الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الطعن 2470 لسنة 85 ق جلسة 9 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 38 ص 302

 جلسة 9 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، إبراهيم عوض ، محمد العشماوي وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------

(38)

الطعن رقم 2470 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(2) تجمهر . ارتباط . جريمة " أركانها " . اتفاق . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة التجمهر وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟

اشتراط وجود اتفاق سابق لقيام جريمة التجمهر . غير لازم . علة ذلك ؟

مثال سائغ لاطراح دفع الطاعنين بانتفاء أركان جريمة التجمهر والاشتراك فيها بطريق الاتفاق عليها وما ارتبط بها من جرائم أخرى .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .

صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة .

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

(4) إثبات " بوجه عام " . تجمهر . قتل عمد . سبق إصرار . ظروف مشددة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني . استخلاص توافره . موضوعي .

سبق الإصرار . ماهيته ؟

توافر سبق الإصرار . شرطه ؟

تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع ولو كان مجهولاً . أثره : انصراف حكمه على كل مشترك فيه عالم بغرضه ولو لم يقارف هذا الفعل . حد ذلك ؟

النعي على الحكم بالقصور في استظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد . غير مجد . ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .

مثال .

(5) إثبات " خبرة " " شهود " . رابطة السببية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم من تقارير الصفة التشريحية وأقوال مفتشي الصحة ما يكفي بياناً لمؤدى تلك الأدلة . كفايته . 

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيب الحكم .

استظهار الحكم علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم ووفاتهم من واقع أدلة فنية . لا قصور .

(6) إثبات " بوجه عام " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . قبض . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . شرط ذلك ؟

المادة 37 إجراءات جنائية . مفادها ؟

النعي على الحكم بعدم وجود إذن من النيابة العامة . غير مجد . ما دام أنه انتهى لتوافر حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش .

مثال سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة .

(7) إثبات " شهود " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

انتهاء الحكم إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش استناداً إلى أقوال من قام بإجرائها . لا يعيبه .

(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على الحكم .

مثال .

(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .

انعقاد محكمة الجنايات في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية . غير لازم . مادامت قد انعقدت في المدينة الواقعة في دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

وضع الطاعنين في قفص زجاجي وتقييد دخول قاعة جلسة المحاكمة بتصاريح .
لا يتنافى مع العلانية . حد وعلة ذلك ؟

مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة وببطلان إيداع المتهمين في قفص زجاجي .

(10) اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " .

المادتان 216 إجراءات جنائية والثامنة من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . مفادهما ؟

توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا يخلق اختصاصاً نوعياً لدائرة دون غيرها يترتب البطلان على مخالفته .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى .

(11) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . موضوعي . أساس ذلك ؟

مثال سائغ لاطراح الدفع بعدم دستورية نص المادتين 86 ، 375 مكرراً عقوبات.

(12) إثبات " قرائن " . استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوَّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ولو لم يكشف مجريها عن مصدرها أو وسيلته فيها .

النعي بشأن اطمئنان الحكم لأقوال ضابطي التحريات واطراحه الدفع بعدم جديتها .
جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(13) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة 124 إجراءات المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 . الحكمة منها ومناط تطبيقها ؟

مخالفة المادة 124 إجراءات . لا بطلان .

مثال لعدم توافر موجب إعمال المادة 124 إجراءات .

(14) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .  

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها . غير جائز .

المادتان 99 ، 206 مكرراً إجراءات المضافة بالقانون 145 لسنة 2006 . مفادهما ؟

(15) تجمهر . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . قانون " تطبيقه " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق" .

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع بعض المتهمين وبعدم انطباق القانون 10 لسنة 1914 المعدل لإلغائه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(16) إثبات " بوجه عام" " شهود " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه واستحالة تصوير الواقعة وانقطاع الصلة بالمضبوطات. موضوعي . لا تستأهل رداً .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون
بيان العلة .

للمحكمة الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة . شرط ذلك ؟

اطمئنان المحكمة لحدوث الضبط في مكان وزمان مُعيَّنين . موضوعي . إثارة ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

النعي بشأن تحصيل الحكم أقوال الشهود بلا تناقض واطمئنانه إليها واستخلاصه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

تتبع المحكمة للمتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . غير لازم . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

النعي على الحكم بشأن شيوع الاتهام وتلفيقه . غير مجد . ما دام أنه اطرحه برد سائغ .

(17) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

النعي بعدم تذكر الشهود للواقعة . غير مقبول . ما دامت المحكمة استمعت لأقوالهم بالجلسة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم واستعملت حقها في التعويل على ما قرروه بالتحقيقات .

(18) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على الحكم . علة ذلك ؟

تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة . لا تأثير له على سلامة الحكم . علة ذلك ؟

مثال .

(19) قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات "سلطتها " . دعوى جنائية " حق التصدي " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . متى رأت ذلك .

إدخال الطاعنين أشخاص آخرين بالدعوى . غير مجد . ما دامت المحكمة لم تر إدخالهم ولم يحل ذلك دون مساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها .

(20) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .

لمحكمة الموضوع تقدير قيمة اعتراف المتهم كدليل في الدعوى والأخذ به ولو عدل عنه ولها تجزئته دون بيان العلة . متى اطمأنت إليه .

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .

(21) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره عن حالة صحية لا تسمح به لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(22) ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم بشأن جريمة قتل أحد المجني عليهم . غير مجد . ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة استخدام القوة ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم المقترن بها جنايات القتل العمد لمجني عليهم آخرين والشروع فيه مع سبق الإصرار وعاقبتهم بعقوبتها باعتبارها الأشد .

مثال .

(23) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .

نعي الطاعنين بإخلال المحكمة بحقهم في الدفاع لعدم تنبيههم لتعديلها وصف التهمة باستبعاد جريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية . غير مقبول . ما دام يستفيدون من ذلك ولم يعاقبوا بعقوبة أشد قانوناً للجرائم الموجهة إليهم .

(24) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال .

(25) بطلان . قانون " تفسيره " . حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

 البطلان في حكم المادة 167 مرافعات . مناطه : صدور الأحكام من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .

النعي ببطلان الحكم لعدم حضور أحد قضاة الدائرة أي من جلسات التحقيق وفض الأحراز. غير مجد . ما دام الثابت أنه حضر المرافعة واشترك في إصدار الحكم .

(26) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم لصحة الحكم بالإدانة . كفاية أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
علة ذلك
؟

 (27) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم التزام مأمور الضبط القضائي في محضره بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 124 إجراءات . أثره : لمحكمة الموضوع تقدير سلامة تلك الإجراءات .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على الحكم .

مثال .

(28) إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .
له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيّده القانون بدليل مُعيَّن .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .

النعي بشأن اطمئنان المحكمة لإفادة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية . مجادلة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(29) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .

قبول وجه الطعن . شرطه : أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .

مثال .

(30) قضاة " صلاحيتهم" . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

حالة الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له .

(31) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادتان 25 ، 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية . مفادهما ؟

إبداء الطاعن دفعه بعدم دستورية نص أمام محكمة النقض . غير مقبول . ما دامت لم تر موجبًا له ولم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

مثال .

(32) عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير العقوبة ومناسبتها لكل متهم . موضوعي .

النعي على الحكم بشأن مقدار العقوبة التي أوقعها على بعض الطاعنين مقارنةً بالبعض الآخر. غير مقبول .

(33) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها .

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي . ما دام الرد عليها مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . التفات المحكمة عن دليل . مفاده ؟

مثال .

(34) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه وتنعدم مصلحته فيه . غير مقبول .

(35) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على الحكم باختلاف الأحراز لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

(36) إثبات " شهود " . إعلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعنين بإخلال محكمة الجنايات بحقهما في الدفاع لإعراضها عن سماع شهود . غير مقبول . ما دام لم يعلناهم بالطريق القانوني طبقاً للمادة 214 مكرراً أ/2 إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 .

(37) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا مُحددًا مُبينًا به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

نعي الطاعنين بإغفال الحكم أوجه دفاعهم ومستنداتهم دون كشفهم عنها . غير مقبول .

(38) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(39) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

إعمال الحكم للارتباط ومعاقبة الطاعنين عن جريمة استعراض القوة والتلويح بالعُنف والتهديد المُقتَرِنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار باعتبارها الأشد ومعاقبتهم بالغرامة بالإضافة لعقوبة السجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة لهم دون المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

(40) طفل . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادتان 17 عقوبات ، 111/2 من قانون الطفل . مفادهما ؟

إدانة الحكم الطاعنين باعتبارهم أطفالاً بجرائم استعراض القوة والعنف والتهديد للمجني عليهم المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار المعاقب عليها بالمادة 375 مكرراً/أ/3 عقوبات وإعماله المادة 17 منه ومعاقبتهم بالسجن . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه باستبدال العقوبة بالحبس . علة وأساس ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه تنفيذًا لتعليمات صَادرة من كوادر جماعة الإخوان المُسلمين لأعضائها بالانتشار في الشوارع والميادين العامة يوم .... سنة .... ، لتَكدير صفو الشعب المصري في الاحتفال بذكرى انتصار الجيش المصري في حَرب أكتوبر سنة 1973، فقد قاموا بالاحتشاد في شارعي .... و.... ، وبلغ عَدد المُشَاركين في التظَاهُرة حوالى ثمانية آلاف شخص ، وحمل بعضهم علامات رابعة وصوراً للرئيس المعزول .... ، مُرددين هتافات تدعو للانقلاب على إرادة الشعب ومناوئة للقوات المسلحة ولرئيس الجمهورية المُؤقت ، وقاموا بقطع شارع .... ، وتَعطيل حركة المرور ، وتَحطيم واجهة مبنى جريدة .... ، واستعراض القوة واستخدام العُنف ضد الأهالي المتواجدين بالطريق العام بقصد ترويعهم ، مُستَعملين في ذلك الأسلحة النارية والحجارة وزُجاجات المولوتوف ، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عشوائيًا على المواطنين المُتواجدين، وكُل من يَعترض طريقهم ، فقاموا بقتل المجني عليهما .... ، و.... ، وثلاثين آخرين واردة أسماءهم بأمر الإحالة " عمدًا مع سبق الإصرار والتَرصُّد ، وشَرعوا في قتل المجني عليهم " ....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " عمدًا مع سبق الإصرار ، كما قاموا بتخريب المباني والأملاك العامة ، وتَعطيل وسائل النقل العامة ، وإتلاف أموال منقولة مملوكة للمواطنين ، وسرقة المنقولات المملوكة لجريدة .... - حال حملهم أسلحة - ، وقام بعضهم بمحاولة الاعتداء على قسم شرطة .... ، مما نَتج عنه إصابة المقدم / .... - نائب مأمور القسم ، والذي تَمكَّن والقوة المُرَافقة له من ضبط المُتَهمين من الأول إلى التاسع ، وتَمكَّن الأهالي من ضبط باقي المُتَهمين ، حال تَجمهرهم وتَسليمهم للشرطة . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة – في حق الطاعنين ، أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من مُعَاينة النيابة العامة ، وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ، والتقارير الطبية للمُصَابين ، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، ومن إقرار المُتَهمين الثانية والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ، والمُتَهمين العشرين والثاني والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثامن والأربعين والخامس والسادس والستين والثامن والستين بالتحقيقات ، ومما ثبت من أقوال أخصائي المُؤسَسة العقابية للأحداث بـ .... بشأن حالة المُتَهمين الأطفال ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَبين مما سَطَّره الحُكم – فيما تَقدَّم – أنه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه عليها ، أورد مُؤداها في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الواقعة ، وهذه الأدلة، على نحو يَدُل أنها مَحَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم – على النحو السالف بسطه – كَافياً في تَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، ومُبيِّنا لفحوى أدلتها، فإن ذلك يكون مُحققًا لحُكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحُكم شابه القصور ، والإجمال ، يكون لا محل له .

2- لمَّا كَانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ، حَدَّدتا شروط قيام التجمهر قانونًا ، في أن يكون مُؤلَّفًا من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ، أو منع أو تَعطيل تنفيذ القوانين أو اللَّوائح ، أو التأثير على السُلطات في أعمالها ، أو حرمان شخص من حُرية العمل باستعمال القُوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشَرط تضَامُن المُتَجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تَقع تَنفيذًا للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكَان يُشترط – إذن – لقيام جريمة التجمهر المُؤثَّمة بالمادتين 2 ، 3 من القانون سالف البيان ، اتجاه غرض المُتَجمهرين الذين يزيد عَددهم على خمسة أشخاص إلى مُقَارفة الجرائم التي وقعت تنفيذًا لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم ، وظَلَّت تُصَاحبهم حتى نَفَّذوا غَرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتُكِبَت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تَكُن جرائم استقل بها أحد المُتَجمهرين لحسابه ، دون أن يُؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التَجمهر ، ولا يُشتَرط لتوافر جريمة التجمهر وجوب اتفاق سابق بين المُتَجمهرين ، إذ إن التَجمُّع قد يبدأ بريئًا ثم يَطرأ عليه ما يَجعله مُعَاقبًا عليه ، عندما تَتجه نية المُشتَركين فيه إلى تَحقيق الغَرض الإجرامي الذي يَهدفون إليه ، مع علمهم بذلك ، وكَان الحُكم قد عَرض لدفع الطاعنين بعدم توافر أركان جريمة التجمهر والاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم ورَدَّ عليه في قوله : " ... فإن المُتَهمين جميعًا الذين ارتكبوا جريمة التجمهر يكونوا مسئولين جميعًا جنائيًا عن جرائم استعراض القُوة والتلويح بالعُنف ، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليهم سالفي الذكر ، والإتلاف العمدي للمُمتَلكات الخاصة والعامة ، والسرقة مع حمل سلاح ، والشروع في قتل آخرين ، والتَخريب العمدي للمباني والمُمتَلكات العامة والخاصة ، ومُقَاومة السُلطات العامة بالسلاح ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات مما تُستَخدم في الاعتداء على الأشخاص والمُمتَلكات بدون ترخيص ولا مسوغ من الضرورة المهنية ، وكَانت كُل تلك الجرائم قد وَقعت تنفيذًا لغرضهم الإجرامي من التجمهر ، وهدفهم من انضمامهم للتجمهر سالف الذكر ، الداعي له جماعة الإخوان المُسلمين والمُوالين لهم ، بقصد إفساد فرحة المصريين بذكرى انتصار أكتوبر ، وبهدف ارتكاب الجرائم سالفة الذكر في حقهم ، بالاعتداء على جميع من يَعترض مسيرتهم وهدفهم، وقَتل المجني عليهم مع سبق الإصرار ، والشروع في القتل ، وباقي الجرائم المُسنَدة إليهم ، وقد ثبتت تلك الجرائم بأقوال شهود الإثبات التي عَوَّلت عليها المحكمة والسالف سردها ... ، مما يُرتِّب بينهم تَضامُنًا في المسئولية الجنائية ، سواء عُرف من الذي أطلق الأعيرة النارية على المجني عليهم ، أو تَعدى عليهم بالأسلحة البيضاء ، أو ألقى الحجارة والطوب ، والتَعدي على المُمتَلكات العامة والخاصة، أو المُتسبب في وفاة القتلى ، أو السرقة مع حمل سلاح ، أو لم يُعرَف " ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه فيما أورده – فيما سلف – قد التزم صحيح القانون ، ولم يخطئ في تقديره ، فإن هذا حسبه ليَستقيم قضاؤه ، هذا إلى أن جناية استخدام القوة ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتهديدهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، والمُقتَرنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه – التي دانهم بها الحُكم – بوصفها الجريمة الأشد – إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات – قد وَقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، وحال التجمهر ، ولم يَستقل بها أحد المُتَجمهرين لحسابه ، وكَان وقوعها بقصد تنفيذ الغَرض من التجمهر ، ولم تَقع تنفيذًا لقصد سواه ، ولم يَكُن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف ، الذي يَصح أن يُفتَرض معه أن غيره من المُشتَركين في التجمهر قد تَوقعوه ، بحيث تسوغ مُحَاسبتهم عليه ، باعتباره من النتائج المُحتَملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، ومن ثم فإنه لا تَثريب على الحُكم إن هو رَبط تلك الجرائم التي دانهم بها ، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد ، واجتمع أفراده مُتَجمهرين لتنفيذ مُقتَضاه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين – بشأن انتفاء أركان جريمة التجمهر والاتفاق عليها ، وما ارتبط بها من جرائم أُخرى – والقصور في التسبيب ، والخطأ في تَطبيق القانون ، يكون – في مُجمَله – غير مُقتَرِن بالصواب .

3- لمَّا كَانت صيغة الاتهام المُبيَّنة في الحُكم تُعتَبر جُزءًا منه ، فيَكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، وأنه لا يوجد في القانون ما يَمنع محكمة الجنايات من أن تُورد في حُكمها أقوال شهود الإثبات كما تَضمَّنتها قائمة أدلة الثبوت المُقدَّمة من النيابة العامة ، ما دامت تَصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحُكم في هذا الشأن – بفرض صحته - ، يكون لا محل له .

4- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض لنية القتل وظرف سبق الإصرار ، في معرض تدليله على جرائم القتل العمد ، والشروع فيها ، بقوله : " وحيث إنه عن جريمتي القتل العمد والشروع فيه المُسنَدة إلى المُتَهمين فإنها ثابتة في حقهم من قيام بعض المُتظَاهرين الذين كَان من بينهم المُتَهمون وإن قام مجهول بإطلاق النيران عمدًا من سلاح ناري على أهالي منطقة .... وعشوائيًا على العامة ، ومن هو متواجد في مكان الواقعة ، مما أدى إلى إصابة المجني عليهم المتوفين السابق سرد أسماءهم بالإصابات الواردة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الأطباء مُفتشي الصحة والسابق سرد شهادتهم ، والتي أودت بحياتهم ، ونتج أيضًا قيام بعض منهم بإطلاق النيران عمدًا مما أدى إلى إصابة المجني عليهم " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بكُل منهم وقاصدين من ذلك قتلهم للوصول إلى غرضهم من التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعُنف ضد أهالي منطقة .... ومن كَان متواجدًا من العامة في مكان الواقعة لإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، ولفرض السطوة على الناس ، ولتَكدير الأمن والسكينة العامة ، وذلك مع سبق الإصرار ، وذلك بأن بَيَّتوا النية وعقدوا العزم المُصمم على قتل من يَتصادف وجوده بمنطقة .... وحتى تَنفيذ غرضهم باقتحام ميدان .... لتنفيذ الغَرض من التجمهر ، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف ، وتَوجَّهوا بتَجمهُرهم إلى تنفيذ غايتهم من التجمهر باقتحام ميدان .... وتَكدير فرحة المصريين بنصر أكتوبر ، وفي ميدان .... وعند تقابلهم مع الأهالي والمارة وقوات الأمن المُتواجدين بشارع .... قاموا بإطلاق النيران عشوائيًا عليهم قاصدين قتل أي شخص متواجد في المنطقة الواقعة لتنفيذ غرضهم من التجمهر ، وكما قاموا بالتَعدي على من كَان متواجدًا بأسلحة بيضاء وسيوف وحجارة وشوم وأدوات مُؤدية للقتل قاصدين من ذلك إزهاق روح كُل من يَقف في طريقهم من عامة الناس المُتواجدين في مكان الواقعة للوصول إلى غرضهم من فرض السطوة على المكان وتَكدير الأمن والسكينة العامة والوصول إلى ميدان .... لاقتحامه لتكدير فرحة المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة ، وقد أدى ذلك إلى وفاة اثنين وثلاثين قتيلاً والمُبيَّنة أسماءهم بالتقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية لمُفتشي الصحة وأمر الإحالة وإصابة باقي المجني عليهم السالف الإشارة إليهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المُتَهمين فيه وهو تَدارُك المجني عليهم بالعلاج بعد أن قام أهالي المنطقة وقوات الأمن بنقلهم إلى المُستشفيات لتلقي العلاج بها ، والمُتَهمون غير عابئين بمن يتم إزهاق روحه سواء أكانوا من الأهالي أو ممن كَانوا معهم من المُتظَاهرين بغية الوصول إلى غرضهم الإجرامي من فرض السطوة على الناس وتَكدير الأمن وتَكدير فرحة واحتفال المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرَك بالحس الظاهر وإنما يُدرَك بالظروف المُحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يَأتيها الجاني وتَنُم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع ، في حدود سُلطته التقديرية ، وأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يَستطيع أحد أن يَشهد بها مُبَاشرة بل تُستَفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، ما دام موجب هذه الظروف ، وتلك الوقائع ، لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويُشتَرط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يَتسنى له فيها التفكير في عمله والتَصميم عليه في روية وهدوء ، وكَان ما أورده الحُكم - فيما تَقدَّم - يَكفي في استظهار نية القتل ، ويَتحقق به ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وكَان تَدليل الحُكم على توافر نية القتل في حق أحد المُشتَركين في جريمة التجمهر غير المشروع – كما هي مُعرَّفة به في القانون - ولو كَان مجهولاً من بينهم - على ما سلف بَسطه – مما يَنعطف حُكمه على كُل من اشترك في هذا التجمهر ، مع علمه بالغرض منه ، بصرف النَظر عن مُقَارفته هذا الفعل بالذات ، أو عدم مُقَارفته - ما دام الحُكم دَلَّل تَدليلاً سليمًا على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المُتَجمهرين جميعًا - كما هو الحال في الدعوى - وكَانت عقوبة السجن المُشدَّد التي أوقعها الحُكم على الطاعنين مُبرَّرة في القانون حتى مع عدم توافر نية القتل ، كما أنها تَدخُل في نطاق العقوبة المُقرَّرة لجريمة القتل العَمد المُجرَّدة من أي ظَرف مُشدَّد ، فلا يجدي الطاعنين نَعيهم على الحُكم بالقصور في استظهار نية القتل ، وظرف سَبق الإصرار في حقهم .

5- لمَّا كَان الحُكم قد حَصَّل من تَقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم " .... ، و.... ، و....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " ومن أقوال مُفتشي الصحة مُوقعي الكشف الطبي على جُثث المجني عليهم " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " أن إصاباتهم جميعًا والتي أدت لوفاتهم ذات طبيعة نارية حَدثت من أعيرة نارية اخترقت أجسادهم من خلال فتحتي دخول وخروج عدا الأول والذي استقر المقذوف بجثته وتَبيَّن أنه من عيار 7,62×39مم وتعزى وفاتهم جميعًا لتلك الإصابات النارية الحيوية " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان فيما حَصَّله الحُكم من تقارير الصفة التشريحية وأقوال مُفتشي الصحة - التي عَوَّل عليها في قضائه- ما يَكفي بيانًا لمُؤدى تلك الأدلة ، فإن هذا حسبه كيما يَتم تدليله ويَستقيم قضاؤه ، وكَان لا ينال من سلامة الحُكم عَدم إيراد نَص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، كما أن الحُكم قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم وبين وفاتهم ، فأورد من واقع تقارير الصفة التشريحية وأقوال مُفتشي الصحة أن وفاتهم جميعًا تَعزى للإصابات النارية الحيوية التي أحدثتها الطلقات النارية بأجسادهم ، ومن ثم يكون النعي على الحُكم بالقصور في هذا المنحى غير سديد .

6- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التَلبس ، ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، واطرحه بقوله : " إن البيِّن من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين جميعًا في هذه الواقعة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومن الموالين لها وقد انضموا في المظاهرات المُؤيِّدة لها وكَانوا يَهتفون للرئيس المعزول / .... وضد الجيش والشرطة ، وقاموا بالاحتشاد بميدان .... محاولين اقتحام ميدان .... يوم .... محاولين تعكير صفو احتفال المصريين بذكرى انتصار الجيش المصري العظيم في السادس من أكتوبر 1973 ، وقاموا بترديد الهتافات المُعادية للجيش والشرطة والتَعدي على المُمتلكات العامة والخاصة وإلقاء الطوب والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على كُل من يَعترض طريقهم تنفيذًا لغرضهم سالف الذكر ، وقاوموا بالسلاح رجال السُلطة العامة ، وانضمام المُتهمين لتجمهر مُكوَّن من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد الأهالي ، والقتل العمد مع سبق الإصرار ، والشروع في القتل ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وأدوات بغير مسوغ ، كُل هذه الجنايات والجرائم ارتكبها المُتهمون أمام كافة الناس ، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة التلبس الذي أباح للأهالي أن يقوموا بالتَحفُّظ على المُتهمين الماثلين في هذه الدعوى بعد مشاهدتهم لهم أثناء ارتكاب كُل تلك الجرائم وقيامهم بتسليم المُتهمين إلى أقرب رجل أمن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعَرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم ، هذا فضلاً عن أن المُتهمين الخامس والستين والسادس والستين والسابع والستين ضُبِطوا بعد الواقعة بوقت يَسير والمُتهم الخامس والستين مُصَاب بطلق خرطوش ، وأنه أقرَّ لضابط الواقعة أنه حَدثت إصابته من اشتراكه في مُحَاولة اقتحام ميدان .... ، وأنه كَان من ضمن المُشَاركين لجماعة الإخوان المسلمين في تجمهرهم بميدان ... ، وأن المُتهم الثامن والستين مُصَاب بقدمه بطلق ناري حال مُشَاركته لجماعة الإخوان في تجمهرهم ، وأن المُتهمين السادس والستين والسابع والســـــتين كَانا يحملانه وحــــاول المُتهم السادس والستون إخفاء طلـــقة غاز ، وحاول السابع والستون الهَرب فتَمكَّن من ضبطه ، وأن المُتهمين من الأول إلى التاسع ضُبِطوا بمعرفة مأمور الضبط القضائي ، وهم مُتلبسين بالجريمة . ولمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر قانوناً أنه يَحق لمأمور الضبط القضائي تَفتيش المُتهم عَقب ضبطه في جناية مُتلبسًا بها ، وضبط ما يحوز من مُخَالفات أو ممنوعات ، كما له أن يقوم بالتفتيش الوقائي قبل إيداع مُتهم بالحجز عَقب ضبطه قانونًا ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش الواقع على المُتَهمين جميعًا في هذه الدعوى صحيح ، وتكون جميع الإجراءات التي تَلت القبض والتفتيش صحيحة ، ويَصبح كُل ما يثيره المُتهمون بخصوص هذا الدفع غير سديد " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر قانونًا أن التَلبُس صفة تُلازم الجريمة ذاتها لا شخص مُرتكبها ، وأن تَقدير توافر حالة التَلبُس ، أو عدم توافرها ، هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تُوكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تَقديره خاضعًا لرقابة سُلطة التَحقيق تَحت إشراف محكمة الموضوع - وَفق الوقائع المعروضة عليها - ، بغير مُعقِب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تَتَفق منطقيًا مع المُقدمات والوقائع التي أثبتتها في حُكمها ، وكَان من المُقرَّر - كَذلك - أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للأفراد ، من غير مأموري الضبط القضائي ، إمكان التَعرُّض المادي للمُتَهم شَرط أن تكون الجريمة مُتلبسًا بها ، وأن تكون جناية أو جُنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، وكَان ما خوله المُشرِّع للأفراد - فقط - هو التَحفُّظ على المُتَهم ، وتَسليمه لأقرب رجل من رجال الضبط القضائي ، وكَان ما أورده الحُكم - على ما سلف - تَدليلاً على توافر حالة التَلبُس ، وردًا على الدفع المُبدى من الطاعنين بعدم توافرها ، ومن بُطلان القبض والتفتيش ، كَاف وسائغ - ويَتفق وصحيح القانون - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد انتهى – صائبًا - على نحو ما تَقدَّم - إلى توافر حالة التَلبُس التي تبيح القبض والتفتيش ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون من عدم وجود إذن من النيابة العامة .

7- من المُقرَّر أنه ولئن كَان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبَل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون ، إلَّا عند قيام البُطلان وثبوته ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه - وعلى ما سلف - قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تَثريب عليه إن هو عَوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات - مُحرِّر محضر الضبط - ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم .

 8- لمَّا كَان ما ينعاه الطاعنون ، من عدم سؤال الأهالي - الذين قاموا بالضبط - بالتحقيقات، لا يعدو أن يكون تَعييبًا للإجراءات السابقة على المُحَاكمة ، مما لا يَصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، ويكون النعي على الحُكم في هذا الصَدد غير مقبول.

9- لمَّا كَان الحُكم قد عَرض لدفاع الطاعنين ببُطلان إجراءات المُحَاكمة ، وبُطلان إيداع المُتَهمين في قفص زُجاجي واطرحه في قوله : " بأن المُحَاكمة تَمَّت في علانية وبحضور جميع المُتهمين والمُحامين الحاضرين عنهم ، وأن في تنظيم انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر يُعيِّنه وزير العدل حق لوزير العدل طبقاً للمادة 368 إجراءات جنائية عند الضرورة على أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل وبناءً على طَلب رئيس محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن هذه الإجراءات الجنائية جاءت وفق صحيح ما تَقضي به المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من كون هذا المكان يَخضع لإجراءات تَفتيش إداري مُعتَرف بها قانونًا ، ومن ثم يَضحى هذا الدفع على غير سند جدير بالرفض " . وكَان من المُقرَّر طبقًا للمادة الثامنة من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أنها وإن اشترطت أن تَنعقد محكمة جنايات في كُل مدينة بها محكمة ابتدائية - إلَّا أنها لم تَشترط أن تَنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تُجْرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية، وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت في مدينة .... - وهو ما لا يُنَازع فيه الطاعنون - فإن انعقادها يكون صحيحًا ، هذا إلى أنه يَبين من الاطلاع على محاضر جلسات المُحَاكمة والحُكم المطعون فيه ، أنه قد أثبت بهما أن المُحَاكمة جَرت في جلسة عَلنية ، وأن الحُكم صدر وتُلي عَلنًا ، فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم في قفص زُجاجي ، وتَقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ، لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة ، وتَنظيم الدخول ، وكَان ما أورده الحُكم في الرَد على الدفع السالف كَافيًا وسائغًا ويَتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .

10- لمَّا كَانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السُلطة القضائية قد نَصَّت على أن اختصاص محكمة الجنايات يَشمل ما تَشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نَصَّت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تَحكُم محكمة الجنايات في كُل فعل يُعَد بمُقتضى القانون جناية وفي الجُنح التي تَقع بواسطة الصُحف أو غيرها من طُرق النَشر " ، فإن اختصاص محكمة الجنايات يَنعقد صحيحًا بالنسبة لجميــــع الجنايــــات والجُنح - المار بيانها – التي تَقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يُغيِّر من ذلك ، ما نَصَّت عليه المادة 30 من قانون السُلطة القضائية - سالف البيان - من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنَظر في توزيع القضايا على الدوائر المُختَلفة ، فإنه لم يُقصَد به سَلب محكمة الجنايات اختصاصها المُنعَقِد لها قانونًا بمُقتضى المادة الثامنة - سالفة الذكر - بل هو مُجرَّد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المُختَلفة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يَخلق نوعًا من الاختصاص تَنفرد به دائرة دون دائرة أُخرى ، مما لا يَترتَّب البُطلان على مُخَالفته ، وكَان الطاعنون لا يَجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه ، هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه للدفع المُبدى من الطاعنين ، وبأسباب سائغة ، تَتَفق وصحيح القانون ، فإن منعاهم في هذا الصَدد يكون على غير أساس .

11- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 86 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات ، واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادتين 86 ، 375 مكرراً عقوبات من مواد الاتهام - مردود عليه - بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العُليا ، المُعدَّل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 والمعمول به وقت نَظر الدعوى ، نَص في المادة 29 منه على أن " تَتَولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ... – ب - إذا دَفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نَص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي أن الدفع جدي ، أجلت نَظر الدعوى وحَدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهُر لرَفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العُليا ، فإذا لم تُرفَع الدعوى في الميعاد اعتُبِر الدَفع كَأن لم يَكُن " ، وكَان مفاد هذا النَص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المُختَّصة بتَقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتَحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمُطلَق تَقديرها. ولمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 86 عقوبات في تعريفها لمعنى الإرهاب والمقصود به أن كُل من استخدم القوة أو العُنف أو التَهديد أو التَوريع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وتَعريض سلامة المُجتَمع وأمنه للخطر ، إذا كَان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرُعب بينهم أو تَعريض حياتهم أو حُرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضَرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة .... أو تَعطيل تَطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ، والمادة 375 مكرراً عقوبات التي تُعَاقب كُل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعُنف أو التَهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه ، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بمُمتَلكاته ، يتفقان مع ما ورد بنصوص وأحكام جميع الدساتير المصرية ومنهم دستور 2012 والإعلانين الدستوريين الصَادرين في السادس من يوليو 2013 والثامن من يوليو 2013 وآخرهم دستور مصر الصَادر في 2014 الحالي ، إذ تَنُص المادة 59 من الدستور الأخير على أن الحياة الآمنة حَق لكُل إنسان وتَلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكُل مُقيم على أراضيها ، والمادة 60 التي تَنُص على أنه " لجسد الإنسان حُرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التَمثيل به جريمة يُعَاقب عليها القانون" والمواد 33 ، 34 ، 35 من الدستور التي تَنُص على حماية الدولة للملكية العامة والخاصة وعدم جواز المساس بها . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن المحكمة ترى في حدود سُلطتها التَقديرية أن دَفع المُتهمين بعدم دستورية المادتين المُشَار إليهما غير جدي ولا مَحل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العُليا ، ويكون ما يثيره المُتهمون في هذا الشأن على غير سند " . وهذا الذي أورده الحُكم صائب ، لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية ، والمادة 16 من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، التي تَجعل لمحكمة الموضوع - وحدها - تَقدير جدية الدَفع بعدم الدستورية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ، يكون على غير أساس .

12- من المُقرَّر أنه لمحكمة الموضوع أن تُعوِّل في قضائها على تحريات الشُرطة باعتبارها قرينة مُعزِّزة لِمَا ساقته من أدلة ، ولا يعيبها - من بعد - عدم كَشف مُجريها عن مصدرها أو وسيلة التَحري ، وكَان الحُكم قد كَشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابطي التحريات - وعلى النحو الذي شهدا به - وردَّ بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن مُنَازعة الطاعنين في ذلك ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيًا في تَقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها في شأنه لدى محكمة النقض .

13- لمَّا كَانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المُستَبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد نَصَّت على أنه " لا يجوز للمُحقق في الجنايات وفي الجُنح المُعَاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المُتَهم ، أو يُواجهه بغيره من المُتَهمين ، أو الشهود إلَّا بعد دعوة مُحَاميه للحضور ، عدا حالة التَلبُس ، وحالة السُرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، على النحو الذي يثبته المُحقق في المحضر ... وإذا لم يَكُن للمُتَهم مُحَام ، أو لم يَحضر مُحَاميه بعد دعوته ، وجب على المُحقق من تلقاء نفسه ، أن يَندب له مُحَاميًا ... " ، وكَان البيِّن أن الحكمة التي تغياها هذا النص ، هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أية شائبة قد تَشوب اعترافه من إكراه مادي ، أو معنوي ، أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي ، أو المعنوي عليه ، وعلى غيره من المتهمين ، أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم ، بما قد يُقرّرونه ضده ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم بالتحقيق ما نُسِب إليه ، ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين ، أو الشهود ، أو كان الاستجواب عن جريمة متلبس بها ، أو كَانت هناك حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، فقد انتفى مُوجب تَطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، على النحو الوارد بنصها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وإذ كَان البيِّن من الحُكم المطعون فيه أنه قد تم ضبط المتهمين في حالة تلبس بارتكاب جرائم التجمهر ، واستخدام القوة والعُنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتَهديدهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، والمُقتَرِنة، بجنايات القتل العَمد والشروع فيه مع سبق الإصرار ، والإتلاف العمدي للمُمتَلكات العامة والخاصة، وتَخريب الأملاك العامة ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ... ، وما هو ثابت من واقعات الدعوى، وظروفها - السالف بسطها - من توافر حالة السرعة – التي يُقدِّرها المُحقق تَحت رقابة محكمة الموضوع - الأمر الذي سَقط معه مُوجب إعمال المادة 124 آنفة الذكر ، فضلاً عن أن أيًا من الطاعنين لم يَزعم أن اسم مُحَاميه كَان قد أُعلن بالطريق الذي رَسمته تلك المادة - سواء بالتقرير في قلم كُتَّاب المحكمة ، أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حُكم هذه المادة ، وفضلاً عن كُل ما تَقدَّم ، فإن القانون لم يُرتِّب البُطلان على مُخَالفتها ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير سديد .

14- لمَّا كَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن أيًا من الطاعنين أو المُدَافعين عنهم لم يثر شيئًا بشأن الدفع ببُطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة على الأقل ، فلا يجوز لهم أن ينعوا على الحُكم عدم الرد على دَفع لم يثيروه أمام المحكمة ، فضلاً عن أنه من المُقرَّر - وفقاً لِمَا جَرى عليه نَص الفقرة الثانية من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - المُضَافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 - أن لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سُلطات قاضي التَحقيق ، فيما عدا مُدد الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تَحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك، أن القانون خوّل أعضاء النيابة العامة - من درجة رئيس نيابة على الأقل - سُلطات قاضي التحقيق في أمور مُعيَّنة ، في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب - المار ذكرها - من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنايات التي اقترفها الطاعنون ، والتي خوّل قانون الإجراءات الجنائية في المادة 199 منه لأى عضو من أعضاء النيابة العامة - أياً كَانت درجته - تَحقيقها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في هذا المنحى غير صَحيح .

15- لمَّا كَان يَبين من مُطَالعة القانونين رقمي 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمُظَاهرات في الطرق العمومية ، 107 لسنة 2013 بشأن تَنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظَاهُرات السليمة ، أن أيًا منهما لم يَنُص على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 - المُعدَّل الذي طَبَّقته المحكمة على واقعة الدعوى وعَاقبت المتهمين بموجبه - على خلاف ما يَزعمه الطاعنون بوجه الطعن - ومن ثم فإنه لا يعيب الحُكم التفاته عن الرد على الدفعين ببُطلان تَحقيقات النيابة العامة لعدم حضور مُحَامين مع بعضهم ، وعَدم انطباق القانون رقم 10 لسنة 1914 على واقعة الدعوى لإلغائه بمُوجب القانونين - المار ذكرهما - طالما أنهما - والأمر كذلك - دفعان قانونيان ظاهرا البُطلان ، ويَضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس .

16- من المُقرَّر أن الدفع بكيدية الاتهام ، وتَلفيقه ، وشيوعه ، واستحالة تصوير حدوث الواقعة ، وانقطاع الصلة بالمضبوطات ، - كُل أولئك - من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تَستأهل - أصلاً - من المحكمة ردًا صريحًا ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تَطرح ما يُخَالفها من صور أُخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مُستَندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتُقدِّره التَقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، وكَان تنَاقُض الشهود في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحُكم ، ولا يَقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تنَاقُض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وأن للمحكمة أن تأخُذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التَحقيق أو المُحَاكمة ، دون أن تَلتزم ببيان العلة في ذلك ، كما أن خصومة الشاهد للمتهم لا تَمنع المحكمة من الأخذ بشهادته ، متى اقتنعت بصدقها ، وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان ومكان مُعيَّنين ، هو من المسائل الموضوعية التي تَستقل بالفصل فيها ، ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط ، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل أقوال الشهود ، بما لا تنَاقُض فيه ، مُفصحًا عن اطمئنانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة – التي ساقها – الصورة الصحيحة التي استقرت لديه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يَنحل إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة ، وتَقدير الدليل فيها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مُجَادلتها ، أو مُصَادرة عقيدتها ، في هذا الشأن ، أمام محكمة النقض ، ولا عليها - من بعد - إن هي التفتت عن أوجه دفاعهم - المار ذكرها - وكذا قولهم بعدم ضبط أسلحة معهم ، لِمَا هو مُقرَّر أن المحكمة لا تَلتزم بأن تَتَبع المُتَهم في مناحي دفاعه المُختَلِفة ، والرَد على كُل شُبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يُستَفاد - ضمنًا - من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم ، فضلاً عن أن الحُكم عَرض لدفاع الطاعنين في شأن شيوع الاتهام ، وتلفيقه ، واطرحه برد سائغ .

17- لمَّا كَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة ، أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات ، والذين أدلوا بشهادتهم عن الواقعة ، في حدود ما سَمحت به ذاكرتهم ، لِمَا قَرَّروه من مُضي مُدة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحالوا في بعض أقوالهم لِمَا شهدوا به في التحقيقات ، ومَضت المُرَافعة ، دون أن تلوى على شيء يَتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة ، واستعملت المحكمة حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات ، وبالجلسة، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين قولهم بأن الشهود قَرَّروا بالجلسة بعدم تذكرهم للواقعة ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الخصوص في غير محله .

18- من المُقرَّر أن تَعييب الإجراءات السَابقة على المُحَاكمة لا يَصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، إذ العبرة عند المُحَاكمة هي بالتَحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تَعييب التَحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحُكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المُحَاكمة ، وبالتحقيقات التي تَحصل أمامها ، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث قناعتها وعقيدتها ، بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة يكون غير قويم .

19- من المُقرَّر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروكًا لمحكمة الجنايات تَستَعمله متى رأت ذلك ، دون أن تَلتزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن ، وإذ كَانت المحكمة لم تشأ استعمال هذا الحق ، وكَان لا جدوى للطاعنين من التَمسُّك بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى ، طالما أن إدخال هؤلاء الأشخاص فيها ، لم يَكُن ليحول دون مُساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها ، فإن منعاهم في هذا الصَدد لا يكون مقبولاً .

20- من المُقرَّر أن تَقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى ، من شأن محكمة الموضوع ، فلا حرج عليها إن هي أخذت به ، ولو عَدل عنه المتهم فيما بعد ، ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ، كما أن لها أن تُجزئ هذا الاعتراف وتأخُذ منه ما تَطمئن إلى صدقه وتَطرح ما سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون مُلزَمة ببيان علة ذلك ، ولا يَلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها ، بل يَكفي فيه أن يَرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ، ومن باقي عناصر الدعوى ، بكَافة المُمكنات العقلية والاستنتاجية ، اقترافهم ما أُسند إليهم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصَدد يكون غير قويم .

21- لمَّا كَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن المُدَافع عن الطاعن الحادي والستين، وإن دَفع ببُطلان اعترافه ، إلَّا أنه لم يُبيِّن أساس دفعه بالبُطلان - الذي يَتحدَّث عنه في وجه طعنه - من صدوره منه في حالة صحية لا تَسمح له بذلك الاعتراف ، فإنه لا يُقبَل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لِمَا يَتطلَّبه من تَحقيق موضوعي تَنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.

22- لمَّا كَان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المُسنَدة إلى الطاعنين جريمة واحدة ، وعَاقبهم بالعقوبة المُقرَّرة لأشدها ، فإنه لا جدوى مما يثيرونه بشأن جريمة قتل المجني عليه الأول بمقذوف مما يُستَعمل على البنادق الآلية ، ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة استخدام القوة ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، المُقتَرِن بها جنايات القتل العمد ، والشروع فيه ، مع سبق الإصرار ، وأوقعت عليهم عقوبتها ، بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون ، في شأن تنَاقُض الحُكم بخصوص تسانده إلى تَقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الأول - وهو واحد - فقط - من بين العديد من المجني عليهم في جنايات القتل العمد والشروع فيه - المار ذكرهم – المثبت لإصابته بمقذوف ناري مما يُستَخدم في البنادق الآلية ، ثم نفيه عنهم تُهمة حيازة وإحراز تلك الأسلحة ، يكون غير مُجد .

23- لمَّا كَان استبعاد جريمة حيازة وإحراز أسلحة آلية ، من التهمة ، أمر يَستفيد منه الطاعنون ، فلا يَصح أن يكون سببًا لطعنهم في الحكم الصادر عليهم ، استنادًا إلى أنهم لم يُنَبهوا إلى هذا التعديل قَبل إجرائه ، ما دام لم يُحكَم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون للجرائم المُوجَّهة إليهم ، ومن ثم فإنه لا يَحق لهم إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .

24- لمَّا كَان ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحُكم في مقولته من احتشاد المُتظَاهرين بشارع .... ، وإطلاقهم الأعيرة النارية على أهالي منطقة .... - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون خطأً ماديًا من الحُكم ، لا أثر له في منطقه واستدلاله على ما اقترفه الطاعنون من جرائم ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة ، لِمَا هو مُقرَّر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحُكم ، هو الذي يَقع فيما هو مُؤثِّر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما حَصَّله الحُكم من أقوال شهود الإثبات له صداه من أقوالهم بالتحقيقات ، ومحاضر جلسات المُحَاكمة ، ولم يحد الحُكم - فيما عَوَّل عليه منها - عن نَص ما أنبأت عنه ، أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه - بذلك - قالة الخطأ في الإسناد ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصَدد غير سديد .

25- لمَّا كَانت المادة 167 من قانون المُرَافعات إذ نَصَّت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القُضاة الذين سمعوا المُرَافعة ، وإلَّا كَان الحُكم باطلاً " فإن مفاد ذلك أن مناط البُطلان هو صدور الأحكام من قُضاة غير الذين سمعوا المُرَافعة ، ولمَّا كَان الطاعنون لا يُنَازعون في أن القُضاة الذين اشتركوا في المداولة ، وأصدروا الحُكم ، هم الذين سمعوا المُرَافعة ، فإنه غير مُجد ما يثيرونه من عدم حضور السيد عضو يسار الدائرة - القاضي .... - أي من جلسات التَحقيق وفَض الأحراز ، ما دام الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة - هو الذي حضر ، بعد ذلك ، المُرَافعة ، واشترك في إصدار الحُكم في الدعوى ، ويكون تَعييب الحُكم بالبُطلان غير قويم .

26- من المُقرَّر أنه لا يَلزم لصحة الحُكم بالإدانة أن تُطَابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، في كُل جُزئية منه ، بل يَكفي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير مُتنَاقض مع جوهر الدليل الفني تنَاقُضًا يَستعصي على المُلاءمة والتوفيق ، فإن ما يثيره الطاعنون الثاني والعشرون والسادس والعشرون والتاسع والأربعون من  وجود تنَاقُض بين الدليلين لا يكون له محل ، وفضلاً عن ذلك ، فإن البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن أيًا منهم لم يثر شيئًا عمَّا أورده بوجه الطعن ، ومن ثم فلا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه دفاع موضوعي لا يُقبَل منهم معه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ، أو تَحقيقه ما دام لم يَتمسَّكوا به أمامها .

27- من المُقرَّر أن عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نَصَّت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كُل إجراء يقوم به في محضر مُبيَّن به وقت اتخاذه للإجراء وتاريخه ومكان حصوله - بفرض صحته - ، ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حَرَّره كُله كعُنصر من عناصر الإثبات ، وإنما يَخضع تَقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع ، فضلاً عن أن ذلك لا يعدو تَعييبًا للإجراءات السابقة على المُحَاكمة ، مما لا يَصح أن تكون سببًا للطعن على الحُكم ، فإن ما يُثَار في هذا الصَدد من تَعييب لإجراءات الاستدلالات ، وتحقيقات النيابة العامة ، يكون غير قويم .

28- من المُقرَّر أن النعي على الحُكم استناده إلى إفادة شُرطة النقل والمواصلات ، وتَقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، مردودًا بأن الأصل في المُحَاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلَّا إذا قَيَّده القانون بدليل مُعيَّن يَنُص عليه ، وأن تَقدير آراء الخُبراء والفصل فيما يُوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كَامل الحُرية في تقدير القوة التدليلية لها ، كسائر الأدلة في الدعوى ، فلها أن تأخُذ بما تَطمئن إليه منها ، والالتفات عمَّا عداه ، وكَانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تَضمَّنته تلك الإفادة ، وما أوراه تَقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، ورأت أنهما يتفقان مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإنه لا يجوز المُجَادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن السابع والعشرون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

29- من المُقرَّر أن الأصل أنه لا يُقبَل من أوجه الطعن على الحُكم ، إلَّا ما كَان مُتَصلاً منها بشخص الطاعن ، وله مصلحة فيه ، وكَان الطاعن السابع والعشرون ، قد حَضر جميع جلسات المُحَاكمة التي انتهت بصدور الحُكم المطعون فيه ، فإن منعاه في هذا الوجه - يكون – بدوره - كسابقه - غير مقبول .

30- من المُقرَّر أن حالة الانتقام والرغبة في الإدانة ، كُلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتَتَعلَّق بشخصه وضميره ، وتَرك المُشرِّع أمر تَقديرها لتقدير القاضي ، وما تَطمئن إليه نفسه ، ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثَار في ذلك المنحى ، لا يَصح أن يَنبني عليه وجه الطعن ، ويكون ما ينعاه الطاعن السابع والعشرون في هذا الشأن غير سديد .

31- لمَّا كَانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العُليا الصَادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 المُعدَّل ، قد اختصت المحكمة المذكورة - دون غيرها - بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكَان النَص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تَتَولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ... (ب) إذا دَفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم ... بعدم دستورية نَص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة ... أن الدفع جدي أجَّلَت نَظر الدعوى ، وحَدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهُر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العُليا ، فإذا لم تُرفَع الدعوى في الميعاد اعتُبِر الدفع كَأن لم يَكُن " . مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون ، أو لائحة غير مُتعلِّق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ، ما لم يَكُن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن السابع والعشرين أو المُدَافع عنه لم يَدفع أحدهما بعدم دستورية نص المادة 30 من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول ، هذا إلى أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تَرى من جانبها مُوجبًا لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العُليا للفصل في المسألة المُثَارة .

32- لمَّا كَان تَقدير العقوبة في الحدود المُقرَّرة قانونًا ، وتَقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كُل مُتَهم ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، دون مُعقِب ، ودون أن تُسْأَل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقَدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن السابع والعشرون ، عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحُكم على بعض الطاعنين مُقَارنة بما أنزله على بعضهم الآخر ، يكون غير مُقتَرِن بالصواب .

33- لمَّا النعي بالتفات المحكمة عن طَلب الطاعنين ضَم المُستندات والحوافظ المُقدَّمة منهم بجلسات تَجديد الحَبس ، وما أُثبت بالأسطوانة المُدمَجة ، وكذا طَلب الطاعنين الثلاثين والحادي والستين - المُبيَّنة بأسباب طعنهم - جميعًا - مردودًا بأن هذا القول من الدفاع لا يَتجه مُبَاشرة إلى نفي الفعل المُكوِّن للجريمة ، بل لإثارة الشُبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها ، فضلاً عن أنها لم تَر هي حاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، هذا إلى أن للمحكمة أن تَلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يَصح في العقل أن يكون غير مُلتَئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة ، وهي غير مُلزَمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المُتَهم الموضوعي ، ما دام الرد عليه مُستَفادًا - ضمنًا - من قضائها بالإدانة ، وأنها غير مُلزَمة بالتَحدُّث في حُكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التَعويل عليه ، ومن ثم فإن كُل ما يُثار في هذا الشأن من الإخلال بحق الدفاع ، يكون لا محل له.

34- لمَّا كَان لا يَبين من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن التاسع والأربعين - طَلب إجراء تَحقيق ما ، فيما يثيره بوجه الطعن ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تَحقيق لم يُطلَب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فضلاً عن أنه لا مصلحة له فيما يثيره - في هذا الشأن - بخصوص باقي الطاعنين الواردين بوجه النعي – ومن ثم فإن منعاه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً .

35- لمَّا كَان ما يثيره الطاعن الثامن من التفات الحُكم عن اختلاف الأحراز ، مردودًا بأن البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن لم يَتمسَّك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن ، فإنه لا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

36- لمَّا كَان الطاعنان التاسع والأربعون والثاني والخمسون ، أو المُدَافع عنهما ، لم يلتزما الطريق الذي رَسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً( أ )/2 المُضَافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين طلبا سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلبهما سماع شهود النفي - بفرض صحة ذلك - وتَضحى دعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محلها .

37- من المُقرَّر أن يَتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا مُحدَّدًا مُبيَّنًا به ما يرى إليه مُقدِّمه حتى يَتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه مُنتجًا مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له إيرادًا وردًا ، وكَان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه الدفاع التي لم تَرُد عليها المحكمة ، وكذا المُستَندات التي لم تعرض لها ، بل جاء قولهم مُرسلاً ، فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول .

38- من المُقرَّر أن الدفع بنفي التُهمَة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تَستأهل ردًا طالما كَان الرَد عليها مُستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم ، وأن المحكمة لا تَلتزم بمُتَابعة المُتَهم في مناحي دفاعه المُختَلِفة ، والرَد على كُل شُبهة يثيرها استقلالاً ، ولا عليها أن تَتَعقبه في كُل جُزئية من جُزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاتها عنه أنها اطرحته ، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم ، لا يعدو - في مُجمله - أن يكون جدلاً موضوعيًا في تَقدير الدليل ، وفي سُلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط مُعتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

39- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين وآخرين بجرائم الاشتراك في تجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعُنف بقصد ترويع المجني عليهم ، والمُقتَرِنة بجنايات القتل العمد ، والشروع فيه مع سبق الإصرار ، وتَخريب مباني وأملاك عامة مُخصَّصة لمرافق ومُؤسَّسات عامة ، وتَعطيل سير وسائل النقل العامة عمدًا ، وإتلاف منقولات خاصة ، واستعمال القوة والعُنف مع موظفين عموميين ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية غير مُششخنة وذخائر بدون ترخيص ، والسرقة حال حمل تلك الأسلحة ، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات دون مسوغ ، وعَاقبهم طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 المُعدَّل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 30 ، 32 ، 39 ، 45/1 ، 46/1-2 ، 86 ، 90 ، 137 مكرراً أ /1-2 ، 162 ، 167 ، 230 ، 231 ، 234 ، 316 مكرراً ثالثًا/ثالثًا ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً/أ المُضَافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ، والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المُعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المُلحقين جميعًا بالقانون الأول المُعدَّل بقراري وزير الداخلية رقمي 13354 لسنة 1995 ، 17561 لسنة 2007 بشأن الأسلحة والذخائر ، والمواد 2 ، 95 ، 111/1-2 ، 122/2 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، المُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - والمادة 17 من ذات القانون - وإن لم يشر إليها - بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس عشرة سنة ، والسجن لمُدة عشر سنوات لآخرين ، وتَغريم كُل منهم عشرين ألف جُنيه ، وكَانت عقوبة الجريمة الأشد – على نحو ما سلف - هي جريمة استعراض القوة والتلويح بالعُنف والتَهديد للمجني عليهم ، المُقتَرِنة بجنايات القتل العمد ، والشروع فيه مع سبق الإصرار - المنصوص عليها بالمادة 375 مكرراً/أ/3 آنفة البيان ، فإن الحُكم يكون قد أخطأ في تَطبيق القانون ، إذ قَضى بعقوبة الغرامة ، مما يَتعيَّن معه إعمالاً للمادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصَادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تَتَدخَّل هذه المحكمة لمصلحة الطاعنين - وتُصحح هذا الخطأ ، ولو لم يَرد ذلك في أسباب الطعن - بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين جميعًا ، دون باقي المحكوم عليهم لكون الحُكم غيابيًا بالنسبة لهم ، فلا يَمتد إليهم أثره .

40- لمَّا كَان الحُكم قد دان الطاعنين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين - رغم ما أثبته في مدوناته - من كونهم أطفالاً تجاوز سنهم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة سنة - وقَضى بمُعَاقبتهم بالسجن لمُدة عشر سنوات - إعمالاً للمواد آنفة الذكر - وكَانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون الطفل - المار ذكره - تَنُص على أنه " ومع عدم الإخلال بحُكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ، أو السجن المُؤبَّدة أو السجن المُشدَّد يُحكَم عليه بالسجن ... " ، وكَانت المادة 17 من قانون العقوبات تَنُص على أنه " يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المُقَامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تَبديل العقوبة على الوجه الآتي : ... عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور ". فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ، أو السجن المُؤبَّد ، أو السجن المُشدَّد تكون العقوبة المُقرَّرة له هي السجن ، وفي هذه الحالة تكون عقوبة السجن ، قد حلَّت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات ، أو القوانين المُكمِّلة له ، فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة ، وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقه فيكون إعمالها على عقوبة السجن ، باعتبارها العقوبة المُقرَّرة للطفل ، وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات ، أو القوانين المُكمِّلة له ، إذ يَصح للقاضي أن يَأخُذ المُتَهم بظرف قضائي مُخَفف إضافة إلى الظَرف القانوني ، وهو ما يَتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المُخففة التي قَرَّرها القانون للطفل ، وبالتالي تكون العقوبة الواجبة التَطبيق هي الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهُر ، وإذ كَانت المحكمة قد دانت الطاعنين - آنفي الذكر - بالجرائم المُسنَدة إليهم وهي جريمة استعراض القوة والتلويح بالعُنف والتهديد للمجني عليهم ، المُقتَرِنة بجنايات القتل العمد ، والشروع فيه مع سبق الإصرار ، المُعَاقب عليها بالمادة 375 مكرراً/أ/3 آنفة البيان ، وأوقعت عليهم عقوبة السجن لمُدة عشر سنوات، - وهي العقوبة المُقرَّرة لتلك الجرائم إذا ارتكبها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقًا للمادة 111/2 من قانون الطفل المُعدَّل ، وبرغم إعمالها في حقهم المادة 17 – المار ذكرها - فإنها تكون قد أخطأت في تَطبيق القانون ، ومن ثم فإنه ، عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن - السابق ذكرها - يتعين تَصحيح العقوبة بالنسبة للطاعنين السابع والثلاثين ، والثامن والثلاثين ، والتاسع والثلاثين ، والأربعين ، والحادي والأربعين - الأطفال - بجعلها الحبس لمُدة ثلاث سنوات ، بدلاً من عقوبة السجن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين - وأُخريات قُضي ضدهن غيابيًا - بأنهم : المُتَهمون جميعًا : حال كون المُتَهمين من الحادي والأربعين وحتى الخامس والأربعين قد جاوزوا الخمسة عشر عامًا ولم يجاوزوا الثمانية عشر عامًا . أولاً / اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مُؤلَّف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يَجعل السلم العام في خَطر ، وكَان الغَرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والمُمتَلكات العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السُلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعُنف - حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تُستَخدم في الاعتداء على الأشخاص - ، وقد وَقَعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :

أ- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوَّحوا بالعُنف ، واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات ، وكَان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بمُمتلكاتهم لفرض السطوة عليهم ، بأن تَجمَّع المُتَهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المُسلمين والمُوالين لهم في مسيرة مُتوجهين لاقتحام ميدان .... حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تُستَخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وما أن تَمكَّنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات ، مما تَرتَّب عليه تَكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم ، وتَعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الأضرار بمُمتلكاتهم .

وقد اقترنت بالجريمة السابقة وتلتها جناية القتل - ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه / .... عمدًا مع سبق الإصرار ، بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يَعترض مسيرتهم المُتوجِّهة لميدان .... ، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان ، وتَوجَّهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر ، وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارًا ناريًا قاصدين إزهاق روحه ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وكَان ذلك تَنفيذًا لغرض إرهابي ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتَلتها جنايات أُخرى - ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :

1– قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه / .... وثلاثين آخرين الواردة أسماؤهم بالكشف المُرفَق عَمداً مع سبق الإصرار ، بأن بَيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يَعترض مسيرتهم المُتوجِّهة لميدان .... ، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان ، وتَوجَّهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر ، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدَّثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية المُرفَقة والتي أودت بحياتهم ، وكَان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

2– شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم / .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قَتل من يَعترض مسيرتهم المُتوجِّهة لميدان .... ، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان ، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجني عليهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدَّثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المُرفَقة بالأوراق ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مُداركة المجني عليهم بالعلاج ، وكَان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات.

3– خَرَّبوا وآخرون مجهولون عمدًا مباني وأملاكًا عامة مُخصَصة لمرافق ومُؤسسات عامة ، بأن قاموا بنزع السور الحديدي لمترو .... بـ .... ورشق مبنى جريدة .... بالحجارة ، وكَان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرُعب بين الناس وإشاعة الفوضى ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

4– استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعُنف مع موظفين عموميين وأشخاص مُكلفين بخدمة عامة - ضباط وجنود قوات الشرطة المُكلفين بتأمين قسم شرطة .... ومُحيطه - لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال حملهم للأسلحة سالفة البيان، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

5– عطَّلوا وآخرون 4مجهولون عمدًا سير وسائل النقل العام البرية بشارعي .... و.... ، بأن تَجمعوا أمام تلك الوسائل مُعترضين سيرها ، مما أدى إلى تحويل مساراتها، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

6– أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أموالاً منقولة لا يمتلكونها والمُبيَّنة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة .... ، وشركة .... ، وآخرين ، مما تَرتَّب عليه جَعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر ، وكَان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ب - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مُششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية غير مُششخنة " أفرد خرطوش " بغير ترخيص ، وكَان ذلك بأحد أماكن التَجمُعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام .

ج- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تُستَعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كون بعضها غير مُرخَّص لأيٍ منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكَان ذلك بأحد أماكن التَجمُعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام .

د- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المُبيَّنة وصفًا بالتحقيقات والمملوكة لجريدة .... حال حمل بعضهم لأسلحة ظاهرة ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

ه- أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا أملاكًا عامة وهي - سيارة الشرطة رقم .... شرطة " ، وسيارة الإسعاف رقم " .... " - بأن رشقوهما بالحجارة ، فأحدَّثوا بهما التلفيات المُبيَّنة وصفًا بالتحقيقات ، وكَان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .

و- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات مما تُستَعمل في الاعتداء على الأشخاص " حجارة وشوم وطلقة غاز " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مُبرِّر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكَان ذلك بأحد أماكن التَجمُعات ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتهم وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليه / .... مدنيًا قِبَل وزير الداخلية بصفته بمبلغ أربعين ألف جُنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المُؤقت .

ومحكمة الجنايات قَضت حضوريًا لكُل المُتَهمين عدا المُتَهمات " .... ، و.... ، و.... ، و.... " غيابيًا لهن عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 المُعدَّل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 28 ، 30 ، 32 ، 39 ، 45/1 ، 46/2،1، 86 ، 90 ، 137 مكرراً أ / 2،1 ، 162 ، 167 ، 230 ، 231 ، 234 ، 316 مكرراً ثالثًا وثالثًا ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً أ المُضَافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرراً ، 26 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المُعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم 1 ، والجدول رقم 2 المُلحَقين جميعًا بالقانون الأول ، والمُعدَّل بقراري وزير الداخلية رقمي 13354 لسنة 1995 ، 17561 لسنة 2007 بشأن الأسلحة والذخائر ، والمواد 2 ، 95 ، 111/2،1 ، 122/2 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات : أولاً : بمُعَاقبة المُتَهمين جميعًا فيما عدا كُل من " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس عشرة سنة ، وغرامة عشرين ألف جُنيه لكُل منهم عمَّا هو منسوب إليهم ، وألزمتهم المصروفات الجنائية . ثانيًا : بمُعَاقبة كُل من المُتَهمين " .... ، و....، و.... ، و.... ، و.... " بالسجن لمُدة عشر سنوات وغرامة عشرين ألف جُنيه لكُل منهم عمَّا هو منسوب إليهم . ثالثًا : وضع المُتَهمين جميعًا تَحت مُرَاقبة الشُرطة لمُدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مُدة عقوبتهم . رابعًا : مُصَادرة جميع المضبوطات . خامسًا : عدم قبول الدعوى المدنية المُقَامة من ورثة المرحوم " .... " ضد وزير الداخلية لرفعها على غير ذي صفة ، وألزمتهم المصروفات المدنية. وذلك بعد أن استبعدت المحكمة جريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية آلية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعنين ينعون – بمُذكرات أسباب طعنهم التسع والعشرين – على الحُكم المطعون فيه ، أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر مُؤلَّف من أكثر من خمسة أشخاص ، الغَرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص ، وتَخريب المُمتلكات العامة والخاصة ، واستخدام القوة والعُنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص ، وذخيرتها ، وكذا أدوات بغير مسوغ ، والمُقتَرِنة بجنايات القتل العمد ، والشروع فيه ، مع سبق الإصرار ، وتَخريب وإتلاف مباني وأملاك عامة مُخصَصة لمرفق عام ، والإتلاف العمدي لأموال خاصة بقصد تنفيذ غَرض إرهابي ، واستعمال القوة والعُنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم مع عدم بلوغ مقصدهم، والسرقة مع حمل سلاح ، وتَعطيل وسائل النقل العامة البرية وتعريضها للخطر ، قد شابه القصور والتنَاقُض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه البُطلان ، وأخطأ في الإسناد ، وفي تطبيق القانون ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه بصَدد تَحصيله لواقعات الدعوى، ومُؤدى أقوال شهود الإثبات جاءت قاصرة ، ومُجمَلة ، وأن ما أورده وما استخلصه منهما لا يَتأدى به توافر أركان الجرائم التي دانهم بها ، سيما القصد الجنائي في جريمة التجمهر ، ونية القتل العمد ، ولم يُبيِّن ماهية الأفعال التي قارفها كُل منهم ، ودوره في ارتكابها ، ومدى مُشَاركته فيما أُسند إليهم من تلك الجرائم ، سيما وأن دفاعهم قام على انتفاء الاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم ، واكتفى الحُكم – في بيانه لأدلة الثبوت – بما ورد عنها بوصف الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المُقدَّمة من النيابة العامة ، كما أن ما أورده لا يَكفي بيانًا لظرفي سبق الإصرار ، والاقتران المُشدّدين، واكتفي الحُكم بإيراد نَتيجة تقارير الصفة التشريحية والمبدئية للمجني عليهم ، ودون إيراد مضمونها تَفصيلاً ، وجاء تدليله غير سائغ على توافر رابطة السببية بين الأفعال المُسنَدة إليهم ، ووفاة المجني عليهم ، واطرح برد غير سائغ ، لا يَتفق وصحيح القانون ، دفوعهم ببُطلان القبض عليهم ، وما تلاه من إجراءات لعدم توافر حالة التلبس ، أو وجود إذن من النيابة العامة – مما يبطل شهادة ضابط الواقعة – ولحصوله من غير مُختَصين به ، وعدم سؤال أي من الأهالي القائمين به ، وببُطلان إجراءات المُحَاكمة لتواجدهم – حال انعقادها – داخل قفص زُجاجي يَحجُب الصوت والصورة عنهم ، وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وانعقاد جلساتها في مكان غير تابع لوزارة العدل – معهد أُمناء الشرطة بالقاهرة - ولاقتصار الحضور فيها على من يَحمل تصاريح خاصة ، وهو ما أخلَّ بمبدأ علانية الجلسات ، ولمُخَالفة اختصاصها لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف .... للعام القضائي .... / .... ، وبعدم دستورية المواد 86 ، 375 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات ، وبعدم جدية التحريات وانعدامها – لشواهد عَدَّدوها – بيد أن الحُكم عَوَّل عليها رغم عدم صلاحيتها كدليل ، وأعرض – إيرادًا وردًا – عن دفوعهم ببُطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور مُحَامين مع البعض منهم ، ولعدم إجرائها من رئيس نيابة ، بالمُخَالفة لنص المادتين 124، 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم انطباق القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر على واقعة الدعوى ، لإلغائه بموجب القانونين رقمي 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمُظَاهرات في الطُرق العمومية ، 107 لسنة 2013 بشأن تَنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظَاهُرات السلمية ، والتفت الحُكم عن دفاعهم بشيوع الاتهام ، وكيديته ، وتلفيقه ، وانقطاع صلتهم بالواقعة ، وعدم معقولية تصويرها ، وعدم وجود شهود رؤية ، وعدم ضبط أية أسلحة بحوزتهم – برغم مُنَازعتهم في مكان وزمان الضبط – المُؤيَّدة بالمُستَندات – التي غَفل عنها الحُكم - ، وتسَاندت المحكمة في قضائها إلى أقوال شهود الإثبات مع اختلاف رواياتهم بالتحقيقات عنها بمحاضر جلسات المُحَاكمة ، وعدم تَذكُرهم لوقائع الدعوى ، وتنَاقُضها مع تحريات الشرطة ، بشأن حمل الطاعنين لأسلحة من عدمه ، ولم تعْن برفع ذلك التنَاقُض ، وإلى أقوال مُحرِّر محضر الضبط رغم انفراده بالشهادة ، وحجبه لأفراد القوة المُرَافقة له عنها ، ووجود خصومة معه ، وقعدت النيابة العامة ، ومن بعدها المحكمة ، عن الوقوف على المُتَهمين الحقيقيين مُرتكبي وقائع القتل العمد ، والشروع فيه ، في حين أن البعض من أهلية المجني عليهم اتهموا آخرين باقترافها ، بيد أن المحكمة لم تعمل حقها في التصدي بإدخالهم كمُتَهمين في الدعوى ، أو تَقديم المُحرّضين على التظَاهُرة للمُحَاكمة الجنائية ، وتساند الحُكم – إلى إقرارات المُتَهمين من الخامس إلى التاسع ، والعشرين ، والثاني والعشرين ، والسادس والعشرين ، والثامن والعشرين ، والثامن والأربعين ، والخامس والسادس والستين ، والثامن والستين ، بالتحقيقات باشتراكهم في التظَاهُرة، رغم عدولهم عنها بجلسات المُحَاكمة ، وإنكارهم الاتهام ، وأن الخامس والستين لم تَكُن حالته الصحية تَسمح له بالإدلاء بهذا الإقرار ، هذا إلى أن الحُكم استند في قضائه إلى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الأول ، وما أورده من إصابته بمقذوف ناري مما يُستَعمل على البنادق الآلية، إلَّا أنه عاد ونفى عنهم تُهمَة حيازة وإحراز تلك الأسلحة ، مما يصم تدليله بالتنَاقُض ، ولم تنبه المحكمة الطاعنين أو المُدَافعين عنهم لتعديل وصف الاتهام – باستبعاد تلك الجريمة – ليُبْدُوا دفاعهم على أساس الوصف الجديد ، وأوردت في مدونات حُكمها بشأن صورة الواقعة – ما لا أصل له بالأوراق – من احتشاد المُتظَاهرين بشارع .... ، وإطلاقهم الأعيرة النارية على أهالي الظاهر ، كما وأنها أوردت بعض أقوال شهود الإثبات – على خلاف الثابت بالأوراق ، ويذهب الطاعنون - عدا – الثامن والعشرين ، والثلاثين ، ومن السابع إلى التاسع والثلاثين ، والأربعين ، والخمسين ، والثاني والخمسين ، والحادي والستين - إلى بُطلان الحُكم لعدم اشتراك عضو يسار الدائرة – القاضي/ .... - بأي من جلسات تحقيق الدعوى ، وفض الأحراز ، ويقول الطاعنون الثاني والسادس والعشرون ، والتاسع والأربعون أن الحُكم التفت عن دفعهم بتنَاقُض الدليل القولي مع الدليل الفني ، ولم تعْن المحكمة بإزالة ذلك التعَارُض ، ويزيد الطاعن التاسع والأربعون ببُطلان مُعَاينة النيابة العامة لعدم مُوَاجهة الطاعنين بها ، وببُطلان التحقيقات لتدوينها بخط غير مقروء ، فضلاً عن مُخَالفة ضابط الواقعة للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم تحريره محضرًا بالإجراءات، وينعى الطاعن – السابع والعشرون – على الحُكم استناده في قضائه إلى ما أوراه تقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، بشأن الطلقة المُسيلة للدموع المضبوطة ، وإفادة شرطة النقل والمواصلات – رغم بُطلانها لصدورها من غير مُختَص - ومع أنهما ينفيان الاتهام عن الطاعنين ، كما وأن المحكمة لم تثبت حضور المُتَهمين بجلسة .... بالنداء عليهم ، مما يبطل إجراءات مُحَاكمتهم ، ويَقطع في رغبتها في الإدانة ، ويَتمسَّك أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – بعدم دستورية المادة 30 من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ويزيد بأن المحكمة لم تقم بتفريد العقوبة لكُل مُتَهم على حدة ، رغم اختلاف حالة كُل منهم الاجتماعية ، وأنها لم تجبه – وباقي الطاعنين – إلى طلبهم بضم حوافظ المُستندات المُقدَّمة منهم بجلسات تَجديد حبسهم ، والتي تنفي الاتهام عنهم ، كما وأن الطاعنين - الرابع والعشرين ، والثاني والخامس والسادس والأربعين ، والحادي والثاني والخمسين– يذهبون إلى أن دفاعهم قام على انتفاء الاتهام في حقهم بدلالة ما أُثبت بالأسطوانة المُدمَجة من عدم وجود تلفيات، وما أُثبت بالبحث الاجتماعي ، والمُستَندات المُقدَّمة من الطاعن السادس والأربعين ، والتي تَقطع بأن إعاقته تَحول بينه وبين اشتراكه في ارتكاب الجرائم المُسنَدة إليه ، بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ، وتلك المُستَندات ، ولم تَعرض لهما إيرادًا وردًا ، وأضاف الطاعنان التاسع والأربعون والثاني والخمسون بالتفات الحُكم عن طلبهما بسماع شهود نفي ، ويزيد الطاعن التاسع والأربعون أن المحكمة لم تجب الطاعنين الثاني عشر ، والثاني والثالث والتاسع والعشرين ، والثامن والأربعين لطلبهم عَرض الأسطوانة المُدمَجة المُقدَّمة من الطاعن الثالث ، والتي تنفي الاتهام عنه ، ولم تعْن المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ، ويَذهب الطاعن الثامن إلى التفات النيابة العامة ، ومن بعدها المحكمة عن دلالة ما ثبت من اختلاف الأحراز عند فض النيابة لها ، هذا ويضيف الطاعن الثلاثون أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه باستخراج شهادة من شركة المحمول لإثبات أن القبض عليه تم على خلاف ما أُثبت بمحضر الضبط ، كما لم تجب الطاعن الحادي والستين إلى طلب استخراج شهادة من جهة عمله ، تثبت تواجده بالمُستشفى التي يَعمل بها بتاريخ الواقعة ، وأوقع الحُكم على الطاعن الحادي والعشرين عقوبة مُغلَّظة ، وكذا – بعض الطاعنين – رغم وحدة الجرائم التي دانهم بها ، وأخيرًا ، فلقد التفت الحُكم – إيرادًا وردًا - عن المُذكرات والمُستَندات الجوهرية المُقدَّمة من الطاعنين. كُل أولئك يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه تنفيذًا لتعليمات صَادرة من كوادر جماعة الإخوان المُسلمين لأعضائها بالانتشار في الشوارع والميادين العامة يوم .... سنة .... ، لتَكدير صفو الشعب المصري في الاحتفال بذكرى انتصار الجيش المصري في حَرب أكتوبر سنة 1973 ، فقد قاموا بالاحتشاد في شارعي .... و.... ، وبلغ عَدد المُشَاركين في التظَاهُرة حوالى ثمانية آلاف شخص ، وحمل بعضهم علامات رابعة وصور للرئيس المعزول .... ، مُرددين هتافات تدعو للانقلاب على إرادة الشعب ومناوئة للقوات المسلحة ولرئيس الجمهورية المُؤقت ، وقاموا بقطع شارع .... ، وتَعطيل حركة المرور ، وتَحطيم واجهة مبنى جريدة .... ، واستعراض القوة واستخدام العُنف ضد الأهالي المتواجدين بالطريق العام بقصد ترويعهم ، مُستَعملين في ذلك الأسلحة النارية والحجارة وزُجاجات المولوتوف ، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عشوائيًا على المواطنين المُتواجدين ، وكُل من يَعترض طريقهم ، فقاموا بقتل المجني عليهما " .... ، و.... ، وثلاثين آخرين واردة أسماءهم بأمر الإحالة " عمدًا مع سبق الإصرار والتَرصُّد ، وشَرعوا في قتل المجني عليهم " ....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " عمدًا مع سبق الإصرار ، كما قاموا بتخريب المباني والأملاك العامة ، وتَعطيل وسائل النقل العامة ، وإتلاف أموال منقولة مملوكة للمواطنين ، وسرقة المنقولات المملوكة لجريدة .... - حال حملهم أسلحة - ، وقام بعضهم بمحاولة الاعتداء على قسم شرطة .... ، مما نَتج عنه إصابة المقدم / .... - نائب مأمور القسم ، والذي تَمكَّن والقوة المُرَافقة له من ضبط المُتَهمين من الأول إلى التاسع ، وتَمكَّن الأهالي من ضبط باقي المُتَهمين ، حال تَجمهُّرهم وتَسليمهم للشرطة . وساق الحُكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة – في حق الطاعنين ، أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من مُعَاينة النيابة العامة ، وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ، والتقارير الطبية للمُصَابين ، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، ومن إقرار المُتَهمين الثانية والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ، والمُتَهمين العشرين والثاني والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثامن والأربعين والخامس والسادس والستين والثامن والستين بالتحقيقات ، ومما ثبت من أقوال أخصائي المُؤسَسة العقابية للأحداث بـ .... بشأن حالة المُتَهمين الأطفال ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَبين مما سَطَّره الحُكم – فيما تَقدَّم – أنه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه عليها ، أورد مُؤداها في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الواقعة ، وهذه الأدلة ، على نحو يَدُل أنها مَحَّصتها التَمحيص الكَافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم – على النحو السالف بسطه – كَافياً في تَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، ومُبيِّنا لفحوى أدلتها ، فإن ذلك يكون مُحققًا لحُكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحُكم شابه القصور ، والإجمال ، يكون لا محل له . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ، حَدَّدتا شروط قيام التجمهر قانونًا ، في أن يكون مُؤلَّفًا من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ، أو منع أو تَعطيل تنفيذ القوانين أو اللَّوائح ، أو التأثير على السُلطات في أعمالها ، أو حرمان شخص من حُرية العمل باستعمال القُوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشَرط تضَامُن المُتَجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تَقع تَنفيذًا للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكَان يُشترط – إذن – لقيام جريمة التجمهر المُؤثَّمة بالمادتين 2 ، 3 من القانون سالف البيان ، اتجاه غرض المُتَجمهرين الذين يزيد عَددهم على خمسة أشخاص إلى مُقَارفة الجرائم التي وقعت تنفيذًا لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم ، وظَلَّت تُصَاحبهم حتى نَفَّذوا غَرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتُكِبَت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تَكُن جرائم استقل بها أحد المُتَجمهرين لحسابه ، دون أن يُؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يُشتَرط لتوافر جريمة التجمهر وجوب اتفاق سابق بين المُتَجمهرين ، إذ إن التَجمُّع قد يبدأ بريئًا ثم يَطرأ عليه ما يَجعله مُعَاقبًا عليه ، عندما تَتجه نية المُشتَركين فيه إلى تَحقيق الغَرض الإجرامي الذي يَهدفون إليه ، مع علمهم بذلك ، وكَان الحُكم قد عَرض لدفع الطاعنين بعدم توافر أركان جريمة التجمهر والاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم ورَدَّ عليه في قوله : " ... فإن المُتَهمين جميعًا الذين ارتكبوا جريمة التجمهر يكونوا مسئولين جميعًا جنائيًا عن جرائم استعراض القُوة والتلويح بالعُنف ، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليهم سالفي الذكر ، والإتلاف العمدي للمُمتَلكات الخاصة والعامة ، والسرقة مع حمل سلاح ، والشروع في قتل آخرين ، والتَخريب العمدي للمباني والمُمتَلكات العامة والخاصة ، ومُقَاومة السُلطات العامة بالسلاح ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات مما تُستَخدم في الاعتداء على الأشخاص والمُمتَلكات بدون ترخيص ولا مسوغ من الضرورة المهنية ، وكَانت كُل تلك الجرائم قد وَقعت تنفيذًا لغرضهم الإجرامي من التجمهر ، وهدفهم من انضمامهم للتجمهر سالف الذكر ، الداعي له جماعة الإخوان المُسلمين والمُوالين لهم ، بقصد إفساد فرحة المصريين بذكرى انتصار أكتوبر ، وبهدف ارتكاب الجرائم سالفة الذكر في حقهم ، بالاعتداء على جميع من يَعترض مسيرتهم وهدفهم، وقَتل المجني عليهم مع سبق الإصرار ، والشروع في القتل ، وباقي الجرائم المُسنَدة إليهم ، وقد ثبتت تلك الجرائم بأقوال شهود الإثبات التي عَوَّلت عليها المحكمة والسالف سردها ... ، مما يُرتِّب بينهم تَضامُنًا في المسئولية الجنائية ، سواء عُرف من الذي أطلق الأعيرة النارية على المجني عليهم ، أو تَعدى عليهم بالأسلحة البيضاء ، أو ألقى الحجارة والطوب ، والتَعدي على المُمتَلكات العامة والخاصة، أو المُتسبب في وفاة القتلى ، أو السرقة مع حمل سلاح ، أو لم يُعرَف " ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه فيما أورده – فيما سلف – قد التزم صحيح القانون ، ولم يخطئ في تقديره ، فإن هذا حسبه ليَستقيم قضاؤه ، هذا إلى أن جناية استخدام القوة ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتهديدهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، والمُقتَرنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه – التي دانهم بها الحُكم – بوصفها الجريمة الأشد – إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات – قد وَقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، وحال التجمهر ، ولم يَستقل بها أحد المُتَجمهرين لحسابه ، وكَان وقوعها بقصد تنفيذ الغَرض من التجمهر ، ولم تَقع تنفيذًا لقصد سواه ، ولم يَكُن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف ، الذي يَصح أن يُفتَرض معه أن غيره من المُشتَركين في التجمهر قد تَوقعوه ، بحيث تسوغ مُحَاسبتهم عليه ، باعتباره من النتائج المُحتَملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، ومن ثم فإنه لا تَثريب على الحُكم إن هو رَبط تلك الجرائم التي دانهم بها ، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد ، واجتمع أفراده مُتَجمهرين لتنفيذ مُقتَضاه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين – بشأن انتفاء أركان جريمة التجمهر والاتفاق عليها ، وما ارتبط بها من جرائم أُخرى – والقصور في التسبيب ، والخطأ في تَطبيق القانون ، يكون – في مُجمَله – غير مُقتَرِن بالصواب . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت صيغة الاتهام المُبيَّنة في الحُكم تُعتَبر جُزءًا منه ، فيَكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، وأنه لا يوجد في القانون ما يَمنع محكمة الجنايات من أن تُورد في حُكمها أقوال شهود الإثبات كما تَضمَّنتها قائمة أدلة الثبوت المُقدَّمة من النيابة العامة ، ما دامت تَصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحُكم في هذا الشأن – بفرض صحته - ، يكون لا محل له . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض لنية القتل وظرف سبق الإصرار ، في معرض تدليله على جرائم القتل العمد ، والشروع فيها ، بقوله : " وحيث إنه عن جريمتي القتل العمد والشروع فيه المُسنَدة إلى المُتَهمين فإنها ثابتة في حقهم من قيام بعض المُتظَاهرين الذين كَان من بينهم المُتَهمون وإن قام مجهول بإطلاق النيران عمدًا من سلاح ناري على أهالي منطقة .... وعشوائيًا على العامة ، ومن هو متواجد في مكان الواقعة ، مما أدى إلى إصابة المجني عليهم المتوفين السابق سرد أسماءهم بالإصابات الواردة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الأطباء مُفتشي الصحة والسابق سرد شهادتهم ، والتي أودت بحياتهم ، ونتج أيضًا قيام بعض منهم بإطلاق النيران عمدًا مما أدى إلى إصابة المجني عليهم " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بكُل منهم وقاصدين من ذلك قتلهم للوصول إلى غرضهم من التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعُنف ضد أهالي منطقة .... ومن كَان متواجدًا من العامة في مكان الواقعة لإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، ولفرض السطوة على الناس ، ولتَكدير الأمن والسكينة العامة ، وذلك مع سبق الإصرار ، وذلك بأن بَيَّتوا النية وعقدوا العزم المُصمم على قتل من يَتصادف وجوده بمنطقة .... وحتى تَنفيذ غرضهم باقتحام ميدان .... لتنفيذ الغَرض من التجمهر ، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف ، وتَوجَّهوا بتَجمهُرهم إلى تنفيذ غايتهم من التجمهر باقتحام ميدان .... وتَكدير فرحة المصريين بنصر أكتوبر ، وفي ميدان .... وعند تقابلهم مع الأهالي والمارة وقوات الأمن المُتواجدين بشارع .... قاموا بإطلاق النيران عشوائيًا عليهم قاصدين قتل أي شخص متواجد في المنطقة الواقعة لتنفيذ غرضهم من التجمهر ، وكما قاموا بالتَعدي على من كَان متواجدًا بأسلحة بيضاء وسيوف وحجارة وشوم وأدوات مُؤدية للقتل قاصدين من ذلك إزهاق روح كُل من يَقف في طريقهم من عامة الناس المُتواجدين في مكان الواقعة للوصول إلى غرضهم من فرض السطوة على المكان وتَكدير الأمن والسكينة العامة والوصول إلى ميدان .... لاقتحامه لتكدير فرحة المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة ، وقد أدى ذلك إلى وفاة اثنين وثلاثين قتيلاً والمُبيَّنة أسماؤهم بالتقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية لمُفتشي الصحة وأمر الإحالة وإصابة باقي المجني عليهم السالف الإشارة إليهم ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المُتَهمين فيه وهو تَدارُك المجني عليهم بالعلاج بعد أن قام أهالي المنطقة وقوات الأمن بنقلهم إلى المُستشفيات لتلقي العلاج بها ، والمُتَهمون غير عابئين بمن يتم إزهاق روحه سواء أكانوا من الأهالي أو ممن كَانوا معهم من المُتظَاهرين بغية الوصول إلى غرضهم الإجرامي من فرض السطوة على الناس وتَكدير الأمن وتَكدير فرحة واحتفال المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرَك بالحس الظاهر وإنما يُدرَك بالظروف المُحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يَأتيها الجاني وتَنُم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع ، في حدود سُلطته التقديرية ، وأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يَستطيع أحد أن يَشهد بها مُبَاشرة بل تُستَفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، ما دام موجب هذه الظروف ، وتلك الوقائع ، لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويُشتَرط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يَتسنى له فيها التفكير في عمله والتَصميم عليه في روية وهدوء ، وكَان ما أورده الحُكم - فيما تَقدَّم - يَكفي في استظهار نية القتل ، ويَتحقق به ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وكَان تَدليل الحُكم على توافر نية القتل في حق أحد المُشتَركين في جريمة التجمهر غير المشروع – كما هي مُعرَّفة به في القانون - ولو كَان مجهولاً من بينهم - على ما سلف بَسطه – مما يَنعطف حُكمه على كُل من اشترك في هذا التجمهر ، مع علمه بالغرض منه ، بصرف النَظر عن مُقَارفته هذا الفعل بالذات ، أو عدم مُقَارفته - ما دام الحُكم دَلَّل تَدليلاً سليمًا على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المُتَجمهرين جميعًا - كما هو الحال في الدعوى - وكَانت عقوبة السجن المُشدَّد التي أوقعها الحُكم على الطاعنين مُبرَّرة في القانون حتى مع عدم توافر نية القتل ، كما أنها تَدخُل في نطاق العقوبة المُقرَّرة لجريمة القتل العَمد المُجرَّدة من أي ظَرف مُشدَّد ، فلا يجدي الطاعنين نَعيهم على الحُكم بالقصور في استظهار نية القتل ، وظرف سَبق الإصرار في حقهم . لمَّا كَان ذلك، وكَان الحُكم قد حَصَّل من تَقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم " .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " ومن أقوال مُفتشي الصحة مُوقعي الكشف الطبي على جُثث المجني عليهم " ....، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... " أن إصاباتهم جميعًا والتي أدت لوفاتهم ذات طبيعة نارية حَدثت من أعيرة نارية اخترقت أجسادهم من خلال فتحتي دخول وخروج عدا الأول والذي استقر المقذوف بجثته وتَبيَّن أنه من عيار 7,62×39مم وتعزى وفاتهم جميعًا لتلك الإصابات النارية الحيوية " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان فيما حَصَّله الحُكم من تقارير الصفة التشريحية وأقوال مُفتشي الصحة - التي عَوَّل عليها في قضائه - ما يَكفي بيانًا لمُؤدى تلك الأدلة ، فإن هذا حسبه كيما يَتم تدليله ويَستقيم قضاؤه، وكَان لا ينال من سلامة الحُكم عَدم إيراد نَص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، كما أن الحُكم قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهم وبين وفاتهم ، فأورد من واقع تقارير الصفة التشريحية وأقوال مُفتشي الصحة أن وفاتهم جميعًا تَعزى للإصابات النارية الحيوية التي أحدثتها الطلقات النارية بأجسادهم ، ومن ثم يكون النعي على الحُكم بالقصور في هذا المنحى غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التَلبس ، ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، واطرحه بقوله : " إن البيِّن من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين جميعًا في هذه الواقعة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومن الموالين لها وقد انضموا في المظاهرات المُؤيِّدة لها وكَانوا يَهتفون للرئيس المعزول / .... وضد الجيش والشرطة ، وقاموا بالاحتشاد بميدان .... محاولين اقتحام ميدان .... يوم .... محاولين تعكير صفو احتفال المصريين بذكرى انتصار الجيش المصري العظيم في السادس من أكتوبر 1973 ، وقاموا بترديد الهتافات المُعادية للجيش والشرطة والتَعدي على المُمتلكات العامة والخاصة وإلقاء الطوب والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على كُل من يَعترض طريقهم تنفيذًا لغرضهم سالف الذكر ، وقاوموا بالسلاح رجال السُلطة العامة ، وانضمام المُتهمين لتجمهر مُكوَّن من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد الأهالي ، والقتل العمد مع سبق الإصرار ، والشروع في القتل ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وأدوات بغير مسوغ ، كُل هذه الجنايات والجرائم ارتكبها المُتهمون أمام كافة الناس ، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة التلبس الذي أباح للأهالي أن يقوموا بالتَحفُّظ على المُتهمين الماثلين في هذه الدعوى بعد مشاهدتهم لهم أثناء ارتكاب كُل تلك الجرائم وقيامهم بتسليم المُتهمين إلى أقرب رجل أمن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعَرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم ، هذا فضلاً عن أن المُتهمين الخامس والستين والسادس والستين والسابع والستين ضُبِطوا بعد الواقعة بوقت يَسير والمُتهم الخامس والستين مُصَاب بطلق خرطوش ، وأنه أقرَّ لضابط الواقعة أنه حَدثت إصابته من اشتراكه في مُحَاولة اقتحام ميدان .... ، وأنه كَان من ضمن المُشَاركين لجماعة الإخوان المسلمين في تجمهرهم بميدان ... ، وأن المُتهم الثامن والستين مُصَاب بقدمه بطلق ناري حال مُشَاركته لجماعة الإخوان في تجمهرهم ، وأن المُتهمين السادس والستين والسابع والستين كَانا يحملانه وحاول المُتهم السادس والستين إخفاء طلقة غاز ، وحاول السابع والستون الهَرب فتَمكَّن من ضبطه ، وأن المُتهمين من الأول إلى التاسع ضُبِطوا بمعرفة مأمور الضبط القضائي ، وهم مُتلبسين بالجريمة . ولمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر قانوناً أنه يَحق لمأمور الضبط القضائي تَفتيش المُتهم عَقب ضبطه في جناية مُتلبسًا بها ، وضبط ما يحوز من مُخَالفات أو ممنوعات ، كما له أن يقوم بالتفتيش الوقائي قبل إيداع مُتهم بالحجز عَقب ضبطه قانونًا ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش الواقع على المُتَهمين جميعًا في هذه الدعوى صحيح ، وتكون جميع الإجراءات التي تَلت القبض والتفتيش صحيحة ، ويَصبح كُل ما يثيره المُتهمون بخصوص هذا الدفع غير سديد. لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر قانونًا أن التَلبُس صفة تُلازم الجريمة ذاتها لا شخص مُرتكبها ، وأن تَقدير توافر حالة التَلبُس ، أو عدم توافرها ، هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تُوكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تَقديره خاضعًا لرقابة سُلطة التَحقيق تَحت إشراف محكمة الموضوع - وَفق الوقائع المعروضة عليها - ، بغير مُعقِب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تَتَفق منطقيًا مع المُقدمات والوقائع التي أثبتتها في حُكمها ، وكَان من المُقرَّر - كَذلك - أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للأفراد ، من غير مأموري الضبط القضائي ، إمكان التَعرُّض المادي للمُتَهم شَرط أن تكون الجريمة مُتلبسًا بها ، وأن تكون جناية أو جُنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، وكَان ما خوله المُشرِّع للأفراد - فقط - هو التَحفُّظ على المُتَهم ، وتَسليمه لأقرب رجل من رجال الضبط القضائي ، وكَان ما أورده الحُكم - على ما سلف - تَدليلاً على توافر حالة التَلبُس ، وردًا على الدفع المُبدى من الطاعنين بعدم توافرها ، ومن بُطلان القبض والتفتيش ، كَاف وسائغ - ويَتفق وصحيح القانون - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد انتهى – صائبًا - على نحو ما تَقدَّم - إلى توافر حالة التَلبُس التي تبيح القبض والتفتيش ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون من عدم وجود إذن من النيابة العامة. لمَّا كَان ذلك ، ولئن كَان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبَل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون ، إلَّا عند قيام البُطلان وثبوته ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه - وعلى ما سلف - قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تَثريب عليه إن هو عَوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات - مُحرِّر محضر الضبط - ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما ينعاه الطاعنون ، من عدم سؤال الأهالي - الذين قاموا بالضبط - بالتحقيقات ، لا يعدو أن يكون تَعييبًا للإجراءات السابقة على المُحَاكمة ، مما لا يَصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، ويكون النعي على الحُكم في هذا الصَدد غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد عَرض لدفاع الطاعنين ببُطلان إجراءات المُحَاكمة ، وبُطلان إيداع المُتَهمين في قفص زُجاجي واطرحه في قوله : " بأن المُحَاكمة تَمَّت في علانية وبحضور جميع المُتهمين والمُحامين الحاضرين عنهم ، وأن في تنظيم انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر يُعيِّنه وزير العدل حق لوزير العدل طبقاً للمادة 368 إجراءات جنائية عند الضرورة على أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل وبناءً على طَلب رئيس محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن هذه الإجراءات الجنائية جاءت وفق صحيح ما تَقضي به المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من كون هذا المكان يَخضع لإجراءات تَفتيش إداري مُعتَرف بها قانونًا ، ومن ثم يَضحى هذا الدفع على غير سند جدير بالرفض " . وكَان من المُقرَّر طبقًا للمادة الثامنة من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أنها وإن اشترطت أن تَنعقد محكمة جنايات في كُل مدينة بها محكمة ابتدائية - إلَّا أنها لم تَشترط أن تَنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تُجْرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت في مدينة .... - وهو ما لا يُنَازع فيه الطاعنون - فإن انعقادها يكون صحيحًا ، هذا إلى أنه يَبين من الاطلاع على محاضر جلسات المُحَاكمة والحُكم المطعون فيه ، أنه قد أثبت بهما أن المُحَاكمة جَرت في جلسة عَلنية ، وأن الحُكم صدر وتُلي عَلنًا ، فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم في قفص زُجاجي ، وتَقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ، لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة ، وتَنظيم الدخول ، وكَان ما أورده الحُكم في الرَد على الدفع السالف كَافيًا وسائغًا ويَتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السُلطة القضائية قد نَصَّت على أن اختصاص محكمة الجنايات يَشمل ما تَشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، كما نَصَّت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تَحكُم محكمة الجنايات في كُل فعل يُعَد بمُقتضى القانون جناية وفي الجُنح التي تَقع بواسطة الصُحف أو غيرها من طُرق النَشر " ، فإن اختصاص محكمة الجنايات يَنعقد صحيحًا بالنسبة لجميع الجنايات والجُنح - المار بيانها - التي تَقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يُغيِّر من ذلك ، ما نَصَّت عليه المادة 30 من قانون السُلطة القضائية - سالف البيان - من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنَظر في توزيع القضايا على الدوائر المُختَلفة ، فإنه لم يُقصَد به سَلب محكمة الجنايات اختصاصها المُنعَقِد لها قانونًا بمُقتضى المادة الثامنة - سالفة الذكر - بل هو مُجرَّد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المُختَلفة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يَخلق نوعًا من الاختصاص تَنفرد به دائرة دون دائرة أُخرى ، مما لا يَترتَّب البُطلان على مُخَالفة ، وكَان الطاعنون لا يَجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه ، هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه للدفع المُبدى من الطاعنين ، وبأسباب سائغة ، تَتَفق وصحيح القانون ، فإن منعاهم في هذا الصَدد يكون على غير أساس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 86 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات ، واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادتين 86 ، 375 مكرراً عقوبات من مواد الاتهام - مردود عليه - بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العُليا ، المُعدَّل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 والمعمول به وقت نَظر الدعوى ، نَص في المادة 29 منه على أن " تَتَولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ... – ب - إذا دَفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نَص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي أن الدفع جدي ، أجلت نَظر الدعوى وحَدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهُر لرَفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العُليا ، فإذا لم تُرفَع الدعوى في الميعاد اعتُبِر الدَفع كَأن لم يَكُن " ، وكَان مفاد هذا النَص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المُختَّصة بتَقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتَحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمُطلَق تَقديرها ... . ولمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 86 عقوبات في تعريفها لمعنى الإرهاب والمقصود به أن كُل من استخدم القوة أو العُنف أو التَهديد أو التَوريع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وتَعريض سلامة المُجتَمع وأمنه للخطر ، إذا كَان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرُعب بينهم أو تَعريض حياتهم أو حُرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضَرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ... أو تَعطيل تَطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ، والمادة 375 مكرراً عقوبات التي تُعَاقب كُل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعُنف أو التَهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه ، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي أو الإضرار بمُمتَلكاته ، يتفقان مع ما ورد بنصوص وأحكام جميع الدساتير المصرية ومنهم دستور 2012 والإعلانين الدستوريين الصَادرين في السادس من يوليو 2013 والثامن من يوليو 2013 وآخرهم دستور مصر الصَادر في 2014 الحالي ، إذ تَنُص المادة 59 من الدستور الأخير على أن الحياة الآمنة حَق لكُل إنسان وتَلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكُل مُقيم على أراضيها ، والمادة 60 التي تَنُص على أنه " لجسد الإنسان حُرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التَمثيل به جريمة يُعَاقب عليها القانون ... " والمواد 33 ، 34 ، 35 من الدستور التي تَنُص على حماية الدولة للملكية العامة والخاصة وعدم جواز المساس بها . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن المحكمة ترى في حدود سُلطتها التَقديرية أن دَفع المُتهمين بعدم دستورية المادتين المُشَار إليهما غير جدي ولا مَحل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العُليا ، ويكون ما يثيره المُتهمون في هذا الشأن على غير سند " . وهذا الذي أورده الحُكم صائب ، لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية ، والمادة 16 من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، التي تَجعل لمحكمة الموضوع - وحدها - تَقدير جدية الدَفع بعدم الدستورية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ، يكون على غير أساس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان لمحكمة الموضوع أن تُعوِّل في قضائها على تحريات الشُرطة باعتبارها قرينة مُعزِّزة لِمَا ساقته من أدلة ، ولا يعيبها - من بعد - عدم كَشف مُجريها عن مصدرها أو وسيلة التَحري ، وكَان الحُكم قد كَشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابطي التحريات - وعلى النحو الذي شهدا به - وردَّ بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها ، فإن مُنَازعة الطاعنين في ذلك ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيًا في تَقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها في شأنه لدى محكمة النقض. لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المُستَبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد نَصَّت على أنه " لا يجوز للمُحقق في الجنايات وفي الجُنح المُعَاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المُتَهم ، أو يُواجهه بغيره من المُتَهمين ، أو الشهود إلَّا بعد دعوة مُحَاميه للحضور ، عدا حالة التَلبُس ، وحالة السُرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، على النحو الذي يثبته المُحقق في المحضر ... وإذا لم يَكُن للمُتَهم مُحَام ، أو لم يَحضر مُحَاميه بعد دعوته ، وجب على المُحقق من تلقاء نفسه ، أن يَندب له مُحَاميًا ... " ، وكَان البيِّن أن الحكمة التي تغياها هذا النص ، هي حماية المُتَهم لدى استجوابه أمام جهة التَحقيق من أي شائبة قد تَشوب اعترافه من إكراه مادي ، أو معنوي ، أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي ، أو المعنوي عليه ، وعلى غيره من المُتَهمين ، أو الشهود في الدعوى لدى مُوَاجهته بهم ، بما قد يُقرّرونه ضده ، فإذا انتفت حكمة النَص بأن أنكر المُتَهم بالتَحقيق ما نُسِب إليه ، ولم تَكُن هناك مُوَاجهة بينه وبين شخوص غيره من المُتَهمين ، أو الشهود ، أو كَان الاستجواب عن جريمة مُتلَبَّس بها ، أو كَانت هناك حالة السُرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، فقد انتفى مُوجب تَطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، على النحو الوارد بنصها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وإذ كَان البيِّن من الحُكم المطعون فيه أنه قد تَم ضَبط المُتَهمين في حالة تَلبُس بارتكاب جرائم التَجمهَّر ، واستخدام القوة والعُنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتَهديدهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، والمُقتَرِنة ، بجنايات القتل العَمد والشروع فيه مع سبق الإصرار ، والإتلاف العمدي للمُمتَلكات العامة والخاصة ، وتَخريب الأملاك العامة ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ... ، وما هو ثابت من واقعات الدعوى ، وظروفها - السالف بسطها - من توافر حالة السُرعة – التي يُقدِّرها المُحقق تَحت رقابة محكمة الموضوع - الأمر الذي سَقط معه مُوجب إعمال المادة 124 آنفة الذكر ، فضلاً عن أن أيًا من الطاعنين لم يَزعم أن اسم مُحَاميه كَان قد أُعلن بالطريق الذي رَسمته تلك المادة - سواء بالتقرير في قلم كُتَّاب المحكمة ، أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حُكم هذه المادة، وفضلاً عن كُل ما تَقدَّم ، فإن القانون لم يُرتِّب البُطلان على مُخَالفتها ، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن أيًا من الطاعنين أو المُدَافعين عنهم لم يثر شيئًا بشأن الدفع ببُطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة على الأقل ، فلا يجوز لهم أن ينعوا على الحُكم عدم الرَد على دَفع لم يثيروه أمام المحكمة ، فضلاً عن أنه من المُقرَّر - وفقاً لِمَا جَرى عليه نَص الفقرة الثانية من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - المُضَافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 - أن لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سُلطات قاضي التَحقيق ، فيما عدا مُدد الحبس الاحتياطي ، المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تَحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك ، أن القانون خوّل أعضاء النيابة العامة - من درجة رئيس نيابة على الأقل - سُلطات قاضي التَحقيق في أمور مُعيَّنة ، في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب - المار ذكرها - من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنايات التي اقترفها الطاعنون ، والتي خوّل قانون الإجراءات الجنائية في المادة 199 منه لأى عضو من أعضاء النيابة العامة - أياً كَانت درجته - تَحقيقها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في هذا المنحى غير صَحيح . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَبين من مُطَالعة القانونين رقمي 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمُظَاهرات في الطُرق العمومية ، 107 لسنة 2013 بشأن تَنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظَاهُرات السليمة ، أن أيًا منهما لم يَنُص على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 - المُعدَّل الذي طَبَّقته المحكمة على واقعة الدعوى وعَاقبت المُتَهمين بموجبه - على خلاف ما يَزعمه الطاعنون بوجه الطعن - ومن ثم فإنه لا يعيب الحُكم التفاته عن الرَد على الدفعين ببُطلان تَحقيقات النيابة العامة لعدم حضور مُحَامين مع بعضهم ، وعَدم انطباق القانون رقم 10 لسنة 1914 على واقعة الدعوى لإلغائه بمُوجب القانونين - المار ذكرهما - طالما أنهما - والأمر كذلك - دفعان قانونيان ظاهرا البُطلان ، ويَضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الدَفع بكيدية الاتهام ، وتَلفيقه ، وشيوعه ، واستحالة تصوير حدوث الواقعة ، وانقطاع الصلة بالمضبوطات ، - كُل أولئك - من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تَستأهل - أصلاً - من المحكمة ردًا صريحًا ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تَطرح ما يُخَالفها من صور أُخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مُستَندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتُقدِّره التَقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب، وكَان تنَاقُض الشهود في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحُكم ، ولا يَقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تنَاقُض فيه - كالحال في الدعوى المطروحة - وأن للمحكمة أن تأخُذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التَحقيق أو المُحَاكمة ، دون أن تَلتزم ببيان العلة في ذلك ، كما أن خصومة الشاهد للمُتَهم لا تَمنع المحكمة من الأخذ بشهادته ، متى اقتنعت بصدقها ، وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان ومكان مُعيَّنين ، هو من المسائل الموضوعية التي تَستقل بالفصل فيها ، ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط ، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل أقوال الشهود ، بما لا تنَاقُض فيه ، مُفصحًا عن اطمئنانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة – التي ساقها – الصورة الصحيحة التي استقرت لديه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يَنحل إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة ، وتَقدير الدليل فيها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مُجَادلتها ، أو مُصَادرة عقيدتها ، في هذا الشأن ، أمام محكمة النقض ، ولا عليها - من بعد - إن هي التفتت عن أوجه دفاعهم - المار ذكرها - وكذا قولهم بعدم ضبط أسلحة معهم ، لِمَا هو مُقرَّر أن المحكمة لا تَلتزم بأن تَتَبع المُتَهم في مناحي دفاعه المُختَلِفة ، والرَد على كُل شُبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يُستَفاد - ضمنًا - من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم ، فضلاً عن أن الحُكم عَرض لدفاع الطاعنين في شأن شيوع الاتهام ، وتلفيقه ، واطرحه برد سائغ . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة ، أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات ، والذين أدلوا بشهادتهم عن الواقعة ، في حدود ما سَمحت به ذاكرتهم ، لِمَا قَرَّروه من مُضي مُدة كبيرة على تاريخ الواقعة ، وأحالوا في بعض أقوالهم لِمَا شهدوا به في التحقيقات ، ومَضت المُرَافعة ، دون أن تلوى على شيء يَتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة ، واستعملت المحكمة حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات ، وبالجلسة، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين قولهم بأن الشهود قَرَّروا بالجلسة بعدم تذكرهم للواقعة ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الخصوص في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تَعييب الإجراءات السَابقة على المُحَاكمة لا يَصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، إذ العبرة عند المُحَاكمة هي بالتَحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تَعييب التَحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحُكم، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المُحَاكمة ، وبالتحقيقات التي تَحصل أمامها ، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث قناعتها وعقيدتها ، بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة يكون غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان حق التَصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروكًا لمحكمة الجنايات تَستَعمله متى رأت ذلك ، دون أن تَلتزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن ، وإذ كَانت المحكمة لم تشأ استعمال هذا الحق ، وكَان لا جدوى للطاعنين من التَمسُّك بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى ، طالما أن إدخال هؤلاء الأشخاص فيها ، لم يَكُن ليحول دون مُساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها ، فإن منعاهم في هذا الصَدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان تَقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى ، من شأن محكمة الموضوع ، فلا حرج عليها إن هي أخذت به ، ولو عَدل عنه المُتَهم فيما بعد ، ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ، كما أن لها أن تُجزئ هذا الاعتراف وتأخُذ منه ما تَطمئن إلى صدقه وتَطرح ما سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون مُلزَمة ببيان علة ذلك ، ولا يَلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها ، بل يَكفي فيه أن يَرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ، ومن باقي عناصر الدعوى، بكَافة المُمكنات العقلية والاستنتاجية ، اقترافهم ما أُسند إليهم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصَدد يكون غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن المُدَافع عن الطاعن الحادي والستين ، وإن دَفع ببُطلان اعترافه ، إلَّا أنه لم يُبيِّن أساس دفعه بالبُطلان - الذي يَتحدَّث عنه في وجه طعنه - من صدوره منه في حالة صحية لا تَسمح له بذلك الاعتراف ، فإنه لا يُقبَل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لِمَا يَتطلَّبه من تَحقيق موضوعي تَنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المُسنَدة إلى الطاعنين جريمة واحدة ، وعَاقبهم بالعقوبة المُقرَّرة لأشدها ، فإنه لا جدوى مما يثيرونه بشأن جريمة قتل المجني عليه الأول بمقذوف مما يُستَعمل على البنادق الآلية ، ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة استخدام القوة ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، المُقتَرِن بها جنايات القتل العمد ، والشروع فيه ، مع سبق الإصرار ، وأوقعت عليهم عقوبتها ، بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون ، في شأن تنَاقُض الحُكم بخصوص تسانده إلى تَقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الأول - وهو واحد - فقط - من بين العديد من المجني عليهم في جنايات القتل العمد والشروع فيه - المار ذكرهم – المثبت لإصابته بمقذوف ناري مما يُستَخدم في البنادق الآلية ، ثم نفيه عنهم تُهمة حيازة وإحراز تلك الأسلحة ، يكون غير مُجد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان استبعاد جريمة حيازة وإحراز أسلحة آلية ، من التُهمَة ، أمر يَستفيد منه الطاعنون ، فلا يَصح أن يكون سببًا لطعنهم في الحُكم الصَادر عليهم ، استنادًا إلى أنهم لم يُنَبهوا إلى هذا التَعديل قَبل إجرائه ، ما دام لم يُحكَم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون للجرائم المُوجَّهة إليهم ، ومن ثم فإنه لا يَحق لهم إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحُكم في مقولته من احتشاد المُتظَاهرين بشارع .... ، وإطلاقهم الأعيرة النارية على أهالي منطقة .... - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون خطأً ماديًا من الحُكم ، لا أثر له في منطقه واستدلاله على ما اقترفه الطاعنون من جرائم ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة ، لِمَا هو مُقرَّر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحُكم ، هو الذي يَقع فيما هو مُؤثِّر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما حَصَّله الحُكم من أقوال شهود الإثبات له صداه من أقوالهم بالتحقيقات ، ومحاضر جلسات المُحَاكمة ، ولم يحد الحُكم - فيما عَوَّل عليه منها - عن نَص ما أنبأت عنه ، أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه - بذلك - قالة الخطأ في الإسناد ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصَدد غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 167 من قانون المُرَافعات إذ نَصَّت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القُضاة الذين سمعوا المُرَافعة ، وإلَّا كَان الحُكم باطلاً " فإن مفاد ذلك أن مناط البُطلان هو صدور الأحكام من قُضاة غير الذين سمعوا المُرَافعة ، ولمَّا كَان الطاعنون لا يُنَازعون في أن القُضاة الذين اشتركوا في المداولة ، وأصدروا الحُكم ، هم الذين سمعوا المُرَافعة ، فإنه غير مُجد ما يثيرونه من عدم حضور السيد عضو يسار الدائرة - القاضي .... - أي من جلسات التَحقيق وفَض الأحراز ، ما دام الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة - هو الذي حضر ، بعد ذلك ، المُرَافعة ، واشترك في إصدار الحُكم في الدعوى ، ويكون تَعييب الحُكم بالبُطلان غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه لا يَلزم لصحة الحُكم بالإدانة أن تُطَابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، في كُل جُزئية منه ، بل يَكفي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير مُتنَاقض مع جوهر الدليل الفني تنَاقُضًا يَستعصي على المُلاءمة والتوفيق ، فإن ما يثيره الطاعنون الثاني والعشرون والسادس والعشرون والتاسع والأربعون من وجود تنَاقُض بين الدليلين لا يكون له محل ، وفضلاً عن ذلك ، فإن البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن أيًا منهم لم يثر شيئًا عمَّا أورده بوجه الطعن ، ومن ثم فلا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه دفاع موضوعي لا يُقبَل منهم معه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ، أو تَحقيقه ما دام لم يَتمسَّكوا به أمامها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان عدم التزام مأمور الضبط القضائي ما نَصَّت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات كُل إجراء يقوم به في محضر مُبيَّن به وقت اتخاذه للإجراء وتاريخه ومكان حصوله - بفرض صحته - ، ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر الذي حَرَّره كُله كعُنصر من عناصر الإثبات ، وإنما يَخضع تَقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة الموضوع ، فضلاً عن أن ذلك لا يعدو تَعييبًا للإجراءات السابقة على المُحَاكمة ، مما لا يَصح أن تكون سببًا للطعن على الحُكم ، فإن ما يُثَار في هذا الصَدد من تَعييب لإجراءات الاستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة ، يكون غير قويم . لمَّا كَان ذلك ، وكَان النعي على الحُكم استناده إلى إفادة شُرطة النقل والمواصلات ، وتَقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، مردودًا بأن الأصل في المُحَاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلَّا إذا قَيَّده القانون بدليل مُعيَّن يَنُص عليه ، وأن تَقدير آراء الخُبراء والفصل فيما يُوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كَامل الحُرية في تقدير القوة التدليلية لها ، كسائر الأدلة في الدعوى ، فلها أن تأخُذ بما تَطمئن إليه منها ، والالتفات عمَّا عداه ، وكَانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تَضمَّنته تلك الإفادة ، وما أوراه تَقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، ورأت أنهما يتفقان مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإنه لا يجوز المُجَادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن السابع والعشرون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الأصل أنه لا يُقبَل من أوجه الطعن على الحُكم ، إلَّا ما كَان مُتَصلاً منها بشخص الطاعن ، وله مصلحة فيه ، وكَان الطاعن السابع والعشرون ، قد حَضر جميع جلسات المُحَاكمة التي انتهت بصدور الحُكم المطعون فيه ، فإن منعاه في هذا الوجه - يكون – بدوره - كسابقه - غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت حالة الانتقام والرغبة في الإدانة ، كُلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتَتَعلَّق بشخصه وضميره ، وتَرك المُشرِّع أمر تَقديرها لتقدير القاضي ، وما تَطمئن إليه نفسه ، ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثَار في ذلك المنحى ، لا يَصح أن يَنبني عليه وجه الطعن ، ويكون ما ينعاه الطاعن السابع والعشرون في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العُليا الصَادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 المُعدَّل ، قد اختصت المحكمة المذكورة - دون غيرها - بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكَان النَص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تَتَولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ... (ب) إذا دَفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم ... بعدم دستورية نَص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة ... أن الدفع جدي أجَّلَت نَظر الدعوى ، وحَدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهُر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العُليا ، فإذا لم تُرفَع الدعوى في الميعاد اعتُبِر الدفع كَأن لم يَكُن " . مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون ، أو لائحة غير مُتعلِّق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ، ما لم يَكُن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن السابع والعشرين أو المُدَافع عنه لم يَدفع أحدهما بعدم دستورية نص المادة 30 من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول ، هذا إلى أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تَرى من جانبها مُوجبًا لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العُليا للفصل في المسألة المُثَارة . لمَّا كَان ذلك ، وكَان تَقدير العقوبة في الحدود المُقرَّرة قانونًا ، وتَقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كُل مُتَهم ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، دون مُعقِب ، ودون أن تُسْأَل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقَدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن السابع والعشرون ، عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحُكم على بعض الطاعنين مُقَارنة بما أنزله على بعضهم الآخر ، يكون غير مُقتَرِن بالصواب . لمَّا كَان ذلك ، وكَان النعي بالتفات المحكمة عن طَلب الطاعنين ضَم المُستندات والحوافظ المُقدَّمة منهم بجلسات تَجديد الحَبس ، وما أُثبت بالأسطوانة المُدمَجة ، وكذا طَلب الطاعنين الثلاثين والحادي والستين - المُبيَّنة بأسباب طعنهم جميعًا - مردودًا بأن هذا القول من الدفاع لا يَتجه مُبَاشرة إلى نفي الفعل المُكوِّن للجريمة ، بل لإثارة الشُبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها ، فضلاً عن أنها لم تَر هي حاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، هذا إلى أن للمحكمة أن تَلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يَصح في العقل أن يكون غير مُلتَئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة ، وهي غير مُلزَمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المُتَهم الموضوعي ، ما دام الرد عليه مُستَفادًا - ضمنًا - من قضائها بالإدانة ، وأنها غير مُلزَمة بالتَحدُّث في حُكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التَعويل عليه، ومن ثم فإن كُل ما يُثار في هذا الشأن من الإخلال بحق الدفاع ، يكون لا محل له . لمَّا كَان ذلك، وكَان لا يَبين من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن التاسع والأربعين - طَلب إجراء تَحقيق ما، فيما يثيره بوجه الطعن ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تَحقيق لم يُطلَب منها، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فضلاً عن أنه لا مصلحة له فيما يثيره - في هذا الشأن - بخصوص باقي الطاعنين الواردين بوجه النعي – ومن ثم فإن منعاه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما يثيره الطاعن الثامن من التفات الحُكم عن اختلاف الأحراز ، مردودًا بأن البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن لم يَتمسَّك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن ، فإنه لا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الطاعنان التاسع والأربعون والثاني والخمسون ، أو المُدَافع عنهما ، لم يلتزما الطريق الذي رَسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً( أ )/2 المُضَافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين طلبا سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلبهما سماع شهود النفي - بفرض صحة ذلك - وتَضحى دعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محلها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان يَتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا مُحدَّدًا مُبيَّنًا به ما يرى إليه مُقدِّمه حتى يَتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه مُنتجًا مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له إيرادًا وردًا ، وكَان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه الدفاع التي لم تَرُد عليها المحكمة ، وكذا المُستَندات التي لم تعرض لها ، بل جاء قولهم مُرسلاً ، فإن النعي على الحُكم في هذا الصَدد يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الدفع بنفي التُهمَة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تَستأهل ردًا طالما كَان الرَد عليها مُستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم ، وأن المحكمة لا تَلتزم بمُتَابعة المُتَهم في مناحي دفاعه المُختَلِفة، والرَد على كُل شُبهة يثيرها استقلالاً ، ولا عليها أن تَتَعقبه في كُل جُزئية من جُزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاتها عنه أنها اطرحته ، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم ، لا يعدو - في مُجمله - أن يكون جدلاً موضوعيًا في تَقدير الدليل ، وفي سُلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط مُعتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفضه موضوعًا . بيد أن الحُكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين وآخرين بجرائم الاشتراك في تجمهر واستعراض القوة والتلويج بالعُنف بقصد ترويع المجني عليهم ، والمُقتَرِنة بجنايات القتل العمد ، والشروع فيه مع سبق الإصرار ، وتَخريب مباني وأملاك عامة مُخصَّصة لمرافق ومُؤسَّسات عامة ، وتَعطيل سير وسائل النقل العامة عمدًا ، وإتلاف منقولات خاصة ، واستعمال القوة والعُنف مع موظفين عموميين ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية غير مُششخنة وذخائر بدون ترخيص ، والسرقة حال حمل تلك الأسلحة ، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات دون مسوغ ، وعَاقبهم طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 المُعدَّل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 30 ، 32 ، 39 ، 45/1 ، 46/1-2 ، 86 ، 90 ، 137 مكرراًأ/1-2 ، 162 ، 167 ، 230 ، 231 ، 234 ، 316 مكرراً ثالثًا/ثالثًا ، 361 من قانون العقوبات، والمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً/أ المُضَافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المُعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المُلحقين جميعًا بالقانون الأول المُعدَّل بقراري وزير الداخلية رقمي 13354 لسنة 1995 ، 17561 لسنة 2007 بشأن الأسلحة والذخائر ، والمواد 2 ، 95 ، 111/1-2 ، 122/2 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ، المُعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - والمادة 17 من ذات القانون - وإن لم يشر إليها - بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس عشرة سنة والسجن لمُدة عشر سنوات لآخرين ، وتَغريم كُل منهم عشرين ألف جُنيه ، وكَانت عقوبة الجريمة الأشد – على نحو ما سلف - هي جريمة استعراض القوة والتلويح بالعُنف والتَهديد للمجني عليهم ، المُقتَرِنة بجنايات القتل العمد ، والشروع فيه مع سبق الإصرار - المنصوص عليها بالمادة 375 مكرراً/أ/3 آنفة البيان ، فإن الحُكم يكون قد أخطأ في تَطبيق القانون ، إذ قَضى بعقوبة الغرامة، مما يَتعيَّن معه إعمالاً للمادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصَادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تَتَدخَّل هذه المحكمة لمصلحة الطاعنين - وتُصحح هذا الخطأ ، ولو لم يَرد ذلك في أسباب الطعن - بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين جميعًا ، دون باقي المحكوم عليهم لكون الحُكم غيابيًا بالنسبة لهم ، فلا يَمتد إليهم أثره ، كما وأنه دان الطاعنين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين - رغم ما أثبته في مدوناته - من كونهم أطفال تجاوز سنهم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة سنة - وقَضى بمُعَاقبتهم بالسجن لمُدة عشر سنوات - إعمالاً للمواد آنفة الذكر - وكَانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون الطفل - المار ذكره - تَنُص على أنه " ومع عدم الإخلال بحُكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ، أو السجن المُؤبَّدة أو السجن المُشدَّد يُحكَم عليه بالسجن ... " ، وكَانت المادة 17 من قانون العقوبات تَنُص على أنه " يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المُقَامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تَبديل العقوبة على الوجه الآتي : ... عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور ". فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ، أو السجن المُؤبَّد ، أو السجن المُشدَّد تكون العقوبة المُقرَّرة له هي السجن، وفي هذه الحالة تكون عقوبة السجن ، قد حلَّت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات ، أو القوانين المُكمِّلة له ، فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة ، وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقه فيكون إعمالها على عقوبة السجن ، باعتبارها العقوبة المُقرَّرة للطفل ، وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات ، أو القوانين المُكمِّلة له ، إذ يَصح للقاضي أن يَأخُذ المُتَهم بظرف قضائي مُخَفف إضافة إلى الظَرف القانوني ، وهو ما يَتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المُخففة التي قَرَّرها القانون للطفل ، وبالتالي تكون العقوبة الواجبة التَطبيق هي الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهُر ، وإذ كَانت المحكمة قد دانت الطاعنين - آنفي الذكر - بالجرائم المُسنَدة إليهم وهي جريمة استعراض القوة والتلويح بالعُنف والتهديد للمجني عليهم ، المُقتَرِنة بجنايات القتل العمد، والشروع فيه مع سبق الإصرار ، المُعَاقب عليها بالمادة 375 مكرراً/أ/3 آنفة البيان ، وأوقعت عليهم عقوبة السجن لمُدة عشر سنوات ، - وهي العقوبة المُقرَّرة لتلك الجرائم إذا ارتكبها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقًا للمادة 111/2 من قانون الطفل المُعدَّل ، وبرغم إعمالها في حقهم المادة 17 – المار ذكرها - فإنها تكون قد أخطأت - أيضًا - في تَطبيق القانون، ومن ثم فإنه ، عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن - السابق ذكرها - يتعين تَصحيح العقوبة بالنسبة للطاعنين السابع والثلاثين ، والثامن والثلاثين ، والتاسع والثلاثين ، والأربعين، والحادي والأربعين - الأطفال- بجعلها الحبس لمُدة ثلاث سنوات ، بدلاً من عقوبة السجن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30488 لسنة 84 ق جلسة 8 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 37 ص 300

 جلسة 8 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، ناصر عوض، هشام رسمي وعماد محمد عبد الجيد نواب رئيس المحكمة.
----------

(37)

الطعن رقم 30488 لسنة 84 القضائية

إثبات " خبرة " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" " أثر الطعن " .

إغفال الحكم المطعون فيه بيان نوع الأسلحة المضبوطة من واقع دليل فني والجدول الذي تندرج به . قصور. يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شهود الإثبات على القول بأنه تم ضبط الأسلحة النارية والذخائر بحيازة المتهم ـــــ الطاعن ــــــ دون أن يبيِّن نوع تلك الأسلحة من واقع الدليل الفني الذي اقتصر على الإشارة إلى نتيجته دون إيراده مضمونه من وصف الأسلحة والجدول الذي تندرج به وذلك حتى يمكن الوقوف على النص العقابي المنطبق على الواقعة ، ومدى مطابقة العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن للقانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ــــــ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :

أولاً : اتجر كل منهما في أسلحة نارية مُششحنة لا يجوز الترخيص فيها " بنادق آلية ".

ثانياً : اتجر كل منهما بغير ترخيص في ذخائر عدد " تسعة عشر ألفاً وستمائة طلقة " مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ثالثاً : اتجر كل منهما بغير ترخيص في ذخائر عدد "ستة آلاف وثمانمائة وأربعين طلقة".

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2 ، 12/1 ، 28/4 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإتجار في الأسلحة النارية الآلية وذخائرها بدون ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبيِّن سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت نوع الأسلحة المضبوطة ولم يستظهر ذلك من واقع الدليل الفني رغم تعلقه بتحديد النص العقابي المنطبق على الواقعة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شهود الإثبات على القول بأنه تم ضبط الأسلحة النارية والذخائر بحيازة المتهم ـــــ الطاعن ــــــ دون أن يبيِّن نوع تلك الأسلحة من واقع الدليل الفني الذي اقتصر على الإشارة إلى نتيجته دون إيراده مضمونه من وصف الأسلحة والجدول الذي تندرج به وذلك حتى يمكن الوقوف على النص العقابي المنطبق على الواقعة ، ومدى مطابقة العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن للقانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ــــــ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6769 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 138 ص 928

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة"، أبو بكر أحمد إبراهيم، علاء الجزار ومراد زناتي. 
----------------- 
(138)
الطعن 6769 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع''.
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في عيوب الرضا".
الإكراه المبطل للرضا. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. 
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في عيوب الرضا".
نعي الطاعنين الثاني والثالث بأن الإقرار الصادر عنهما بشأن صحة المديونية المطالب بها وليد إكراه. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. النعي عليه بهذا السبب. جدل موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض. 
(6) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
وضوح النص وضوحا قاطع الدلالة على المراد منه. أثره. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. 
(7) أمر الأداء "امتناع القاضي عن إصدار الأمر". محاكم اقتصادية" الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء. مؤداه. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى دون العرض على لجان التحضير. علة ذلك. استثناؤها بموجب م 8/ 1 ق 120 لسنة 2008. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإكراه المبطل للرضا هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى الاطمئنان إلى صحة الإقرار الصادر من الطاعنين الثاني والثالث بشأن صحة المديونية المطالب بها حتى تاريخ 30/4/2009 وعدم منازعتهما في ذلك وكذا للشهادة الصادرة من البنك المطعون ضده بتاريخ 22/9/2010 والتي أبانت عن إجمالي المديونية المستحقة على الطاعنين، وكان ما أثاره الطاعنون من نعي - بأن توقيع الطاعنين الثاني والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه ومن منازعتهم حول تاريخ قفل الحساب وعدم جواز احتساب فوائد بعد ذلك التاريخ - من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين بهذين الأمرين من أوجه النعي فلا يجوز لهم التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك، وإذ خلص الحكم المطعون فيه بعد ما تقدم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ محل التداعي وفوائده، وكان ما خلص إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها في حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، ولما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة أوراق طعنهم الدليل أو المستند المؤيد لدفاعهم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بسبب النعي ومن ثم بات عاريا عن دليله وغير مقبول. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. 
7 - مفاد النص في المادتين الثالثة والثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضي عن إصداره، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، ذلك أن الدعوى التي ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناة بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان (المادة الثامنة) من وجوب اتخاذ هذا الإجراء، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليها، فإنه لا يكون قد خالف القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم... لسنة 3ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 9019816.08 جنيه ومبلغ 13.58 يورو والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد لكونه دائنا للشركة الطاعنة الأولى بتلك المبالغ بموجب تسهيلات ائتمانية بضمان وكفالة الطاعنين الثاني والثالث ولم يتم السداد رغم حلول تاريخ استحقاقها، وبتاريخ 17/2/2011 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون منعقدة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثالث عدا الوجه الأخير منه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استنادا إلى اطمئنانه للإقرار الصادر من الطاعنين الثاني والثالث بصحة المديونية حتى 30/4/2009 حال أن المديونية التي ألزمهم الحكم بها تشتمل في جزء منها على أرصدة ناجمة عن تسهيل منح للشركة بتاريخ لاحق في 15/6/2009، ومن ثم فلا ينسحب أثر الإقرار عليها سيما وأنه لم تصدر منهم موافقة على المديونية الناجمة عن الاعتماد اللاحق فضلا عن أن توقيع الطاعنين الثاني والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه من البنك حتى تتم الموافقة على فتح الاعتماد المستندي الأخير، كما أن استخدام الطاعنة الأولى للاعتماد الممنوح لها من قبل البنك خلال الفترة من 12/1/2006 وحتى يونيو سنة 2009 مفاده أنه من هذا التاريخ الأخير يعتبر الحساب مقفولا بما لا يجوز احتساب فوائد مركبة بعد تاريخ قفل الحساب، وإذ خالف الحكم ذلك واحتسب الفوائد حتى 31/8/2010، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، ومن المقرر أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وأن الإكراه المبطل للرضا هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى الاطمئنان إلى صحة الإقرار الصادر من الطاعنين الثاني والثالث بشأن صحة المديونية المطالب بها حتى تاريخ 30/4/2009 وعدم منازعتهما في ذلك وكذا للشهادة الصادرة من البنك المطعون ضده بتاريخ 22/9/2010 والتي أبانت عن إجمالي المديونية المستحقة على الطاعنين، وكان ما أثاره الطاعنون من نعي - بأن توقيع الطاعنين الثاني والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه ومن منازعتهم حول تاريخ قفل الحساب وعدم جواز احتساب فوائد بعد ذلك التاريخ - من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين بهذين الأمرين من أوجه النعي فلا يجوز لهم التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك, وإذ خلص الحكم المطعون فيه بعد ما تقدم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ محل التداعي وفوائده، وكان ما خلص إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها في حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن الأخير مثل بوكيل عنه بجلسة 18/1/2011 لأول مرة أمام محكمة الموضوع والتمس أجلا للاطلاع وتقديم مستندات ولم تمهله المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، ولما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة أوراق طعنهم الدليل أو المستند المؤيد لدفاعهم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بسبب النعي ومن ثم بات عارياً عن دليله وغير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأخير من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه، إذ لم يعرض على هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية لإبداء الرأي فيه، فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة الذي أملته، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية على أن "تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الأقل ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة، ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، كما يصدر - وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب - أوامر الأداء في تلك المسائل وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة بحسب الأحوال"، كما أن النص في المادة الثامنة من ذات القانون على أن "تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)، (7) من هذا القانون" مفاده أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضي عن إصداره، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، ذلك أن الدعوى التي ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناة بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليها، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعنان 7581 لسنة 81 ق ، 3536 لسنة 82 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 72 ص 500

جلسة 17 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(72)
الطعنان 7581 لسنة 81 ق ، 3536 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق سريانها" "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان". قانون "نطاقه تطبيقه".
(1) الأصل وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني. الاستثناء. تطبيق تشريعات إيجار الأماكن المقيدة لنصوص القانون المدني المتعارضة معها. مؤداه. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس. علة ذلك. 
(2) العلاقة التعاقدية الواحدة. جواز خضوعها لقانون أو أكثر، علة ذلك. لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه. 
(3) قوانين إيجار الأماكن. سريان أحكامها على الأماكن وأجزائها المؤجرة والمعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة في المناطق الصادر بها قرار من الجهة المختصة عدا ما استثنى بنص خاص. ورود النص مطلقا. أثره. إعماله على كافة الأماكن. الاستثناء. 
(4) الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار. 
(5 ، 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن".
(5) منع تشريعات إيجار الأماكن المؤجر من طلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب المبينة بها. مؤداه. امتداد عقود الإيجار بقوة القانون. 
(6) إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك منتج لأثره. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائما ونافذا في حق المؤجر وخلفه. شرطه. التزام المستأجر من الباطن بشروطه. 
(7 - 9) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن والزيادات الواردة عليها" "الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى".
(7) سكوت المشرع في قوانين إيجار الأماكن عن تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. أثره. خضوعها للقواعد العامة وفقا لاتفاق الطرفين. علة ذلك. الإيجار من الباطن إيجار جديد يرد على حق انتفاع المستأجر الأصلي الذي لا ينفصم عن المكان المؤجر. مؤداه. الأجرة القانونية للإيجار من الباطن المعتد بها في الزيادات هي الأجرة التعاقدية. 
(8) النص في المادتين الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والأولى من القانون رقم 14 لسنة 2001 عبارته عامة مطلقة قاطعة الدلالة على سريان الزيادة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. العبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى. شرطه. امتناع المشرع عن تحديد الأجرة وعدم استحداث تعديلات جوهرية بالعين. 
(9) تأجير الطاعنين لأعيان النزاع خالية من الباطن قبل صدور القانون 4 لسنة 1996. مؤداه. الأجرة القانونية لها هي الأجرة الواردة بعقود إيجارها. احتساب الحكم المطعون فيه الزيادات المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على أساس ثمانية أمثال تلك الأجرة وانتهاؤه إلى تخلف الطاعنين عن الوفاء بها مرتبا على ذلك قضائه بالإخلاء صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم. النعي ببطلان التكليف بالوفاء. على غير أساس. 
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقنين المدني هو الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلا عنها، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة، ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 - المنطبق على الواقعة - أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض المؤجرة من مالكها أو من غيره الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة من مالكها أو من غيره عدا ما استثنى بنص خاص أو فيما فات القانون الخاص من الأحكام. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المناط في الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائي هو بالمكان فكلما كان المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سرى التشريع الاستثنائي سواء كانت العين مؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مؤجرة من مالكها أو من غيره. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة به مما ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائما بين طرفيه طالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه كما ينفذ العقد في حق المؤجر ما دامت الإجارة الأصلية قائمة. 
7 - إذ كان المشرع في تلك القوانين (قوانين إيجار الأماكن) قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمرة ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقا لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات. 
8 - إذ كانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرر) في 26/ 3/ 1997 قد نصت على تحديد الأجرة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، ونصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على استحقاق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الميعاد المذكور من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية, ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 ونص في مادته الأولى على تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9/ 9/ 1977، وقد ورد هذا النص في عبارة عامة ومطلقة قاطعة الدلالة في أن مقدار الزيادة تتم في جميع الأحوال على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسب الواردة به وفقا لتاريخ الإنشاء والعبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى طالما لم يتدخل المشرع في تحديد الأجرة ولم تستحدث فيها تعديلات جوهرية. 
9 - إذ كان الواقع في الدعوى - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن أعيان النزاع قد أجرها المطعون ضدهما الأول والثانية إلى الطاعنين من الباطن خالية في غضون عام 1995 - قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 - وحددت أجرة كل غرفة بمبلغ عشرين جنيها شهريا دون تدخل من المشرع بإرادة الطرفين فتكون أجرتها الواردة بعقود إيجارها هي الأجرة القانونية، وإذ كان العقار الذي تقع به مقام قبل أول يناير سنة 1944 فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في 1/ 4/ 1997 على أساس ثمانية أمثال تلك الأجرة وخلص إلى صحة التكليف بالوفاء وتخلف الطاعنين عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء وأداء الأجرة المتأخرة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة من أن تغيير استعمال العين للأغراض غير السكنية يعد تعديلا جوهريا يخضع أجرتها للقانون الذي تم في ظله إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ويضحى النعي ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه الزيادة في الأجرة على أساس الأجرة الاتفاقية لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولا على الحكم إن التفت عنه. 
------------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في الطعنين في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث حتى السادس الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقود الإيجار الصادرة منهما إليهم عن حجرات الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم وإلزامهم بأداء الأجرة المتأخرة، وقالا بيانا لذلك إن مورثهما استأجر تلك الشقة من المطعون ضدها السابعة وبعد وفاته قاما بتأجير حجراتها من الباطن للطاعنين بمبلغ 20 جنيها شهريا لكل حجرة لاستعمالها في أغراض غير سكنية، وإذ امتنعوا عن سداد الأجرة بالزيادة المستحقة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 رغم تكليفهم بالوفاء فقد أقاما الدعوى، كما أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية لحجرات النزاع وإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية برد ما تم دفعه زائدا منها، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء وفي الدعوى الفرعية بندب خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا للطاعنين المبالغ الزائدة عن المستحق من الأجرة، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذين الحكمين بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيرا - وبعد أن أودع تقريره - قضت بتاريخ 15/ 3/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم.
طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق، قدم المطعون ضدهما الأول والثانية طلب إغفال أمام محكمة الاستئناف بطلب الفصل في إلزام الطاعنين بالأجرة المتأخرة، وبتاريخ 10/ 1/ 2012 قضت المحكمة بالطلبات.
طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن في ... لسنة 82 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد على المستحق لاحتسابه الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الاتفاقية رغم أنها تحتسب على أساس الأجرة القانونية في تاريخ إنشاء المبنى إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء والإلزام بأداء الأجرة المتأخرة تأسيسا على أن تغيير استعمال حجرات النزاع إلى غير الأغراض السكنية يعد تعديلا جوهريا يخضع الأجرة للقانون الذي أجرى في ظله واحتسب الزيادة المشار إليها على هذا الأساس، هذا إلى أن الحكم ألزم الطاعنين بالضرائب العقارية المستحقة عن أعيان النزاع بكاملها ودون استنزال رسم النظافة إعمالا للقانون رقم 10 لسنة 2005، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقنين المدني هو الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلا عنها، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه، وكان المشرع قد أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 - المنطبق على الواقعة - أن أحكامه تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مؤجرة من مالكها أو من غيره الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة سواء من مالكها أو من غيره عدا ما استثنى بنص خاص أو فيما فات القانون الخاص من الأحكام ومفاد ذلك أن المناط في الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائي هو بالمكان فكلما كان المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سرى التشريع الاستثنائي سواء كانت مؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مؤجرة من مالكها أو من غيره، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكن أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها مما ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون، فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائما بين طرفيه طالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه كما ينفذ العقد في حق المؤجر ما دامت الإجارة الأصلية قائمة، وإذ كان المشرع في تلك القوانين قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمرة ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقا لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرر) في 26/ 3/ 1997 قد نصت على تحديد الأجرة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، ونصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على استحقاق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الميعاد المذكور من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 ونص في مادته الأولى على تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9/ 9/ 1977، وقد ورد هذا النص في عبارة عامة ومطلقة قاطعة الدلالة في أن مقدار الزيادة تتم في جميع الأحوال على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسب الواردة به وفقا لتاريخ الإنشاء والعبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى طالما لم يتدخل المشرع في تحديد الأجرة ولم تستحدث في العين تعديلات جوهرية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن أعيان النزاع قد أجرها المطعون ضدهما الأول والثانية إلى الطاعنين من الباطن خالية في غضون عام 1995 - قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 - وحددت أجرة كل غرفة بمبلغ عشرين جنيها شهريا دون تدخل من المشرع بإرادة الطرفين فتكون أجرتها الواردة بعقود إيجارها هي الأجرة القانونية، وإذ كان العقار الذي تقع به مقام قبل أول يناير سنة 1944 فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في 1/ 4/ 1997 على أساس ثمانية أمثال تلك الأجرة وخلص إلى صحة التكليف بالوفاء وتخلف الطاعنين عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء وأداء الأجرة المتأخرة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة من أن تغيير استعمال العين للأغراض غير السكنية يعد تعديلا جوهريا يخضع أجرتها للقانون الذي تم في ظله إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ويضحى النعي ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه الزيادة في الأجرة على أساس الأجرة الاتفاقية لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولا على الحكم إن التفت عنه، وما يثيره الطاعنون من إلزام الحكم لهم بأداء رسم النظافة على خلاف أحكام القانون رقم 10 لسنة 2005 نعي عار عن دليله وغير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 1376 لسنة 74 ق جلسة 27 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 120 ص 812

جلسة 27 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
----------------- 
(120)
الطعن 1376 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". أوراق تجارية "التقادم الصرفي". تقادم "التقادم المسقط". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) تقادم الدعاوى الناشئة عن الورقة التجارية وفقا للمادتين 465، 470ق التجارة الجديد. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. استحقاق قيمة السند الإذني واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء قبل صدور أحكام قانون التجارة. مؤداه. خضوع دعوى الحامل قبل المظهر للتقادم الحولي. م 465/2 ق 17 لسنة 1999. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات. 
(3) الدفع بالتقادم المسقط. اقتصاره على صاحب المصلحة فيه. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به. 
(4) أوراق تجارية "السند الإذني". تقادم "التقادم المسقط".
قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المظهر إلى دفعه بسقوط دعوى إلزامه بقيمة السند الإذني بالتضامن مع المدين الأصلي بالتقادم. لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي. علة ذلك. اختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------------ 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير ... التقادم"، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول. المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه "1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك". لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذني الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/8/1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي"، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول" ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. 
4 - إذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول - المظهر- وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولي - على ما سلف بيانه - فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي - المطعون ضده الثاني - وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولا منه له أو رضاء بما قضى به يجعله حائزا بذلك قوة الأمر المقضي بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما انتهى فيها وفقا لطلباته الختامية بعد إدخال المطعون ضده الأول خصما في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك على سند من القول إنه يداينهما بالمبلغ سالف البيان بموجب ستة عشر سندا إذنيا مستحقة السداد في الفترة من 30/11/1998 حتى 31/8/1999 والمحررة من المطعون ضده الثاني لصالح المطعون ضده الأول والمظهرة من الأخير للطاعن وإزاء امتناع المطعون ضده الثاني عن سداد قيمتها فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن بالتقادم، وبتاريخ 28/3/2002 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 28/9/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى برمتها بالتقادم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي خالطا بين مفهوم الكمبيالة والسند الإذني في حين أن مدة تقادم السندات محل التداعي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير ... التقادم"، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول، المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه" 1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك". لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذني الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/8/1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي"، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول" ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم أيضا قبل المطعون ضده الثاني في حين أن هذا الأخير لم يستأنف حكم أول درجة الذي قضى بإلزامه بأداء قيمة السندات محل التداعي بالتضامن مع الأول وصار ذلك الحكم نهائيا بالنسبة له، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي، وأنه من المقرر أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول - المظهر- وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولي - على ما سلف بيانه - فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي - المطعون ضده الثاني - وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولا منه له أو رضاء بما قضى به يجعله حائزا بذلك قوة الأمر المقضي بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الموضوع فيما نقض صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قبل المستأنف ضده الثاني. 

الطعن 2855 لسنة 74 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 132 ص 894

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر والسيد إبراهيم صالح "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(132)
الطعن 2855 لسنة 74 القضائية
(1) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر".
صدور القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بتخفيض الرسم النسبي والإعفاء منه بحكم الفقرة الأولى من م 34 مكررا/1 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر. أثره. استمرار الخفض المقرر في الرسم النسبي لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من انتهاء المدة المحددة لها في 14/3/1994 حتى 14/3/1997. 
(2) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر".
صدور أمر تقدير الرسوم المتظلم منه في ظل العمل بمد مهلة التخفيض الصادر بها قرار جمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم م 34 مكررا/ 1ق 70 لسنة 1964 لمدة ثلاث سنوات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه برفض الدعوى استنادا إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي لانتهاء مدة العمل بالقرار الجمهوري وإغفاله صدور قرار بمد تلك المهلة لثلاث سنوات أخرى. مخالفة وخطأ. 
(3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه، مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته والوقوف على أثره في قضائها. مخالفة ذلك. قصور. 
(4) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
تمسك الشركة الطاعنة بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من ق70 لسنة 1964 المستبدلتين بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر، دفاع جوهري. تأييد الحكم المطعون فيه لأمر التقدير المتظلم منه بمقولة إن الرسم الصادر بشأنه قد صدر وفق النسب المنصوص عليها قانونا دون بيان المصدر الذي استقى منه ذلك. قصور. 
----------------- 
1 - النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها"، وكانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر في الرسم النسبي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 (المضاف بق 6 لسنة 1991) وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997. 
2 - إذ كان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر في ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهوري سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي المنصوص عليها في المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهوري بعد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/ 3/ 1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/ 4/ 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلتين بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسعة من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرون جنيها ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 تقضي بأن تحدد قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته "الطاعنة" من أنه الباني للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالي تحتسب الرسوم وفقا لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها"، وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان، كما لم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الرابع حتى العاشر ومورث المطعون ضدهم من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة والمطعون ضدهم العشرين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1999 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمتهم من قيمة المطالبة رقم... لسنة 98/ 1999. وقالوا بيانا لها إنهم أعلنوا بأمر التقدير الصادر من الشهر العقاري بدمنهور محل المطالبة سالفة البيان عن المحرر... المؤرخ... بتاريخ... بمبلغ 29617,50 جنيها وبموجب هذا المحرر تم تسجيل أطيان زراعية مساحتها 6 س 13 ط 95 ف بناحية الدلنجات وأنهم قاموا بسداد مبلغ 51001 جنيه وقد تم تسجيل مساحة قدرها 12 ط 22 ف للشركة الطاعنة بما عليها من مبان وقامت الشركة بسداد مبلغ 45 جنيها على أساس أنها من شركات القطاع العام ولا تخضع لرسوم التسجيل إلا أنهم فوجئوا بالمطالبة سالفة البيان، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وأقامت الشركة الطاعنة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم الدعوى رقم... لسنة... مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير محل المطالبة رقم... لسنة 99/98 عن المحرر ذاته سالف البيان والصادر لصالحها ضد... واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لها إنها بتاريخ 12/9/1999 أعلنت بأمر تقدير الرسوم السالف من مكتب الشهر العقاري بدمنهور محل المطالبة يفيد بأن الرسوم التكميلية المستحقة هي مبلغ 29642,50 جنيها ولما كان التقدير قد جاء مخالفا للواقع ولنص المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 وكان مقيد في تقدير الرسوم بالقيمة الواردة بالمحرر للأرض دون المباني والمنشآت التي أقامتها الطاعنة على نفقتها فقد أقامت الدعوى، أدخلت الطاعنة في الدعوى الأولى وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعويين بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 58ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام المطعون ضدهم من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة - ورثة المرحوم/... -. أعادت المحكمة الدعويين للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 7/3/2004 بالإلغاء وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنها لا تستفيد من التخفيض في رسوم التوثيق والشهر المقرر بمقتضى نص المادة 34 مكرر/ 1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لانتهاء المهلة الممنوح فيها هذا التخفيض في 14/3/1994 في حين أن هذه المهلة قد تم مد العمل بها لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/3/1997 بالقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم منه بتاريخ 8/4/1996 ومن ثم تستفيد الطاعنة من التخفيض لأن المطالبة رقم... عن حلقات سابقة عن الحكم... لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وعن الحكم الثاني رسوم عقدي البيع المؤرخين... ،... ورسوم عقدي القسمة وعقد البيع المؤرخين... وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها، وكانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 السنة 1991. يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر في الرسم النسبي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997. لما كان ذلك، وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر في ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهوري سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي المنصوص عليها في المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهوري بمد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/3/1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/4/1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه وفقا لنص المادة 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 يقدر الرسم في المحررات التي تكون الدولة أو... أو وحدات القطاع العام ومنها الطاعنة طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة بتلك المحررات ووفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 6 لسنة 1991 يحتسب الرسم على أساس القيمة الواردة في المحرر في حالة التصرف في الأرض دون المباني وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بالرد المسقط له وقضى بتأييد أمر التقدير المتظلم منه والذي احتسب الرسوم النسبية بقيمة الأرض وما عليها من منشآت تأسيسا على أن الرسم الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد صدر وفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وعلى النحو المبين بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسعة من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرين جنيها ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 تقضي بأن تحدد قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته "الطاعنة" من أنه الباني للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالي تحتسب الرسوم وفقا لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها"، وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان، كما لم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة.