11 - عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري . جواز إثباته بالبينة المادة 60 من قانون الإثبات. استلزم الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري "مواد 81 إلى 89" وقد أجازت المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
10 - صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة. اتهام المطعون ضده بتبديد المبلغ المسلم إليه من الطاعنة لإيداعه حسابها بالبنك ودفع المدعية بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة متخذة هذا التوكيل سنداً لانتفاء المانع الأدبي. رفض الحكم ذلك الدفع تأسيساً على قيام هذا المانع فيما جاوز البنك من معاملات. صحيح.
متى كان الحكم قد عرض للدفع (المبدى من الطاعنة) بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ورد عليه بقوله: "إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التي تودع في الحساب الجاري الخاص بها ببنك الإسكندرية ولم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة وأن الحساب الجاري الذي فتحه باسمها في البنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الأخر بورقة للإثبات وإلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجاري وهى مبالغ كما تدعي كبيرة". وكان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفي الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله باسم الموكلة لدي البنك دون العلاقة بينه وبين الطاعنة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
9 - الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثني بنص خاص.
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
8 - أحكام الإثبات في المواد المدنية مقررة لمصلحة الخصوم. عدم تمسك الطاعن بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل سماع الشهود. اعتبار الطاعن متنازلاً عن التمسك بالإثبات بالكتابة. لا يجوز له التمسك بالدفع بعد ذلك.
أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط، وما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
7 - شركات المحاصة. جواز إثباتها بالبينة.
إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات ـ باعتبارها عقودا تجارية ـ يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .
6 - حكم ابتدائي بعدم جواز الإثبات بالبينة ثم ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله. استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها في الدعوى. حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة. لا يجوز لها في هذه الحالة إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل في الموضوع.
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.
5 - الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة. وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع. السكوت عنه مسقط له.
إن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدّم به إلى محكمة الموضوع، فإذا هو لم يثر شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
4 - جريمة تبديد. إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة. سكوت المتهم عن الاعتراض على ذلك. مسقط لحقه فيه. تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا يصح.
إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء في سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدّعى تبديده بالبينة مسقط لحقه في الدفع بذلك. إذ الأصل أن المدّعى عليه بحقٍّ ما دام له أن يعترف بالحق المدّعى به فيعفى المدّعي من أن يقدّم أي دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل ولو ضمناً عن حقه في مطالبة المدّعي بالإثبات بالطريق المعين في القانون اكتفاء بغيره، ومراعاة قواعد الإثبات في المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. وإذن فإذا كان المتهم لم يوجه أي اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء في إدلائهم بالشهادة، ولا حتى بعد الانتهاء من سماعهم، فإن ذلك منه يعدّ تنازلاً عن حقه في مطالبة المجني عليه بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة، ويمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فيما بعد.
3 - حرية المحكمة فى تقدير شهادة الشاهد. طلب ضم قضية لتجريح شاهد. رفضه بدون إبداء أسباب. لا إخلال بحق الدفاع.
كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها ولو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب والتلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإِثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالا منها بحق الدفاع.
2 - عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.
1 - جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.