الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار وزير الشئون الاجتماعية 194 لسنة 1971 بقواعد وأسس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج والإشراف عليها

نشر بالوقائع المصرية في 29 أغسطس سنة 1971 - العدد 197

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم 194 لسنة 1971
بقواعد وأسس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج
والإشراف عليها

وزير الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1963 بنقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية والأراضي التي تستغلها إلى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض ببعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 ورقم 3719 لسنة 1965 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1966 المتضمن إدماج الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالمرج بالإدارة العامة للأحداث؛
وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 1966 المتضمن استبدال اسم الإدارة العامة للأحداث بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1969 المتضمن نقل الاختصاصات المخولة للدفاع الاجتماعي بالنسبة لمؤسسات ووحدات رعاية الأحداث الواقعة في نطاق مديريات الشئون الاجتماعية بالقاهرة والجيزة إلى هذه المديريات؛
وعلى الكتاب رقم 5229 بتاريخ 15/ 7/ 1970 إلى السيد وزير الإدارة المحلية بطلب إعادة تبعية مؤسسة المرج إلى وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية "الإدارة العامة للميزانية رقم 36 - 1/ 67/ 7/ 12125" بتاريخ 3/ 9/ 1970 المتضمن صدور قرار من اللجنة الوزارية للإدارة المحلية رقم 59 بتاريخ 18/ 8/ 1970 بالموافقة على هذه التبعية ونقل الاعتمادات الخاصة بذلك من ميزانية مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة إلى ديوان عام الوزارة للسنة المالية 70/ 1971؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1يتبع في إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج والإشراف عليها القواعد والأسس الواردة في المواد التالية.
مادة 2يكون للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة الإشراف المالي والإداري، ويكون للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف الفني.
مادة 3يعهد لمدير المؤسسة باختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة لما ورد بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه، كما يعهد إليه بممارسة سلطات واختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين بالمؤسسة فيما يتعلق بالجزاءات والإجازات واعتماد بدل السفر ومصاريف الانتقال، والأمر بالشراء في حالة الضرورة طبقا للوائح المالية وفى حدود المبالغ المصرح بها.
مادة 4يعهد للمدير العام بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية (السكرتير العام) سلطة واختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة لما لم يرد عنه نص في هذا القرار.
مادة 5تشكل لجنة للإشراف العام على المؤسسة على النحو الآتي:

وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية

 

رئيسا

مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي

}
}
}
}

أعضاء

وكيل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي

ممثل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالوزارة

مدير المؤسسة

ويكون مقررا للجنة

وتختص هذه اللجنة بدراسة سياسة العمل وبرامج الرعاية بالمؤسسة ومتابعة تنفيذها كما تختص بالنظر فيما كل ما يعرضه عليها مدير المؤسسة من موضوعات وتصدر القرارات اللازمة بشأنها.
مادة 6على وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية ومدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية (السكرتير العام) تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه.
مادة 7يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية،
تحريرا في 21 جمادى الآخرة سنة 1391 (12 أغسطس سنة 1971)

 

قرار وزير الشئون الاجتماعية 321 لسنة 1981 بنظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

نشر الوقائع المصرية في 29 نوفمبر سنة 1981 - العدد 271

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار رقم 321 لسنة 1981
بنظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

وزيرة التأمينات الاجتماعية ووزيرة الدولة للشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 9/ 1948؛
وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات؛
وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 114 لسنة 1976 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث؛
وعلى ما تم الاتفاق عليه بين هذه الوزارة ووزارة الداخلية في شأن نظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ المؤسسة العقابية للأحداث وتعد بمثابة سجن للشباب منهم ممن لا تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما ويكون قوامه الرعاية الاجتماعية للنزلاء.
مادة 2 - تتبع المؤسسة وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي) وتتخذ الإجراءات لتضمن ميزانية الوزارة الاعتمادات المالية اللازمة لتقديم مختلف الخدمات لنزلاء المؤسسة بما يحقق أهداف الرعاية الاجتماعية بها.
مادة 3 - يكون إيداع الحدث في المؤسسة العقابية في إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) أن يكون من المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه.
(ب) أن تقرر السلطات القضائية التحفظ عليه.
مادة 4 - تتولى وزارة الداخلية ندب أحد الضباط برتبة مناسبة ممن لهم خبرة في مجال رعاية الأحداث، ليعمل مديرا للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، على أن يعاونه عدد مناسب من الضباط والقوة اللازمة للحراسة في الداخل والخارج.
ويعمل الجهاز العسكري على تنفيذ السياسة التي تكفل حراسة المؤسسة حراسة نظامية كافية بما يحقق أهداف هذه المؤسسة العقابية للأحداث وبما يمنع حالات أو محاولات هروب الأحداث المودعين بها.
مادة 5 - يكون لمدير المؤسسة الإشراف العام على المؤسسة والعاملين الموجودين بها من عسكريين ومدنيين وهو المسئول الأول عن حسن أدائهم لأعمالهم وعن انتظام العمل بالمؤسسة عموما.
مادة 6 - يمارس مدير المؤسسة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية والمخزنية طبقا للقوانين واللوائح وإدارة المؤسسة على الوجه الأكمل وذلك على النحو التالى:
1 - إحالة العاملين المدنيين إلى التحقيق إذا قصروا أو أخلوا بواجباتهم الوظيفية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها على أن تكون سلطة التصرف في التحقيق لوزارة الشئون الاجتماعية أما العسكريين التابعين له بالمؤسسة فيمارس عليهم اختصاصاته وسلطاته طبقا لنظام قانون الشرطة المعمول به في هذا الشأن.
2 - إبلاغ النيابة العامة بما يقع في المؤسسة من جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومتابعة تصرفها في هذه الموضوعات.
وفى الحالتين السابقتين على مدير المؤسسة إبلاغ الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بنتائج التحقيقات فيما هو منسوب إلى العاملين فيها.
3 - منح العاملين بالمؤسسة اجازاتهم الاعتيادية المقررة على ألا تزيد عن سبعة أيام متصلة
4 - اعتماد إقرارات استلام العمل واخلاء طرف العاملين بالمؤسسة.
5 - إصدار قرار زيادة المصروف اليومى المقرر للأبناء حتى مائة مليم.
6 - إصدار قرار بصرف جزء من المبالغ المدخرة لصالح الابن وأسرته إذا اقتضت الظروف الاجتماعية ذلك، بناء على توصية من الاخصائى الاجتماعى المختص.
7 - توقيع اخطارات الهروب المرسلة إلى النيابة والشرطة المختصة.
8 - متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة للاشراف على المؤسسة.
9 - اصدار قرار بتشكيل لجنة الأغذية تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ومراجعة وزنها، والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلى الثابت من سجلات التمام اليومية.
10 - اعتماد صرف مصاريف الجنازة والدفن في حالة وفاة الابن "النزيل".
11 - الاشراف العام على نتائج البحوث الاجتماعية والنفسية.
12 - الإشراف على السجلات القضائية والشرطية ومراجعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن انتظامها.
13 - اعتماد كشف نوبتجيات العاملين بالمؤسسة (عسكريين ومدنيين) أسبوعيا أو شهريا.
14 - إعداد التقرير الشرطى على أن توافى به شرطة الأحداث.
15 - اعتماد التقرير الاجتماعى عن المؤسسة شهريا على أن توافى به كلا من شرطة الأحداث والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
16 - اعتماد الاستمارة 50 ع. ح في حدود 250 ج.
17 - قبول العطاء الواحد في المناقصات العامة متى كانت القيمة الاجمالية للأعمال أو الأصناف المقدم عنها هذا العطاء لا تزيد على 250 جنيها.
18 - اعتماد المناقصة المحلية إذا زادت قيمة المناقصة عن خمسين جنيها ولم تجاوز مائتى جنيه طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
19 - خصم الأصناف المستديمة وتحصيل ثمنها بالكامل إذا فقدت أو تلفت بسبب الأهمال أو سوء الاستعمال، وفى هذه الحالة تطبق القواعد المعمول بها (أى يحصل ثمنها الأصلى بالكامل مضافا إليه 10% مصاريف إدارية).
مادة 7 - تتولى وزارة الشئون الاجتماعية تعيين وكيل للمؤسسة العقابية من فئة وظيفية مناسبة ممن لهم خبرة بأعمال المؤسسات الاجتماعية، يعاونه عدد مناسب من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين والمهنيين وغيرهم ممن تحتاجهم أعمال رعاية نزلاء المؤسسة.
ويعمل الجهاز الاجتماعى على تنفيذ السياسة الاجتماعية التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة 8 - يعتبر وكيل المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة رئيسا مباشرا للعاملين المدنيين بالجهاز الاجتماعى.
مادة 9 - يمارس وكيل المؤسسة الاختصاصات الفنية والإدارية المالية والمخزنية طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها وذلك على النحو التالى:
1 - يقوم بالإشراف على البحوث الاجتماعية والنفسية وسجلاتها ومتابعة ما اتخذ فيها من خطوات.
2 - اعتماد خطوط السير للعاملين لمدة أقصاها يومان بدائرة المؤسسة أو القاهرة.
3 - الموافقة للعاملين المدنيين بالمؤسسة على الإذن بالانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لمدة لا تزيد عن ساعتين ولمرتين في الشهر وذلك لعذر مقبول.
4 - اعتماد الإجازة العارضة.
5 - الموافقة المبدئية على التصريح بالاجازة السنوية المقررة في حدود الصلاحيات المقررة لمدير المؤسسة طبقا للبند رقم 3 من المادة 6 من هذا القرار.
6 - اعتماد إقرارات القيام والعودة من الاجازة السنوية المرخص بها للعاملين.
7 - التوقيع بالاحاطة على إقرارات استلام العمل واخلاء طرف العاملين بالمؤسسة
8 - اعتماد كشوف مصروفات النزلاء "الأبناء" بالمؤسسة طبقا للقواعد المقررة.
9 - عرض محضر زيادة المصروفات على مدير المؤسسة في حالة توافر شروط استحقاقه طبقا للقواعد المعمول بها.
10 - اعتماد صرف مقررات الملابس والأغطية والمفروشات طبقا للمقررات المعتمدة من مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
11 - اعتماد مستندات الصرف من السلفة المستديمة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
12 - القيام بالمصروفات الفورية (من السلفة المستديمة) والتى لها طابع الاستعجال بما لا يجاوز مبلغ عشرة جنيهات، ويستثنى من هذا الحد الأقصى ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى تقتضى الظروف شراءها في الحال نتيجة لتأخير المتعهدين في التوريد أو لرفض قبول أصناف منهم لمخالفتها للشروط والمواصفات.
13 - اعتماد صرف المبالغ المدخرة لحساب الابن عند الافراج عنه.
14 - اعتماد استمارات طلبات الصرف 111 حسابات.
15 - إخطار المخازن بالملابس والمهمات التى هرب بها الابن، وتحرير مذكرة بذلك إلى مدير المؤسسة.
16 - التصريح لأسر النزلاء "الأبناء" الذين (تكيفت) أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارتهم كل خمسة عشر يوما، وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة النيابة المختصة لتكون على علم بهذا الإجراء.
ويضع مدير المؤسسة بالاتفاق مع الوكيل الاجتماعى المعايير التى يمكن على ضوئها تحديد مدى تكيف الابن مع نظام المؤسسة.
17 - اقتراح تشكيل لجنة الأغذية بالمؤسسة.
18 - الإشراف على السجل المنظم لزيارات أسر النزلاء لهم.
19 - إعداد كشف نوبتجيات العاملين المدنيين بالمؤسسة أسبوعيا أو شهريا وعرضه على مدير المؤسسة للاعتماد.
20 - إعداد التقرير الاجتماعى عن المؤسسة شهريا طبقا للنموذج الذى تضعه الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى.
21 - اعتماد المناقصة المحلية إذا كانت قيمة المناقصة لم تجاوز خمسين جنيها.
مادة 10 - يمسك بكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة، كما تعد مقايسة لكل عملية وبالنسبة للمقايسات الإنتاجية ويوضح فيها بالتفصيل الخامات اللازمة لاستعمالها وأجور العمال والمصاريف الإدارية.
وتعتمد المقايسات طبقا لما تقضى به أحكام لائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن الحكومية المشار إليها، ويقوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بإعداد النماذج والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 11 - التنظيم الاجتماعى الداخلى للمؤسسة:
يكون البنيان الاجتماعى الداخلى للمؤسسة على النحو التالى:
( أ ) الأقسام الاجتماعية: وتتكون من مركز للاستقبال وأقسام للايداع وقسم الرعاية اللاحقة والورش اللازمة للتدريب المهنى والفصول الدراسية... الخ، وتتكون أقسام الايداع من (قسم الشباب للاعمار من 15 - 18 سنة وقسم الرجال من 18 - 21 سنة) أما من بلغ سنه واحد وعشرون سنة فيحال إلى شرطة الأحداث ومعه التقارير المقدمة عنه أثناء ايداعه المؤسسة، فإذا كانت تتضمن حسن سيره وسلوكه وإتمام اعداده خلال مدة إقامته بالمؤسسة العقابية التى يتعين ألا تقل عن عامين ويودع أحد معسكرات العمل التابعة لمصلحة السجون.
(ب) قسم الحبس الاحتياطى: ويخصص للأحداث الأكثر من خمسة عشر سنة الذين تقرر النيابة التحفظ عليهم بشرط أن يكونوا من القاهرة الكبرى - وحالات المدد الطويلة المحالة من المديريات النائية طالما أن مسافة النقل لا تستغرق مدة الحبس.
مادة 12 - تختص الادارة العامة للدفاع الاجتماعى بسلطات الاعتماد المالى والادارى والفنى لأعمال المؤسسة عدا ما فوض فيها مدير المؤسسة أو وكيلها. كما تتولى مهمات القيام بالتوجيه والتفتيش على الجهاز الاجتماعى بالمؤسسة، وتتولى شرطة الأحداث التفتيش على الجهاز النظامى ومحاسبته وتعمل إدارة المؤسسة على تنفيذ ملاحظاتها كل فيما يخصه.
مادة 13 - تشكل لجنة للإشراف على المؤسسة برئاسة وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية وعضوية:
1 - وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية بالقاهرة.
2 - مدير عام الدفاع الاجتماعى أو من ينيبه.
3 - مدير شرطة رعاية الأحداث بوزارة الداخلية.
4 - ممثل لكل من وزارتى التربية والتعليم والصحة، وممثل لمصلحة الكفاية الانتاجية ولمصلحة السجون.
5 - مدير المؤسسة أو من ينيبه.
6 - وكيل المؤسسة الاجتماعى.
وتختص هذه اللجنة بالإشراف العام على أعمال المؤسسة وحسن سير العمل بها وتنسيقه ودراسة المشكلات التى تواجهها وتذليلها وتيسير وصول خدمات الأجهزة المعنية للمؤسسة واقتراح الوسائل التى تساعد على زيادة كفاءة الخدمات التى تؤديها المؤسسة وإعداد مشروع الميزانية السنوية قبل رفعها لوزارة الشئون الاجتماعية، وإعداد لائحة الجزاءات الخاصة بنزلاء المؤسسة.
وتعقد اللجنة إجتماعات دورية مرة كل شهر، وتبلغ قرارات اللجنة إلى وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى) ولشرطة الاحداث ويتولى السكرتارية الفنية للجنة الوكيل الاجتماعى للمؤسسة.
مادة 14 - يطبق قانون السجون بشأن الإفراج المبكر عن الحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 15 - يعمل بأحكام القرار الوزارى رقم 114 لسنة 1976 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار.
مادة 16 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر في 19 ذى الحجة سنة 1401 (17 سبتمبر سنة 1981)

قرار وزير الشئون الاجتماعية 44 لسنة 1967 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين

نشر الوقائع المصرية في 22 أبريل سنة 1967 - العدد 55

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم 44 لسنة 1967
بنظام العمل في مؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين

وزير الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1963 في شأن نقل ملكية مؤسسة الزكاة للرعاية الاجتماعية والأراضي التي تستغلها إلى الدولة؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1964 في شأن نقل ملكية الاتحاد العام لرعاية الأحداث إلى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3719 لسنة 1965 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية؛
وعلى لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 يونيو سنة 1948؛
وعلى اللائحة المالية للميزانية والحسابات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 127 لسنة 1964 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1تشكل الوحدات الاجتماعية لرعاية الأحداث على الوجه التالي:
(1) الوحدات الاجتماعية الشاملة:
وهى المختصة باستقبال الأحداث المنحرفين والمشردين والمعرضين للانحراف ودراسة أحوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا أو تتبع أحوالهم وإيوائهم حتى تتوفر البيئة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الإيداع وتنقسم الوحدة إلى الأقسام الآتية:
أولا - مركز الاستقبال:
ويستقبل الأحداث مؤقتا بقصد دراسة حالاتهم والتصرف في شأنهم ويستقبل المركز أربع فئات من الأحداث:
( أ ) الأحداث الذين يتم القبض عليهم لارتكاب جريمة أو للتشرد.
(ب) الأحداث المحالون من الهيئات المختلفة لتعرضهم للانحراف أو للتشرد.
(ج) الأحداث الذين يحضرهم ذووهم.
(د) الأحداث الذين يحضرون من تلقاء أنفسهم.
ثانيادار الملاحظة:
ويحجز فيها الأحداث الذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم حتى يتم الفصل في أمرهم.
ثالثا - مكتب المراقبة الاجتماعية:
ويقوم بدراسة الحالات المحولة اجتماعيا وطبيا ونفسيا للوقوف على عوامل الانحراف ورسم خطة العلاج الواجبة.
رابعادار الضيافة:
وهى مؤسسة لإيواء الأحداث الذين تحكم المحكمة بتسليمهم لها أو الذين في حاجة ماسة إلى هذه الرعاية لتصدع أسرهم ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب اتخاذ هذا الإجراء حتى تتوفر الحالتين ظروف البيئة المواتية لخروجهم وتعديل الحكم بالنسبة لهم.
(2) مؤسسات الإيداع:
وهى المؤسسات المعدة لإيواء الأحداث الذين تحكم المحاكم بإيداعهم بقصد رعايتهم وتأهيلهم وإعدادهم للحياة في البيئة الطبيعية ومتابعتهم بعد خروجهم لضمان استمرار صلاحيتهم.
(3) مؤسسات ضعاف العقول:
وتقوم بتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأحداث ضعاف العقول المحكوم عليهم في قضايا الانحراف والتشرد بحيث تهيئ لهم البرامج المناسبة لرعايتهم صحيا واجتماعيا واستغلال الطاقات الطبيعية لديهم إلى أقصى حد في تعليمهم وتأهيلهم حتى يتكيف الحدث تكيفا طبيعيا مع البيئة الطبيعية.
(4) مؤسسات ذوى العاهات:
وتضم الأحداث المحكوم عليهم من ذوى العاهات بقصد رعايتهم اجتماعيا وصحيا ونفسيا وتأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم وتهيئتهم للحياة في البيئة الطبيعية.
(5) مركز التصنيف:
ويقوم باستقبال الأحداث المحكوم عليهم - وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع الملائمة طبقا للتصنيف - المعمول به وطبقا للأسس والقواعد المتبعة علميا من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلي.
كما يقوم بإعداد السجلات والبيانات الإحصائية عن الأحداث المحكوم عليهم والخلوات بكل مؤسسة.
(6) مؤسسات الفتيات المعرضات للانحراف:
وتقوم على رعاية الفئات الآتية من الفتيات اللاتي لم يبلغن ثماني عشر سنة
(أ ) المعرضات للانحراف الجنسي من حالات التطوع.
(ب) المطلوب الحكم بعزل آبائهن أو أولياء أمورهن من الأولياء عليهن.
وتقوم هذه المؤسسات أيضا على رعاية المشردات المحكوم بإيداعهم طبقا لقانون الأحداث المشردين إذا كان لتشردهن علاقة الدعارة أو الشذوذ الجنسي وكذلك المجنى عليهن في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء المحافظة عليهن في إحدى المؤسسات.
على أن ترعى المؤسسة الفتاة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية والمهنية لكى تصبح مواطنة صالحة.
مادة 2 - تقسم مؤسسات الإيداع ودور الضيافة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على الوجه الآتي:
قسم الأشبال أقل من 12 سنة - قسم الفتيان من 12 إلى أقل من 15 سنة قسم الشباب من 15 سنة فأكثر.
ويجوز أن تضم المؤسسة كل أو بعض هذه الأقسام.
مادة 3 - يقسم الأبناء إلى أسر يراعى أن تكون كل أسرة متجانسة في السن والميول والقدرات وتسمى الأسر بأسماء شخصيات أو مناسبات وطنية أو قومية ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي يقوم بدور الأب لهذه الأسرة وقد تعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستعانة بهم في المسائل الإدارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب.
وتعد بكل مؤسسة نوبة مناسبة لمبيت الأخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء.
مادة 4 - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الطبي عند الالتحاق والكشف الطبي الدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج. وتحال حالات الحميات والحالات التي يتعذر علاجها محليا إلى المستشفيات العامة ويجوز الاستعانة بتعيين أطباء كل أو بعض الوقت بمكافآت شاملة في حدود الميزانية المقررة.
وتتحمل المؤسسات مصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للأبناء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية.
مادة 5 - يجرى للأحداث الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته ويجوز الاستعانة بأخصائيين بمكافآت في حدود الميزانية.
مادة 6 - يحدد بقرار من وكيل الوزارة المختص برامج التعليم ومحو الأمية اللازمة لكل مؤسسة تتفق مع أهداف المؤسسة وظروف الأبناء بها وأعمارهم.
ويجوز أن يلحق الأبناء بالمدارس الخارجية على أن تتكفل المؤسسة بالمصروفات اللازمة.
مادة 7 - يجب أن يكون بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا - وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس في زمن معين وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج ويلتحق بها الحدث بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدى الأبناء امتحانا ويمنح الناجحون شهادات من المؤسسة بإتمام التدريب ونوع العمل الذى تدرب عليه ويجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة.
مادة 8 - يلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والمهنية والتربوية وتعد خطة العمل بكل مؤسسة لتكامل الرعاية بها - وذلك بأن يستقبل الحدث عند التحاقه بالمؤسسة في مركز خاص تقوم فيه لجنة تتكون من الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي والمهني والأخصائي الرياضي والطبيب بدراسة حالته ورسم برنامج الرعاية داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من هذا البرنامج بملف الابن لدى الأخصائي الاجتماعي المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه أو ما يرى من تعديل فيه.
مادة 9 - يوجه الاهتمام إلى تنمية الهوايات بين الأحداث في نواحي التمثيل والموسيقى والرسم والزراعة وتربية الدواجن والاطلاع وغير ذلك ويستعان بالأخصائيين المناسبين - كما يعمل على تنمية القيادات بين الأبناء وإعطاء الأبناء مسئوليات يزاولونها بالمؤسسة - كما يهتم بالرياضة وتكوين الفرق الرياضية للمؤسسة وللأسر المختلفة كما يشترك الأبناء في الرحلات والمعسكرات المختلفة.
مادة 10 - يراعى الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع الأبناء على تأدية الفرائض الدينية كما يهتم بالتربية العسكرية في سن 15 سنة فما فوق - كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والتوعية القومية ويهتم بالمناسبات القومية والوطنية.
مادة 11 - تعمل المؤسسة على إنشاء مكتبة تزود بالكتب العلمية والثقافية والدينية والقومية وبعض الجرائد والمجلات المناسبة كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو.. ويراعى اختيار البرامج المناسبة.
مادة 12 - يكون لكل مؤسسة برنامج يومي يبدأ من الاستيقاظ صباحا وينتهى بالنوم مساء ويوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعي والترويحي والرياضي وتتخلله فترات تناول الوجبات - كما يوضع لكل أسرة برنامج لنواحي نشاطها.
مادة 13 - تنظم كل مؤسسة نوبات للعاملين بها بحيث تكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم الكامل.
مادة 14تنظم المؤسسة لكل حدث ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعي وأمر التنفيذ والإجراءات المتعلقة به - كما يضم التقريرين الطبي والنفسي وبرنامج تدريبه والتقارير الدورية التي تعبر عنه (المنوه عنها بالمادة 8) كما يضم كافة البيانات التي تتعلق بمراحل تطور الحدث وبيئته منذ إيداعه حتى إعادته لأسرته الطبيعية - كما تعد له المؤسسة بطاقة وصورة شمسية وتستوفى المستندات الرئيسية اللازمة له للحصول على عمل خارجي.
مادة 15 - تعد كل مؤسسة السجلات التي تبين عدد الأحداث بها والبيانات الرئيسية عن كل حدث وأسرته وظروفه المختلفة كما يجب أن يكون لكل قسم ولكل ناحية من نواحي النشاط بالمؤسسة كالمدرسة والورش والعيادة وغيرها السجلات اللازمة بالملتحقين بها تبين يوميا مدى حضورهم بها وعناوينهم ونشاطهم وتبلغ لأخصائي الجماعة ومدير المؤسسة عند انقطاع أي حدث - كما يعد دفتر أحوال للمؤسسة يقيد به كل من غادر المؤسسة أو دخل إليها من الأحداث وسبب ذلك.. وتعتمد النماذج اللازمة من الإدارة المختصة.
مادة 16 - يوضع لكل مؤسسة مقررات للتغذية يعتمدها وكيل الوزارة المختص يراعى فيها سن الأولاد بها مع الاستعانة بمعهد التغذية وكراسة وزارة التربية والتعليم ويصير الإشهار عن توريد الأغذية سنويا عن كل سنة مالية وتؤلف في كل مؤسسة لجنة للأغذية يصدر بها قرار من رئيس المصلحة المختص تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلي الثابت من سجلات التمام اليومية ويعمل محضر يومى بذلك طبقا للنموذج المعتمد من وكيل الوزارة المختص.
مادة 17 - تعمل المؤسسات على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع بعد تدريبهم وإعدادهم تعليميا ومهنيا على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين - وتعد سجلات تبين مدى انتظامهم وتقدمهم في عملهم - وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بملفاتهم - على أن يكون مبيتهم بالمؤسسة وذلك كإجراء مؤقت لحين إعادتهم إلى البيئة الطبيعية وفى حالة عدم انتظام الحدث أو تقدمه في عمله الخارجي يعاد للمؤسسة، كما يجوز بعد الرجوع للجهة القضائية المختصة السماح للحدث في حالة انتظامه وتقدمه في عمله بناء على تقرير من الأخصائي المختص والجهة التي يعمل بها المبيت في أسرته الطبيعية اكتفاء بأن يوضع تحت المراقبة وتعمل المؤسسات على تدبير وسائل الانتقال لنقل البناء إلى الورش الخارجية أو تتحمل مصاريف الانتقال والعودة إن لزم الأمر كما يجوز منحهم 20 مليما يوميا للغذاء علاوة على صرف الوجبات المقررة وذلك لمن يقل أجرهم عن 150 مليما ويدفع الابن 20% على الأكثر من أجره للمؤسسة نظير الإقامة بها متى بلغ أجره اليومي 200 مليما.
وينشأ في كل مؤسسة صندوق للرعاية الاجتماعية للأبناء تجمع به حصيلة النسبة المشار إليها ويشرف على الصرف من هذا الصندوق لصالح الأبناء لجنة يشكلها مدير المؤسسة برئاسته.
مادة 18 - يصرف للأبناء الذين ليس لهم أجور خارجية 5 مليمات للأشبال و10 مليمات للفتيان والشباب يوميا - ويزاد إلى 10 مليمات بالنسبة للأشبال و20 مليما بالنسبة للفتيان والشباب عند التحاقهم بالورش التدريبية كمصروف شخصي أيضا واذا تم التدريب وعمل بإحدى الورش الإنتاجية بالمؤسسة بناء على تقرير لجنة من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملحق بها الابن يتدرج المصروف إلى 50 مليما يوميا ويعتمد هذا القرار مدير المؤسسة ويجوز للجنة السابقة رفع أجر التشغيل إلى 250 مليما بعد موافقة رئيس المصلحة المختص على أن يستقطع في هذه الحالة الأخيرة من أجر الابن ما يوازى النصف مقابل مصاريف الإقامة ويقسم النصف الباقي بين الادخار والمصروف الشخصي ولا يستحق الأبناء هذا المصروف أو الأجر إلا طبقا للانتظام الفعلي في النشاط المهني والتعليمي وتعد لهم سراكي يومية يوقع عليها من الأخصائي ورئيس الورشة أو المدرسة - وتحرر كشوف شهرية من واقع هذه السراكى من صورتين ترفق واحدة بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها وتعاد الحسابات لحفظها بعد إتمام الصرف - وتحفظ الثانية بإدارة المؤسسة للرجوع إليها عند الحاجة ويكون الصرف بحضور إخصائي الجماعة.
مادة 19 - استثناء من أحكام المادة السابقة يصرف للأبناء في الأعياد الدينية مصروف شخصي بواقع 100 مليم للابن عن أول أيام العيد وذلك في عيدي الأضحى والفطر للمسلمين والقيامة والميلاد للمسيحيين.
مادة 20 - تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والأخصائي الاجتماعي المختص بالنسبة التي تدخر لكل ابن من الأبناء العمال من أجره سواء كان يعمل داخل المؤسسة أو خارجها.
وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة بأحد البنوك أو بصندوق التوفير، على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم شهريا من هذه المدخرات.
وتدخر هذه المبالغ لكل حدث لحين تخرجه من المؤسسة... ويجوز أن يصرف له أو لأسرته جزء منها عند الضرورة بقرار من مدير المؤسسة. وللمؤسسة أن تخصم من مدخرات كل ابن ملحق بمركز التدريب مبلغ جنيه كتأمين لمواجهة فقد أو تلف العهد اليومية أو أدوات المركز.
مادة 21 - الرعاية بمؤسسات ووحدات الأحداث مجانية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين وما نصت عليه المادتان 17، 18 من هذا القرار خاصا بمقابل الإقامة والأجور في الأحوال المشار إليها بهما.
مادة 22توضع لكل مؤسسة مقررات الملابس اللازمة صيفا وشتاء مع تحديد المدة المقررة للاستعمال وكذا مقررات الأحذية والأغطية والمفروشات وتعتمد المقررات من رئيس المصلحة المختص.
مادة 23 - يحدد بقرار من رئيس المصلحة المختص نظام زيارات الأبناء ونظام الإجازات التي تمنحها لهم المؤسسة وذلك بناء على ما يقترحه مدير كل مؤسسة.
ويجوز بقرار من رئيس المصلحة المختص التصريح للأبناء بإجازات للسفر إلى محال إقامة أسرهم في العطلات والأعياد الرسمية، ويراعى ألا تزيد الأجازة عن شهر واحد في السنة.
مادة 24 - اذا تخلف الحدث عن العودة للمؤسسة وجب على أخصائي الجماعة البحث عنه والاتصال بأسرته والجهات التي يتردد عليها وإعادته للمؤسسة واذا زاد تأخره عن ستة أيام أخطرت شرطة الأحداث واعتبر هاربا... وقيد في السجلات المعدة لذلك - وان عاد تخطر الشرطة ويؤشر بذلك في السجل.. واذا هرب الحدث من المؤسسة تخطر شرطة الأحداث فورا مع عدم الإخلال بما يلتزم به الأخصائي الاجتماعي من اتخاذ إجراءات البحث عنه طبقا للفقرة السابقة.
مادة 25 - تنشأ لكل مؤسسة لجنة للإفراج طبقا لقانون الإجراءات الجنائية تعرض عليها حالات الأحداث الذين ترى المؤسسة الإفراج عنهم ممن ثبت استقرارهم وحسن سلوكهم وصلاحية أسرهم وبيئتهم الخارجية لاستقبالهم بعد مضى ستة أشهر من إيداعهم وتخطر شرطة الأحداث بجميع قرارات الإفراج.
مادة 26 - يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص صرف 30 جنيها للفتاة المودعة بالمؤسسة عند عقد قرانها وذلك بناء على التقرير الاجتماعي مرفقا به مستند عقد القران.
مادة 27 - في حالة وفاة الحدث تتحمل المؤسسة مصاريف الجنازة والدفن.
مادة 28 - تعمل كل مؤسسة على تتبع الخريجين طبقا للتعليمات والنظم التي يصدرها وكيل الوزارة المختص.
مادة 29تهتم كل مؤسسة بصيانة المباني والأثاثات والماكينات والآلات ونظافتها ونظافة مرافقها ويشترك الأبناء في هذه الأعمال.
مادة 30 - تقدم كل مؤسسة تقريرا شهريا يبين فيه عدد الأبناء بها والمحولين عليها والهاربين أو المفرج عنهم كذلك نشاط كل قسم من أقسامها وعدد الملتحقين بورش التدريب أو الإنتاج أو الورش الخارجية والمدارس ومدى انتظامهم - كذلك يبين التقرير الحوادث والأعمال الهامة التى تمت بالمؤسسة وكيفية التصرف في كل منها طبقا للنموذج الذى يعد لذلك.
مادة 31 - يعتبر كل من مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج بالنسبة لمؤسسة المرج ومدير دور التربية بالنسبة لدور التربية بالجيزة، ومدير الشئون الاجتماعية بالإسكندرية بالنسبة لمؤسسة محرم بك ومدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات الأخرى التي آلت للوزارة بالقانون 98 لسنة 1964 المشار إليه والمؤسسات الأخرى بالقاهرة، رئيس المصلحة المختص بالنسبة لما جاء في هذا القرار كما يكون لهم سلطات واختصاصات رئيس المصلحة بالنسبة لموظفي هذه المؤسسات التابعين لهم فيما يتعلق بالجزاءات والإجازات واعتماد صرف بدل السفر ومصاريف الانتقال والأمر بالشراء في حالة الضرورة طبقا للوائح المالية في حدود المبالغ المصرح لهم بها ويكون لمدير عام الدفاع الاجتماعي سلطة نقل موظفي المؤسسات الاجتماعية التابعة للإدارة طبقا لمصلحة العمل بعد أخذ رأى وكيل الوزارة المختص.
مادة 32 - يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفة مستديمة يصدر به ترخيص من وكيل الوزارة المختص تكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الوقتية التي لا تتجاوز 5 جنيهات بالنسبة للمؤسسات و10 جنيهات بالنسبة لمؤسستي المرج ودور التربية كذلك ثمن الأصناف الغذائية اليومية التي تشترى في الحال بسبب تأخر المتعهدين أو لرفض قبولها منهم لمخالفتها للشروط.
مادة 33 - تعتبر مخازن المؤسسات مخازن فرعية للديوان العام وعلى كل مؤسسة موافاة إدارة المخازن بالوزارة باحتياجاتها من مختلف الأصناف والخامات في خلال الشهر الأول من السنة المالية ليمكن تجميعها والعمل على تدبيرها دفعة واحدة كما يعمل على استمرار وجود الخدمات بمخازن الورش.
مادة 34 - يمسك لكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة كما تعد مقايسة لكل عملية وبالنسبة للمقايسات الإنتاجية توضح فيها بالتفصيل الخامات المقتضى استعمالها وأجور العمال والمصاريف الإدارية، ويعتمد مدير المؤسسة المقايسة لغاية 50 جنيها وما زاد عن ذلك يعتمد من رئيس المصلحة المختص ويقوم سكرتير عام الوزارة بإعداد النماذج والتعليمات اللازمة لذلك.
مادة 35 - يجب العمل على أن تستوفى المؤسسات حاجياتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الأحداث وما زاد عن ذلك يباع للأفراد أو الهيئات - كما يجوز للورش قبول الأعمال للأفراد أو الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.
مادة 36 - تصرف الأغذية مجانا للأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين والملاحظين العاملين مع الجماعات بالنسبة للوجبات التى تحل أثناء نوبة عملهم - وكذلك للمنتدبين للمعسكرات التي تنظم للأبناء وتكون الوجبة بذات الأصناف والمقررات للأبناء كذلك تصرف الأغذية لخدم وملاحظي المطاعم والمطابخ.
وتصرف وجبة العشاء فقط للعمال والممرضين المنوط بهم الخدمة الليلية وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بالميزانية ويجوز منح الأبناء وجبات إضافية لظروف صحية أو لممارسة نشاط معين بقرار من رئيس المصلحة كما يجوز صرف وجبات بثمنها لباقي عمال وموظفي المؤسسة إذا حل ميعاد الوجبة أثناء عملهم على أن يعد بهذا كشف يومي يبين به الأسماء والأعمال المنوطة بهم ويلحق بكشف الأبناء.
مادة 37 - تشكل لجنة لكل مؤسسة من:
( أ ) اثنين من المتهمين بشئون الأحداث يصدر باختيارهما قرار من مدير عام الدفاع الاجتماعي.
(ب) عضو يمثل وحدة الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة.
(ج) رئيس قسم الدفاع الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة.
(د) مدير المؤسسة ويكون مقررا للجنة.
(هـ) أحد العاملين بالمؤسسة ويختاره مدير عام الدفاع الاجتماعي.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهر على الأقل وترفع توصياتها إلى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي للتصديق عليها وذلك بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة أما فيما يتعلق بباقي المحافظات فيقوم مدير الشئون الاجتماعية باختصاصات مدير عام الدفاع الاجتماعي في هذا الشأن.
مادة 38 - يلغى القرار رقم 127 لسنة 1964 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث.
مادة 39 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 7 المحرم سنة 1387 (17 أبريل سنة 1967)