الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 39 لسنة 2000 باتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية بين مصر وكندا

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 32 - في 10/ 8/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2000
بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
الموقعة في القاهرة بتاريخ 10/ 11/ 1997

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 11/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1420 هـ
                (الموافق 16 يناير سنة 2000 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 6 المحرم سنة 1421 هـ
                                            (الموافق 11 أبريل سنة 2000 م)

اتفاق بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا
بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".
إذ تعربان عن رغبتهما في التعاون القضائى بهدف تسهيل إعادة التأهيل الناجح للمسجونين داخل المجتمع.
وإذ تعتبران أن هذا الهدف ينبغى أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة للأجانب من مواطنى أحد البلدين المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في البلد الآخر نتيجة ارتكابهم أفعالاً إجرامية، بأن يتموا تنفيذ العقوبة المقضى بها في المؤسسات العقابية لبلدهم.

(المادة الأولى)
تعريفات

لأغراض هذا الاتفاق، يعتبر:
( أ ) كلمة "حكم" تعنى القرار أو الأمر الصادر من المحكمة أو جهة قضائية بفرض أية عقوبة مقيدة للحرية.
(ب) كلمة "مواطن" تعنى أى شخص يحمل جنسية أى من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لما يحدده قانون الجنسية النافذ في بلده. ويعتد بالجنسية في تاريخ تقديم طلب النقل.
(ج) "المحكوم عليه" يعنى الشخص الذى تقرر احتجازه في سجن أو مستشفى أو أية مؤسسة أخرى لدى الدولة الناقلة بناء على حكم صادر منها.
(د) "الدولة المنقول إليها" تعنى الدولة التى يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة المحكوم بها.
(هـ) "الحكم الجنائى" يعنى أى عقوبة أو تدبير صادر من محكمة يقضى بتوقيع عقوبة مقيدة للحرية لمدة محددة أو غير محددة.
(و) "الدولة الناقلة" تعنى الدولة التى صدر فيها الحكم الجنائى على الشخص المزمع نقله أو الذى تم نقله بالفعل منها.

(المادة الثانية)
مبادئ عامة

1 - يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إقليم أى من الطرفين أن ينقل إلى إقليم الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق، وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل.
2 - ويجوز أن يتم النقل بناء على طلب أى من الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها.
3 - ويجوز للطرفين أن يتفقا على نوع المعاملة التى يعامل بها الجانحون الأحداث وذلك وفقا لقوانينهما. وتصدر الموافقة على نقل الحدث من الشخص المخول تمثيله قانونا.

(المادة الثالثة)
شروط النقل

1 - يجوز نقل المحكوم عليه طبقاً لأحكام هذا الاتفاق إذا توافرت الشروط التالية:
( أ ) أن يكون المحكوم عليه من مواطنى الدولة المنقول إليها.
(ب) أن يكون حكم الإدانة نهائياً أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن أى حق له في الطعن عليه.
(ج) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عند تقديم طلب النقل ستة أشهر على الأقل أو تكون غير محددة.
(د) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو ممن يمثله قانوناً إذا كانت سنه أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضى هذا التمثيل وفقاً لما يشترطه أى من طرفى هذا الاتفاق.
(هـ) أن يكون الفعل أو الامتناع الذى صدر الحكم بناء عليه يشكل جريمة طبقاً لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و) أن توافق الدولتان، الناقلة والمنقول إليها على النقل.

(المادة الرابعة)
الالتزام بتقديم المعلومات

1 - تقوم الدولة الناقلة بإخطار أى محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذا الاتفاق بمضمونها.
2 - إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة الناقلة في نقله طبقاً لأحكام هذا الاتفاق فعلى هذه الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يصبح فيه النقل ممكناً.
3 - يجب أن يتضمن الإخطار ما يلى:
( أ ) اسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد.
(ج) تقرير بالوقائع التى بنى عليها الحكم.
(د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
4 - إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (3) من هذه المادة إليها.
5 - يتم إخطار المحكوم عليه - كتابة - بأى إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على أحكام البنود السابقة، كما يتم إخطاره بأى قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل.

(المادة الخامسة)
الطلبات والردود

1 - جميع الطلبات التى تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2 - ترسل الطلبات عن طريق السلطة المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بذات الكيفية.
3 - تكون السلطة المختصة - طبقاً لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة - هى وزارة العدل في جمهورية مصر العربية، وإدارة المدعى العام في كندا.
4 - تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فوراً بقرارها سواء بقبول أو برفض طلب النقل.
5 - يجوز لأى من الطرفين رفض نقل المحكوم عليه دون حاجة لتقديم أى مبررات.
ولدولة الإدانة حق رفض كافة طلبات التسليم المقدمة إليها إذا تعلق الطلب بجرائم المخدرات أو الإرهاب.
6 - يجب على كل طرف عند اتخاذ قراره بالنقل أن يضع في اعتباره كافة العوامل التى من شأنها إعادة تأهيل المجرمين للاندماج في المجتمع.

(المادة السادسة)
المستندات المطلوبة

1 - ما لم تعلن أى من الدولتين عدم موافقتها على النقل، تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
( أ ) صورة من الحكم والقانون الذى صدر الحكم استناداً إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التى نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه تحت شرط، أو أى عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(جـ) إعلان يتضمن الموافقة على النقل طبقاً للمادة (3/ 1) فقرة "د".
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، وأى معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة، وأى توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
2 - تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
( أ ) نسخة من القانون المطبق في الدولة المنقول إليها والذى ينص على أن الفعل أو الامتناع الذى صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقاً لقانون الدولة المنقول إليها، أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضيها.
(ب) تقرير عن القانون أو القواعد المنظمة لتقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
3 - يجوز لأى من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أى قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4 - تعفى جميع المستندات المقدمة من أى من الدولتين طبقاً لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التوثيق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك.

(المادة السابعة)
التحقق من الموافقة

1 - على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذى وافق على نقله طبقاً للمادة (3/ 1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وبإلمام كامل بالآثار القانونية المترتبة على ذلك ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2 - تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدولة المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة (1)، وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر تعينه الدولة المنقول إليها.

(المادة الثامنة)
تسليم المحكوم عليهم وأثر النقل
بالنسبة للدولة الناقلة

1 - يتم تسليم المحكوم عليه بمعرفة السلطة المختصة في الدولة الناقلة للدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان. وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية التحفظ على المحكوم عليه ونقله من الدولة الناقلة.
2 - يترتب على تسليم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها في الدولة الناقلة.
3 - لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد أكمل تنفيذه.

(المادة التاسعة)
أثر النقل بالنسبة للدولة المنقول إليها

1 - على السلطة المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فوراً ودون حاجة إلى أمر لاحق، أو إلى أمر قضائى مما يستلزمه قانونها لتنفيذ عقوبة، وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (10).
2 - يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهى وحدها التى تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

(المادة العاشرة)
تنفيذ العقوبة

1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانونى ومدة العقوبة المقضى بها كما حددتها الدولة الناقلة.
2 - ومع ذلك، إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقول إليها أو مع مقتضيات هذا القانون فإنه يجوز لهذه الدولة بأمر قضائى أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانونها لفعل إجرامى مماثل. ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشياً على قدر الإمكان مع ما يفرضه الحكم الواجب التنفيذ. ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الدولة المنقول إليها.
3 - لا تجوز محاكمة أو احتجاز المحكوم عليه المنقول بموجب هذا الاتفاق أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة والذى بسببه صدر عليه الحكم بالسجن، ويقتصر الحق في ذلك كله على الحدود المبينة في هذا الاتفاق.

(المادة الحادية عشرة)
تبديل حكم الإدانة

1 - في حالة تبديل حكم الإدانة، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ، وعندئذ يجب على السلطة المختصة:
( أ ) أن تلتزم بإثبات الوقائع بالقدر الذى تتضح فيه هذه الوقائع صراحه أو ضمناً من الحكم الصادر في دولة الإدانة.
(ب) عدم استبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة مالية.
(جـ) استنزال مدة العقوبة السالبة للحرية التى قضاها الشخص المحكوم عليه.
(د) عدم تسوئ الوضع الجنائى للمحكوم عليه مع عدم الالتزام بأى حد أدنى للعقوبة منصوص عليه في قانون دولة التنفيذ في شأن الجريمة أو الجرائم التى وقعت.
2 - إذا تم إجراء التبديل بعد نقل الشخص المحكوم عليه، يجب على دولة التنفيذ أن تحتجز ذلك الشخص أو تكفل بشكل أو بآخر تواجده لديها إلى أن ينتهى الإجراء بشأنه.
3 - يجب على دولة التنفيذ أن تخطر الدولة الناقلة بنيتها في تبديل حكم الإدانة وبالنتائج المترتبة على هذا التبديل.

(المادة الثانية عشرة)
العفو عن العقوبة - العفو الشامل - تخفيض العقوبة

يكون للدولة الناقلة وحدها أن تصدر عفواً عن العقوبة أو عفواً شاملاً أو تخفيضاً للعقوبة طبقاً لدستورها أو قوانينها الأخرى ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بينها وبين الدولة المنقول إليها.

(المادة الثالثة عشرة)
إعادة النظر في الحكم

للدولة الناقلة وحدها أن تقرر إعادة النظر في الحكم بناء على طلب بذلك.

(المادة الرابعة عشرة)
إنهاء التنفيذ

على الدولة المنقول إليها أن تنهى تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأى قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذها.

(المادة الخامسة عشرة)
معلومات عن تنفيذ العقوبة

على الدولة المنقول إليها أن تزود الدولة الناقلة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
( أ ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل إتمام تنفيذ العقوبة.
(جـ) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريراً خاصاً في هذا الشأن.

(المادة السادسة عشرة)
العبور

إذا قام أى من الطرفين بعقد ترتيبات مع دولة ثالثة بشأن نقل المحكوم عليهم، فإن الطرف الآخر يلتزم بالتعاون لتسهيل عبور هؤلاء الأشخاص عبر أراضيه تبعاً لما تقتضيه هذه الترتيبات، غير أنه يجوز لهذا الطرف أن يرفض عبور أى شخص محكوم عليه إذا كان هذا الشخص من مواطنيه.
ويلتزم الطرف الذى يعتزم إجراء هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مسبقاً بشأن هذا العبور.

(المادة السابعة عشرة)
النفقات واللغة

1 - تتحمل الدولة المنقول إليها أية نفقات تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق، وذلك فيما عدا النفقات التى يتم إنفاقها داخل أراضى الدولة الناقلة.
2 - تحرر جميع المكاتبات الصادرة من جمهورية مصر العربية والمتعلقة بهذا الاتفاق باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتحرر المكاتبات الصادرة من كندا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

(المادة الثامنة عشرة)
تطبيق الاتفاق من حيث الزمان

يطبق هذا الاتفاق على الأحكام الصادرة قبل أو بعد سريانها.

(المادة التاسعة عشرة)
أحكام ختامية

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق، والتي تفيد تمام إجراءات التصديق عليه.
2 - يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه ويتجدد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.
وإثباتاً لما تقدم فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حرر هذا الاتفاق في القاهرة في اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1997 من أصلين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الحجية.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 158 لسنة 2020 بمعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 235 اصلى بتاريخ 19/ 10 /2020

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة ۲۰۲۰

بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۳۰

بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها
بمزاولة نشاط التمويل العقاري

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۰۱ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 لسنة 2015 بشان معيار كفاية رأس المال ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشان قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۳۰ ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تسرى معايير الملاءة المالية المرافقة لهذا القرار على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري .

( المادة الثانية )

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بمعايير الملاءة المالية المرافقة له ، وبموافاة الهيئة بالنماذج والتقارير المشار إليها في هذه المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام الشركات بذلك .

( المادة الثالثة )

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

( المادة الرابعة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ومعايير الملاءة المالية المرافقة له .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة

د/ محمد عمران

 

 


معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري

الهدف من تطبيق معايير الملاءة المالية

تهدف معايير الملاءة المالية إلى التأكيد على أهمية إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وتدعيم قدرتها على تطبيقها ، وتشمل هذه المخاطر ، مخاطر الائتمان ، ومخاطر التشغيل ، ومخاطر السوق ، ومخاطر السيولة .

مادة (1)

معيار كفاية رأس المال([1])

يجب ألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن (12٪) ، ويحتسب معيار كفاية رأس المال وفقا للمعادلة الآتية :

القاعدة الرأسمالية

الأصول مرجحة بأوزان المخاطر + هامش تغطية مخاطر التشغيل

أولاً - القاعدة الرأسمالية :

تتكون القاعدة الرأسمالية (بسط المعيار) من شريحتين على النحو الآتي :

الشريحة الأولى (رأس المال الأساسي) :

1- رأس المال المدفوع .

2- الاحتياطي القانوني .

3- الاحتياطيات الأخرى .

4- الأرباح (الخسائر) المحتجزة متضمنة أرباح (خسائر) العام أو الفترة المالية .

الشريحة الثانية (رأس المال المساند) :

1- المخصص العام لأرصدة التمويل المنتظمة .

2- القروض المساندة .

ويعتد بالقروض المساندة في حساب القاعدة الرأسمالية حال توافر الشروط الآتية :

( أ ) ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات على أن يستهلك بنسبة (20٪) سنويا .

(ب) ألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض عن 12 شهر .

(ج) أن يكون القرض مدفوعة بالكامل نقدًا .

(د) ألا يكون القرض مخصصا أو محجوزًا على ذمة نشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها .

(ﻫ) ألا يكون القرض مضمونا بأى أصل من الأصول أو أن يكون ذو أولوية على دائنين آخرين .

(و) ألا يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض القاعدة الرأسمالية عن نسبة الملاءة المالية المتطلبة على النحو الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة .

ويجب لغرض حساب نسبة كفاية رأس المال ألا تزيد قيمة الشريحة الثانية (رأس المال المساند) عن (100٪) من قيمة الشريحة الأولى (رأس المال الأساسي) .

ثانيا - الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ( مقام المعيار ) :

تصنف أوزان المخاطر للأصول وفقا لدرجة مخاطر كل أصل وذلك بعد استبعاد التمويلات التي يتم تغطية مخاطرها من خلال البنوك أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات تغطية مخاطر الائتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم  السداد أو من خلال أى ضمانات أخرى تقبلها الهيئة .

وتقوم الشركة بحساب الأصول مرجحة بأوزان المخاطر لبنود المركز المالي على النحو الآتي :

بنود المركز المالي

الأوزان الترجيحية

النقدية وما في حكمها

صفر٪

أوراق مالية حكومية (أذون خزانة سندات خزانة)

صفر ٪

الودائع لدى البنوك بالعملة المحلية

صفر ٪

استثمارات مالية في وثائق صناديق أسواق النقد

صفر ٪

التمويل المنتظم (محفظة التمويل)

100٪

استثمارات مالية - أسهم

100٪

استثمارات في شركات شقيقة أو تابعة

100٪

أصول غير ملموسة

100٪

عملاء (أرصدة مستحقة)

150٪

صافى التمويل غير المنتظم (توقف عن السداد أكثر من 90 يوم
بعد خصم المخصصات المحددة)

150٪

أصول ضريبية مؤجلة

150٪

صافى الأصول الثابتة (بعد الإهلاك)

100٪

أصول أخرى

100٪

ثالثا - مخاطر التشغيل([2]):

تلتزم الشركة بحساب هامش لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة (15٪) من متوسط مجمل الربح([3]) عن آخر ثلاث سنوات ، وذلك لمواجهة مخاطر التشغيل المحتملة ، على أن يتم ضرب هامش تغطية مخاطر التشغيل × 8.3 ، وذلك لاحتساب الوزن المرجح لمخاطر التشغيل ، وذلك على النحو الآتي :

وزن مخاطر التشغيل = متوسط مجمل الربح × 15٪ × 8.3

وإذا نتج عن قائمة الدخل في نهاية الثلاث سنوات المشار إليها بالفقرة السابقة ، مجمل خسائر أو قيم صفرية ، فيتم الاعتداد بأول سنة سابقة على الثلاث سنوات المذكورة محققًا بها مجمل ربح ، ويتم في هذه الحالة حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل عن تلك السنة فقط .

مادة (2)

مخاطر التركز

1- بالنسبة للأغراض السكنية :

يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15٪) من صافى حقوق الملكية للممول وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر .

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية :

يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على (30٪) من صافى حقوق الملكية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به .

مادة (3)

الرافعة المالية

يجب ألا يزيد حجم التمويل الذى تحصل عليه الشركة عن طريق الاقتراض عن عشرة أمثال حقوق الملكية، وألا تزيد هذه النسبة عن 25 مثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقاري .

مادة (4)

التوازن بين الأصول والخصوم

يجب ألا تزيد آجال القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة لأغراض التمويل العقاري عن مدة عقد التمويل العقاري .

مادة (5)

معيار السيولة

يجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ، عن (10٪) من الالتزامات الجارية .

مادة (6)

حساب الاضمحلال (المخصصات)

التمويلات المشكوك في تحصيلها وإعدام الديون

على الشركة تكوين حساب اضمحلال للتمويلات الممنوحة، وذلك بعد استبعاد التمويلات التي لا تتحمل الشركة مخاطرها، في ضوء السياسات واللوائح الداخلية للشركة ووفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مع الالتزام بالحد الأدنى ، وذلك على النحو الآتي :

أولاً - يتم تكوين مخصص عام على الأرصدة المنتظمة بواقع (1٪) من إجمالي الأرصدة المنتظمة القائمة .

ثانيًا - يتم تكوين مخصص على الأرصدة المشكوك في تحصيلها وفقا لمعدلات التأخر في التحصيل مقسمة إلى أربعة مستويات وفقا لمدى درجة الانتظام في السداد لكل حالة على حدة ، وذلك على النحو المبين بالجدول الآتي :

المستوى

التأخر في السداد

التصنيف

نسبة المخصص

ملاحظــات

الأول

أكثر من 90 يوم
حتى 180 يوم

يستدعى المتابعة

10٪ من الرصيد غير المغطى

-

الثاني

أكثر من 180 يوم
حتى 275 يوم

دون المستوى

25٪ من الرصيد غير المغطى

يتم تهميش العوائد

الثالث

أكثر من 275 يوم
حتى 365 يوم

مشكوك فيه

50٪ من الرصيد غير المغطى

يتم تهميش العوائد

الرابع

أكثر من 365 يوم

رديء

100٪ من الرصيد غير المغطى

يتم تهميش العوائد

ويحتسب الرصيد غير المغطى من الأصل على أساس الرصيد الدفتري القائم من قيمة التمويل مطروحا منه نسبة (80٪) من قيمة العقار، على أن يتم ذلك من خلال أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة .

العوائد المهمشة

لا يعتد بأي عوائد التمويلات منحتها الشركة إذا تم التأخر في سدادها مدة تجاوز 180 يوم ، ومع ذلك يمكن الاعتداد بهذه العوائد بالنسبة للتمويلات المعاد جدولتها والمنتظمة في السداد لمدة سنة بنسبة (25٪) من المديونية على الأقل .

إعدام الديون

يكون إعدام الديون وفقا للشروط الآتية :

1- صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون .

2- تقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة يفيد توافر الشروط الآتية :

( أ ) أن يكون لدى الشركة حسابات منتظمة .

(ب) أن يكون الدين مرتبطًا بنشاط التمويل العقاري .

(ﺠ) أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة .

(د) أن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى :

1- الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

2- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .

3- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من الإفلاس .

وعلى الشركة حال تحصيل الدين أو جزء منه إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات الشركة في السنة التى تم التحصيل فيها .

مادة (7)

معايير الإفصاح

يجب أن تظهر القوائم المالية للشركة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كافة المخصصات و/أو حساب الاضمحلال الذى يتم احتسابه وأن يتم مراعاة عدم تضمين أي عوائد تم تهميشها بقائمة الدخل .

مادة (8)

التقارير الدورية

تلتزم الشركة بإعداد التقارير الدورية الآتية :

1- تقرير الملاءة المالية وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، والذى يجب أن يوضح مركز الملاءة المالية للشركة في آخر يوم من كل شهر، على أن يتضمن :

( أ ) حساب نسب رأس المال وحقوق الملكية .

(ب) حساب إجمالي القاعدة الرأسمالية .

(ﺠ) حساب الأصول مرجحة بأوزان المخاطر .

(د) حساب العناصر التي يفصح عنها خارج قائمة المركز المالي ومن بينها الأرصدة الناتجة عن عمليات تمويل لا تتحمل الشركة مخاطرها .

2- تقرير يتضمن احتساب نسبة السيولة في نهاية كل يوم .

كما يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية والسنوية بيانًا تفصيليا بمخصصات التمويلات المشكوك في تحصيلها .

ويجب أن ترسل التقارير المشار إليها بالبريد الإلكتروني إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل ربع سنة .



(1) يهدف معيار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Ratio "CAR") إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التى ترتبط بالنشاط والمتمثلة بالأساس في مخاطر الائتمان والتشغيل .

(2) مخاطر التشغيل هى المخاطر المحتملة الناتجة عن إخفاق أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية والعنصر البشرى والأنظمة لدى الشركات أو نتيجة الأحاديث الخارجية ، ويشمل تلك المخاطر القانونية .

(3) مجمل الربح هو إجمالى إيرادات النشاط (الأقساط المحصلة + أى عوائد أو رسوم أخری) مطروحًا منها تكاليف النشاط مباشرة (تكاليف التمويل + أى تكاليف مباشرة أخرى) .