الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن



عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة. اقتصار الحكم في التدليل على توافر قصد الاتجار في الآثار بحق الطاعن على تحريات الشرطة وحدهاالحكم كاملاً

الحكم 👈 


للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


الاشتراك في الجريمة. يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 

للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن. متى لم يقم على أي منها دليل مباشر. حد ذلك؟الحكم كاملاً


الحكم 👈 

التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافيًا أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام. علة ذلك؟الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية. لا يعيب الحكم. ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن. إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغًا.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره . لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها . ما دامت متفقة مع العقل والمنطق .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إقامة الحكم قضاءه على مجرد رأي مجرى التحريات دون إيراد أية شواهد أو قرائن. قصور.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكماً لسواه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إثبات جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مقارفها لا يشترط القانون وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين: الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية. للمحكمة أن تأخذ بها في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً.الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه.حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة".الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استناد الحكم إلى الرسم المعماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر الذي عليه اسم الطاعن الثالث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن عليه من أدلة أخرى. لا يعيبه. متى لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات. أساس ذلك.افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة . كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي بني عليها قضاءه . لا يعيبه .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

المناظرة والتجربة بمعرفة المحكمة. قرينة. لا جناح على الحكم إن عول عليها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة. غير جائز. حد ذلك.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لا جناح على الحكم إن استند على الأسلحة المضبوطة. كقرينة معززة ومؤيدة للأدلة الأخرى التي أوردها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى. لا يعيبه.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الاتفاق. تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها الواردة في قانون الإثبات. خاصة بالمواد المدنية والتجارية. عدم التزام القاضي الجنائي بإتباع طريق خاص في تحري الأدلة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.الحكم كاملاً



الحكم 👈 


قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استناد الحكم إلى وجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها. كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.فقد نسخة الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

ارتكاب ضابط الشرطة جريمة قتل عمد بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته. تحقق مسئولية وزير الداخلية عن الضرر باعتباره متبوعاً.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع. حقها في الأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها.قرائن الحال طريق أصلي في الإثبات في المواد الجنائية.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلا كافيا أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام هى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب. حتى يعرف مصدرها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لما كان مناط جواز اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ذاتها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حق محكمة الموضوع في أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

جواز إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه .سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافياً في الرد على دفاعه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.حكم القضاء عنوان للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عجز المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى. لا يسوغ معه افتراض صحتها. ولو كانت من الأوراق الرسمية. أساس ذلك .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حكم القضاء. عنوان الحقيقة. مؤدى ذلك: عدم جواز طرح الدعوى المحكوم فيها. عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قوة الشيء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إن المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانه المتهم أو براءته.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً. دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها كتابة أن يكون ثبوتها فيه بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية الباته.الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لما كانت قوة الشىء المقضى به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعا وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان الحكم الصادر فى الأولى لا يجور قوة الشىء المقضى به .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المطروحة عليها واطراح ما يخالفها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

ماهية قصد الشارع من قرينة افتراض العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941. عدم مساس ذلك بضرورة توافر الركن المعنوى فى جنحة الغش للعقاب.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

العبرة في المحاكمات الجنائية. هي باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التي انتهت إليها وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قصد القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه، موضوعي. استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان سائغاً.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلكالحكم كاملاً


الحكم 👈 

قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلكالحكم كاملاً


الحكم 👈 

قوام مسئولية متولى الرقابة افتراض الإخلال بواجب الرقابة أو إساءة التربية نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق متولى الرقابة المادة 173 مدنى.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إنتهاء المحكمة إلى أن المخدر ضبط بملابس الطاعن أخذها من بعد تدليلاً على نسبته إليه بما قرره من ضبط المخدر إلى جوراه على مقعد السيارة لا تناقض أساس ذلك.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

للمحكمة أن تستنبط من الاعتراف وغيره من عناصر الإثبات الحقيقية بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها موضوعى عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تحديد القصد من إحراز المخدر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده فى موضوع الدعوى من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قصد القتل. أمر داخلي. استخلاصه من الظروف المحيطة والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام ذلك سائغاً .الحكم كاملاً


الحكم 👈 


من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة. قصد بها رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة. قابليتها لإثبات العكس دون اشتراط أدلة معينة ودون مساس بضرورة توافر الركن المعنوي .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

القضاء في المحاكمة الجنائية يكون بناء على اقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي يقررها القانون.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استعراف الكلب البوليسي قرينة معززة لأدلة الدعوى. الأخذ بهذه القرينة بالنسبة لأحد المتهمين واستبعادها بالنسبة لآخر. لا ينال من سلامة الحكم.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. إفصاحها عن العلة. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


كفاية ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من ظروف وقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية. متساندة يكمل بعضها بعضاً .الحكم كاملاً

الحكم 👈 


حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم اشتراط كون الدليل صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها. الواردة في قانون الإثبات. خاصة بالمواد المدنية والتجارية.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استخلاص تاريخ وقوع التزوير. موضوعي. الأخذ بتاريخ الورقة المزورة. غير لازم.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض قرينة على علمه به تقبل لإثبات العكس.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان. كفاية أن يكون مميزا ومدركا أهمية تسليم الإعلان إلى من وجه إليه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. بل يكفي أن يكون ثبوتها مستخلصا من الظروف والقرائن.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


الأدلة في المواد الجنائية متساندة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية مقرونة بالعلم بكنه المادة المخدرة استخلاص هذا العلم موضوعي متى كان سائغاً.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

القبض على المتهم حال ارتكابه الفعل من الأدلة التي تكون حجة عليه المادة 276 عقوبات.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


جواز اتخاذ المقابل قرينة على عدم التمييز بين الناس.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

اعتماد الحكم على المستند الذي عثر عليه في محل الحادث ملوثاً بالدماء كقرينة معززة لاعتراف الطاعن جوازه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثرها. حيازة الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات مباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

نفى المتهم الأول العلم عن الطاعن بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

جريمة الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح بتحققها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد إثباتها. كفاية ثبوتها منه بالاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها. مثال لاستنباط صحيح.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


الاشتراك. صحة الاستدلال عليه من القرائن التى تقوم فى الدعوى. أو من فعل لاحق للجريمة يشهد بالحكم كاملاً

الحكم 👈 


محكمة الموضوع سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دام ليس من المسائل الفنية البحتة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صدرت منه بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه استدلال سليم لا غبار عليه ما دام يبين من الحكم أنه اتخذ من هذه التصرفات وتلك الأقوال بعد الحادث قرينة يعزز بها النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

متى كان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع الطاعن "بعدم التعويل على أقوال المجني عليها التي أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل". سائغاً في العقل والمنطق، فإنه يكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




الحكم 👈 


لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. مثال في جريمة تبديد.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

مضي ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيحالحكم كاملاً


الحكم 👈 

انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة. بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحا.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


قرائن الحال. من الأدلة المعتبرة قانوناً. صحة اتخاذها ضمائم لأدلة أخرى.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حقها في تجزئة أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد وقوع الاعتداء.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تساند الأدلة في المواد الجنائية. عدم جواز مناقشة دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي. عدم صحة مطالبته. بالأخذ بدليل معين. إلا إذا نص القانون.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حدة. شروط ذلك.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


لمحكمة الموضوع أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قطع الحكم في هذه المسألة بالاستناد إلى دليل فني يحمله وليس بعلم القاضي. عدم جواز المنازعة في كفاية هذا الدليل أمام النقض.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تحريات الشرطة. قرينة معززة للأدلة الأساسية في الدعوى.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة. عدم مساس هذه القرينة بالركن المعنوي في جنحة الغش.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

إن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

وقوع التصرف احتيالاً على القانون. صحة إثباته بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونية 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


جواز اتخاذ القاضي الجنائي من أية بينة أو قرينة دليلاً لحكمه. ما لم يقيده القانون.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قرائن الحال من بين الأدلة المعتبرة في القانون. يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استناد الحكم إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها. جائز.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


متى ثبت مصدر سليم للزيادة في ثروة المتهم، وكان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التى افترضها الشارع ولم يجز من بعد إعتباره عاجزا عن إثبات مصدره.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في حكمه توافر أمرين - هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف - وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يجب لتوافره: أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه جوهر مخدرمجرد وجود المخدر فى حيازة شخص لا يكفى لاعتباره عالما بكنه الجوهر المخدر.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

أقوالهم فى محضر جمع الاستدلالات عدولهم عنها فى تحقيق النيابة استناد حكم الإدانة إلى أقوالهم الأولى وإلى قرائن مؤيدة لتلك الأقوال من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

قرينة العلم المفترض بالغش: المقررة بالقانون 522 لسنة 1955.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشئ المقضى فى دعوى أخرى تصدى المحكمة وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها لواقعة ما ولو كونت جريمة لا يقيد المحكمة الثانية التى ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.الحكم كاملاً

الحكم 👈 


استعراف الكلب البوليسى جواز الاستناد إليه كقرينة تعزز أدلة الثبوت.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

المعلومات العامة سطوع القمر فى ليلة الثامن من الشهر العربى حقيقة لا يحتاج العلم بها إلى التقويم قول الحكم إن القمر كان فى "التربيع الثانى" لا يترتب عليه البطلان بفرض أن مصدره هو التقويم.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق لا يجوز اتخاذه قرينة على ثبوت التهمة.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية .الحكم كاملاً


الحكم 👈 

لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

استدلال الحكم على إمكان الرؤية من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى. صحيح.الحكم كاملاً


الحكم 👈 

6 - جواز اعتبار ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها.
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه.

5 - استعراف الكلاب البوليسية. هو قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة الأخرى.
استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم.

4 - قرائن الأحوال. هي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.
إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها.

3 - قرائن. هي أدلة غير مباشرة. الاعتماد عليها وحدها.جائز.
إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها في استخلاص ما تؤدي إليه.

2 - القرائن. جواز الاعتماد عليها وحدها في إثبات جريمة القتل.
إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه، فإذا هي أخذت في إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها في ذلك، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلصه منها مستساغاً.

1 - قرائن. الاعتماد عليها. جوازه.
القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بالبينة




11 - عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري . جواز إثباته بالبينة المادة 60 من قانون الإثبات. استلزم الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري "مواد 81 إلى 89" وقد أجازت المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.

10 - صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنةاتهام المطعون ضده بتبديد المبلغ المسلم إليه من الطاعنة لإيداعه حسابها بالبنك ودفع المدعية بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة متخذة هذا التوكيل سنداً لانتفاء المانع الأدبي. رفض الحكم ذلك الدفع تأسيساً على قيام هذا المانع فيما جاوز البنك من معاملات. صحيح.
متى كان الحكم قد عرض للدفع (المبدى من الطاعنة) بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ورد عليه بقوله: "إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التي تودع في الحساب الجاري الخاص بها ببنك الإسكندرية ولم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة وأن الحساب الجاري الذي فتحه باسمها في البنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الأخر بورقة للإثبات وإلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجاري وهى مبالغ كما تدعي كبيرة". وكان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفي الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله باسم الموكلة لدي البنك دون العلاقة بينه وبين الطاعنة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.

9 - الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثني بنص خاص.
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.

8 - أحكام الإثبات في المواد المدنية مقررة لمصلحة الخصوم.  عدم تمسك الطاعن بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل سماع الشهود. اعتبار الطاعن متنازلاً عن التمسك بالإثبات بالكتابة. لا يجوز له التمسك بالدفع بعد ذلك.
أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط، وما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

7 - شركات المحاصة. جواز إثباتها بالبينة.
إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات ـ باعتبارها عقودا تجارية ـ يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .

6 - حكم ابتدائي بعدم جواز الإثبات بالبينة ثم ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله. استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها في الدعوى. حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة. لا يجوز لها في هذه الحالة إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل في الموضوع.
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.

5 - الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة. وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع. السكوت عنه مسقط له.
إن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدّم به إلى محكمة الموضوع، فإذا هو لم يثر شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

4 - جريمة تبديد. إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة. سكوت المتهم عن الاعتراض على ذلك. مسقط لحقه فيه. تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا يصح.
إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء في سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدّعى تبديده بالبينة مسقط لحقه في الدفع بذلك. إذ الأصل أن المدّعى عليه بحقٍّ ما دام له أن يعترف بالحق المدّعى به فيعفى المدّعي من أن يقدّم أي دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل ولو ضمناً عن حقه في مطالبة المدّعي بالإثبات بالطريق المعين في القانون اكتفاء بغيره، ومراعاة قواعد الإثبات في المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. وإذن فإذا كان المتهم لم يوجه أي اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء في إدلائهم بالشهادة، ولا حتى بعد الانتهاء من سماعهم، فإن ذلك منه يعدّ تنازلاً عن حقه في مطالبة المجني عليه بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة، ويمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فيما بعد.

3 - حرية المحكمة فى تقدير شهادة الشاهد. طلب ضم قضية لتجريح شاهد. رفضه بدون إبداء أسباب. لا إخلال بحق الدفاع.
كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها ولو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب والتلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإِثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالا منها بحق الدفاع.

2 - عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.

1 - جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف أوراق حكومية / القصد الجنائي فيه


1 - إتلاف الأوراق الحكومية. القصد الجنائي فيها ماهيته.

يكفي لقيام القصد الجنائية في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورد فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.

الحكم 👈 الطعن 788 لسنة 26 جلسة 27 /11 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 329 ص 1185

الطعن 788 لسنة 26 جلسة 27 /11 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 329 ص 1185

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

-----------

(329)
القضية رقم 788 سنة 26 القضائية

)أ) إتلاف الأوراق الحكومية. 
متى تتحقق جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 152 ع.؟
)ب) إتلاف الأوراق الحكومية. القصد الجنائي فيها. 
ماهيته.
)جـ) إتلاف الأوراق الحكومية. 
اعتبار محضر تحقيق البوليس منها متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه. المادة 151 ع.

------------
1 - تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادي (تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها وأن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة.
2 - يكفي لقيام القصد الجنائية في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورد فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.
3 - يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أتلفت عمداً الأوراق الأميرية الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً بحبس المتهمة شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية، فعارضت، والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنفت، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن، هو أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه عيب في الإجراءات إذ لم يوقع أحد القضاة الذين أصدروه على منطوقه برول القضية ولا على محضر الجلسة كما أن مسودة الأسباب لم يوقع عليها رئيس الجلسة بل وقع عليها عضو اليسار فقط.
وحيث إنه لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم موقع عليه من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بتنظيم وضع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والتوقيع عليها، فنص في المادة 312 منه على أن الحكم يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، ولم يتضمن نصاً يقضي بوجوب توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على منطوقه برول القضية أو على مسودة أسبابه، لما كان ذلك وكان لا محل للرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في هذا الشأن فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن، هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنة في جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 152 من قانون العقوبات مع عدم توافر أركانها في حقها، فبالنسبة إلى الركن المادي وهو الإتلاف لم يقم دليل على أن أوراق المحضر أتلفت أو أعدمت بحيث أصبحت عديمة النفع بل اقتصر الأمر على مجرد تمزيقها جزئياً ولم يمس ذلك شيئاً مما أعدت الورقة لإثباته، أما بالنسبة إلى الركن المعنوي فإن الحكم قد خلا من التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة التي لم تكن نيتها منصرفة إلى الإتلاف في ذاته وإنما إلى إصلاح ذات البين بين شقيقتها، هذا إلى أنه لم يثبت أن الأوراق التي كانت مع الجاويش كانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها وهو ما استلزمته المادة 151 من قانون العقوبات التي أحالت إليها المادة 152 من ذلك القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إتلاف الأوراق الأميرية التي دان الطاعنة بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكانت جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد وقوع تعد مادي (تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها وأن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة وكان يكفي لقيام القصد الجنائي في هذه الجرمية وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث - لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات الدعوى أن تمزيق الطاعنة للمحضر قد أحدث به تشويهاً ترتب عليه تعذر قراءة عباراته وكان المحضر المتلف وهو محضر تحقيق البوليس يدخل ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات وقد سلم إلى شخص مأمور بحفظه وهو الجاويش، فإن ما تثيره الطاعنة في هذه الأوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف أوراق حكومية



محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادي (تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها.الحكم كاملاً




يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.الحكم كاملاً




مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها.الحكم كاملاً




اعتبار الموظف حافظا للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه.الحكم كاملاً




العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف مزروعات




القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




جريمة إتلاف المزروعات. مناط العقاب عليها. المادة 367 عقوبات.الحكم كاملاً




تحقق جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بتوافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن حرث الأرض التي بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادّي في جريمة إتلاف الزرع. لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التي كانت ستنمو من جديد بعد ريها وتصير برسيماً نامياً معدّاً للرعي مرة ثانية وثالثة.الحكم كاملاً




إنه لما كان النص القانوني الذي يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائي خاص فإنه يكفي أن يقوم لدى الجاني القصد الجنائي العام. لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة.الحكم كاملاً




يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجاني قد تعمد بالفعل الذي وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هي معرفة في القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التي تكون قد دفعته إلى ذلك.الحكم كاملاً




إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مفارقة فعل الإتلاف. فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي بمجرّد تعمد الإتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع.الحكم كاملاً




لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس في نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حدّ الوفرة متروك لتقدير قاضي الدعوى ورأيه.الحكم كاملاً




يكفى لصحة انطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف ولا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق ولم يتطلب القانون له طريقة معينة.الحكم كاملاً




يكفى لتطبيق المادتين 321/ 1 و322 عقوبات واعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلا من أكثر من ثلاثة أشخاص. ولا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أُتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة.الحكم كاملاً




إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور وثانيتهما بث حشيش أو نبات ضارّ فى غيط ما مبذورا كان من قبل أو غير مبذورالحكم كاملاً




يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر "آلات حادّة".الحكم كاملاً




إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيلالحكم كاملاً




إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 والمادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصودا أو غير محصود فإنه يقع باطلا لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكوّن الجريمة التى اعتبرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف المنقولات


لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصدا جنائيا خاصا، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والاتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 37 سنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمدا.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - القصد الجنائي



8 - جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية . وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها استقلالاً أو أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة عليه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره وماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم .. شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه ، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع ، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانوناً بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية بتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الحكم👈 الطعن 18748 لسنة 67 ق جلسة 21/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 122 ص 1016 


2 - جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. 

الحكم👈 الطعن 20183 لسنة 62 ق جلسة 19 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 188 ص 973




جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق .الحكم كاملاً




لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالما بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية, سواء ما اعتبره القانون منها جنايات, وما اعتبره جنحا, كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون, مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في هذه الجرائم. مناط تحققه. العمد وقصد الإساءة متطابقان في هذا المقام.الحكم كاملاً




ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائي خاص بل هي تتحقق بمجرّد تعمد الإتلاف.الحكم كاملاً