الحكم بالإدانة وفقًا لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.الحكم كاملاً
التشرد. ماهيته؟ المادة 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 . إغفال الحكم استظهار وسيلة الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية . قصور .الحكم كاملاً
خلو حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بني عليه قضاءه . قصور .الحكم كاملاً
الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.الحكم كاملاً
تبرئة الطاعنة من جريمة التشرد. لا يمنع من إدانتها عن تهمة الاشتباه. متى توافرت موجبات ذلك.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.الحكم كاملاً
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي .الحكم كاملاً
ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً
عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.الحكم كاملاً
تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.الحكم كاملاً
تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على أنه لا تسرى أحكام التشرد على المرأة إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة.الحكم كاملاً
فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
متهمة سبق إنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد طلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.الحكم كاملاً
استعمال المحكمة الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكمها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. خطأ. يجب أن يكون الحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهمة بوجودها متشردة لامتهانها الدعارة السرية. إدانتها في هذه الجريمة ابتدائيا لما ثبت أيضا من أنها تدير منزلا للدعارة السرية. تأييد الإدانة استئنافياً لا خطأ. لا عبرة بوصف النيابة للتهمة.الحكم كاملاً
متهم أنذر متشرداً. عوده إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار. العقوبة الواجبة هي المراقبة التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. القضاء بالحبس والمراقبة. خطأ.الحكم كاملاً
إدانة المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل. مع عدم بيان أن المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه.الحكم كاملاً
سكنى امرأة مع رجل معين في منزل واحد وتكفله بالإنفاق عليها. لا تصح إدانتها بالتشرد.الحكم كاملاً
إدانة امرأة بالتشرد لضبطها في منزل مدار للدعارة السرية. عدم بناء الحكم على أنها تعول في معاشها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة. لا عقاب.الحكم كاملاً
التشرد معناه القعود عن العمل والانصراف عن أسباب السعي الجائز لاكتساب الرزق. وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن، ولو كن كبيرات صحيحات الأبدانالحكم كاملاً
ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيّش مشروعة، وهو ليس استجداء مستوراً، ولا هو من قبيل الشعوذة. فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923.الحكم كاملاً
الاشتباه هو صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقرّرها الإنذار تقريراً محتوماً لانتزاعه من الواقع الذي لا خيار لحفظة النظام فيه.الحكم كاملاً