أمرنا بما هو آت:
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 3 مارس 2022
دكريتو بخصوص أحكام مصلحة التنظيم - 26 أغسطس 1889 - ص 1194
الأربعاء، 2 مارس 2022
أمر عال بمنع دخول الأسلحة البيضاء في القطر المصري - 19سبتمبر 1889 - ص 2190
أمرنا
بما هو آت:
أمر عال بتقسيم المعاشات - 9 ديسمبر 1888 - ص 4057
أمرنا
بما هو آت:
أمر عال بإعطاء من يرفت من أي مصلحة إعلانا بدل الرفتية الملغاة - 7 فبراير 1888 - ص 4718
بعد الاطلاع على
أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 83 و24 مايو سنة 85 و2 يونيه سنة 87 وبناء على ما
عرضه علينا مجلس نظارنا؛
أمرنا
بما هو آت:
الطعن 82 لسنة 43 ق جلسة 16 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 107 ص 516
جلسة 16 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
سعد الدين عطيه، و عضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، و مصطفى محمود
الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1966 بدائرة الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية
(أولا) تسبب خطأ في وفاة....... وإصابة...... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله
وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة رقم 3165 شرقية بحالة تعرض حياة
الأشخاص للخطر وبعدم تبصر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق الأمر الذي نتج عنه
الاصطدام بموتوسيكل يركبه المجنى عليهما وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي
والتي أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره
بالسيارة (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه
بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و82 و90 من القانون رقم 499
سنة 1955. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل
سنة 1971 عملا بمواد الاتهام، بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش
لإيقاف التنفيذ لما هو منسوب إليه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسماعيلية
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1972
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ.
المحكمة
الطعن 190 لسنة 43 ق جلسة 16 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 109 ص 525
جلسة 16 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم
أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 7 من أغسطس سنة 1971 بدائرة بندر الزقازيق محافظة
الشرقية: شرعتا في سرقة حافظة النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ
...... وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمتين فيه وهو ضبطهما والجريمة
متلبسا بها، وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة
بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1971
عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف
التنفيذ وغيابيا للثانية ببراءتها. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة
الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة
1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.
المحكمة
الطعن 175 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 106 ص 510
جلسة 9 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم
أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر – حكم ببراءته – بأنهما في يوم 22 يونيه سنة 1969 بدائرة مركز
البدرشين محافظة الجيزة: سرقا وآخرون مجهولون المبالغ والأوراق والساعة المبينة
بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله وهو
سائر بالطريق العام وأمسكوا به وأحدثوا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي معطلين
بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من السرقة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما
إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف والواردين بقرار الاتهام. فقرر
ذلك في 6 أبريل سنة 1971، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 30 مارس سنة
1972 عملا بالمادة 315/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 174 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 105 ص 506
جلسة 9 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم
أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 4 مارس سنة 1971 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة:
أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت
من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بقرار الإحالة. فقرر ذلك في 9 ديسمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا
بتاريخ 10 من مارس سنة 1972 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية
ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
المحكمة