى، ثم يحصل 1/ 2% سنويا عن التسعة الشهور التالية ثم يزاد الرسم بعد ذلك بمعدل 1/ 2% لكل سنة تالية.
(2) اذا تجاوزت الزيادة في متوسط الرصيد بمقدار 25% على الحصة ولم تتعد الى 50% فيضاف للرسم 2/1% عن السنة الأولى، ثم 1/ 2% أخرى عن كل سنة تالية.
(3) يحصل عن كل شطر قدره 25% زيادة على الحصة رسم إضافى قدره 1/ 2% أخرى عن السنة الأولى و2/1% آخر عن كل سنة تالية.
(د) عندما يبلغ ما لدى الصندوق من عملة عضو آخر حداً يصل معه الرسم المحصل عن أي شطر من الزيادة لأى مدة 4% سنويا، يبحث الصندوق مع العضو الوسائل التي يمكن بواسطتها تخفيض ما في حيازة الصندوق من العملة ويرتفع الرسم بعد ذلك طبقا للفقرة (ج) من هذه المادة حتى يصل 5% وإذا تعذر الاتفاق فإن للصندوق أن يفرض من الرسوم ما يراه مناسبا.
(هـ) يمكن تعديل النسب المشار إليها في (ج) و(د) بموافقة 3/ 4 مجموع الأصوات المقررة.
(و) تدفع جميع الرسوم بالذهب ولكن إذا كانت احتياطيات العضو النقدية أقل من نصف حصته، فيدفع نسبة من هذه الرسوم المستحقة بالذهب تعادل نسبة احتياطياته إلى نصف حصته، ويدفع الباقي بعملته.
مادة 6 - تحويل رؤوس الأموال
قسم 1 - استعمال موارد الصندوق في تحويل رؤوس الأموال:
( ا ) لا يجوز لعضو أن يستخدم موارد الصندوق لمواجهة حركة كبيرة أو مستمرة لتحويل الأموال للخارج، وللصندوق أن يطلب من العضو أن يتخذ من وسائل الرقابة ما هو كفيل بمنع استعمال موارد الصندوق في مثل هذا الغرض، وإذا لم يقم العضو بوضع الرقابة الكافية بعد استلامه هذا الطلب فيجوز للصندوق أن يقرر عدم أهلية العضو لاستعمال موارده.
(ب) ليس في نصوص هذا القسم:
(1) ما يمنع من استعمال موارد الصندوق في العمليات الخاصة بتحويل رؤوس الأموال بمقادير معتدلة إما بقصد تنمية الصادرات وإما بقصد تلبية الطلبات العادية التجارية أو المصرفية أو الأعمال الأخرى.
(2) أو ما يؤثر في تنقلات رؤوس الأموال التي يسددها العضو من موارده الخاصة من الذهب أو النقد الأجنبي، ولكن على العضو أن يتعهد بأن مثل هذه العمليات تكون مطابقة لأغراض الصندوق
قسم 2 - شروط خاصة بتحويل رؤوس الأموال:
إذا ظل ما في حيازة الصندوق من عملة عضو أقل من 75% من حصته لمدة لا تقل عن الستة أشهر السابقة مباشرة ولم تعلن عدم أهليته لاستعمال موارد الصندوق طبقاً للقسم (1) من هذه المادة أو المادة (4) قسم (6) أو المادة (5) قسم (5) أو المادة (15) قسم (2 أ) فيجوز له، استثناء من نصوص القسم الأول ( أ ) من هذه المادة أن يشترى عملة أى عضو آخر من الصندوق مقابل عملته لاستعمالها في أى الأغراض، ومن بينها تحويل رؤوس الأموال، على أنه لا يسمح بالمشتريات الخاصة بتحويل رؤوس الأموال طبقاً لهذا القسم إذا تسبب عنها رفع ما في حيازة الصندوق من عملة العضو الراغب في الشراء إلى أكثر من 75% من حصته أو تخفيض نسبة ما في حيازة الصندوق من عملة لعضو المرغوب في شراء عملته إلى أقل من 75% من حصته.
قسم 3 - مراقبة تحويل رأس المال:
يجوز للأعضاء أن يقوموا بفرض هذه المراقبة بالقدر اللازم لتنظيم الحركات الدولية لرؤوس الأموال، ولكن ليس للعضو أن يقوم بهذه المراقبة بطريقة تقيد المدفوعات الخاصة بالمعاملات العادية أو تعطل بلا مبرر انتقال الأموال اللازمة لتنفيذ التعهدات، وذلك فيما عدا ما نص عليه في مادة (7) قسم (3 ب) ومادة (14) قسم (2).
مادة 7 - العملات النادرة
قسم 1 - ندرة العملة:
إذا ما تبين للصندوق أن إحدى العملات قد بدأ يصعب بصفة عامة الحصول عليها، فللصندوق أن يبلغ الأعضاء ذلك وأن يقدم تقريراً مبيناً فيه الأسباب التي أدت إلى هذه الندرة ومتضمناً توصياته لإنهاء هذه الحالة، ويشترك في إعداد التقرير ممثل للعضو الذي تبحث حالة عملته.
قسم 2 - تدابير لسد نقص ما في حيازة الصندوق من العملات النادرة:
يجوز للصندوق، إذا ارتأى أنه من المناسب اتخاذ إجراءات لسد نقص ما في حيازته من عملة أى عضو، أن تتخذ إحدى الوسيلتين التاليتين أوكليهما:
1 - أن يقترح الصندوق على العضو بالأوضاع والشروط التي يتفق عليها بينهما - أن يقرض العضو عملته إلى الصندوق أو أن يقترض الصندوق - بعد موافقة العضو - هذه العملة من أى مصدر آخر سواء أكان داخل أو خارج ممتلكاته. ولكن لا يلزم أى عضو بتقديم هذه القروض إلى الصندوق أو بالموافقة على اقتراض الصندوق لعملته من أى مصدر آخر.
2 - أن يطلب الصندوق من العضو أن يبيعه عملته بالذهب.
قسم 3 - ندرة ما في حيازة الصندوق:
( ا ) إذا اتضح للصندوق أن الطلب على عملة عضو ما يهدد بصفة جدية مقدرة الصندوق على تقديم هذه العملة، فعليه أن يعلن رسمياً أن هذه العملة أصبحت نادرة سواء أصدر تقرير عنها أم لم يصدر طبقاً للقسم (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يقسم ما لديه وما سيتجمع لديه من العملة النادرة بين الأعضاء مع مراعاة نسبة حاجتهم ومراعاة الموقف الاقتصادي الدولي بصفة عامة رأى اعتبارات أخرى ذات أثر ويصدر الصندوق كذلك تقريراً عن تصرفه.
(ب) ويعتبر الإعلان الرسمي الصادر بناء على الفقرة "أ" بمثابة إذن لأى عضو يبيح له - بعد استشارة الصندوق - أن يضع مؤقتاً القيود للحد من حرية عمليات مبادلة النقد الخاصة بالعملة النادرة. وطبقاً لنصوص المادة 4 قسمي 3 و4 للعضو أن يقرر بطرقه التشريعية نوع القيود التي يرى اتخاذها، على أن يراعى فيها ألا تزيد عن الحد اللازم لتوازن الطلب على العملة النادرة مع ما في حيازة العضو صاحب الشأن أو ما سيتجمع لدية منها، وتخفف هذه القيود وترفع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
(ج) وينتهى أثر الإذن المخول للأعضاء بفرض القيود على عمليات مبادلة النقد طبقاً للفقرة ب عندما يعلن الصندوق رسمياً أن العملة المشار إليها لم تعد نادرة.
قسم 4 - تطبيق القيود:
يجب على أي عضو يفرض قيوداً على عملة أى عضو آخر تطبيقاً لنصوص القسم 3 ب من هذه المادة أن ينظر بعين الرعاية في أي شكوى يقدمها ذلك العضو الآخر بخصوص تطبيق القيود المفروضة.
قسم 5 - أثر الاتفاقات الدولية الأخرى على القيود:
يتفق الأعضاء على عدم التذرع بالالتزامات الناشئة عن أية اتفاقات سبق عقدها مع أعضاء آخرين قبل هذا الاتفاق وذلك لغرض تعطيل تنفيذ نصوص هذه المادة.
مادة 8 - التزامات الأعضاء العامة
قسم 1 - مقدمة:
علاوة على الالتزامات المترتبة على مواد هذا الاتفاق، يتعهد كل عضو بالقيام بالالتزامات المنصوص عنها في هذه المادة.
2 - تجنب فرض القيود على قسم التسديدات العادية:
( ا ) مع عدم الإخلال بنصوص المادة 7 قسم 3 ب والمادة 14 قسم 2 لا يستطيع أي عضو، بدون موافقة الصندوق، أن يفرض قيوداً على التسديدات والتحولات الخاصة بالمعاملات الدولية العادية.
(ب) لا تسرى على أراضي أي عضو العقود الخاصة بمبادلة النقد التي تتناول عملة هذا العضو وتكون مخالفة لتعليمات مراقبة النقد، والتي احتفظ بها أو فرضها تمشياً مع نصوص هذا الاتفاق. وفضلا عن ذلك فللأعضاء أن يتعاونوا عن طريق اتفاقات متبادلة على اتخاذ وسائل من شأنها أن تجعل إجراءات مراقبة العملة الخاصة بأي عضو أشد إحكاماً بشرط أن تتمشى كل هذه الوسائل والتدابير مع نصوص هذا الاتفاق.
قسم 3 - تجنب الإجراءات النقدية التي تنطوي على تمييز في المعاملة:
لا يجوز لعضو أن يشترك في اتفاقات نقدية تنطوي على تمييز في المعاملة أو أن يرخص لأية هيئة من هيئاته المشار إليها في المادة 5 قسم 1 بالاشتراك فيها، كما لا يجوز الاشتراك في اتفاقات نقدية متعددة الأطراف ذات أساليب خاصة، وإذا كان العضو مشتركاً في إجراءات أو اتفاقات في الوقت الذي أصبح فيه هذا الاتفاق نافذ المفعول، فعليه أن يتشاور مع الصندوق في إزالتها تدريجياً ما لم تكن سارية أو مفروضة بالتطبيق للمادة 14 قسم 2، وفى هذه الحالة تسرى أحكام القسم 4 من تلك المادة.
قسم 4 - قابلية تحويل الأرصدة الموجودة في الخارج:
( ا ) يجب على كل عضو أن يشترى أرصدة عملته التي يملكها أى عضو آخر إذا قدم الأخير عند المطالبة بالشراء ما يثبت:
(1) إن الأرصدة المراد شراؤها قد حصل عليها حديثا نتيجة لعمليات عادية.
أو (2) إن تحويلها مطلوب لسداد مدفوعات خاصة بعمليات عادية، وللعضو المشترى الخيار في الدفع إما بعملة العضو طالب الشراء وإما بالذهب.
(ب) لا يسرى الالتزام المنصوص عليه في ( ا ) في الأحوال الآتية:
(1) عندما يكون تحويل الأرصدة مقيدا طبقا لأحكام القسم (2) من هذه المادة أو المادة (6) قسم (3) أو (2) عندما تكون الأرصدة قد تجمعت نتيجة لعمليات حدثت قبل أن يقوم عضو بازالة قيود كانت قد اتخذت وفرضت طبقا للمادة 14 قسم (2)
أو (3) عند ما تكون الأرصدة قد حصل عليها بوسائل مخالفة لنظم مبادلة النقد الخاصة بالعضو الذي يطلب منه شراء هذه الأرصدة.
أو (4) عند ما يعلن الصندوق أن عملة العضو وطالب الشراء قد أصبحت نادرة طبقا للمادة 7 قسم (2).
أو(5) عندما لا يكون للعضو المطلوب اليه الشراء الحق في شراء عملات الأعضاء الآخرين من الصندوق بعملته الخاصة لأى سبب من الأسباب.
قسم 5 - تقديم البيانات:
( ا ) يجوز للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بالبيانات التي يراها ضرورية للقيام بعملياته على أن تشمل هذه البيانات، كحد أدنى لازم لاضطلاع الصندوق بواجباته على الوجه الفعال وعلى البيانات الرسمية الأهلية الخاصة بالمسائل الآتية:
(1) ما في حيازة العضو بصفة رسمية في الداخل وفى الخارج من (1) الذهب ومن (2) العملات الأجنبية.
(2) ما تملكه البنوك والهيئات المالية غير الهيئات الرسمية في الداخل وفى الخارج من (1) الذهب ومن (2) العملات الأجنبية.
(3) إنتاج الذهب.
(4) صادرات وواردات الذهب مع بيان الجهات المصدر اليها والجهات المستوردة منها.
(5) إجمالى الصادرات والواردات من البضائع مقوم بالعملة المحلية، مع بيان الممالك المصدرة اليها والمستوردة منها.
(6) ميزان المدفوعات الدولى، ويشمل (1) البضائع والخدمات (2) عمليات الذهب (3) العمليات المالية المعروف أنها خاصة بتحويل رؤوس الأموال (4) غير ذلك من البيانات.
(7) مركز العضو فيما يختص بالاستثمار الدولى، أى استثمارات الغير في داخل ممتلكات العضو والاستثمارات الخارجية المملوكة لأشخاص في أراضى العضو، ويكون تقديم هذه المعلومات على قدر الإمكان.
(8) الدخل الأهلى.
(9) الأرقام القياسية للأسعار أى الأرقام القياسية لأسعار الجملة ولأسعار القطاعى ولأثمان الصادرات والواردات.
(10) أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية.
(11) تدابير مراقبة الصرف أى بيانا شاملا عن وسائل مراقبة الصرف السائدة في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة عضوا في الصندوق وتفاصيل التغيرات اللاحقة بمجرد حدوثها.
(12) حيث توجد إجراءات رسمية للمقاصة، يقدم بيان مفصل عن المبالغ التي لم تحصل فيها المقاصة بعد والخاصة بالعمليات التجارية والمالية عن المدة التي ظلت خلالها هذه المتأخرات دون سداد.
(ب) وعند طلب البيانات يجب أن يراعى الصندوق مقدرة الأعضاء المتفاوته على تحضير هذه البيانات. ولا يلزم العضو بتقديم بيانات تكون من التفصيل بحيث تكشف أعمال الأفراد أو الشركات ومع ذلك يتعهد الأعضاء بتقديم البيانات المطلوبة بتفصيل وبدقة على قدر المستطاع وبحيث يتجنب على قدر الإمكان مجرد الاكتفاء بتقديم تقديرات فقط.
(ج) يجوز للصندوق أن يتفق مع الأعضاء على تقديم بيانات أخرى ويعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالمسائل النقدية والمالية، وبذلك يسهل تجهيز الدراسات المقصود بها مساعدة الأعضاء على انتهاج خطط تساعد على تحقيق أغراض الصندوق.
قسم 6 - تشاور الأعضاء فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية القائمة:
عندما يؤذن للعضو للظروف الخاصة أو الوقتية المبينة في هذا الاتفاق وطبقا لأحكامه بأن يستمر في العمل بالقيود الموضوعة على عمليات مبادلة النقد، أو بأن يفرض عليها قيودا، ويكون بين العضو وغيرة من الأعضاء الآخرين ارتباطات سابقة لهذا الاتفاق تتعارض مع تطبيق هذه القيود، فعلى الأعضاء أصحاب الشأن أن يتشاوروا فيما بينهم بقصد الوصول إلى تسويات مشتركة مقبولة بقدر الحاجة على أن لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق المادة 7 قسم 5
مادة 9 - المركز القانونى - الحصانات - والامتيازات:
قسم 1 - الغرض من هذه المادة:
يمنح الصندوق في أراضى الأعضاء جميعا الصفات القانونية والحصانات - والامتيازات المبينة، في هذه المادة وذلك لتمكينه من القيام بما عهد اليه من أعمال.
قسم 2 - المركز القانونى للصندوق:
يكون للصندوق شخصية قانونية كاملة ويكون له على وجه الخصوص:
(1) القدرة على التعاقد.
(2) الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
(3) القيام بالإجراءات القانونية.
قسم 3 - الحصانة القضائية:
يتمتع الصندوق وأملاكه وأمواله أينما وجدت وأيا كان حائزها، بحصانة من الدعاوى القضائية أيا كان نوعها إلا إذا تنازل صراحة عن هذه الحصانة بالنسبة لأى إجراءات أو بناء على نصوص أى عقد.
قسم 4 - حصانة الاجراءات الأخرى:
لا يجوز بأمر إدارى أو بعمل تشريعى تفتيش أملاك الصندوق وأمواله أينما وجدت وأيا كان الحائز لها ولا الاستيلاء عليها ولا مصادرتها ولا نزع ملكيتها ولا توقيع أى نوع من أنواع الحجر عليها.
قسم 5 - حصانة المحفوظات:
تتمتع محفوظات الصندوق بالحصانة الكاملة.
قسم 6 - إعفاء أموال الصندوق من القيود:
تعفى جميع أملاك وأموال الصندوق الى الحد الضرورى لتنفيذ العمليات كالمنصوص عنها في هذا الاتفاق من جميع القيود والإجراءات والمراقبة ووقف الدفع مهما كانت طبيعتها.
قسم 7 - امتيازات المراسلات الخاصة بالصندوق:
يعامل الأعضاء المراسلات الرسمية الخاصة بالصندوق معاملة المراسلات الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين.
قسم 8 - حصانة وامتيازات موظفى الصندوق و مستخدميه:
جميع محافظى الصندوق وأعضاء لجنته التنفيذية ونوابهم وموظفيه ومستخدميه.
(1) يتمتعون بالحصانة ضد الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية إلا إذا تنازل الصندوق عن هذه الحصانة.
(2) ويتمتعون إذا لم يكونوا من الرعايا المحليين بنفس الإعفاءات من القيود الخاصة بالهجرة ومن إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية، ويمنحون نفس التسهيلات بالنسبة لقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء لممثلى الأعضاء الآخرين وموظفيهم ومستخدميهم المماثلين لهم في المراكز.
قسم 9 - الإعفاء من الضرائب:
( ا ) يعفى الصندوق وأصوله وأملاكه ودخله وعملياته المصرح بها في هذا الاتفاق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. ويعفى الصندوق أيضا من المسئولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.
(ب) لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المرتبات والمكافآت التي يدفعها الصندوق إلى مديريه ونائبيهم وموظفيه ومستخدميه من غير المواطنين أو رعايا الحكومة المحلية أو غيرهم من الأهالى المحليين.
(ج) لا يجوز أن تفرض ضريبة على أى سند أو صك يصدره الصندوق ولا على الأرباح والفوائد المستحقة علية أيا كان حائزه في الحالتين الآتيتين:
(1) اذا خصمت هذه السندات أو الصكوك بالضريبة لغير سبب سوى مصدرها.
(2) اذا كان السبب القانونى الوحيد للضريبة هو مكان أو نوع العملة التي صدرت بها السندات أو محل الأداء أو هو موقع أى مكتب أو مقر أى عمل يتولاه الصندوق.
قسم 10 - تطبيق المادة:
على كل عضو أن يتخذ في أرضيه وطبقا لقوانينه الخاصة الإجراءات التي يرها ضرورية لتنفيذ المبادئ المبينة في هذه المادة، وعليه أن يبلغ الصندوق ما اتخذه من هذه الإجراءات تفصيلا.
مادة 10 - العلاقات مع الهيئات الدولية الأخرى.
يتعاون الصندوق في حدود نصوص هذا الاتفاق مع أية هيئة دولية ومع الهيئات الدولية العامة التي تختص بأعمال لها علاقة بأغراض الصندوق، ولا تنفذ الاتفاقات التي يقصد بها تحقيق هذا التعاون والتى تستدعى تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق إلا بعد تعديله طبقا للمادة 17
مادة 11 - العلاقات مع البلاد غير المنظمة الى عضوية الصندوق.
قسم 1 - التعهدات الخاصة بالعلاقات مع البلاد التي ليست أعضاء:
يتعهد كل عضو:
(1) أن لا يتعامل أو يسمح بالتعامل لأى من هيئاته المالية المشار اليها في المادة (5) قسم 1 مع أعضاء الصندوق أو مع أشخاص في الدول التي ليست أعضاء به اذا كانت هذه العمليات مخالفة لأحكام هذا الاتفاق أو لأغراض الصندوق.
(2) أن لا يتعاون مع غير الأعضاء أو أشخاص في البلاد غير المنضمة في أى عمل مخالف لأحكام هذا الاتفاق أو لأغراض الصندوق.
(3) أن يتعاون مع الصندوق بقصد تنفيذ الإجراءات اللازم اتخاذها في أراضيه لمنع العمليات المخالفة لأحكام هذا الاتفاق أو لأغراض الصندوق مع غير الأعضاء أو مع من في أراضيهم من الأشخاص.
قسم 2 - القيود على المعاملات مع البلاد غير المنضمة:
ليس في هذا الاتفاق ما يمنع أى عضو من أن يفرض قيوداً على عمليات مبادلة النقد مع غير الأعضاء أو مع من في أراضيهم من الأشخاص، ما لم ير هذا الصندوق أن هذه القيود تضر بصالح الأعضاء وأنها مخالفة لأغراضه.
مادة 12 - التنظيم والإدارة:
قسم 1 - هيئة الصندوق:
يكون للصندوق مجلس محافظين ولجنة تنفيذية ومدير عام وهيئة موظفين.
قسم 2 - مجلس المحافظين:
( ا ) لمجلس المحافظين كافة السلطات المخولة للصندوق، ويتألف هذا المجلس من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها، ويعين كل محافظ وكل نائب لمدة خمس سنوات ما لم ير العضو إبدال أى منهما، ويجوز إعادة تعيينهما، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يصوت إلا في حالة غياب المحافظ. وينتخب المجلس أحد المحافظين ليكون رئيسا.
(ب) يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض الى اللجنة التنفيذية مباشرة أية سلطة من سلطاته، ما عدا السلطات الآتية:
(1) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.
(2) الموافقة على إعادة النظر في الحصص.
(3) اعتماد تغيير متماثل في سعر التعادل لعملات جميع الأعضاء.
(4) عمل اتفاقات للتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى فيما عدا الاتفاقات غير الرسمية ذات الصبغة الوقتية أو الادارية.
(5) تحديد توزيع صافى دخل الصندوق.
(6) طلب انسحاب أحد الأعضاء.
(7) تقرير تصفية الصندوق.
(8) البت في الاستئنافات المقدمة عن تفسير أحكام هذا الاتفاق والصادرة من اللجنة التنفيذية.
(ج) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا، كما له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على طلب اللجنة التنفيذية. وعلى المديرين دعوة المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك خمسه أعضاء أو عدد من الأعضاء يملكون 3/ 4 مجموع الأصوات المقررة.
(د) يعتبر انعقاد مجلس المحافظين صحيحا اذا حضرته أغلبية من المحافظين تمثل ما لا يقل عن ثلثى مجموع الأصوات المقررة.
(هـ) لكل محافظ عدد الأصوات المخصصة للعضو الذي يمثله طبقا للقسم 5 من هذه المادة.
(و) يجوز لمجلس المحافظين وضع الاجراءات اللازمة التي يخول بموجبها اللجنة التنفيذية - إذا ما رأت أن ذلك في مصلحه الصندوق - الحصول على قرار من المحافظين في موضوع معين بدون دعوة المجلس للانعقاد.
(ز) لمجلس المحافظين وللجنة التنفيذية في حدود سلطتها وضع القواعد والتعليمات التي يرى من الضرورى أو من المناسب اتخاذها لإدارة شئون الصندوق وذلك في الحدود المخولة لكل منهما.
(ح) لا يتقاضى المحافظون ولا نوابهم مكافآت من الصندوق، ولكن على الصندوق أن يدفع لهم المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات.
(ط) يحدد مجلس المحافظين المكافأة التي تدفع لأعضاء اللجنة التنفيذية، ومرتب وشروط استخدام المدير العام.
قسم 3 - اللجنة التنفيذية:
( ا ) اللجنة التنفيذية مسئولة عن إدارة الشئون العامة للصندوق. ومن أجل هذا لها أن تباشر كل السلطات التي فوضها مجلس المحافظين في مباشرتها.
(ب) لا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن اثنى عشر مديراً ولا يشترط فيهم أن يكونوا من المحافظين ويكون من بينهم:
(1) خمسة مديرون يعينهم الخمسة الأعضاء المالكين لأكبر الحصص.
(2) ما لا يزيد على مديرين يعينان عندما تطبق أحكام الفقرة (ج) المبينة أدناه.
(3) خمسة مديرون ينتخبهم الأعضاء غير المخول لهم تعيين مديرين من غير الجمهوريات الأمريكية.
(4) اثنان تنتخبهما الجمهوريات الأمريكية غير المخول لها تعيين المديرين، ويقصد بكلمة الأعضاء في الفقرة السابقة حكومات الدول المبينة أسماؤها في الجدول ا، سواء تمت عضويتهم طبقا للمادة 20 أو طبقا للمادة 2 قسم 2، أو عند ما تصبح حكومات دول أخرى أعضاء ويجوز لمجلس المحافظين بموافقة 4/ 5 مجموع الأصوات المقررة، أن يزيد عدد المديرين.
(ج) إذا لم يكن العضوان اللذان نقص متوسط عملتهما لدى الصندوق أثناء السنتين السابقتين - عن حصتهما المقررة - من بين الأعضاء المخول لهم حق تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية طبقا للفقرة ب (1)، فان لأحدهما أو لكليهما الحق عند إجراء الانتخاب الثانى العادى تبعا للحالة - الحق في تعيين مدير. ويقصد بالنقص في رصيد العضو النقص المطلق مقوما بالذهب.
(د) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 قسم 3 (ب) تجرى انتخابات المديرين المنتخبين كل سنتين طبقا للجدول (ج) والقواعد الأخرى التي يضعها الصندوق وعندما يقرر مجلس المحافظين زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين طبقا للفقرة (ب) المبينة أعلاه، عليه أن يصدر التعليمات لإجراء التغيرات في عدد الأصوات اللازمة لانتخاب المديرين طبقا لأحكام الجدول (ج).
(هـ) يعين كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية نائبا يكون له كامل السلطة في أن يحل محله أثناء غيابه ويجوز للنواب أن يحضروا في حالة عدم غياب المديرين ولكن ليس لهم أن يشتركوا في التصويت.
(و) يستمر أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم الى أن يعين أو ينتخب من يخلفهم، واذا ظلت وظيفة أحد الأعضاء شاغرة مدة تسعين يوما قبل انتهاء مدته فينتخب الأعضاء الذين انتخبوه عضواً آخر بدله للمدة الباقية، ويشترط لصحة ذلك الانتخاب الحصول على أغلبية الأصوات المشتركة في الانتخاب. وفى أثناء بقاء المركز شاغراً يخول النائب كافة سلطات المدير السابق عدا حق تعين نائب.
(ز) تباشر اللجنة التنفيذية عملها بصفة مستمرة في مركز الصندوق الرئيسى وتعقد جلساتها طبقا لمقتضيات العمل.
(خ) لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا بحضور أغلبية من المديرين تمثل ما لا يقل عن نصف عدد الأصوات المقررة.
(ط) لكل مدبر معين الحق في عدد الأصوات المقررة للعضو الذي عينه طبقا للقسم 5 من هذه المادة، أما المدير المنتخب فيخول له أن يعطى عدد الأصوات التي اشتركت في انتخابه. وفى حالة تطبيق أحكام القسم 5 (ب) من هذه المادة فان عدد الأصوات التي كان مخولا للمدير إعطاؤها يزيد أو ينقص تبعا لما تقدم، وجميع الأصوات المخول للعضو إعطاءها تعطى كوحدة.
(ى) يصدر مجلس المحافظين تعليمات يجوز بموجبها لعضو الصندوق الذي لا يخول له تعيين مدير طبقا للفقرة (ب) أن يرسل ممثلا لحضور أى جلسة من جلسات اللجنة اذا طلب العضو ذلك أو عندما تبحث اللجنة مسألة خاصه به.
(ك) يجوز للجنة التنفيذية أن تعين من اللجان ما تراه ضروريا لحاجة العمل وعضوية هذه اللجان لا تقتصر على المحافظين أو المديرين أو أعضاء اللجنة التنفيذية أو نوابهم.
قسم 4 - المدير العام وهيئة الموظفين:
( ا ) تنتخب اللجنة التنفيذية مديراً عاما من غير أعضاء مجلس المحافظين أو اللجنة التنفيذية ويكون المدير رئيسا للجنة التنفيذية وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تساوى الأصوات ويجوز له أن يحضر جلسات مجلس المحافظين على أن لا يشترك في التصويت فيها. ويتخلى المدير العام عن وظيفته اذا قررت اللجنة التنفيذية ذلك.
(ب) يصبح المدير العام رئيسا لموظفى الصندوق وله أن يباشر الشؤون العادية للصندوق تحت إشراف اللجنة التنفيذية، والمدير مسئول عن تنظيم وتعيين وفصل موظفى الصندوق تحت إشراف اللجنة التنفيذية.
(ج) يؤدى المدير العام والموظفين واجباتهم طبقا للأسس الموضوعة للصندوق ولا يخضعون لأية سلطة أخرى. وعلى كل عضو أن يحترم الصبغة الدولية لهذه الأعمال وأن يمتنع عن كل محاولة للتأثير على أى موظف عند تأدية أعمال وظيفته.
(د) على المدير العام عند تعيين الموظفين أن يراعى اختيارهم من دول متعددة على قدر الإمكان بشرط الحصول على أعلى درجات الكفاية والمقدرة الفنية.
قسم 5 - التصويت:
( ا ) يكون لكل عضو مائتان وخمسون صوتا يضاف اليها صوت واحد عن كل مائة ألف دولار أمريكى من حصته.
(ب) اذا أريد التصويت على أمر طبقا للمادة 5 قسم 4 أو 5 فيخصص لكل عضو عدد الأصوات المخولة له بموجب الفقرة ( ا ) المبينة آنفا مع تعديله كالآتى:
(1) يضاف صوت واحد عن كل ما يوازى 400 الف دولار أمريكى من صافى مبيعات عملته لغاية تاريخ إجراء عملية التصويت.
(2) أو يخصم صوت واحد عن كل ما يوازى 400 الف دولار أمريكى من صافى مشترياته من عملات الأعضاء الآخرين لغاية تاريخ عملية التصويت بشرط أن لا يكون صافى المشتريات أو صافى المبيعات في أى وقت يزيد عن مبلغ مساو لحصة العضو صاحب الشأن.
(ج) عند إجراء العمليات الحسابية الخاصة بهذا القسم، تعتبر دولارات الولايات المتحدة بالوزن والعيار السائدين في أول يوليو سنة 1944 مع تعديلهما طبقا لأى تغيير مماثل يحدث طبقا لنص المادة الرابعة قسم 7، وذلك اذا حدث التجاوز طبقا للقسم 8 (د) من تلك المادة.
(د) تصدر قرارات الصندوق بأغلبية الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك.
قسم 6 - توزيع صافى الدخل:
( ا ) يقرر مجلس المحافظين سنويا الجزء من صافى دخل الصندوق الذي يضاف الى الاحتياطى، والجزء الذي يوزع، إن وجد.
(ب) اذا تقرر إجراء أى توزيع، فيوزع لكل عضو أولا دفعة غير مجمعة مقدارها 2% من المبلغ الذي تزيد به 75% من حصته على متوسط ما كان في حيازة الصندوق من عملته خلال ذلك العام. ويوزع الباقى بعد ذلك على الأعضاء بنسبة حصة كل منهم ويكون الدفع لكل عضو بعملته.
قسم 7 - نشر التقارير:
( ا ) يصدر الصندوق تقريراً سنويا محتويا على بيان مراجع لحساباته، ويصدر كذلك في فترات كل منها ثلاثة شهور أو أقل ملخصا لعملياته وما في حيازته من الذهب وعملات الأعضاء.
(ب) ويجوز للصندوق أن يصدر أى تقارير أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراضه.
قسم 8 - تبادل الآراء بين الأعضاء:
للصندوق الحق في أن يوضح وجهة نظره بصفة غير رسمية بشأن أى أمر خاص بهذا الاتفاق، ويجوز للصندوق بموافقة 2/ 3 مجموع الأصوات المقررة أن يقرر نشر أى تقرير سبق توجيهه الى أى عضو بشأن ظروفه المالية والاقتصادية أو التطورات التي قد تؤدى مباشرة الى إحداث اختلال عظيم في ميزان المدفوعات الدولى للأعضاء.
واذا لم يكن للعضو الحق في تعيين عضو في اللجنة التنفيذية، فيكون له حق التمثيل المنصوص عنه في قسم 3 فقرة ح من هذه المادة، ولا يجوز للصندوق أن يصدر تقريرا يتضمن تغيير الأساس الجوهرى للنظام الاقتصادى للأعضاء.
مادة 13 - مراكز الصندوق ومؤسسات الإيداع
قسم 1 - مقر المركز:
يتخذ الصندوق أراضى العضو صاحب الحصة الكبرى مقراً لمركزه الرئيسى ويجوز إنشاء توكيلات ومكاتب فرعية في أراضى الأعضاء الآخرين.
قسم 2 - مؤسسات الإيداع:
( ا ) يعين كل عضو بنكه المركزى كمؤسسة لايداع ما يمتلكه الصندوق من عملته واذا لم يكن له بنك مركزى فعليه أن يعين أية مؤسسة أخرى يقرر الصندوق قبولها.
(ب) يجوز للصندوق أن يحتفظ بأموال أخرى بما في ذلك الذهب في مؤسسات الإيداع التي يعينها الأعضاء الخمسة ذوو أكبر الحصص، أو في مؤسسة الإيداع التي يختارها الصندوق، ويودع مبدئيا نصف ما في حيازة الصندوق على الأقل في المؤسسة التي اختارها العضو الذي وضع مركز الصندوق الرئيسى في أراضيه، و40% على الأقل تودع في الجهات التي يعينها الأربعة الآخرين. ومع ذلك يراعى تكاليف النقل واحتياجات الصندوق المتوقعة في جميع عمليات تحويل الذهب التي يجريها الصندوق وفى حالة الطوارئ يجوز للجنة التنفيذية أن تنقل كل أو بعض ما في حيازة الصندوق من الذهب الى أى مكان يمكن أن يصان فيه صيانة كافية.
قسم 2 - ضمان أصول الصندوق:
يضمن كل عضو جميع ممتلكات الصندوق ضد الخسارة الناتجة من التأخر في الوفاء بتعهدات مؤسسة الإيداع التي عينها العضو أو توقفها عن الدفع.
مادة 14 - فترة الانتقال.
قسم 1 - مقدمة:
ليس الغرض من إنشاء الصندوق تقديم الأموال اللازمة للإعانة والتعمير أو تسوية الديون الدولية الناشئة عن الحرب.
قسم 2 - قيود مبادلة النقد:
يجوز للأعضاء في فترة الانتقال التي تلى الحرب، وبصرف النظر عما نص عليه في المواد الأخرى لهذا الاتفاق، أن يحتفظوا أو أن يعدلوا وفقا لتغير الظروف وفى حالة الأعضاء الذين احتل الأعداء أراضيهم أن يفرضوا عند الضرورة القيود المفروضة على المدفوعات والتحولات الخاصة بالمعاملات الدولية العادية، ومع ذلك، فيجب أن يضع الأعضاء نصب أعينهم أغرض الصندوق في توجيه سياستهم الخاصة بمبادلة النقد ويتخذون بمجرد أن تسمح الظروف، كل التدابير الممكنة لتنمية العلاقات التجارية والمالية مع الأعضاء الآخرين مما يؤدى الى تسهيل عمليات الدفع الدولية والمحافظة على استقرار سعر مبادلة النقد. ويجب على الأعضاء إلغاء القيود التي احتفظ بها أو أجيز فرضها طبقا لأحكام هذا القسم بصفة خاصة بمجرد اقتناعهم بأنهم سيصبحون قادرين على تسوية ميزان مدفوعاتهم بدون هذه القيود وبطريقة لا تقف بلا مبرر في سبيل انتفاعهم بموارد الصندوق.
قسم 3 - إخطار الصندوق:
على كل عضو قبل أن يصبح أهلا لشراء العملة من الصندوق طبقا للمادة 20 قسم 4 (ج) أو (د)، أن يخطر الصندوق ما اذا كان ينوى الاستفادة من الإجراءات الخاصة بفترة الانتقال الواردة في قسم 2 من هذه المادة أو ما إذا كان على استعداد لقبول الالتزامات المنصوص عنها بالمادة 8 قسم 2 و3 و4، وعلى العضو الذي يقرر الانتفاع بالقواعد الخاصة لفترة الانتقال أن يخطر الصندوق بمجرد استعداده لقبول الالتزامات سالفة الذكر.
قسم 4 - سياسة الصندوق إزاء القيود:
على الصندوق أن يقدم تقريرا في خلال ثلاث سنوات على الأكثر من التاريخ الذي يبدأ فيه أعماله وفى كل سنة تالية، عن القيود التي ما زالت نافذة طبقا لأحكام قسم 2 من هذه المادة. ويجب على العضو الذي لم يزل محتفظا بالقيود التي لا تتمشى مع المادة 8 قسم 2 أو 3 أو 4 أن يستشير الصندوق في أمر بقائها مدة أطول، وذلك بعد مرور خمس سنوات من التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق أعماله وفى كل سنة تليها. ويجوز للصندوق إذا رأى ضرورة لمثل هذا الإجراء في ظروف استثنائية - أن يقدم تقريراً للعضو ينبهه فيه إلى أن الظروف أصبحت ملائمة لإلغاء جميع القيود التي تتعارض مع نصوص أية مادة من هذا الاتفاق، ويعطى العضو مهلة كافية للرد على هذا التنبيه. وإذا وجد الصندوق أن العضو يصر على إبقاء القيود التي تتعارض مع أغراضه طبقت عليه نص المادة 15 قسم 2 ( ا ).
قسم 5 - طبيعة فترة الانتقال:
يجب أن يراعى الصندوق في علاقته مع الأعضاء، أن فترة الانتقال التي تلى الحرب مباشرة هى فترة تغيير وتنظيم عندما يصدر قراراته في طلبات الأعضاء الناشئة عن تلك الفترة يجب أن يفسر الشك في صالح العضو.

مادة 15 - الانسحاب من عضوية الصندوق
قسم 1 - حق الأعضاء في الانسحاب:
يجوز لأى عضو أن ينسحب من الصندوق في أى وقت بعد أن يعلن الصندوق كتابة في مركزه الرئيسى، ويسرى الانسحاب من تاريخ تسلم الإخطار.
قسم 2 - الانسحاب الجبرى:
( ا ) إذا لم يتمكن العضو من الوفاء بأى التزام من الالتزامات المقررة في هذا الاتفاق فيجوز للصندوق أن يعلن عدم أهليته للانتفاع بموارده، وليس في أحكام هذا القسم ما يحد من أحكام المادة 4 قسم 16 والمادة 15 والمادة 6 قسم 1
(ب) إذا لم يتمكن العضو من تنفيذ الالتزامات المنصوص عنها في هذا الاتفاق بعد انقضاء مدة كافية، أو إذا استمر الخلاف الناشئ بين العضو وبين الصندوق بشأن المسألة الواردة في المادة 4 قسم 6، فيجوز لمجلس المحافظين أن يصدر قرارا يطلب فيه من هذا العضو الانسحاب من عضوية الصندوق، ويجب أن يصدر هذا القرار بأغلبية من المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات.
(ج) يجب اتباع التعليمات التي تضمن أنه قبل اتخاذ أى إجراء ضد العضو طبقا للفقرتين (ا وب) السالفتين أن العضو قد أخطر في وقت مناسب بالشكوى المقدمة ضده وأنه قد اتيحت له فرصة كافية لشرح قضيته شفويا وتحريريا.
قسم 3 - تسوية حسابات الأعضاء المنسحبين:
توقف العمليات العادية التي يجريها الصندوق في عملة العضو المنسحب بمجرد انسحابه، تجرى تسوية حساباته على الصندوق بسرعة مناسبة وبالاتفاق بين العضو والصندوق، واذا لم يصل الطرفان الى اتفاق عاجل فتطبق نصوص الجدول
(د) عند تسوية الحسابات.

مادة 16 - أحكام خاصة بحالة الطوارئ
قسم 1 - وقف سريان بعض المواد مؤقتا:
( ا ) يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر باجماع الأصوات وقف سريان أى نص من النصوص - الآتية في حالة الطوارئ أو في الظروف غير المتوقعة التي تهدد معاملات الصندوق - وذلك لمدة لا تزيد عن مائة وعشرين يوما:
(1) المادة 4 قسمى 3 و4 ب
(2) المادة 5 أقسام 2 و3 و7 و8 ( ا ) و(و)
(3) المادة 6 قسم 2
(4) المادة 11 قسم 1
(ب) وتدعو اللجنة التنفيذية مجلس المحافظين إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن وفى نفس الوقت الذي يقرر فيه تعطيل وقف سريان أى نص من النصوص المشار اليها بعاليه.
(ج) لا يجوز للجنة التنفيذية أن تمد أجل الإيقاف لأكثر من مائة وعشرين يوما، إلا أنه يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية 4/ 5 مجموع الأصوات المقررة لمد الأجل أن يقرر مدها إلى ما لا يزيد عن مائتين وأربعين يوما إضافية. لكن لا يجوز أن يتعدى الإيقاف هذه الفترة إلا بعد تعديل هذا الاتفاق طبقا للمادة 17
(د) يجوز للجنة التنفيذية موافقة أغلبية الأصوات إنهاء هذا الإيقاف في أى وقت.
قسم 2 - تصفية الصندوق:
( ا ) لا يجوز تصفية الصندوق إلا بناء على قرار صادر من مجلس المحافظين وفى حالة الطوارئ، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر وقف جميع العمليات مؤقتا لحين صدور قرار المجلس، اذا رأت أن تصفية الصندوق ضرورية.
(ب) اذا قرر مجلس المحافظين تصفية الصندوق فعلى الصندوق أن يتوقف فورا عن ممارسة أي عمل، إلا الأعمال اللازمة لتحصيل وتصفية ما له وتسوية ما عليه ويعفى الأعضاء من جميع التزاماتهم المترتبة على هذا الاتفاق فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 18 فقرة ج وفى الجدول (د) فقرة 7 وفى الجدول (هـ).
(ج) تكون التصفية طبقا للنصوص الواردة في الجدول (هـ).


(1) ووفق على هذا الاتفاق بالقانون رقم 122 لسنة 1945 وصدر مرسوم 7 يناير بتحديد يوم 27 ديسمبر سنة 1945 لبدء العمل به وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 122 المعدلة بالقانون رقم 125 سنة 1946 على ما يأتي:
"مادة 2" (معدلة بالقانون رقم 125 سنة 1946) - يؤذن لوزير المالية في أن يدفع حصة الحكومة المصرية المقرر دفعها ذهبا كما حددها الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة من غطاء النقد الذهبي لأوراق النقد المصري أو أن يشترى الذهب اللازم لدفع هذه الحصة في حدود مليونين من الجنيهات، ويؤذن له أيضا في أن يدفع الحصة المقرر دفعها بالعملة المصرية كما حددها الاتفاق المذكور.
ويؤخذ المبالغ اللازمة للأغراض المتقدمة من الاحتياطي العام.

مادة 17 - التعديلات

( ا ) أى اقتراح بادخال تعديلات على هذا الاتفاق سواء أكان صادرا من عضو أم من محافظ أم من اللجنة التنفيذية يرسل إلى رئيس مجلس المحافظين لعرضه على المجلس. فاذا وافق المجلس على التعديل المقترح، فعلى الصندوق أن يسأل جميع الأعضاء بواسطة كتاب دورى أو رسالة برقية عما اذا كانوا يقبلون التعديل المقترح، وعند قبول الأعضاء الحائزين لأربعة أخماس مجموع الأصوات المقررة التعديل المقترح يجب على الصندوق أن يسجل ذلك القبول بتبليغ رسمى إلى جميع الأعضاء
(ب) استثناء من الفقرة ( ا ) المتقدمة يجب الحصول على موافقة جميع الأعضاء في حالات التعديل التي تغير من:
(1) الحق في الانسحاب من الصندوق (مادة 15 قسم 1)
(2) شرط عدم تغيير حصة العضو دون موافقته (مادة 3 قسم 2)
(3) شرط عدم تغيير قيمة التعادل لعملة أى عضو إلا بناء على اقتراحه (مادة 4 قسم 5 ب).
(ج) تسرى التعديلات على جميع الأعضاء بعد ثلاثة شهور من تاريخ التبليغ الرسمى إلا إذا نص على فترة أقصر في الكتاب الدورى أو الرسالة برقية.

مادة 18 - التفسير

( ا ) يعرض كل أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا الاتفاق سواء أثير بين أى عضو وبين الصندوق أو بين بعض الأعضاء على اللجنة التنفيذية لإصدار قرار بشأنه. واذا كان الأمر يمس بصفة خاصة عضوا ممن ليس لهم حق تعيين مدير في اللجنة، فله أن يوفد مندوبا عنه طبقا للمادة 12 قسم (3) (ى).
(ب) يجوز لأى عضو أن يطلب رفع الأمر الى مجلس المحافظين في أية حالة من الحالات التي تصدر فيها اللجنة التنفيذية قراراً طبقا للفقرة ( ا ). ويكون قرار المجلس نهائيا على أن للصندوق - اذا ما رأى ضرورة لذلك - أن يتصرف طبقا لقرار اللجنة التنفيذية الى أن يصدر قرار المجلس.
(ج) كلما نشأ خلاف بين الصندوق وعضو منسحب أو بين الصندوق وبين أى عضو خلال فترة التصفية، يحال هذا الخلاف للتحكيم على محكمة مكونة من ثلاث محكمين تعين الهيئة أحدهم، ويعين الثانى العضو أو العضو المنسحب ويكون الثالث حكما يعينه رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أو أية هيئة أخرى تكون قد قررتها النظم التي يتبعها الصندوق ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ويكون للحكم كامل السلطة للفصل في مسائل الإجراءات في الحالات التي يختلف فيها الطرفان.

مادة 19 - الاصطلاحات

يسترشد الصندوق وأعضاؤه في تفسير نصوص هذا الاتفاق بما يلى:
( ا ) يقصد بعبارة احتياطيات العضو النقدية، صافى ما في حيازته رسميا من الذهب وعملات الأعضاء الآخرين القابلة للتحويل وعملات غير الأعضاء التي يعينها الصندوق.
(ب) يقصد بعبارة ما في حيازة العضو رسميا، ما في حيازة الهيئات المركزية أى ما تحوزه الخزانة العامة والبنك المركزى وصندوق موازنة العملة أو أية هيئة مالية مماثلة.
(ج) يجوز للصندوق - في أحوال معينة وبعد استشارة العضو - اعتبار القدر الذي يزيد كثيرا عن الأرصدة اللازمة لسير العمل مما يوجد في حيازة الهيئات الرسمية أو البنوك الواقعة في أراضى العدو، كأنه في حيازة العضو رسميا.
ولأجل تحديد ما اذا كان ما في الحيازة - في حالة معينة - يزيد على كل ما يلزم لسير العمل، فيجب أن يخصم مما في تلك الحيازة - مقدار الأموال المستحقة للهيئات الرسمية والبنوك الواقعة في أراضى العضو أو في أراضى غير الأعضاء كما هو مبين في (د).
(د) يقصد بعبارة حيازة العضو من العملات القابلة للتحويل، ما لديه من عملات الأعضاء الأخرى الذين لم يطلبوا الانتفاع بالإجراءات الخاصة بفترة الانتقال المنصوص عليها في المادة 14 قسم 2، وكذلك ما لديه من عملات الدول غير الأعضاء التي يعينها الصندوق من وقت لآخر. والتعبير بكلمة عملة هنا يشمل بدون تحديد المسكوكات وأوراق النقد والأرصدة المصرفية ومقبولات البنوك والسندات التي تصدرها الحكومة مستحقة الأداء في مدة لا تزيد عن اثنى عشر شهراً.
(هـ) تقدر قيمة الاحتياطى النقدى للعضو بأن يخصم مما في حيازة هيئاته الرسمية ما يلى:
المطلوبات من العملة المستحقة أو البنوك المركزية أو هيئات موازنة العملة أو غيرها من الهيئات المالية الخاصة بالأعضاء الآخرين أو بغير الأعضاء ممن نص عليهم في الفقرة (د) أعلاه، وكذلك المطلوبات المماثلة المستحقة والهيئات الرسمية الأخرى والبنوك الأخرى في أراضى الأعضاء أو غير الأعضاء المنصوص عنهم في الفقرة (د) أعلاه، ويضاف الى صافى الحيازة المبالغ التي اعتبرت أنها مستحقة لهيئات رسمية أخرى وبنوك أخرى طبقا للمادة سالفة الذكر.
(و) يشمل ما في حيازة الصندوق من عملة العضو، أى مستندات يقبلها الصندوق طبقا للمادة 3 قسم 5.
(ز) يجوز للصندوق، بعد التشاور مع العضو الذي انتفع بالتدابير الخاصة بفترة الانتقال المنصوص عنها في المادة 14 قسم 2، أن يعتبر ما في حيازته من عملة هذا العضو التي يمكن تحويلها إلى عملة أخرى أو الى الذهب أموالا قابلة للتحويل وذلك عند تقدير الاحتياطيات النقدية.
(ح) عند تقدير ما يكتتب به من الذهب تطبيقا لما هو ورد بالمادة قسم 3، يحسب صافى ما في حيازة العضو من الذهب ودولارات الولايات المتحدة بأن يخصم مما في حيازته من الذهب وعملة الولايات المتحدة مقدار ما في حيازة الهيئات المركزية للدول الأخرى والهيئات الرسمية والبنوك الأخرى من عملته اذا كانت هذه العملات من التي يحق إبدالها بالذهب أو بعملة الولايات المتحدة.
(ط) يقصد بعبارة مدفوعات المعاملات العادية، المدفوعات التي لا يقصد منها تحويل رؤوس الأموال وتشمل بدون تحديد:
(1) جميع الدفعات المتعلقة بالتجارة الخارجية والأعمال العادية بما فيها الخدمات والعمليات المصرفية العادية والائتمانية.
(2) الدفعات المستحقة كفائدة على القروض وكدخل على الاستثمارات الأخرى.
(3) الدفعات المعتدلة لاستهلاك القروض والاستثمارات المباشرة.
(4) الدفعات المعتدلة المقدار لنفقات الأسرة.
ويجوز للصندوق بعد التشاور مع العضو المختص أن يقرر ما اذا كانت معاملات معينة يمكن أن تعتبر معاملات عادية أو معاملات تتعلق برؤوس الأموال
مادة 20 - أحكام وقتية
قسم 1 - بدء تنفيذ الاتفاق:
ينفذ هذا الاتفاق عندما يوقع عليه ممثلو حكومات تملك 65% من مجموع الحصص المبينة في الجدول ( ا ) وكذلك عندما تودع باسمهم الوثائق المشار اليها في قسم 2 ( ا ) من هذه المادة. ولكن لا يجوز تنفيذه قبل أول مايو سنة 1945 بأى حال من الأحوال.
قسم 2 - التوقيع:
( ا ) تودع كل حكومة وقع هذا الاتفاق نيابة عنها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تبين فيها أنها قبلت هذا الاتفاق وفقا لقوانينها وأنها اتخذت كل الخطوات الضرورية التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المنصوص عنها في هذا الاتفاق.
(ب) تصبح كل حكومة عضواً في الصندوق اعتباراً من التاريخ الذي تودع فيه بالنيابة عنها الوثيقة المشار اليها في الفقرة ( ا ) أعلاه. ولكن لا تصبح أية حكومة عضواً قبل أن يبدأ تنفيذ الاتفاق طبقا لنص القسم 1 من هذه المادة.
(ج) تخطر حكومات الولايات المتحدة الأمريكية حكومات الدول الواردة أسماؤها في الجدول ( ا ) وجميع الحكومات التي قبلت عضويتها طبقا للمادة 2 قسم 2، بكل ما يتم من توقيعات على هذا الاتفاق وإيداع جميع الوثائق المشار اليها في الفقرة ( ا ) أعلاه.
(د) ترسل كل حكومة عند التوقيع على هذا الاتفاق الى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 100/ 1 في الماية من قيمة حصتها ويكون الدفع بالذهب أو بالدولارات الأمريكية لمواجهة المصروفات الإدارية للصندوق وتودع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذه المبالغ في حساب خاص وترسلها الى مجلس محافظى الصندوق في أول اجتماع للمجلس يتم طبقا للقسم 3 من هذه المادة. واذا لم ينفذ هذا الاتفاق في يوم 31 ديسمبر سنة 1945 تعيد حكومة الولايات المتحدة هذه المبالغ الى الحكومات التي أرسلتها.
(هـ) يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع عليه بواشنطون باسم حكومات الدول الواردة أسماؤهم في الجدول رقم ( ا ) لغاية 31 ديسمبر سنة 1945
(و) وبعد 31 ديسمبر سنة 1945 يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع عليه باسم حكومة أية دولة قبلت عضويتها طبقا للمادة 2 قسم 2
(ز) تصبح الدول بمجرد توقيع الاتفاق ملتزمة بأحكامه وذلك عن نفسها وعن جميع مستعمراتها وممتلكاتها فيما وراء البحار وجميع الأراضى الخاضعة لحمايتها أو لسيادتها ولسلطانها وعن جميع الأراضى الواقعة تحت انتدابها.
(ح) يجوز فيما يختص بالحكومات التي احتل العدو أراضيها الأصلية، أن يؤجل إيداع الوثيقة المشار اليها في الفقرة ( ا ) مدة مائة وثمانين يوما اعتباراً من تاريخ تحرير تلك الأراضى. واذا انقضت هذه المهلة دون أن تقوم هذه الحكومات بإيداع الوثيقة المذكورة، فان التوقيع الذي تم بالنيابة عنها يصبح لاغيا ويرد لها الجزء المدفوع من اكتتابها طبقا للفقرة (د).
(ط) يبدأ تنفيذ الفقرتين (د) و(ح) بالنسبة لكل حكومة موقعة من تاريخ توقيعها.
قسم 3 - افتتاح الصندوق:
( ا ) يعين كل عضو محافظا بمجرد بدء تنفيذ هذا الاتفاق طبقا للقسم 1 من هذه المادة ويدعو العضو صاحب الحصة الكبرى الى أول اجتماع لمجلس المحافظين.
(ب) تعمل الترتيبات اختيار لجنة تنفيذية مؤقتة في أول اجتماع لمجلس المحافظين وتعين الخمس دول أصحاب الحصص الكبرى المبينة في الجدول ( ا ) أعضاء مؤقتين في اللجنة التنفيذية، واذا لم تصبح واحدة أو أكثر من هذه الحكومات أعضاء، فان الأمكنة المخول لها ملؤها في اللجنة تظل شاغرة الى أن تتم لها العضوية أو الى أول يناير سنة 1946 أى التاريخين أسبق. وينتخب سبعة أعضاء مؤقتين طبقا لنصوص الملحق (ج) يظلون في وظائفهم حتى تاريخ أول انتخاب نظامى لأعضاء اللجنة التنفيذية، ويجرى هذا الانتخاب في أول فرصة ممكنة بعد أول يناير سنة 1946
(ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض اللجنة التنفيذية المؤقتة مباشرة أية سلطة من سلطاتها فيما عدا السلطات التي لا يجوز تفويضها للجنة التنفيذية.
قسم 4 - التحديد المبدئى لقيم التعادل:
( ا ) عندما يرى الصندوق أنه سيتمكن قريبا من البدء في عمليات مبادلة النقد، يخطر الأعضاء ويطلب الى كل منهم أن يوافيه في خلال ثلاثين يوما، بقيمة التعادل لعملته على أساس أسعار مبادلة النقد في اليوم السابق بمدة ستين يوما لتاريخ هذا الاتفاق. ولا يطالب العضو الذي احتل العدو أراضيه الأصلية بمثل هذا الإخطار في المدة التي تكون فيه أرضه مسرحا للعمليات الحربية أو لمدة بعدها يحددها الصندوق. وتسرى أحكام الفقرة (د) التالية عندما يبلغ العضو قيمة التعادل لعملته.
(ب) في نظر هذا الاتفاق يعتبر سعر تعادل العملة للعضو الذي لم يحتل العدو أراضيه أنه هو السعر الذي أبلغه إلى الصندوق إلا إذا حدثت في ظرف التسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب المشار إليه في ( ا ):
(1) أخطر الصندوق العضو بأنه يعتبر هذا السعر غير مرض.
(2) أخطر العضو الصندوق بأنه يرى عدم إمكان الاحتفاظ بهذا السعر دون أن يلجأ العضو أو غيره للصندوق على نطاق يضر بمصلحة الصندوق وأعضائه.
فاذا تم الاخطار طبقا لما هو وارد في 1 أو 2 يجب على الصندوق والعضو الاتفاق على تحديد سعر تعادل مناسب لعملته مراعيا الظروف المحيطة بها وفى خلال مدة يحددها الصندوق. فاذا لم يتم الاتفاق بين الصندوق والعضو في خلال هذه المدة المعينة يعتبر العضو منسحبا من الصندوق في التاريخ المحدد لانتهاء هذه المدة.
(ج) عندما يقرر سعر التعادل لعملة العضو طبقا للفقرة (ب) بعاليه، إما بانتهاء مدة التسعين يوما دون أن يقدم إخطارا أو الاتفاق بعد الإخطار، يصبح للعضو الحق في شراء عملات الأعضاء الآخرين من الصندوق الى الحد المسموح به في هذا الاتفاق، وذلك بشرط أن يكون الصندوق قد بدأ في عمليات مبادلة النقد.
(د) تسرى أحكام الفقرة (ب) على العضو الذي كان العدو يحتل أراضيه الأصلية مع مراعاة التعديلات الآتية:
(1) تمد مهلة التسعين يوما الى التاريخ الذي يحدد بالاتفاق بين الصندوق والعضو.
(2) يجوز للعضو في خلال المدة الإضافية أن يشترى بعملته من الصندوق عملات الأعضاء الآخرين بالشروط وبالمقادير التي يحددها الصندوق.
(3) يجوز بالاتفاق مع الصندوق في وقت قبل التاريخ المحدد في (1) إجراء تعديلات في سعر التعادل المبلغ طبقا للفقرة ( ا ).
(هـ) إذا قرر العضو الذي كان العدو يحتل أراضيه الأصلية، اختيار وحدة جديدة لعملته قبل التاريخ الذي يحدد طبقا للفقرة د (1) فيبلغ العضو الصندوق قيمة التعادل التي حددها هذا العضو للوحدة الجديدة وتطبق عندئذ أحكام الفقرة د.
(و) لا تراعى تعديلات سعر التعادل المتفق عليها مع الصندوق طبقا لأحكام هذا القسم عند تحديد ما إذا كان التعديل المقترح يقع تحت حكم (1) أو (2) أو (3) المادة 4 قسم 5 (ج).
(ز) عندما يخطر العضو الصندوق بقيمة التعادل لعملة بلاده الأصلية يجب عليه في نفس الوقت أن يخطر الصندوق بكل عملة خاصة - مقومة بعملة بلاده الأصلية - للبلاد التي قبل الانضمام إلى الاتفاق نيابة عنها طبقا لأحكام القسم (2) ز من هذه المادة. ولا يكون العضو ملزما بالإخطار عن سعر العملة الخاصة لبلاد كان يحتلها الأعداء في المدة التي تكون فيها هذه البلاد مسرحا لعمليات حربية أو في خلال مدة تالية يحددها الصندوق، ويحسب الصندوق سعر التعادل لكل عملة خاصة على أساس سعر التعادل الذي يخطره به العضو طبقا لما تقدم. وإذا تم إخطار الصندوق طبقا للأحكام الواردة بالفقرات ا أو ب أو د السالفة بشأن سعر تعادل أية عملة، فان ذلك يكون منصبا أيضا على سعر التعادل لجميع العملات الخاصة للبلاد التابعة لهذا العضو المشار اليها، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجوز للعضو أن يرسل إخطارا خاصا بعملته الأصلية أو بأية عملة من عملات الأقاليم التابعة له فقط، إذا اتبع عضو هذه الطريقة فتسرى أحكام الفقرات السابقة بما في ذلك الفقرة (د)، إذا كان للإقليم عملة منفصلة وكان العدو يحتله.
(ح) يبدأ الصندوق عمليات مبادلة النقد من التاريخ الذي يحدده وذلك، بعد أن يصبح عدد من الأعضاء يملكون 65% من مجموع الحصص المبينة في الجدول ( ا ) ذوى أهلية لشراء عملات الأعضاء الآخرين طبقا للفقرات السابقة من هذا القسم، ولا يكون ذلك بأى حال قبل انتهاء الأعمال الحربية الكبرى في أوروبا.
(ط) يجوز للصندوق أن يؤجل المعاملات الخاصة بمبادلة النقد مع أى عضو إذا رأى الصندوق أن ظروف هذا العضو ستؤدى الى استعمال موارد الصندوق بطريقة تتعارض مع أغراض هذا الاتفاق أو بطريقة مضرة بالصندوق أو بالأعضاء.
(ى) تحدد أسعار التعادل لعملات الحكومات التي تظهر رغبتها في الانضمام الى عضوية الصندوق بعد 31 ديسمبر سنة 1945 طبقا لأحكام المادة 2 قسم 2
عمل في وشنجتن في نسخة وحيدة تبقى مودعة في محفوظات الولايات المتحدة الأمريكية، التي سوف ترسل صورا معتمدة منها الى جميع الحكومات المبينة أسماؤها في الجدول ( ا ) والى جميع الحكومات التي تقبل عضويتها طبقا للمادة 2 قسم 2

جداول ( ا )
الحصص بدولارات الولايات المتحدة

 

مليون

استراليا

200

بلجيكا

225

بوليفيا

10

البرازيل

150

كندا

300

شيلى

50

الصين

550

كولومبيا

50

كوستاريكا

5

كوبا

50

تشيكوسلوفاكيا

125

دنمارك (1)

-

دومينكو (جمهورية)

5

أكوادور

5

مصر

45

سلفادور

2.5

أثيوبيا

6

فرنسا

450

اليونان

40

جواتميالا

5

هايتى

5

هندادوس

2.5

ايسلنده

1

الهند

400

ايران

25

العراق

8

ليبريا

0.5

لوكسمبوج

10

المسكيك

90

الأراضى الواطئة

225

نيوزيلندا

50

نيكارجوا

2

النرويج

50

بنما

0.5

باراجواى

2

بيرو

25

الفيليبين (مجموعة أمم)

15

بولندا

125

اتحاد جنوب أفريقيا

100

اتحاد الجمهوريات السوفيتية

1200

المملكة لمتحدة

1300

الولايات المتحدة الأمريكية

2750

أوراجواى

15

فنزويلا

15

يوجوسلافيا

60

(1) ستحدد الهيئة حصة الدنمرك بعد أن تلعن الحكومة الدنمركية استعدادها لتوقيع الاتفاقية ويجب أن يكون ذلك قبل توقيع الدول للاتفاقية.

جدول (ب)
أحكام خاصة لشراء العضو لما لدى الصندوق من عملته

(1) عند تحديد ما يدفعه العضو من كل نوع من أنواع الاحتياطى النقدى - أى من الذهب ومن كل نوع من أنواع العملات القابلة للتحويل - لشراء عملته من الصندوق طبقا لأحكام المادة 5 قسم 27، تطبق القاعدة الآتية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 الآتية:
( ا ) اذا لم تكن احتياطيات العضو النقدية قد زادت خلال العام فيوزع المبلغ المستحق الدفع للصندوق على جميع أنواع الاحتياطى بنسبة ما يملكه العضو في كل منها في نهاية السنة.
(ب) إذا كانت احتياطيات العضو النقدية قد زادت خلال العام، فيوزع جزء من المبلغ المستحق الدفع للصندوق يوازى نصف الزيادة في أنواع الاحتياطيات بنسبة مقدار زيادة كل منها. ويوزع باقى المبلغ المستحق الدفع الى الصندوق من أنواع الاحتياطات بنسبة الباقى الذي يملكه العضو منها.
(ج) إذا ظهر أنه ينجم عن إتمام جميع عمليات الشراء التي تتطلبها أحكام المادة 5 قسم 7 (ب)، تجاوز أى حد من الحدود المبينة في المادة 5 قسم 7 (ج) فيطلب الصندوق من الأعضاء أن يكون الشراء بنسب تمنع من تجاوز هذه الحدود.
(2) لا يجوز للصندوق الحصول على عملة غير الأعضاء في تطبيق المادة 5 قسم 7 ب وج.
(3) عند حساب الاحتياطيات النقدية والزيادة التي طرأت عليها خلال أية سنة، فيما يتعلق بالمادة 5 قسم 7 ب و ج، لا تحسب أية زيادة في تلك الاحتياطيات النقدية ناشئة عن تحويل عملة كانت غير قابلة للتحويل أو ناشئة عن عقد قرض طويل الأجل أو متوسطه في خلال العام، أو كانت تمثل أموالا حولت أو خصصت لسداد قرض في خلال السنة المالية، وكل ذلك على شرط ألا يكون العضو قد سبق أن خصم من حيازته النقدية ما يقابل هذه الأنواع من الزيادة.
(4) بالنسبة للأعضاء الذين احتل العدو أراضيهم الأصلية، لا يحسب الذهب المستخرج حديثا من المناجم الواقعة في تلك الأراضى خلال الخمس سنوات التالية لبدء تنفيذ هذا الاتفاق ضمن الاحتياطى النقدى أو ضمن الزيادة فيه.

جدول (ج)
انتخاب اللجنة التنفيذية

1 - ينتخب المحافظون - الذين لهم حق التصويت طبقا للمادة 12 قسم 3 ب فقرة 3 و4 - أعضاء اللجنة التنفيذية بالاقتراع السرى.
2 - عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية يعطى كل محافظ له حق التصويت جميع الاصوات المخولة له طبقا للمادة 12 قسم 5 أ لشخص واحد، ويتم انتخاب الخمسة الأعضاء الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات بشرط أن لا يعتبر منتخبا من حصل على أقل من 19% من مجموع عدد الأصوات المشتركة في الانتخاب (أى الأصوات المخول لها حق الانتخاب).
3 - إذا لم يتم انتخاب خمسة أعضاء في أول اقتراع، يقترع مرة ثانية ولا يجوز فيها ترشيح الشخص الذي حصل على أقل عدد من الأصوات ولا يعطى صوته إلا:
( أ ) المحافظون الذين أعطوا أصواتهم في الانتخاب الأول لشخص لم ينتخب.
(ب) المحافظون الذين أعتبر أن أصواتهم التي أعطيت لعضو تقرر انتخابه طبقا للفقرة 4 التالية، قد رفعت الأصوات المعطاة لهذا العضو الى أكثر من 20% من عدد الأصوات المخول لها حق الانتخاب.
4 - عند النظر فيما اذا كانت الأصوات التي أعطاها محافظ قد رفعت مجموع الأصوات المعطاة لأحد المرشحين الى أكثر من 20% من الأصوات المخول لها حق الانتخاب، يعتبر أن الـ 20% تشمل أصوات المحافظ الذي أعطى ذلك المرشح أكبر عدد من الأصوات، ثم أصوات المحافظ الذي يليه في عدد الأصوات وهكذا الى أن يبلغ عدد الأصوات 20%
5 - يعتبر المحافظ الذي يجب أن يحسب جزء من أصواته لرفع مجموع أصوات أى مرشح الى أكثر من 19% كأنه أعطى جميع أصواته لهذا المرشح حتى ولو زاد بذلك مجموع الأصوات الخاصة بهذا المرشح على 20%
6 - إذا لم يتم انتخاب الخمسة أعضاء في هذه المرة الثانية، يعاد الاقتراع على نفس القواعد حتى يتم انتخاب الخمسة أعضاء بشرط أنه بعد ما يتم انتخاب أربعة أعضاء يجوز أن ينتخب العضو الخامس بأغلبية الأصوات الباقية ويعتبر كأنه قد حصل على هذه الأصوات كلها.
7 - يتبع في انتخاب عضوى اللجنة التنفيذية اللذين تنتخبهما الجمهوريات الأمريكية طبقا للمادة 12 قسم 3 و4 ما يلى:
( ا ) ينتخب كل منهما على حدة.
(ب) عند انتخاب العضو الأول يعطى كل محافظ يمثل أية جمهورية أمريكية ممن لهم الحق في الاشتراك في الانتخاب جميع الأصوات المخولة لمرشح واحد، وينتخب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات بشرط أن يحصل على ما لا يقل عن 45% من مجموع الأصوات.
(ج) اذا لم يتم انتخاب أى شخص في أول اقتراع تتكرر عملية الاقتراع وفى كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات، الى أن يحصل شخص على عدد من الأصوات تكفى لاعتباره عضوا طبقا للفقرة ب سالفة الذكر.
(د) المحافظون الذين صوتوا في انتخاب العضو الأول لا يشتركون في عملية انتخاب العضو.
(هـ) المرشحون الذين لم ينجحوا في الانتخاب الأول يسقط حقهم في الترشيح لمنصب العضو الثانى.
(و) يلزم حصول العضو على أغلبية الأصوات وإذا لم يفز أى مرشح بهذه الأغلبية في عملية الانتخاب الأول، تكرر العملية بحيث تستبعد في كل مرة المرشح الحائز على أقل عدد من الأصوات وذلك حتى يفوز مرشح بأغلبية الأصوات.
(ز) يعتبر أن المدير الثانى قد فاز بجميع الأصوات التي كان يمكن أن تعطى في الانتخاب الذي فاز فيه.

جدول (د)
تسوية الحسابات مع الأعضاء المنسحبين

1 - يجب على الصندوق أن يدفع للعضو المنسحب مبلغا لحصته مضافا اليه أى مبالغ أخرى مستحقة له لدى الصندوق، ومخصوما منها المبالغ المستحقة للصندوق وبما في ذلك المصروفات التي استحقت بعد تاريخ انسحابه، ولا يتم الدفع إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الانسحاب ويكون الدفع بعملة العضو المنسحب.
2 - إذا كان ما في حيازة الصندوق من عملة العضو المنسحب لا يكفى لدفع صافى المطلوب من الصندوق فيدفع له الرصيد ذهبا أو بأى طريقة يتفق عليها. وفى حالة عدم الاتفاق بين الصندوق والعضو في خلال ستة شهور من تاريخ الانسحاب فيدفع للعضو المنسحب ما في حيازته من عملته، وإذا تبقى له رصيد فيدفع على عشرة أقساط نصف سنوية تستحق في خلال الخمس السنوات التالية ويدفع كل قسط من هذه الأقساط - حسبما يتراءى للصندوق - إما بعملة العضو المنسحب التي يحصل عليها الصندوق بعد انسحابه، وإما ذهبا.
3 - إذا لم يتمكن الصندوق من دفع أى قسط مستحق طبقا لما ذكر بالفقرات السابقة، فللعضو المنسحب أن يطلب من الصندوق أن يدفع القسط بأى عملة لدى الصندوق بشرط ألا تكون من العملات التي سبق اعتبارها نادرة طبقا لأحكام المادة 7 قسم 3
4 - إذا زاد ما لدى الصندوق من عملة العضو المنسحب على المبلغ المستحق له ولم يكن قد اتفق على طريقة الدفع خلال الستة الشهور التالية لتاريخ الانسحاب، فيجب على العضو السابق أن يسترد الزيادة من عملته مقابل الذهب أو عملة من العملات القابلة للتحويل وقت الاسترداد، حسبما يتراءى له، ويتم هذا الاسترداد بسعر التعادل السائد وقت الانسحاب من الصندوق، ويجب على العضو أن يتم الاسترداد في خلال خمس سنين من تاريخ الانسحاب أو خلال فترة أطول يحددها الصندوق. ولكن لا يكلف بأن يسترد في أى نصف سنة أكثر من 1/ 10 الزيادة لدى الصندوق من عملته في تاريخ الانسحاب مضاف اليها ما حصل عليه الصندوق من عملة العضو خلال فترة النصف سنة هذه. واذا لم يف العضو المنسحب بهذا الالتزام فيجوز للصندوق أن يصفى في أى سوق بطريقة منظمة مقدار العملة التي كان يجب أن تسترد.
5 - يجوز لأى عضو يرغب في الحصول على عملة عضو منسحب أن يشتريها من الصندوق، وذلك في حدود حق هذا العضو في موارد الصندوق وبشرط أن تكون هذه العملة متوفرة حسب المنصوص عليه في الفقرة 4 المذكورة أعلاه.
6 - يضمن العضو المنسحب عدم تقييد استعمال العملة التي يتصرف فيها الصندوق طبقا لنص الفقرتين 4 و5 المذكورتين أعلاه في كل وقت، سواء لشراء بضائع أو لسداد ديون مستحقة لأشخاص داخل أراضيه ويجب على العضو أن يقوم بتعويض الصندوق عن أية خسارة تنشأ عن الفرق بين سعر التعادل لعملته في تاريخ الانسحاب وبين السعر الذي حصل عليه الصندوق من تصرفه فيها تبعا لنص الفقرتين 4 و5 المذكورتين أعلاه.
7 - في حالة تصفية الصندوق طبقا للمادة 16 قسم 2 في خلال ستة أشهر من التاريخ الذي انسحب فيه العضو يسوى الحساب بين الصندوق وبين حكومة العضو المنسحب طبقا للمادة 16 قسم 2 والجدول هـ.

جدول (هـ)
إدارة التصفية

1 - في حالة التصفية تكون الأولوية عند توزيع أصول الصندوق للديون المستحقة عليه أولا، ولا تدخل حصص الأعضاء ضمن هذه الديون. ولمقابلة كل من هذه الديون يستعمل الصندوق أصوله بالترتيب الآتى:
(أولا) العملة الجائز سداد هذه الديون بها.
(ثانيا) الذهب.
(ثالثا) جميع العملات الأخرى بنسب حصص الأعضاء بقدر الإمكان.
2 - بعد تسديد مطلوبات الصندوق طبقا للفقرة (1) بعاليه، يوزع ويخصص الباقى من أرصدة الصندوق كما يأتى:
(أولا) يوزع الصندوق ما لديه من الذهب على الأعضاء الذين يكون ما في حيازة الصندوق من عملاتهم أقل من حصصهم، ويقتسم هؤلاء الأعضاء الذهب بنسب المبالغ التي تزيد بها حصصهم على ما في حيازة الصندوق من عملاتهم.
(ثانيا) يوزع الصندوق على كل عضو نصف ما في حيازته من عملته بشرط ألا يزيد هذا النصيب على 50% من حصته.
(ثالثا) يقسم الصندوق الباقي مما في حيازته من كل عملة على جميع الأعضاء بنسبة المبالغ المستحقة لكل عضو بعد التوزيع المنصوص عليه في ( ا ) و(ب) أعلاه.
3 - على كل عضو أن يسترد ما وزعه الصندوق من عملته على الأعضاء الآخرين طبقا للفترة 2 (ج) أعلاه وأن يتفق مع الصندوق في خلال ثلاثة أشهر من قرار التصفية على إجراءات منظمة لمثل هذا الاسترداد.
4 - إذا لم يتوصل العضو إلى الاتفاق مع الصندوق خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في (3)، يستعمل الصندوق عملات الأعضاء الآخرين المخصصة لهذا العضو طبقا للفقرة 2 (ج) في استرداد عملة هذا العضو المخصصة للأعضاء الآخرين وتستعمل على قدر الإمكان كل عملة خصصت لعضو لم يصل إلى اتفاق مع الصندوق، في استرداد عملته المخصصة للأعضاء الذين وصلوا إلى اتفاق مع الصندوق طبقا للفقرة 3
5 - إذا تمكن عضو من الاتفاق مع الصندوق طبقا للفقرة 3، يستعمل الصندوق عملات الأعضاء الآخرين المخصصة لهذا العضو طبقا للفترة 2 (ج) في شراء عملة هذا العضو المخصصة للأعضاء الآخرين الذين وصلوا إلى اتفاق مع الصندوق طبقا للفقرة 3، وكل مبلغ يشترى بهذه الكيفية، تدفع قيمته بعملة العضو الذي كان قد خصص له ذلك المبلغ.
6 - بعد تنفيذ ما ورد في الفقرة السابقة يجب أن يدفع الصندوق الى كل عضو العملات الباقية المقيدة لحسابه.
7 - كل عضو وزعت عملته على الأعضاء الآخرين طبقا للفقرة 6، يسترد هذه العملة إما بالذهب أو بعملة العضو الذي يطلب الاستبدال أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها فيما بينهما فاذا لم يتفق الأعضاء المختصون فيما بينهم، يمكن للعضو المحتم عليه الاسترداد أن يكمل استرداد عملته في خلال خمس سنوات من تاريخ التوزيع، ولكن لا يجوز أن يطلب منه أن يسترد في نصف سنة أكثر من عشر القيمة الموزعة على كل عضو، واذا لم يقم العضو بتنفيذ هذا الالتزام فيجوز تصفية قيمة العملة التي كان يجب استردادها بطريقة منظمة في أية سوق.
8 - كل عضو وزعت عملته على الأعضاء الآخرين طبقا للفقرة 6 بعاليه يضمن إمكان استعمال هذه العملة دون ما قيد وفى جميع الأوقات إما في شراء السلع أو في تسديد المبالغ المستحقة له أو لأشخاص داخل حدوده، صدور قرار تصفية الصندوق، والقيمة التي حصل عليها هؤلاء الأعضاء من استبدال عملته.

 

الطعن 22778 لسنة 85 ق جلسة 25 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 34 ص 268

جلسة 25 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، حاتم عزمي و د/ كاظم عطية نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (34)

الطعن رقم 22778 لسنة 85 القضائية

(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المسئولية والقصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة . مناط تحققهما ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن ركني جريمة إحراز أو حيازة المخدر . غير لازم . حد ذلك ؟

تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر . موضوعي . ما دام سائغاً . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالمخدر المضبوط .

(2) نقض " المصلحة في الطعن " . مواد مخدرة .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن المخدر المضبوط بسيارته . متى أثبت الحكم مسئوليته عن المخدر المضبوط بملابسه .

(3) قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون " .

 الاعتذار بالجهل بأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1966 و114 لسنة 1953 . غير مقبول . علة ذلك ؟

 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد ؟

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟

حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

(6) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم تُطلب منها ولم تر حاجة لإجرائها . غير مقبول .

نعي الطاعن بالإخلال بحق الدفاع لعدم إجراء معاينة . غير مقبول . ما دام أن الدليل المستمد من منازعته لا يؤدي للبراءة أو يذهب بصلاحية الدليل الذي استقته المحكمة من أقوال الشاهد .

(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على الحكم .

مثال .

(8) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عن دفوعه ومستنداته دون الكشف عن أوجهها . غير مقبول .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 – لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما . لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالمضبوطات وعدم علمه بوجود المخدر في السيارة قيادته ، ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم بتواجد المواد المخدرة بالسيارة قيادته وانتفاء صلته بالمضبوطات وحيازته وإحرازه لها فمردود بأن الثابت من الأوراق أن اللفافة الأولى المضبوطة التي تحوى نبات البانجو المخدر قد تم ضبطها بمعاينة السيارة قيادة المتهم أعلى الاستبن الخاص بالسيارة كما تم ضبط اللفافة الثانية أسفل المقعد الخاص بقائد السيارة وهى أماكن من السهل للمتهم أن يتبين ما بهما وهو يعمل رقيب شرطة وطبيعة عمله تتطلب منه تحرى الدقة قبل أن يستقل السيارة محل الضبط التي قيل بأنه كان في طريقه لإصلاحها بالقاهرة الأمر الذي يقطع وبيقين بأن هذا المتهم ما قصد إلَّا تهريب تلك المواد المخدرة عبر الحدود أنه كان يعلم تمام العلم بكافة ما يحمله من مواد مخدرة متخفياً في ذلك بوظيفته كرقيب شرطة هذا فضلاً عن أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى ما سُطر بمحضر الضبط وإلى أقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات من ضبط جوهر الأفيون والترامادول مع شخص المتهم حال تفتيشه الأمر الذي يدل على وجه الجزم واليقين بتوافر ركني الحيازة والإحراز للمواد المخدرة المضبوطة في حقه بما يكون معه نعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد ..."، ولما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم بيانه - علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة قيادته أعلى الاستبن في مكان ظاهر وأسفل مقعد السائق في مكان لا يُخفى على قائد السيارة ، وكذا علمه بالمخدر المضبوط بداخل حافظة نقوده واستظهرت علمه بكنهها، وردت في الوقت ذاته على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافراً فعلياً فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلتها في تقديرها أمام محكمة النقض .

  2- انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط بالسيارة قيادته مادام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه بداخل حافظة نقوده .

  3- من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم الاعتذار بالجهل بأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية و114 لسنة 1953 بشأن منح رجال مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك وحرس الحدود من ضباط وضباط صف صفة مأموري الضبط القضائي ، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية .

  4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويكون ما يثيره الطاعن لا محل له .

  5- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بسيارته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه شاهد الإثبات - قائد كمين نفق الشهيد أحمد حمدى الملازم أول/ .... الضابط بالقوات المسلحة - وقام بتفتيش السيارة قيادة الطاعن فعثر بداخلها - أسفل مقعد السائق وأعلى الاستبن - على نبات الحشيش المخدر المضبوط ثم قام بتفتيش الطاعن فعثر بحافظة نقوده على جوهر الأفيون المخدر وقرصين لعقار الترامادول المخدر، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أو مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق بالسيارة قيادته حيث تم استيقافه وتفتيش سيارته وتفتيشه وتم ضبط المخدرات آنذاك بمعرفة ضابط الواقعة قائد كمين النفق، فإن هذا القبض والتفتيش يكون صحيحاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب .

  6- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة التي كان يقودها ، ثم استطرد بقوله إن السيارة قيادة المتهم ماركة .... وليست .... ، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فأنه ليس للطاعن – من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد . فضلاً عن أن الدليل المستمد من تلك المنازعة – عدم إجراء معاينة للسيارة قيادة الطاعن - ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل الذي استقته المحكمة من أقوال شاهد الإثبات، فإنه لا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .

  7- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن إرفاق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

  8- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفوعه المبداة بجلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

  9- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن باقي أوجه دفاعه وحوافظ مستنداته التي التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتهما في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أولاً: حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ثالثاً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الترامادول هيدروكلوريد " في غير الأحوال المصرح بها قانونا ً.

  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 9 ، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة . وذلك باعتبار أن التهمة الأولى نقل جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .

  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

  حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم نقل جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب " بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز جوهر الأفيون وأقراص الترامادول المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي في حقه إذ لم يكن يعلم بكنه المخدر المضبوط وافترض الحكم ذلك في حقه مع خلو الأوراق من دليل يعوَّل عليه ورد على دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوطات رداً قاصراً ، وعوَّل الحكم على أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – على الرغم من مخالفتها للحقيقة ومجافاتها للمنطق فضلاً عن انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها ، ورد بما لا يسوغ على دفاعه ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولاستناده في الإدانة إلى قانون الأحكام العسكرية حال أن الطاعن ليس من المخاطبين بأحكام هذا القانون ، فضلاً عن أن هذا القانون غير معلوم للكافة ، وأعرضت المحكمة عن طلب الطاعن إجراء معاينة للسيارة محل الضبط لمنازعته في مواصفاتها ، كما اطرحت دفاعه بطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي سبق للنيابة العامة طلبها دون أن ترفق ، وأخيراً فإن الحكم – التفت إيراداً ورداً - عن دفوعه الجوهرية المبداة بمذكرة دفاعه وحوافظ مستنداته والمقدمة بجلسة المحاكمة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة مما قرره شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعامل الكيمياوية . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما . لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالمضبوطات وعدم علمه بوجود المخدر في السيارة قيادته ، ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم بتواجد المواد المخدرة بالسيارة قيادته وانتفاء صلته بالمضبوطات وحيازته وإحرازه لها فمردود بأن الثابت من الأوراق أن اللفافة الأولى المضبوطة التي تحوى نبات البانجو المخدر قد تم ضبطها بمعاينة السيارة قيادة المتهم أعلى الاستبن الخاص بالسيارة كما تم ضبط اللفافة الثانية أسفل المقعد الخاص بقائد السيارة وهى أماكن من السهل للمتهم أن يتبين ما بهما وهو يعمل رقيب شرطة وطبيعة عمله تتطلب منه تحري الدقة قبل أن يستقل السيارة محل الضبط التي قيل بأنه كان في طريقه لإصلاحها بالقاهرة الأمر الذي يقطع وبيقين بأن هذا المتهم ما قصد إلَّا تهريب تلك المواد المخدرة عبر الحدود أنه كان يعلم تمام العلم بكافة ما يحمله من مواد مخدرة متخفياً في ذلك بوظيفته كرقيب شرطة هذا فضلاً عن أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى ما سُطر بمحضر الضبط وإلى أقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات من ضبط جوهر الأفيون والترامادول مع شخص المتهم حال تفتيشه الأمر الذي يدل على وجه الجزم واليقين بتوافر ركني الحيازة والإحراز للمواد المخدرة المضبوطة في حقه بما يكون معه نعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد ... " ، ولما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم بيانه - علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة قيادته أعلى الاستبن في مكان ظاهر وأسفل مقعد السائق في مكان لا يُخفى على قائد السيارة ، وكذا علمه بالمخدر المضبوط بداخل حافظة نقوده واستظهرت علمه بكنهها ، وردت في الوقت ذاته على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافراً فعلياً فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلتها في تقديرها أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط بالسيارة قيادته ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه بداخل حافظة نقوده . لما كان ذلك ، وكان لا يُقبل من المتهم الاعتذار بالجهل بأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية و114 لسنة 1953 بشأن منح رجال مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك وحرس الحدود من ضباط وضباط صف صفة مأموري الضبط القضائي ، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا يـنال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويكون ما يثيره الطاعن لا محل له . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بسيارته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق استوقفه شاهد الإثبات - قائد كمين نفق الشهيد أحمد حمدي الملازم أول/ .... الضابط بالقوات المسلحة - وقام بتفتيش السيارة قيادة الطاعن فعثر بداخلها - أسفل مقعد السائق وأعلى الاستبن - على نبات الحشيش المخدر المضبوط ثم قام بتفتيش الطاعن فعثر بحافظة نقوده على جوهر الأفيون المخدر وقرصين لعقار الترامادول المخدر، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أو مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي متجهاً إلى النفق بالسيارة قيادته حيث تم استيقافه وتفتيش سيارته وتفتيشه وتم ضبط المخدرات آنذاك بمعرفة ضابط الواقعة قائد كمين النفق ، فإن هذا القبض والتفتيش يكون صحيحاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة التي كان يقودها ، ثم استطرد بقوله إن السيارة قيادة المتهم ماركة .... وليست .... ، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فأنه ليس للطاعن – من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد . فضلاً عن أن الدليل المستمد من تلك المنازعة ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل الذي استقته المحكمة من أقوال شاهد الإثبات ، فإنه لا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن إرفاق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفوعه المبداة بجلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن باقي أوجه دفاعه وحوافظ مستنداته التي التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتهما في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ