الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 سبتمبر 2020

أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 10 (من أكتوبر 2001 حتى أغسطس 2003)

القضية 170 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 7 ص 31
القضية 202 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 8 ص 35
القضية 218 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 9 ص 39
القضية 224 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 10 ص 43
القضية 88 لسنة 20 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 12 ص 59
القضية 94 لسنة 20 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 13 ص 64
القضية 107 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 14 ص 69
القضية 110 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 15 ص 79
القضية 144 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 17 ص 92
القضية 201 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 18 ص 97
القضية 209 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 19 ص 102
القضية 222 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 20 ص 107
القضية 13 لسنة 21 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 22 ص 115
القضية 55 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 23 ص 119
القضية 100 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 24 ص 128
القضية 134 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 25 ص 132
القضية 155 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 26 ص 141
القضية 216 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 27 ص 150
القضية 10 لسنة 21 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 28 ص 154
القضية 47 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 29 ص 157
القضية 64 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 30 ص 174
القضية 67 لسنة 20 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 31 ص 179
القضية 182 لسنة 21 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 32 ص 182
القضية 21 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 33 ص 192
القضية 36 لسنة 20 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 34 ص 197
القضية 96 لسنة 22 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 36 ص 207
القضية 140 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 37 ص 215
القضية 146 لسنة 22 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 38 ص 224
القضية 211 لسنة 20 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 39 ص 230
القضية 247 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 40 ص 234
القضية 2 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 41 ص 238
القضية 4 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 42 ص 251
القضية 6 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 43 ص 255
القضية 32 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 44 ص 262
القضية 53 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 45 ص 268
القضية 91 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 46 ص 274
القضية 99 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 47 ص 281
القضية 131 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 48 ص 286
القضية 189 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 49 ص 291
القضية 198 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 50 ص 296
القضية 87 لسنة 18 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 53 ص 342
القضية 88 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 54 ص 348
القضية 93 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 55 ص 355
القضية 106 لسنة 23 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 56 ص 359
القضية 117 لسنة 19 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 57 ص 363
القضية 127 لسنة 22 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 58 ص 368
القضية 326 لسنة 23 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 59 ص 375
القضية 56 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 61 ص 393
القضية 97 لسنة 20 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 63 ص 410
القضية 105 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 64 ص 415
القضية 137 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 65 ص 420
القضية 148 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 66 ص 426
القضية 231 لسنة 21 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 67 ص 437
القضية 8 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 68 ص 445
القضية 8 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 69 ص 448
القضية 26 لسنة 23 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 71 ص 468
القضية 28 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 72 ص 479
القضية 59 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 73 ص 484
القضية 71 لسنة 17 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 74 ص 489
القضية 76 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 75 ص 493
القضية 177 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 77 ص 531
القضية 206 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 78 ص 542
القضية 233 لسنة 21 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 79 ص 554
القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 80 ص 564
القضية 18 لسنة 19 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 81 ص 566
القضية 57 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 82 ص 571
القضية 66 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 83 ص 576
القضية 87 لسنة 12 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 84 ص 580
القضية 95 لسنة 22 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 85 ص 586
القضية 106 لسنة 21 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 86 ص 591
القضية 314 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 87 ص 596
القضية 19 لسنة 22 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 89 ص 614
القضية 39 لسنة 21 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 90 ص 618
القضية 54 لسنة 23 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 91 ص 622
القضية 143 لسنة 22 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 92 ص 631
القضية 219 لسنة 21 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 93 ص 638
القضية 77 لسنة 17 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 94 ص 647
القضية 130 لسنة 22 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 95 ص 651
القضية 150 لسنة 21 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 96 ص 655
القضية 159 لسنة 20 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 97 ص 659
القضية 248 لسنة 23 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 98 ص 670
القضية 31 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 99 ص 676
القضية 70 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 100 ص 682
القضية 109 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 102 ص 712
القضية 119 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 103 ص 716
القضية 119 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 104 ص 724
القضية 206 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 105 ص 727
القضية 225 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 106 ص 741
القضية 228 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 107 ص 745
القضية 372 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 108 ص 749
القضية 376 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 109 ص 753
القضية 48 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 110 ص 757
القضيتان 50 ، 66 لسنة 22 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 111 ص 761
القضية 69 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 112 ص 777
القضية 98 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 113 ص 786
القضية 111 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 114 ص 792
القضية 113 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 115 ص 798
القضية 151 لسنة 22 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 116 ص 803
القضية 164 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 117 ص 806
القضية 193 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 118 ص 810
القضية 201 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 119 ص 816
القضية 248 لسنة 21 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 120 ص 833
القضية 249 لسنة 21 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 121 ص 841
القضية 288 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 122 ص 845
القضية 11 لسنة 21 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 123 ص 849
القضية 36 لسنة 15 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 124 ص 854
القضية 66 لسنة 18 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 125 ص 859
القضية 81 لسنة 17 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 126 ص 864
القضيتان 123 ، 161 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 127 ص 868
القضية 124 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 128 ص 877
القضية 129 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 129 ص 887
القضية 192 لسنة 21 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 130 ص 898
القضية 241 لسنة 23 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 131 ص 904
القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 132 ص 909
القضية 51 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 133 ص 915
القضية 89 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 134 ص 920
القضية 108 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 135 ص 925
القضية 147 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 136 ص 931
القضية 354 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 137 ص 935
القضية 51 لسنة 20 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 138 ص 939
القضية 107 لسنة 20 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 139 ص 943
القضية 154 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 140 ص 951
القضية 3 لسنة 24 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 141 ص 967
القضية 4 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 142 ص 970
القضية 45 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 143 ص 983
القضية 70 لسنة 21 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 144 ص 999
القضية 80 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 145 ص 1004
القضية 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 147 ص 1016
القضية 147 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 148 ص 1023
القضية 212 لسنة 21 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 149 ص 1027
القضية 219 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 150 ص 1032
القضية 14 لسنة 21 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 151 ص 1038
القضية 38 لسنة 24 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 152 ص 1047
القضية 41 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 153 ص 1051
القضية 51 لسنة 22 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 154 ص 1054
القضية 56 لسنة 24 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 155 ص 1062
القضية 77 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 156 ص 1071
القضية 95 لسنة 20 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 157 ص 1082
القضية 127 لسنة 18 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 158 ص 1095
القضية 135 لسنة 19 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 159 ص 1100
القضية 183 لسنة 21 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 160 ص 1108
القضية 380 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 161 ص 1112
القضية 13 لسنة 22 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 162 ص 1124
القضية 165 لسنة 21 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 163 ص 1131
القضية 176 لسنة 20 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 164 ص 1144
القضية 93 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 165 ص 1147
القضية 98 لسنة 21 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 166 ص 1151
القضية 135 لسنة 21 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 167 ص 1159
القضية 355 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 168 ص 1165
القضية 375 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 169 ص 1169
القضية 67 لسنة 18 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 170 ص 1173
القضية 72 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 171 ص 1178
القضية 85 لسنة 18 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 172 ص 1181
القضية 148 لسنة 21 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 173 ص 1187
القضية 188 لسنة 20 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 174 ص 1190
القضية 222 لسنة 20 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 175 ص 1194
--------------------------
القضية 12 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 2 ص 1208
القضية 19 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 3 ص 1215
القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 5 ص 1232
القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 6 ص 1237
القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 7 ص 1241
القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 8 ص 1246
القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 9 ص 1253
القضية 10 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 10 ص 1258
القضية 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 11 ص 1264
القضية 2 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 12 ص 1270
القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 13 ص 1275
القضية 16 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 14 ص 1283
القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 15 ص 1286
القضية 16 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 16 ص 1292
القضية 20 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 17 ص 1299
القضية 4 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 18 ص 1303
القضية 4 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 منازعة تنفيذ ق 19 ص 1309
  القضية 3 لسنة 23 ق جلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 20 ص 1319
القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني 10 منازعة تنفيذ ق 21 ص 1324
-----------------------
القضية 3 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 1 ص 1337
القضية 8 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 2 ص 1346
القضية 9 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 3 ص 1353
القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 4 ص 1357
------------------------

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 9 ص 1410

جلسة 17 أغسطس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ماهر علي البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (9)

القضية رقم 6 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

1 - دعوى دستورية "ميعاد: تنفيذ أحكام قضائية" رفض الدفع بعدم قبول الدعوى".
مؤدى نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
2 - دعوى دستورية "الخصوم فيها: رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقتراح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.
3 - رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاشه".
حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها......." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
4 - معاش "الأجر المتغير: وزراء ونوابهم ومن في حكمهم".
أفرد المشرع - لحكمة تغياها - نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
5 - مكافأة نهاية الخدمة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
6 - تعويض الدفعة الواحدة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التامين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

----------------
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فإنه مردود بأن المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقترح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث – طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.
3 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ومن في درجته على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً، ويربط المعاش بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاءها......." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
4 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نصي المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، أن المشرع - لحكمة تغياها - أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 22/ 5/ 1991، فإنه - لذلك - يعامل معاملة الوزير من حيث حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا الأساس.
5 - حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليه في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
6 - حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسويته طبقاً لطلباته، وإذ عقب الطالب على ذلك بأن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم في باقي طلباته آنفة الذكر، فإن ذلك يُعد في حقيقته منازعة في الأساس الذي أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب، وقيمة هذا التعويض، مما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودع السيد المستشار ممدوح مصطفى حسن - رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم:
أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من أثار.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعاً: أحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: - أولاً: - بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه لرفعه على غير ذي صفة. ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية في البند الأول من طلبات الطالب الخاص بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/ 1/ 2001.
وقدم الطالب طلباً باختصام وزير المالية.
وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: 1 - بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2 - بعدم قبول الدعوى في مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطياً بانتهاء الخصومة بشأن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك عن ست وثلاثين سنة، حيث تم تسوية التعويض على هذا الأساس بالفعل. وبرفض الدعوى فيما يتعلق بباقي الطلبات، وإعفاء الهيئة من المصروفات عملاً بحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 6/ 2003، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطلب للمرافعة لتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يفيد صرف تعويض الدفعة الواحدة، وضم ملف المعاش الخاص بالطالب، وتنفيذاً لذلك قدمت الهيئة المذكورة الملف المشار إليه، وصورة طبق الأصل من مذكرة تعويض الدفعة الواحدة، وقدم الطالب مذكرة خاصة بتعويض الدفعة الواحدة، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطلب بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 9/ 2001، الذي انتهى فيه - وفقاً لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم: -
أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعاً: أحقيته في تسوية الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر الأساسي عن ما بعد ست وثلاثين سنة.
وقال شرحاً لطلبه إنه تدرج في مختلف الوظائف القضائية إلى أن تقلد أعلاها، وهو منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من 13/ 10/ 1987. وقد قامت الهيئة المدعى عليها بإخطاره بربط معاشه بكتابها رقم 2510 بتاريخ 2/ 7/ 1991، الذي يفيد أن مدة خدمته المشترك عنها 37 سنة و7 أيام، وأن معاشه عن الأجر الأساسي 200 جنيه مضافاً إليه الزيادات القانونية، وأن معاشه عن الأجر المتغير 375 جنيه، إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة. وإذ تم ربط المعاش المشار إليه بالمخالفة لأحكام القانون، فقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عملاً بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ثم تقدم بطلبه الماثل، مؤسساً إياه على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في على تسوية معاش الأجر الأساسي على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح، وكذلك تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس معاش الوزير.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطالب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء ستنين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فإنه مردود بأن المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقترح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.
وحيث إنه عن دفع الهيئة المشار إليها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطلب الخاص بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/ 1/ 2001، فإنه مردود بأن تلك الهيئة لم تقدم ما يفيد قيامها بتسوية معاش الطالب على أساس ما انتهى إليه الحكم في الطلب سالف الذكر، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يرتكن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ومن في درجته على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها........." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث أنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نصي المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، أن المشرع - لحكمة تغياها - أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهاذ النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 22/ 5/ 1991، فإنه - لذلك - يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا لأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسويته طبقاً لطلباته، وإذ عقب الطالب على ذلك بأن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم في باقي طلباته آنفة الذكر، فإن ذلك يُعد في حقيقته منازعة في الأساس الذي أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب، وقيمة هذا التعويض، مما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 22/ 5/ 1991 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 22/ 5/ 1991، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

الطعن 354 لسنة 52 ق جلسة 17 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 175 ص 854

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

---------------

(175)
الطعن رقم 354 لسنة 52 القضائية

( 1، 2 ) دعوى "وقف الدعوى". حكم "تسبيب الحكم"
1 - وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه... اشتمال الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في مسألة أولية تدخل في اختصاص محكمة أخرى. مؤداه.
2 - طلب الطاعنة الحكم بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد الطرود، وطلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم. دخول الطلب الأول في الاختصاص النوعي للمحكمة وتوقف الحكم في الثاني على الفصل في عدم دستورية طلب الفوائد. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً دون أن يكون هناك ارتباط. خطأ.

----------------

1 - مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة، فإذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في المسألة الأولية، فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها وتستمر المحكمة في نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر معه الحكم في بعضها فتوقف الدعوى بأكملها.
2 - إذ كانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد طرود الشاي المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استناداً للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة - وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 1980 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 405.020 مليمجـ والفوائد القانونية تأسيساً على أن هذا المبلغ هو جملة الرسوم الجمركية المستحقة عن نقص غير مبرر في شحنة السفينة ستيت أوف راجستان، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1981 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للمصلحة الطاعنة مبلغ 239/ 156 مليمجـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 22 ق بور سعيد طالبة الحكم لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 16/ 12/ 1981 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية عليا - طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة - سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان طلب الضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في الرسالة المشحونة بحراً يدخل في اختصاص المحكمة طبقاً للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يتوقف الفصل فيه على الفصل في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في دعوى عدم دستورية النص التشريعي المشار إليه يكون قد خالف نص المادة 129 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة فإذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في المسألة الأولية فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها وتستمر المحكمة في نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك ارتباطاً وثيقاً بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر - معه الحكم في بعضها - فتوقف الدعوى بأكملها، متى كان ذلك وكانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد طرود الشاي المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استناداً للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم والذي ارتأت محكمة الاستئناف أن الحكم فيه يتوقف على الفصل في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون هناك ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 1676 لسنة 52 ق جلسة 19 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 176 ص 857

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح عويس بطران.

------------

(176)
الطعن رقم 1676 لسنة 52 القضائية

 (1)بيع "البيع الجبري". تنفيذ "حكم مرسى المزاد". حكم "حجية الحكم".
حكم مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري صدور هذا الحكم بإيقاع البيع وتسجيله. لا أثر له في حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال.
 (2)دعوى "نظر الدعوى" "ضم الأوراق". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" إثبات.
عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها. شرطه.

-----------

1 - متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطه ولائية، فإنه لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشترى الذي تم إيقاع البيع عليه، ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله، فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3397 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بها وكف منازعة المطعون عليهم له فيه، وقال بياناً لها أن لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف أصدرت بتاريخ 22/ 5/ 1975 قراراً في مادة التصرفات رقم 141 - قضى بإيقاع بيع ذلك العقار عليه لقاء ثمن مقداره 700 جـ قام بسداده، وبعد أن أصبح هذا القرار نهائياً ندب خبير تمهيداً لتسلمه له، فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن العقار المبيع يحمل رقم 7 تنظيم حارة العسيلي في حين أنه على الطبيعة برقم 5 تنظيم، فأصدر رئيس لجنة القسمة بتاريخ 14/ 6/ 1976 قراراً بتسليم العقار المبيع إليه تسليماً فعلياً أياً كان رقم تنظيمه، فتسلمه تنفيذاً لهذا القرار مع عقد تأجيره، كما تم تسجيل قرار إيقاع البيع برقم 6789 شهر عقاري الموسكي بتاريخ 31/ 8/ 1976، غير أن المطعون عليهما الأول والثالث اعترضا على قرار التسليم بأن أقاما الاعتراضين رقمي 23، 24 سنة 1976 على سند من أن العقار المبيع لا يجوز التعامل فيه باعتباره من منافع مسجد الجوهري، وبتاريخ 4/ 5/ 1977 قضى بإلغاء القرار المعترض عليه وإذا استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 11 سنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة وحكم بتاريخ 24/ 3/ 1981 بعدم جواز هذا الاستئناف أقام دعواه بطلبيه سالفي البيان. أقام المطعون عليه الثالث دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإجراءات البيع الجبري ومحضر تسجيل حكم مرسى المزاد سالف الذكر. وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن على طلباته وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5532 سنة 98 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليهما الأولان بالاستئناف رقم 5820 سنة 98 ق مدني واستأنفه المطعون عليه الأول أيضاً بالاستئناف رقم 5853 سنة 98 ق مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الاستئناف الأول - حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بمحو تسجيل قرار إيقاع البيع المشهر برقم 6789 شهر عقاري الموسكي بتاريخ 31/ 8/ 1976. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع عليه قد استوفى شرائطه القانونية وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة قانوناً، وأن الاعتراضين رقمي 23 و24 سنة 1976 انصبا على القرار الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1976 بتسليمه العقار المبيع أياً كان رقم تنظيمه - على سند من أن هذا العقار من منافع مسجد الجوهري، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات ألغى قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع عليه، فخلط بذلك بين طلب تثبيت الملكية وبين طلب التسليم، رغم أن المطعون عليهما الأولين لا يجوز لهما منازعته في طلباته بعد أن أصبح قرار إيقاع البيع نهائياً ويمتنع عليهما الدفع بفسخ عقد البيع، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه إذا كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية، فإنه لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله، فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال، لما كان ذلك، وكان القرار الصادر بإيقاع البيع لم يعرض للخلاف الذي ثار حول تحديد العقار موضوع النزاع، بل قضى بإيقاع بيعه بوصفه المبين بتقرير الخبير المؤرخ 30/ 12/ 1962، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لذلك العقار وبمحو تسجيل قرار إيقاع البيع - لا يكون قد أهدر حجية هذا القرار، ويكون هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن العقار الذي رسا مزاده عليه هو رقم 5 تنظيم حارة العسيلي، في حين أن مسجد الجوهري يحمل رقم 7 تنظيم، وأن العقار الأول سلم إليه مع عقد تأجيره بموجب محضرين مؤرخين 17/ 6/ 1976، 17/ 7/ 1976 وأن قرار إيقاع البيع قد تم شهره بتاريخ 31/ 8/ 1976 برقم 6789 شهر عقاري الموسكي وأن المطعون عليها الثانية أقرت بذلك بكتابها المؤرخ 31/ 5/ 1980، وأنه بفرض أن هناك خطأ في رقم تنظيم عقار النزاع فقد طلب الوقوف على حقيقته بضم ملف جهة الوقف غير أن المحكمة لم تضم هذا الملف ولم ترد على ما أبداه من أوجه دفاع وقضت برفض دعواه وبإجابة المطعون عليه الثالث إلى طلباته موضوع دعواه الفرعية رغم أن قرار إيقاع البيع لا يؤثر فيه مجرد الغلط وليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن العقار الذي رسا مزاده عليه هو العقار رقم 7 تنظيم حارة العسيلي، وعلى اعتداده بالقرار النهائي الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1977 من لجنة الاعتراضات في الاعتراضين رقمي 23 و24 سنة 1977 بإلغاء القرار الصادر من رئيس لجنة القسمة بتاريخ 14/ 6/ 1976 بتسليم العقار رقم 5 تنظيم حارة العسيلي إلى الطاعن استناداً إلى أنه قرار باطل مبنى على إجراءات باطلة لعدم إتمام إجراءات النشر واللصق عن هذا العقار وعدم صدور قرار بطرحه للبيع بطريق المزاد العلني بعد استخراج مشروع صالح نفاذاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 ورتب على ذلك أن ملكية ذلك العقار - وهو عقار النزاع - لا تكون قد انتقلت إلى الطاعن، وهي أسباب تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة من بعد بتتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.