الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (ج)

 وسائل النقل الخاصة بمشروعات الاستثمار والمناطق الحرة

مخالفات التهريب

الواقعة المنشئة للرسم

المادة 33 من اللائحة الجمركية

المادة 40 من اللائحة الجمركية

  • اللجنة الجمركية

طبيعة قراراتها

المعارضة فى قراراتها

جمعيات تعاونية استهلاكية

الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان

الجمعيات التعاونية التعليمية

جمعيات تعاونية زراعية

7 - جنسية

8 - جيش

الطعن 864 لسنة 53 ق جلسة 4 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 67

جلسة 4 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، وطه الشريف.

---------------

(18)
الطعن رقم 864 لسنة 53 القضائية

(1) دعوى "المصلحة في الدعوى". نيابة قانونية "التمثيل القانوني".
الدعوى. ماهيتها. شرط قبولها.
(2) مسئولية "مسئولية جنائية". تزوير "دعوى التزوير الأصلية". دعوى.
مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته. الاستنابة في المحاكمة الجنائية أو العقاب. غير جائز. الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع ابنها. صحيح في القانون. علة ذلك.

----------------
1 - الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
2 - يقوم التشريع الجنائي على مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة، امتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ، لما كان ذلك وكان الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته، وكانت الطاعنة لا تستند في دعواها إلى حماية حق أو مركز قانوني ذاتي، ولا تكفي القرابة للمتهم شفيعاً لها للاستنابة عنه في اتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لانتفاء صفة الطاعنة في رفعها - وهي دعامة مستقلة وكافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3380 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان الأوراق المكونة لملف الجناية رقم.... لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا المعروفة بجناية اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات ذلك لتزويرها وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضدهم الثلاثة الأخر أصدروا في 11/ 11/ 1981 قراراً باتهام نجلها الملازم أول...... في الجناية المشار إليها بالاشتراك مع آخرين في قتل الرئيس السابق محمد أنور السادات ونفر ممن كانوا بمنصة العرض يوم 6 أكتوبر 1981 والشروع في قتل آخرين وقد أصيب نخلها المذكور بطلقات نارية في ساحة العرض العسكري وقت الحادث ونقل إلى المستشفى حيث استجوب بتاريخ 10/ 10/ 1981 ثم صحح تاريخ افتتاحه إلى 9/ 10/ 1981، ثم استجوب مرة أخرى في جو من الإرهاب والتعذيب والإكراه كما طلب المدافعون عنه أثناء المرافعة طلبات عديدة تغير وجه الرأي في الدعوى، فلم تثبت في محاضر الجلسات وأن هذه المحاضر كانت تستبدل بغيرها أو يجرى عليها الإضافات والإسقاطات، وإذ كان من حق والدة المتهم أن تلجأ إلى القضاء لإثبات هذا التزوير فقد أقامت الدعوى.
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5079 لسنة 99 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 6/ 2/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن ما انتهى إليه الحكم المشار إليه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية سالفة الذكر ومن عدم جواز الطعن بالتزوير بدعوى أصلية على أوراق سبق التمسك بها أمام القضاء، ومن عدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها في الطعن على هذه الأوراق بالتزوير، لا يقوم ذلك كله على سند صحيح، إذ لم تكن الطاعنة طرفاً في الخصومة الجنائية حتى تحاج بالحكم الصادر فيها، أو تواجه بقعودها عن سلوك سبيل الادعاء الفرعي بالتزوير، فضلاً عن كونها أم المتهم وولية دمه وذات مصلحة قانونية في إثبات براءته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى وأقام قضاءه على هذه الأسباب مجتمعة دون أن يستمع إلى دفاع الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، لما كان ذلك وكان التشريع الجنائي يقوم على مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة، امتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ لما كان ذلك وكان الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته، وكانت الطاعنة لا تستند في دعواها إلى حماية حق أو مركز قانوني ذاتي، ولا تكفي القرابة للمتهم شفيعاً لها للاستنابة عنه في اتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لانتفاء صفة الطاعنة في رفعها - وهي دعامة مستقلة كافية لحمل قضائه - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15441 لسنة 78 ق جلسة 6 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 49 ص 304

جلسة 6 من مارس سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(49)
الطعن رقم 15441 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى".
(1) المصلحة في الدعوى سواء كانت حالة أو محتملة. شرط بقاء لا ابتداء فقط. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. إلحاق الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية وسريان أحكامها عليه. وجوب بحث محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو الطعن توافر المصلحة بمفهومها القانوني بغير طلب من الخصوم. علة ذلك. م 3 مرافعات.

(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينها والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته بعد شهر عقد التداعي. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم ثبوت شهره بمدونات الحكم الابتدائي. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات- المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996- على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين "وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط. كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسري عليه سائر أحكامها، وحسم خلافا في الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها.

(2) إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول في طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أي منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك في التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقا فيه وقت رفع الدعوى وهي مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة في حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة في الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ..... لسنة 2004 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31/12/2003، 8/4/1993 على سند من أنه اشترى بموجب العقد الأول من الشركة الطاعنة الشقة المبينة بالأوراق لقاء ثمن مسدد مقداره 157130 جنيها وتضمن العقد أن الملكية آلت للطاعنة بالشراء من المطعون ضدها الثانية بموجب العقد الثاني المؤرخ 8/4/1993، وتملك الأخيرة بموجب العقد المشهر برقم .... لسنة 1999 توثيق المعادي وإذ تقاعسا عن اتخاذ إجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ..... لسنة 123ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية برقم ..... لسنة 123ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 4/11/2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات وإلزام الشركة المستأنف ضدها الثانية- الطاعنة- بمصروفات الاستئناف وبرفض استئناف الطاعنة وإلزامها بالمصروفات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها دفعت بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 المبرم بينها والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته بعد شهر هذا البيع بالعقد المسجل برقم ..... لسنة 2006 جنوب القاهرة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييدا لدفعها صورة رسمية منه، إلا أن الحكم أغفل الرد على ذلك الدفع وقضى بصحة ونفاذ العقد المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات- المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996- قد نصت على أنه "1- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسري عليه سائر أحكامها، وحسم خلافا في الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم .... لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول في طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أي منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك في التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقا فيه وقت رفع الدعوى وهي مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة في حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة في الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 8/4/1993 وبعدم قبول هذا الطلب.


الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب

 

 

بطلان النموذج 19 لعدم استيفاء بياناته. لا يعنى سقوط حق مصلحة الضرائب فى هذا الدين بالتقادم. شرطه. استيفاء البيانات الناقصة وإخطار الممول بها قبل انقضاء الحق بالتقادم.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة عناصر الربط .

 

 

 

 

إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط .

 

 

 

 

مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب .

 

 

 

 

إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما .

 

 

 

 

وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .

 

 

 

 

تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب .

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة .

 

 

 

 

إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط .

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.

 

 

 

 

تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

 

 

 

 

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر. إخطار الممول بعناصر الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه صحيحاً في ذاته وواجباً.

 

 

 

 

تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

 

 

 

 

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.

 

 

 

 

وجوب شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.

 

 

 

 

إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون على النموذج 18 ضرائب. المقصود بالقيمة هي قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مراحل النموذج 18 ضرائب.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.

 

 

 

 

وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.

 

 

 

 

النقص الذي يعتري النموذج 19 ضرائب. لا أثر له على حق الممول في الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه في الميعاد.

 

 

 

 

مأمورية الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.

 

 

 

 

خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير.

 

 

 

 

إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية. وجوب قيام المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب. م 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

 

 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.

 

 

 

 

استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.

 

 

 

 

توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.

 

 

 

 

تقدير مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة على الممول تقديراً حكمياً عن السنوات من 1948 - 1951 إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون 240/ 1952. كون هذا التقدير لا يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضي توجيه النموذج رقم 18 إليه.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / شرط نهائية الربط - المقصود به

المقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص. اعتباره غير نهائي متى كان التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولو كان الممول وحده، ولا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / شرط نهائية الربط

وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / الخطأ في قرار الربط

قرار الربط الضريبة. انطواؤه على خطأ مادي أو خطأ في تطبيق القانون. أثره. عدم اكتسابه حجية بفوات ميعاد الطعن. جواز تدارك الخطأ. للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / إعلان الممول بالربط



إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. م 149 من ق 157 لسنة 1981.



إجراءات الإعلان بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان بربط الضريبة أو المرسل من لجنة الطعن بفحوى قرارها وكيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول م 388 من التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976.



إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.



إغفال موزع البريد إثبات صفة من تسلم خطاب مصلحة الضرائب. عدم اعتداد الحكم بهذا الإعلان. صحيح. كشف تحريات المباحث عن أن من تسلم الإعلان تابع للممول. لا أثر له. علة ذلك.



يكفي في صحة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. رفض الممول استلام الخطاب يقوم مقام الإعلان. في طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.