- اللجنة الجمركية
7 - جنسية
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 4 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر،
وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، وطه الشريف.
---------------
المحكمة
جلسة 6 من مارس سنة 2017
(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينها والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته بعد شهر عقد التداعي. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم ثبوت شهره بمدونات الحكم الابتدائي. خطأ ومخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الثالثة من قانون
المرافعات- المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996- على أنه "لا تقبل أي دعوى كما
لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون
لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة
المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى
زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها
الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين "وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من
توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا
لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي
أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط. كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من
المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي
بها المحكمة من تلقاء نفسها، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة
بالدفوع الموضوعية تسري عليه سائر أحكامها، وحسم خلافا في الفقه والقضاء حول أثر
زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام، مما
مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم
توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن
تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور
الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة
ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم
فيها.
(2) إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم
الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 برغم أن الثابت من
مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد
المسجل رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال
مصلحة المطعون ضده الأول في طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم
تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل
بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى، ولا يعود على المطعون ضده
الأول منه أي منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع
والقانون، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء
نظرها إذ ينحصر أثر ذلك في التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات
ذلك الطلب لأنه كان محقا فيه وقت رفع الدعوى وهي مصروفات تقل عن المصروفات
المستحقة في حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة في
الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
--------------
المحكمة
بطلان
النموذج 19 لعدم استيفاء بياناته. لا يعنى سقوط حق مصلحة الضرائب فى هذا الدين
بالتقادم. شرطه. استيفاء البيانات الناقصة وإخطار الممول بها قبل انقضاء الحق
بالتقادم.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة عناصر الربط .
إذ
كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم
بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات
اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط .
مؤدى
النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية
للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات
ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول
بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب
.
إن
مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها
وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل
على إزالة الخلاف بينهما
.
وجوب
إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح.
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب
.
تقديم
الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على
النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب .
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة
.
إجراءات
ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18
ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط
.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
تقديم
الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18
ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين
إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
التشريعات
الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز
مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر. إخطار الممول بعناصر
الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه
صحيحاً في ذاته وواجباً.
تقديم
الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على
النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم
الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
التشريعات
الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره.
البطلان.
وجوب
شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني
عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج
18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
إخطار
المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون على النموذج 18 ضرائب. المقصود
بالقيمة هي قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد مقدار
الضريبة خلال مراحل النموذج 18 ضرائب.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
وجوب
إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح.
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة
واجبة الأداء.
النقص
الذي يعتري النموذج 19 ضرائب. لا أثر له على حق الممول في الطعن عليه أمام لجنة
الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه في
الميعاد.
مأمورية
الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم
اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر
الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء.
خلو
النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب.
خطأ ومخالفة للقانون.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا
التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة
بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا
التقرير.
إجراءات
ربط ضريبة الأرباح التجارية. وجوب قيام المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر
الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب.
م 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
موافقة
الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة
الأداء.
استخلاص
محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا
يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
توجيه
النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري.
على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.
تقدير
مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة على الممول تقديراً حكمياً عن السنوات من 1948 -
1951 إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون 240/ 1952. كون هذا التقدير لا يستلزم إثارة
منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه.