الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعن 976 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 317 ص 1658

جلسة 13 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، حسين على حسين، الحسيني الكناني وحمدي محمد على وأحمد على.

-----------

(317)
الطعن رقم 976 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إثبات. حكم "حجية الحكم".
1 - ثبوت الحجية لأسباب الحكم. شرطه. أن تكون وثيقة الصلة بمنطوقة بحيث لا تقوم بدونه.
2 - حق الشريك المشتاع في حصته. نطاقه. استعماله لها لسكناه وعائلته. اقامة المطعون ضدها الدعوى بالطرد على أساس الغضب ودون أن تنسب للشريك المشاع إلحاق ضرر بباقي الشركاء. القضاء لها بذلك. خطأ في القانون.

---------------
1 - المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه.
2 - النص في المادة 826 من القانون المدني - يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال والاستغلال والتصرف. إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا الحق ضرراً بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 3155 سنة 1976 مدنى الإسكندرية الابتدائية للحكم بطردهما من شقة النزاع، قولا منها بأنها تملك العقار الذى به شقة النزاع وإذ اغتصبها الطاعنان فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعنان الدعوى بأن أولهما - وهو والد الطاعن الثاني - يملك حصة شائعة في كامل العقار طبقا للحكم النهائي الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى لانتفاء الغصب، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 34 ق الإسكندرية، ندبت محكمة الاستئناف خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنين.
طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشوره أمرت بضم ملف الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك التي كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع، ثم قدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لذلك جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أنه رغم تمسكهما بنهائية الحكم الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك الذى أثبت ملكية أولهما لحصة شائعة في عقار النزاع مقدارها قيراط وسبعة أسهم، وهو ما يتيح له استعمال هذه الحصة وبالتالي، فلا يحق للمطعون ضدها باعتبارها أحد الشركاء على الشيوع أن تطرده منها، وإذ قضى الحكم بطرده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه كان المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن الأول بمطالبته بريع شقة النزاع التي كانت تؤجرها لغيره ثم اغتصبها، فدفعها بأنه يملك حصة مقدارها قيراط وسبعة أسهم في المنزل بتمامه، وقد أخذ الحكم بهذا الدفاع ناقصا نصيب هذه الحصة فيه لما ثبت له من ملكية الطاعن لها حسبما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره الثالث 40 ملف تلك الدعوى المضموم للمفردات أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الذى جاء في أسباب ذلك الحكم مانعا نصيب حصة الطاعن الأول في الريع عن المطعون ضدها لازما لقضاء الحكم في منطوقه الذى نقصها نصيبها في ريع هذه الحصة، وإذ صار هذا الحكم نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم 193 سنة 1972 س الإسكندرية الابتدائية فإنه يضحى مسلما قانونا بين المطعون ضدها والطاعن الأول أنه يملك حصة شائعة في المنزل - وشقة النزاع وحده فيه - لما كان ذلك وكان النص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء" يدل - وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد - وعلى أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال الاستغلال والتصرف، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا الحق ضررا بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع للغصب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


الطعن 4 لسنة 52 ق جلسة 27 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 367 ص 1925

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى, واصل علاء الدين و حسين محمد حسن.

--------------

(367)
الطعن رقم 4 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1،(2  أحوال شخصية "البينة الشرعية" "دعوى الأحوال الشخصية" "إثبات". دفوع.
1 - الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو ابطال دعوى المدعي.
2 - نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

--------------
1 - الدفع - في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذ أتى بدفع ويعود المدعى مدعيا ثانيا عند دفع الدفع.
2 - عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية وهو شهاده رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 579 سنة 1972 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب ولدها "...." منه وأمرها بعدم التعرض له في ذلك. وقال بيانا لدعواه أنه تزوج الطاعنة في 12/ 5/ 1969 وطلقها في 19/ 5/ 1969 وإذ زعمت أنها رزقت منه في 5/ 10/ 1969 بالولد المذكور رغم أنه ليس ابنه وقد أتت به بعد أربعة أشهر فقط من زواجهما فقد أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بأنها أتت بالولد المطعون عليه لأكثر من ستة أشهر من زواجها منه زواجا صحيحا بعقد عرفي في شهر فبراير سنة 1969 قبل زواجهما الرسمي الحاصل في 12/ 5/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين عادت فأحالتها إلى التحقيق لسماع من ادعت الطاعنة شهادتهما على الزواج العرفي فلم يتقدما للشهادة. وبتاريخ 14/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بنفي نسب الولد "......" من المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 للسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بشق من السبب الثاني وبالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق في 25/ 3/ 1973 لسماع.... و..... شهدا على زواجها العرفي من المطعون عليه في فبراير سنة 1969 وقد اعتد الحكم المطعون فيه بعدم تقدمهما للشهادة في مقام التدليل على عجزها عن إثبات هذا الزواج في حين أنه فضلا عن أن تخلف الشاهدين عن الشهادة يرجع إلى مرضهما مما أقامت الدليل عليه بالنسبة لأحدهما بتقديم شهادة تفيد إيداعه المستشفى لعلاجه من مرض نفسى فإن القول قولها في حصول ذلك الزواج العرفي فلا تكلف - أصلا - وهى المدعى عليها بإثباته وإنما بنفي ما قد يثبته المدعى (المطعون عليه) بهذا الخصوص، هذا إلى أن الحكم أطرح البينة التي قدمتها في هذا الصدد بدعوى أن شاهدها الثاني - وهو زوجها - لا تقبل شهادته لها شرعا في حين أن شهادة الرجل لامرأته جائزة عند الضرورة قياسا على جواز شهادة غير المسلم للمسلم في هذه الحالة، وقد التفت الحكم عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من توفر تلك الضرورة للعذر الذى قام بشاهدي الزواج العرفي، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الدفع - في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذا أتى بدفع ويعود المدعى مدعيا ثانيا عند دفع الدفع، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه أقامها منكرا نسب ابن الطاعنة إليه فدفعتها بأنها رزقت به منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفي في فبراير سنة 1969 سابق على زواجهما الموثق في 12/ 5/ 1969 مما صارت به الطاعنة مدعية في هذا الشأن، فإن ما التزمه الحكم المطعون فيه في التحقيق من ثبوت الزوجية من تكليف الطاعنة بإثباتها توصلا لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه يتفق مع المنهج الشرعي السليم. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة بصدد توفر الضرورة التي تجيز قبول شهادة زوجها - وهو شاهدها الثاني - ورد عليه بقوله: "أنه لم تكن هناك ثمة ضرورة حتى تقبل المحكمة شهادة شاهدها الثاني وهو زوجها لصالحها ذلك بأن نفس هذا الشاهد شهد بأن شقيق المستأنفة (الطاعنة) حضر تحرير عقد الزواج العرفي ولم تحاول المستأنفة أن تستشهد به...." وهو من الحكم استخلاص سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه من انتفاء الضرورة التي تجيز قبول شهادة زوج الطاعنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم لم يعتد بشهادة شاهدها الأول على سند من أنها لا تفيد انعقاد الزواج العرفي بينها وبين المطعون عليه في حين جاءت اقوال هذا الشاهد قاطعة الدلالة على انعقاده، كما أنها تمسكت أمام المحكمة بأن حملها بالولد كان ظاهرا عند توثيق زواجها بالمطعون عليه في 12/ 5/ 1969 مما يؤكد الزواج العرفي السابق والذى كان هذا الحمل نتيجة له، فأطرح الحكم هذا الدفاع بتسبيب غير سائغ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه مع سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقدم بيانه - من عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها فإن شهادة شاهدها الآخر قد أضحت منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ويكون النعي على الحكم بمخالفة دلالة أقوال ذلك الشاهد - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم فيما ساقه من رد على استدلال الطاعنة بظهور حملها عند زواجها بالمطعون عليه رسميا كقرينة على أن هذا الحمل منه على فراش الزواج العرفي قد أورد قوله: "أن المستأنفة (الطاعنة) لم تقدم دليلا على أن حملها كان ظاهرا للعيان عند العقد عليها رسميا في 12/ 5/ 1969 ومما يقطع بأن ادعاءها هذا غير صحيح أن المأذون أثبت في وثيقة زواجها الرسمية من المستأنف ضده (المطعون عليه) أن الزوجين خاليان من الموانع الشرعية مع أنه أثبت في نفس القسيمة أن الزوجة (المستأنفة) مطلقة آخر رجعيا في 20/ 9/ 1968.... فلو لاحظ المأذون.... حملها الذي كان ظاهرا حسب زعمها لشك.... في أنها لا زالت في عدة زوجها الاول لعدم مرور مدة كافية لوضع الحمل وهى تسعة أشهر عادة ولأمتنع عن توثيق عقد الزواج اللهم إلا إذا أخبرته المستأنفة بأن حملها هذا الظاهر - كما تزعم - هو من المستأنف عليه من زواج عرفي سابق واللهم إلا إذا اعترف الزوج الجديد وهو المستأنف عليه للمأذون بما نسبته إليه المستأنفة، وكان على المأذون حينذاك أن يثبت كل ذلك في وثيقة رسمية تسمى وثيقة إثبات زواج رسمية، ولما كانت الوثيقة المقدمة هي وثيقة زواج رسمية خالية من إثبات شيء مما تقدم... فإنها أبلغ دليل على أن حمل المستأنفة لم يكن ظاهرا للعيان كما تدعى......" وهو من الحكم استخلاص سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه من انتفاء ظهور الحمل وقت الزواج الرسمي كقرينة على أن هذا الحمل من المطعون عليه على فراش زواج سابق، فإن النعي يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

منشور فني رقم 23 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن شهر عقارات شبه جزيرة سيناء

 وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (23) بتاريخ 8 /9 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

احاقا بالمنشور الفني رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 بشأن الامتناع بشكل نهائي عن اتخاذ أي اجراء من إجراءات الشهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة ، الا بعد العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية شخصيا في هذا الخصوص .

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 276 مكتب الوزير ، بتاريخ 2 / 9 / 2020 وارد المصلحة برقم 6385 بتاريخ 2 / 9 / 2020 والمتضمن انه :

بالإشارة الى طلب استثناء الحالات التالية من تطبيق المنشور الفني رقم 10 بالإسراع في اعمال التنمية بمحافظة شمال سيناء :

1 – الأراضي المقام عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع ، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة .

2 – أراضي المشروعات التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان ، الصرف الصحي ، المدارس ، المناطق الصناعية ، الخدمات المختلفة .... )

3 – الأراضي التي سبق تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة .

وبالعرض على السيد / مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وجه سيادته ، باستثناء الحالات المذكورة عاليه من تطبيق احكام المنشور الفني رقم 10 بشرط حصولها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة)

بناء عليه

أولا : يستثنى من تطبيق احكام المنشور الفني رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 الحالات الاتية :

1 – الأراضي المقام عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع ، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة .

2 – أراضي المشروعات التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان ، الصرف الصحي ، المدارس ، المناطق الصناعية ، الخدمات المختلفة .... )

3 – الأراضي التي سبق تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة .

ثانيا : يشترط في هذه الحالات ان يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة)

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب ورؤساء المأموريات مراعاة تنفيذ ما تقدم بدقة .

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .






الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 58 لسنة 49 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 362 ص 1902

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.

--------------

(362)
الطعن رقم 58 لسنة 49 القضائية

( 1، 2) تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "فوائد التأخير" "المبالغ الإضافية".
1 - اشتراكات التأمين عن العمل. اعتبارها واجبة الأداء أول كل شهر. التخلف عن الاداء أثره. احتساب فوائد تأخير اعتبارا من ذلك التاريخ دون حاجة لأى إجراء من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية.
2 - القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي لرفعه الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاعتراض. خطأ. علة ذلك.

--------

1 - مفاد نص المادتين 14، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - إنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر، وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وأن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.
2 - لما كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد، ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذلك الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 4220 سنة 1974 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 617.522 وقال بيانا لها أن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 617.522 قيمة فروق اشتراكات التأمين في المدة من 1/ 9/ 1960 إلى 31/ 12/ 1973 بخلاف فوائد التأخير والمبالغ الاضافية بينما هو قد سدد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها وبتاريخ 27/ 2/ 1975 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 2/ 6/ 1977 ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 368.252، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3513 سنة 94 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3566 سنة 94 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 368.252 قيمة فوائد التأخير والمبالغ الإضافية وقصر مديونيته لها على فروق الاشتراكات الشهرية وحدها وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه بمقولة أن المطعون ضده لا يلزم بأداء فوائد التأخير والمبالغ الاضافية طالما التجأ إلى القضاء في المواعيد المقررة وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده مدين للطاعنة بفروق الاشتراكات الشهرية التي تأخر في سدادها وبفوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي استحقت عليه لتأخره في أداء الاشتراكات عن مواعيدها إعمالا لنصوص المواد 14، 17 من القانون رقم 63 سنة 1964 و5 من مواد إصداره و73 من القانون رقم 92 سنة 1959 وأن اعتراض المطعون ضده على مطالبته بما هو مستحق عليه ورفع الدعوى في الميعاد لا يعفيه من الالتزام بفوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي ترتبت في ذمته فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أن (تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المتقطعة من أجور المؤمن عليهم أو تلك التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء في أول الشهر التالي.. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد....) وفى المادة 17 من القانون المشار إليه التي تنطبق على النزاع بحكم أثرها الرجعى المقرر في المادة الخامسة من مواد إصداره - على أنه (فضلا عما تقضى به المادة 14 من هذا القانون.. ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%) مفاده أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر واجبة الأداء في أول الشهر التالي وإن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد - دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى قدره 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها، لما كان ذلك وكان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين في مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية - والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذاك الحق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3513 سنة 94 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.


الطعن 1591 لسنة 49 ق جلسة 26 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 363 ص 1906

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى ويحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكى المصري.

---------------

(363)
الطعن رقم 1591 لسنة 49 القضائية

( 1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الربط الحكمي".
1 - سنة القياس. وجوب أن تكون أرباحها حقيقية. تقدير أرباح هذه السنة حكميا. أثره. عدم صلاحيتها أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية ووجوب اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة. ق 55 لسنة 1967.
2 - تقدير أرباح سنة 1961 حكميا. اتخاذها سنة أساس لربط الضريبة على السنوات من 1964 حتى 1967. خطأ. لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1967 والنص على أن تتخذ آخر سنة أساس - طبقا لأحكامه - أساسا للربط حتى سنة 1967 الضريبية م 3 ق 77 لسنة 1969. علة ذلك.

-----------

1 - النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها، أو أية سنة لاحقة لها أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية.. ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية وهكذا.... يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا حقيقية، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 ويتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
2 - إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده في سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكميا، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذها أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967.. وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أساسا للربط في السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكما وقتيا ينظم مجال تطبيق كل من القانونين المشار إليها ولا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراط أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديرا حقيقيا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات والنقل بالإسكندرية قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه في المقاولات وتجارة العقارات والزجاج في كل من السنوات من 1964 إلى 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقدرت وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة له في كل من تلك السنوات بمبلغ 10108 جنيه وأخطرته بهذه التقديرات في 12/ 11/ 1972، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 5/ 11/ 1974 - أولا - اتخاذ أرباحه في سنة 1961 ومقدارها 135 جنيه أساسا لربط الضريبة عليه في السنوات من 1964 إلى 1967، وتعديل أرباحه في سنة 1968 إلى 1500 جنيه من نشاطه في المقاولات وتجارة الزجاج مع استبعاد تقدير المأمورية لأرباحه من المقاولات في سنوات المحاسبة. ثانيا - اعتبار إيراداته في السنوات حتى 1967 غير خاضعة للضريبة العامة على الإيراد، وتقدير إيراداته في سنة 1968 بمبلغ 1608 جنيه. طعنت المصلحة في هذا القرار بالدعوى رقم 345 لسنة 1975 كلى الإسكندرية، كما طعن فيه المطعون ضده بالدعوى رقم 200 لسنة 1975 كلى الإسكندرية. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الطعنين وقدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 10/ 1968 في طعن المصلحة برفضه وفى طعن الممول بتعديل القرار - بجعل صافى الربح بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد -/ 1500 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 34 ق الإسكندرية كما أقامت المصلحة استئنافا مقابلا بمذكرة قدمتها لجلسة 16/ 5/ 1979، وفيها قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن في اتخاذ أرباح الممول في سنة 1961 أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 إلى 1967 في حين أن ارباح تلك السنة كانت مقدره حكما باعتبارها بسنة مقيسة عملا بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ولم تكن أرباحا حقيقية وبذلك تكون ارباح سنة 1958 قد اتخذت أساسا حكميا لربط الضريبة عن تسع سنوات متوالية دون أي سند من القانون إذ الأصل طبقا للمادتين 45، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول أما قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1967 فهي استثناء يقتضى وجود سنة أساس تربط فيها الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول لتكون أساسا للسنوات الأربع التالية ثم تجدد بعد هذه المدة على أساس الأرباح الحقيقية أيضا. وإذ كانت أرباح سنة 1961 التي أقر الحكم المطعون فيه اتخاذها أساسا لربط الضريبة في السنوات من 1964 إلى 1967 قد تم ربط الضريبة فيها حكميا فإنها لا تصلح أن تكون سنة أساس تطبيقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أن استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961، أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها، أو أية سنة لاحقة لها، أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية.... ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية وهكذا..." يدل على أن ربط الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا حقيقية، فإذا كان تقديرها قد تم حكما فإنها لا تصلح أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 ويتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده في سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكميا، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذها أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التي تنص على أنه يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية سنة 1967... وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أساسا للربط في السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبة، إذ الواضح من هذه المادة أنها تتضمن حكما وقتيا ينظم مجال تطبيق كل من القانونين المشار إليهما، ولا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراط أن تكون سنة الاساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديرا حقيقيا. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.


الطعن 163 لسنة 49 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 370 ص 1948

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحي نجيب.

------------

(370)
الطعن رقم 163 لسنة 49 القضائية

( 1، (2  إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة" قضاء مستعجل.
1 - التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يكون الامتناع أو التأجير السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء. لا يكفى سبق استصدار أمر أداء بالأجرة المتأخرة أو إقامة دعوى مستعجلة بالطرد.
2 - الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجر.

---------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى عملاً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النص، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن، وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالأجرة قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره في الوفاء بها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". مما يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 630 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة على الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبنية بالصحيفة مع التسليم، وقالت في شرحها أن الطاعن استأجر منها شقة النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1971 بأجرة شهرية قدرها 6 جنية و300 مليم يضاف إليها رسم النظافة، وقد تأخر في سداد أجرة شهر أبريل سنة 1976، وكذلك الأجرة من 1/ 10/ 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى في 12/ 5/ 1977، وقد كلفته بسدادها بموجب إنذار أعلن له على يد محضر في 20/ 4/ 1977، إلا أنه لم يستحب، وفضلاًًًًً عن ذلك فإن تأخره في الوفاء بالأجرة قد تكرر، فأقامت الدعوى. بتاريخ 18/ 12/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 345 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 11/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء شقة النزاع مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضدها لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة على النحو الثابت بالدعويين رقمي 176 سنة 1972، 215 سنة 1975 مستعجل مركز الجيزة، وأمر الأداء رقم 312 سنة 1970 مركز الجيزة، في حين أن الحكمين الصادرين في هذين الدعويين وأمر الأداء لا يصلح دليلا على تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على النحو الذى تتطلبه المادة 23/ أ من القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى عملاًًًًً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاًًًًً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النص، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية من أن العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن، وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره في الوفاء بها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض دعوى الإخلاء، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "..... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". مما يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة.


الطعن 830 لسنة 49 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 371 ص 1952

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحى نجيب.

---------------

(371)
الطعن رقم 830 لسنة 49 القضائية

( 1،2 ) إيجار. إثبات "القرائن". مسئولية.
1 - تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني. جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين.
2 - نفى خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك. جواز بإقامته الدليل على بذل عناية الرجل المعتاد. م 211/ 1 مدني. نفى المسئولية عن الحريق وجوب أن يكون بإثبات السبب الأجنبي. م 783/ 1 مدني.

-----------

1 - يدل نص المادتين 583، 584/ 1 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة ورعايتها باذلاًًًًً في ذلك عناية الرجل المعتاد وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً غير مألوف، وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك.
2 - لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/ 1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه 1 - في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى الالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين، وفى حفظها عناية الرجل المعتاد. أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواء الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماًًًًً خاصاًًًًً، فلا يكفى للخلاص من المسؤولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباًًًًً أجنبياًًًًً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاًًًًً حاسماًًًًً في ذلك، إذ كانت المادة 783/ 1 تقضى بأنه "1 - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه" مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/ 1 من القانون المدني على ما سلف بيانه، وجاء تقرير لجنة المراجعة تبريرا لهذا التعديل أنها أجرته لكى تجعل الحكم أدق وأوضح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2826 سنة 976 مدنى كلى إسكندرية على المطعون ضده للحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1959 استأجر منه مورث المطعون ضده عين النزاع، وهى عبارة عن دور أرضى مسقوف بالصاج، وبه غرفة واحدة لاستعمالها مصنعا لإنتاج المكرونة، وقد أساء المطعون ضده استعمالها فنشب فيها حريق أدى إلى هدم سقفها ومبانيها، كما أجرى بها تغييرات شاملة، فقد أعاد بناء الدور الأرضي من عدة غرف وجعل سقفه من الحديد المسلح واستحدث فوقه دورين بكل منهما غرفة على ما هو ثابت من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 1567 سنة 973 مستعجل اسكندرية، وخالف بذلك شروط الإيجار المعقولة، والحظر الوارد في العقد، فأقام دعواه. وبتاريخ 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 134 إسكندرية، وبتاريخ 17/ 2/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 1567 سنة 1973 مستعجل إسكندرية أن الحريق الذى نشب بالعين المؤجرة لا يرجع إلى خطأ المستأجر "المطعون ضده" وإنما يرجع إلى ماس كهربائي نتيجة خطأ المستأجر أو أحد أتباعه، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النعي في المادة 583 من القانون المدني على أنه "يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة، وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً مألوفاًًًًً، والنص في الفقرة الأولى من المادة 584 على أن "المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلى إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه". يدل على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة ورعايتها باذلاًًًًً في ذلك عناية الرجل المعتاد، وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً غير مألوف، وأن - مسئوليته هذه مفترضة، ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة، ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى اثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/ 1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه "1 - في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك". ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفى حفظها عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسب الحريق، إذا أن القانون يقرر لها حكماًًًًً خاصاًًًًً، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد، بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباًًًًً أجنبياًًًًً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584/ 1 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه، ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاًًًًً حاسماًًًًً في ذلك، إذ كانت المادة 783/ 1 منه تقضى بأنه" 1 - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه" مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد. ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/ 1 من القانون على ما سلف بيانه، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبريراًًًًً لهذا التعديل أنها أجرته لكي "تجعل الحكم أدق وأوضح". لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده، وأسسها على أنه أساء استعمالها إساءة أدت إلى نشوب حريق فيها ترتب عليه تهاوى سقفها وحوائطها، فلجأ إلى القضاء المستعجل في الدعوى رقم 1567 سنة 1973 إسكندرية، لإثبات حالة العين، ندبت فيها المحكمة خبيراًًًًً هندسياًًًًً لمعاينة العقار، وقد باشر الخبير المأمورية، وقدم تقريره الذى تضمن أن السقف الجمالونى والحوائط سقطت بسبب الحريق، كما أن المطعون ضده أحدث تغييرات بالعين المؤجرة دون إذن كتابي منه، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير أنه انتهى إلى أن العقار موضوع النزاع عبارة عن مصنع لتصنيع المكرونة، وأنه يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول وبه المدخل الرئيسي وهو بحالته القديمة، والجزء المتوسط وهو عبارة عن عنبر تصنيع المكرونة، ويضم مخزنين للدقيق، وقد حدث بهذا الجزء تعديل ببناء حوائط وسقف خرساني مسلح، وسلم يؤدى إلى سطح المصنع، والجزء الثالث الداخلي يحتوى على ست حجرات لتجفيف المكرونة، وأضاف الخبير أن السقف الجمالونى - الذى كان يغطى عنبر تصنيع المكرونة والجزء الداخلي لغرف تجفيفها قد سقط، وأن سبب التلف الذى أصاب العين هو قدم المباني والحريق، وأن تكاليف أعمال السقف الجمالونى مبلغ 300 جنيه، وقد أثبت الخبير في تقريره أنه اطلع على المحضر الإداري رقم 1509 سنة 973 بقسم محرم بك، فتبين أنه بتاريخ 14/ 3/ 1973 حدث حريق بالمصنع نتيجة ماس كهربائي بغرفة الموتورات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "... وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في عوى إثبات الحالة أن الحريق الذى نشب بالعين المؤجرة ليس مرجعه إلى خطأ المستأجر بل سببه الماس الكهربائي وقدم العقار، وأن كل ما أجراه المطعون ضده بالعين المؤجرة هو ردها إلى حالة تجعلها صالحة للانتفاع بها..." وكان البين من تقرير الخبير على ما سلف بيانه أنه لم يبحث سبب الحريق، واقتصر دوره على الاطلاع على الشكوى الإداري رقم 1509 سنة 973 محرم بك التي تضمنت أن سبب الحريق هو الماس الكهربائي، كما أن التقرير لم يتضمن أن الحريق ليس مرجعه إلى خطأ المستأجر بل سببه الماس الكهربائي. وأن الحكم هو الذي نسب له ذلك على خلاف الثابت به، فإنه يكون قد أقام قضاءه على خلاف الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مسئولية المطعون ضده عن الحرق الذى نشب بالعين المؤجرة، وهل نشأ عن خطئه وتقصيره أم عن سبب لا يد له فيه كما تقضى المادة 584/ 1 من القانون المدني سالفة الذكر، ويكون الحكم فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق، قد عابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يتعين نقضه دون حاجة للنظر في باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الاحالة.