الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 2 / 2 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 نقابات ق 2 ص 267

جلسة 5 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.
-------------
(2)
الطعن رقم 1 سنة 23 القضائية

 (أ ) نقابة. مهندسين.

نقابة المهن الهندسية. الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية. متى يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً (المواد 2 و5 و6 من القانون رقم 89 لسنة 1946).
(ب) نقابة. مهندسين.

نقابة المهن الهندسية. انتخاب. تقرير أعضاء الجمعية العمومية انفضاضها على أثر حصول هرج وانصراف بعض الأعضاء. استمرار من بقي من الأعضاء رغم ذلك في عملية الانتخاب. بطلان الانتخاب.

------------

(1) قصد الشارع من المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وبيان من لهم حق التصويت فيها فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم في الفقرة "أ" من المادة الثالثة ومن نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة على النحو والترتيب المبين بالمادة الخامسة فإذا ما دعي الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس وحضر الاجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الاجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التي لم تشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة بل اقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الانعقاد بحضورهم وهو مائتا عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر ويكون اجتماعها التالي صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة "أ" من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة، فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية في تكوين الجمعية العمومية. على أن الأخذ بالرأي المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة، فإذا عنّ لفريق الفئة "أ" أو لفريق الفئتين "ب وج" تعطيل انعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر انعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأي المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية وبالتالي حرمانهم مما خولهم القانون من حق في التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور، وفي ذلك مخالفة لنص القانون الذي خول حق التصويت لجميع أعضاء النقابة من الفئة "أ" ولنصف مجموعهم من الفئتين "ب وج" على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الآخر.
 (2)إذا كان الثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية أنه تقرر انفضاضها على أثر حصول هرج بين الأعضاء وانصراف من انصرف منهم بسبب ذلك فإنه لا يجوز لبعض الأعضاء المضي في عملية الانتخاب وتكون هذه العملية وقعت باطلة.


الوقائع

في 12 من يناير سنة 1953 قدم إلى هذه المحكمة تقرير موقع عليه من 67 مهندساً ومذيل بإشارة موقع عليها بإمضاء سكرتير نقابة المهن الهندسية تفيد أنهم من الأعضاء الذين ثبت حضورهم الجمعية العمومية المنعقدة في يوم الجمعة 26 من ديسمبر سنة 1952 وأن توقيعاتهم صحيحة يتضمن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وما اتخذ فيها من قرارات بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1952 وفي 22 من يناير سنة 1953 قدمت مذكرة مصحوبة بفتوى لمستشار النقابة من المهندس..... عضو المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية المنتخب عن أعضاء الفقرتين ب وج، وفي 26 منه قدمت مذكرة من حضرة المهندس...... نقيب المهندسين مصحوبة بصورة أخرى من الفتوى المشار إليها.
وبجلسة 27 من يناير سنة 1953 المعينة لنظر هذا الطعن حضر المهندس........ وطلب قبول تدخله في الخصومة فدفع حضرة مستشار الرأي والمهندس....... أحد الأعضاء الطاعنين بعدم قبول هذا التدخل فحكمت المحكمة برفض تدخله واستبعاد الأوراق المقدمة منه ثم سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة تكليف حضرة النقيب تقديم السجلات المقيدة فيها أسماء أعضاء النقابة من أرباب المهن الهندسية والكشف الذي أثبت فيه أسماء من حضروا انعقاد الجمعية العمومية إن وجد وتذاكر الانتخاب لمن أعطوا أصواتهم، وحددت لنظر الطعن جلسة الاثنين 2 من فبراير سنة 1952 وفيها قدمت الأوراق المطلوبة واطلعت عليها المحكمة وكذا حضرة مستشار الرأي بعد أن قضت المحكمة حرز بطاقات الانتخاب ثم سمعت المرافعة وسألت سكرتير النقابة فيما رأت لزوماً لاستيضاحه، وقد صمم الوكيل عن مقدمي الطعن على بطلان الانتخابات للأسباب المبينة بتقرير الطعن وانضم إليه كل من حضرة مستشار الرأي ووكيل النقابة وطلب حضرة النقيب رفض الطعن كالمبين بمحضر الجلسة وأرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الأشغال بمجلس الدولة ونقيب النقابة ووكيلها والوكيل عن الأعضاء مقدمي الطعن وسماع أقوال سكرتير النقابة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن محصل الوقائع إنه في يوم 12 من يناير سنة 1953 قدم المهندس...... مساعد مفتش عام الخزانات بوزارة الأشغال طعناً مسبباً في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المنعقدة في 26 من ديسمبر سنة 1952 موقعاً عليه من سبعة وستين عضواً من المهندسين المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية وهم جميعاً من أعضاء هذه النقابة المقيدين بسجلاتها وقد ثبت حضورهم الجمعية العمومية المطعون في صحة انعقادها. وفي جلسة 27 من يناير سنة 1953 المحددة لنظر الطعن حضرة كل من مستشار الرأي لوزارة الأشغال ونقيب المهندسين وأحد وكيل النقابة وأحد الأعضاء مقدمي الطعن ثم حضر المهندس...... بوصفه نائباً عن أعضاء النقابة ممن نص عليهم بالفقرتين (ب وج) من المادة الثالثة من القانون المذكور وطلب سماع أقواله فحكمت المحكمة بعدم قبول تدخله. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنين نعوا في طعنهم على الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المنعقدة في 26 من ديسمبر سنة 1952 بطلان انعقادها لمخالفته للقانون إذ تستوجب المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 أن تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من القانون المذكور وهم الحاصلون على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية وباقي من نصت عليهم هذه الفقرة، ونصف مجموعهم ممن نص عليهم في الفقرة (ب) من المادة المذكورة وهم المهندسون والمهندسون تحت التمرين الحاصلون على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا على النحو المبين بها وممن نصت عليهم الفقرة (ج) من المادة المذكورة وهم المهندسون والمهندسون المساعدون الحاصلون على دبلوم مدرسة الفنون والصناعة ودبلوم مدرسة الفنون الجميلة قسم العمارة على النحو المبين بها، ولما كانت هذه النسبة لم تراع في انعقاد الجمعية العمومية إذ كان مجموع عدد الحاضرين حسب تعداد الأصوات التي حضرت عند الانتخاب 727 مهندساً من الفقرة ( أ ) و1100 من المهندسين المنصوص عليهم بالفقرتين (ب وج) فيكون انعقادها قد عاره البطلان.
ومن حيث إن مستشار الرأي لوزارة الأشغال أبدى رأيه بالموافقة على ما جاء بسبب الطعن معارضاً ما جاء بفتوى سابقة للمستشار القانوني للنقابة صادرة في 10/ 1/ 1950 وقد قدم النقيب صورة منها إلى هذه المحكمة وتتحصل في أن النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة مشترطة في تكوين الجمعية العمومية فقط لا في صحة انعقادها كما أبدى النقيب رأيه بالموافقة على فتوى المستشار القانوني للنقابة، أما وكيل النقابة الحاضر بالجلسة، فقد أبدى رأيه بالموافقة على ما جاء بطعن الطاعنين وتمسك الحاضر عن الطاعنين بما جاء بسبب الطعن.
ومن حيث إن الشارع إنما قصد من المادة الخامسة تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وبيان من لهم حق التصويت فيها، فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة، ومن نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة على النحو والترتيب المبين بالمادة الخامسة، فإذا ما دعي الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس وحضر الاجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الاجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التي لم تشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة، بل اقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الانعقاد بحضورهم وهو مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر ويكون اجتماعها التالي صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة ( أ ) من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة كما يؤخذ من الكتاب المقدم إلى هذه المحكمة من النقيب فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية في تكوين الجمعية العمومية على أن الأخذ بالرأي المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة فإذا عنّ لفريق الفئة ( أ ) أو لفريق الفئتين (ب وج) تعطيل انعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر انعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأي المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية وبالتالي حرمانهم مما خولهم القانون من حق في التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور وفي ذلك مخالفة لنص القانون الذي خول حق التصويب لجميع أعضاء النقابة من الفئة ( أ ) ولنصف مجموعهم من الفئتين (ب وج) على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الآخر.
ومن حيث إن الطاعنين تمسكوا بالجلسة بسبب آخر للطعن وليس في القانون ما يمنع من ذلك بعد أن استوفى الطعن شكله بتقديمه مسبباًً في الميعاد وفقاً للمادة 20 ومحصل هذا السبب أنه حصل هرج عندما انعقدت الجمعية العمومية كان من أثره أن انفضت الجمعية ثم أجريت عملية الانتخاب بعد انفضاضها. وقد حدث أثناء هذا الهرج أن اعتدى بعض الأعضاء على بعضهم اعتداءً بلغ من العنف مبلغاً لم ير كثير من الأعضاء تفاديه إلا بالانصراف من مكان الاجتماع دون إعطاء أصواتهم وأن هذا مبطل لعملية الانتخاب.
ومن حيث إن مستشار الرأي قد استند في تحدثه عن هذا السبب إلى ما ثبت بمحضر جلسة الجمعية العمومية وقد قرر وكيل النقابة أمام المحكمة أنه أثناء الهرج حصل اعتداء بالضرب من الأعضاء بعضهم على بعض ومزقت ملابسهم وقال إن بعض الأعضاء اضطروا إلى الانصراف من مكان الاجتماع دون تصويت، مما يبطل الاجتماع وإن كان قد فاز منه بانتخابه وكيلاً وكذلك قرر العضو الحاضر عن الطاعنين بالجلسة أما النقيب فنفى أن ما حدث من هرج قد أثر على عملية الانتخاب، لأن الأعضاء الذين دخلوا مكان الاجتماع هم بأنفسهم الذين أعطوا أصواتهم سوى اثنين واستند إلى ما بالنقابة من كشوف حصر فيها عدد الحاضرين من الأعضاء بمكان الاجتماع غير أنه قرر في الجلسة الثالثة أنه تبين له عدم وجود كشوف في النقابة بحصر الأعضاء عند دخولهم إلى مكان الاجتماع وأيده في ذلك وكيل النقابة والنائب عن الطاعنين.
ومن حيث إن النقابة أرسلت إلى هذه المحكمة محضر الجمعية العمومية المطعون في صحة انعقادها وقد جاء في نهايته بعد أن أثبتت فيه موافقة الجمعية على بعض القرارات في مستهل انعقادها "وهنا حدث هرج بين الأعضاء فانفضت الجمعية العمومية وأخذ الأعضاء طريقهم إلى صناديق الانتخاب" وظاهر من هذا الذي ثبت بالمحضر أن الجمعية كانت قد انفضت قبل إجراء عملية الانتخاب، وذلك على أثر ما قام بين الأعضاء من هرج وصفه وكيل النقابة بأنه اشتد حتى بلغ من العنف مبلغاً أدى إلى الاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى من الأعضاء بعضهم على بعض ولذلك بارح من مكان الاجتماع كثيرون من الأعضاء تفادياً لما قدم يمسهم من سوء ولم يثبت أن الجمعية اتخذت قراراً باستمرار الانعقاد بعد حصول هذا الهرج، وانصراف من انصرف من الأعضاء. وقد حاولت المحكمة على غير جدوى حصر عدد الذين انصرفوا من مكان الاجتماع على أثر الهرج دون اشتراكهم في عملية الانتخاب ذلك بأنه ثبت من الأقوال التي أدلى بها من حضروا بالجلسة لدى المحكمة أنه لم يجر حصر عدد الوافدين على مكان الاجتماع عند حضورهم ولم يكن يطلب من بعضهم تذاكر الدعوة عند دخولهم إلى مكان الاجتماع حتى كان يمكن بمقارنة عدد من حضر فعلاً من الأعضاء بعدد من أعطوا أصواتهم الوصول إلى معرفة عدد من انصرفوا دون تصويت كما ثبت من أقوال سكرتير النقابة الذي سمعت المحكمة أقواله أن عدداً كبيراً من الحاضرين من الأعضاء انصرف على أثر حصول الهرج وانفضاض الجمعية العمومية دون تصويت منهم في الانتخاب وقرر مثل ذلك وكيل النقابة والمهندس الحاضر عن الطاعنين بصرف النظر عما وجه لطريقة دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية من نقد إذ قال وكيل النقابة أنها كانت ترسل لكل عضو ممن دعوا داخل غلاف مفتوح وقد تصل أو لا تصل، فإنه قد اتضح للمحكمة مما سلف بيانه إن عملية الانتخاب لنقابة المهن الهندسية التي تمت في 26 من ديسمبر سنة 1952 بمقر النقابة كانت باطلة رغم أن عدد تذاكر الدعوة التي أمكن جمعها من بعض الحاضرين من أعضاء النقابة ممن خولهم القانون حق التصويت بدل على أن عدد الحاضرين كان يزيد على النصاب الذي يصح به انعقاد الجمعية العمومية وفقاًً للمادة السادسة من قانون النقابة أما سبب البطلان فلأنه ما كان يجوز لبعض الأعضاء بعد أن تقرر انفضاض الجمعية العمومية على أثر حصول الهرج على ما هو ثابت بمحضر اجتماعها وبعد انصراف من انصرف من الأعضاء بسبب ذلك ما كان يجوز لهم المضي في عملية الانتخاب ومن ثم يكون البطلان مقصوراً على هذه الانتخابات دون انعقاد الجمعية العمومية ودون ما اتخذته من قرارات قبل التقرير بانفضاضها.

الطعنان 195، 323 لسنة 21 ق جلسة 17 / 2 / 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 91 ص 686

جلسة 17 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

----------
(91)
القضيتان رقما 195 و323 سنة 21 القضائية

)أ) نقض. طعن.

اقتصار الطاعن في تقرير طعنه على طلب نقض الحكم وتطبيق القانون. كفايته. طلب الفصل في الموضوع أو إحالة القضية إلى دائرة أخرى. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
)ب) شرط. شرط تهديدي. عقد. مسئولية. تعويض.

استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد في العقد هو شرط تهديدي. من حقها عدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة.
)ج) شرط. شرط جزائي. تعويض. مسئولية. عقد. وفاء.

الواقعة محكومة بالقانون المدني القديم. ثبوت أن المدين نفذ بعض الأعمال التي التزام بها ولم ينفذ البعض الآخر. التقصير جزئي. حق المحكمة في تخفيض التعويض الاتفاقي. المادة 123 مدنى قديم.

--------------

1 - متى كان الطاعن قد طلب في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم وتطبيق القانون، فان مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن، وهو الطلب الأساسي الذى يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض، وهو في ذاته كاف للإفصاح عن قصده، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد، فان المحكمة تنظر فيه من تلقاء نفسها وتنزل في شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.
2 - متى كانت المحكمة قد اعتبرت في حدود سلطتها الموضوعية وبالأدلة السائغة التي أوردتها أن الشرط الوارد في العقد هو شرط تهديدي، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لا تعمل هذا الشرط وأن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة.
3 - إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدني القديم، وكان المدين قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن تنفيذ بعضها الآخر، فيعتبر تقصيره في هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذى لحق الدائن. ولا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 من القانون المدني القديم، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعنتين والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 751 سنة 1949 القاهرة الابتدائية على المطعون عليهم وآخرين وقالتا بيانا لها إن المطعون عليه الأول اتفق معهما في 10 من يوليه سنة 1946 على تنفيذ أعمال مقاولة بمنزلهما الواقع في شارع همدان رقم 4 بالجيزة وفقا لما هو وارد في عقد الاتفاق وشروط العمل، ومن هذه الشروط أن جميع الأعمال الخاصة بالنجارة تكون من الخشب الموسكي البتن الجديد، وتعهد المطعون عليه الأول بالتسليم في 25 من سبتمبر سنة 1946 بحيث إذا تأخر عن ذلك يكون ملزما بتعويض مقداره 10 جنيهات عن كل يوم ويكون مسئولا عن كل الأضرار التي تترتب عن جراء التأخير عن الميعاد المحدد واشترط أن يكون للطاعنتين الحق في حالة التأخير - في الحجز على العدد والأدوات والمواد التي تكون موجودة بالعمارة أو ما يكون مملوكا للمقاول في أعمال أخرى سواء أكانت للحكومة أو لغيرها. فلما خالف المطعون عليه معظم التعهدات أقامتا عليه دعوى إثبات الحالة رقم 277 سنة 1947 مستعجل القاهرة، وقد ندبت المحكمة فيها خبيرا للانتقال إلى العين محل النزاع وإثبات جميع الأعمال التي قام بها المقاول وبيان ما إذا كانت قد تمت طبقا للعقود المبرمة بين الطرفين وللشروط والأوضاع المتفق عليها، وما تم زائدا أو ناقصا أو مخالفا لها، وتحديد قيمة كل ذلك، فباشر الخبير مأموريته وأثبت في تقريره جملة مخالفات ترتب عليها تأخير المطعون عليه الأول في التسليم في الميعاد المحدد، وطلبتا الحكم لهما بمبلغ 5414.092 جنيها على سبيل التعويض، وهو عبارة عن إيجار المدة من 25 من سبتمبر سنة 1946 إلى أول فبراير سنة 1948 وهو اليوم الذى تسلمت فيه الحكومة المنزل، وذلك بواقع 75 جنيها شهريا، وعن مبلغ 484.096 جنيها وما يستجد وهو ما تكبدتاه بسبب عقد مقاولة جديد، وعن مبلغ 4930 جنيها التعويض المنصوص عليه في عقد الاتفاق بواقع 10 جنيه يوميا، وعن 100 جنيه دفعت إلى محمد سليمان وبول لازاريوس المهندسين لمراقبة العمل - وفى 11 من مارس سنة 1948 أثناء سير الدعوى قدمت الطاعنتان طلبا إلى رئيس المحكمة لتقدير دينهما والإذن لهما بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المعلن إليهم من الثاني إلى الخامس (الطاعنتان وبنك مصر ورفاعي أبو العلا والبنك الأهلي) على ما يكون للمطعون عليه الأول، فصدر الأمر بتوقيع الحجز وفاء لمبلغ 5414.092 جنيها نظير المصاريف الاحتمالية، تظلم المطعون عليه من هذا الأمر، وأقام الدعوى رقم 885 سنة 1948 القاهرة الابتدائية، وفى 29 من مارس سنة 1948 قضت المحكمة بإلغائه. وفى 21 من أبريل سنة 1948 استصدرت الطاعنتان أمرا آخر مسببا بتوقيع الحجز تحت يد المدعى عليهم مع تقدير دينهما بمبلغ 1700 جنيه، فرفع المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1575 سنة 1948 متظلما من هذا الأمر وفى 23 من يونيه سنة 1948 قضت المحكمة برفض تظلمه. وبصحيفة معلنة في 25 من مارس سنة 1948 أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1435 سنة 1948 القاهرة الابتدائية على الطاعنتين وقال بيانا لها إنه قام بكل ما هو مطلوب منه طبقا للشروط المحررة بين الطرفين، وكان الباقى منها بعض أعمال بسيطة إلا أن الطاعنتين نازعتاه مستعينتين في ذلك باستعمال الحق المخول لهما في الشروط الخاصة بوقف بعض الأعمال، وفى طلب أعمال إضافية وأقامتا عليه دعوى إثبات الحالة رقم 277 سنة 1947 مستعجل القاهرة، وعند نظر الاستئناف رقم 192 سنة 1947 ندبت المحكمة الخبير عبد الحليم حلمي، فلما قدم تقريره، اعترض على هذا التقرير وطلب ندب خبير آخر في الدعوى وطلب الحكم له بمبلغ 6033.448 جنيها وهو عبارة عن قيمة الأعمال التى قام بها ومقدارها 2514.948 جنيها وقيمة مواد البناء التي استولت عليها الطاعنتان بصفتهما حارستين ومقدارها 424.210 جنيها وريع المهمات والأدوات والأخشاب من أول يناير سنة 1947 حتى آخر مارس سنة 1948 بخلاف ما يستجد بواقع 30 جنيها شهريا حتى التسليم، 1000 جنيه تعويضا نظير فسخهما عقد المقاولة و1644.400 جنيها ثمن الأدوات والمهمات والأخشاب فقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1435 سنة 1948 إلى الدعوى رقم 571 سنة 1948 وفى 17 من مارس سنة 1949 قضت المحكمة في الدعوى رقم 751 سنة 1948 بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للطاعنتين مبلغ 835 جنيها وتثبيت الحجز المتوقع تحت يد باقي المدعى عليهم بالنسبة إلى هذا المبلغ، وفى الدعوى رقم 1435 سنة 1948 بإلزام الطاعنتين بأن تدفعا للمطعون عليه الأول مبلغ 361.012 جنيها فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 565 سنة 66 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنتان وقيد استئنافهما برقمي 652 سنة 66 و236 سنة 67 ق القاهرة، وفى 11 من ديسمبر سنة 1949 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافات الثلاثة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى رقم 751 سنة 1948 وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنتين مبلغ 475.750 جنيها والمصروفات المناسبة عن الدرجتين و800 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما وتثبيت الحجز التحفظي تحت يد باقي الخصوم وفاءا لهذا المبلغ، وبالنسبة إلى الدعوى رقم 1435 سنة 1948 وبإلزام الطاعنتين بأن تدفعا للمطعون عليه مبلغ 60.562 جنيها وأن تسلماه أدواته ومهماته المبينة بتقرير الخبير عبد الحليم حلمي، وإلا فتلزمان بدفع قيمتها ومقدارها 300.450 جنيه مع إلزامهما بالمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقررت الطاعنتان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 195 و323 سنة 21 ق.
ومن حيث إن المحكمة قررت بجلسة المرافعة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول.
ومن حيث إن المطعون عليه الأول دفع في الطعن رقم 195 سنة 21 ق أولا - بعدم قبوله لأن التعاقد الذى أسس عليه طرفا الخصومة دعواهما إنما انعقد بين المطعون عليه والطاعنتين بصفتهما الشخصية وبصفتهما حارستين على المنزل موضوع النزاع وناظرتي وقف على جزء منه. والحكم المطعون فيه أورد في خصوص الاستئناف رقم 565 سنة 66 ق أنه رفع من المطعون عليه الأول على الطاعنتين بصفتهما المذكورة إلا أن الطاعنتين رفعتا هذا الطعن بصفتهما الشخصية فقط. وثانيا - ببطلان الطعن لعدم اشتمال التقرير على بيان طلبات الطاعنتين، ذلك لأن المادة 429 من قانون المرافعات توجب اشتمال التقرير على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن. وقد اقتصرت الطاعنتان في طلباتهما الختامية على طلب نقض الحكم وتطبيق القانون، دون أن تفصحا عن قصدهما من ذلك. وقد أتت وجوه الطعن مطلقة غير محددة مما يتعذر معه التكهن بما تقصده الطاعنتان حتى تستطيع المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
ومن حيث إن هذين الدفعين مردودان: أولا - بأنه يبين من الحكم الابتدائي الصادر في 17 من مارس سنة 1949 أن الدعوى رقم 751 سنة 1948 رفعت من الآنستين جليلة هانم وكلفراح هانم إمام على المطعون عليهم وآخرين ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1435 سنة 1948 على الطاعنتين وطلب فيها الحكم بإلزامهما بمبلغ 6033.558 جنيها من ذلك 424.210 جنيها قيمة المون التي استولتا عليها بصفتهما حارستين واستعملتاها في شؤونهما كما تصرفتا في البعض الآخر. فقضت المحكمة في الدعوى الأولى بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع لهما مبلغ 825 جنيها، وفى الدعوى الثانية قضت للمطعون عليه الأول بإلزام الطاعنتين بمبلغ 361.012 جنيها فرفع المطعون عليه الأول استئنافه على الطاعنتين بصفتهما الشخصية وبصفتهما حارستين قضائيين وناظرتي وقف على المنزل رقم 4 شارع همدان بالجيزة، أما الطاعنتان فقد استأنفتا هذا الحكم بنفس الصفة التي رفعتا بها دعواهما والحكم المطعون عليه إذ صدر في موضوع الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به لم يغير من صفات الخصوم التي صدر بها الحكم الابتدائي. والطاعنتان إذ قررتا الطعن بطريق النقض بصفتهما الشخصية مجردة من أي صفة أخرى، فإنما كان ذلك وفقا لما جاء بمنطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي، وبالصفة التي اتصفا بها في جميع مراحل النزاع ولم يعترض عليها المطعون عليه الأول في أية مرحلة منها. ومردودان. ثانيا - بأنه يبين من تقرير الطعن أن الطاعنتين طلبتا قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وتطبيق القانون. ومفاد ذلك أنهما طلبتا نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن، وهو الطلب الأساسي الذى يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض وهو في ذاته كاف للإفصاح عن قصدهما، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد فإن المحكمة تنظر فيه من تلقاء نفسها وتنزل في شأنه حكم القانون، غير مقيدة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص. وأما النعي على أسباب الطعن أنها جاءت مبهمة غير محددة، فإن محل ذلك عند الرد على السبب الرابع، وأما باقي أسباب هذا الطعن فإنها واضحة البيان محددة الغرض الذى تهدف إليه الطاعنتان من تعييب الحكم في خصوصها.
ومن حيث إن الطعنين رقمي 195 سنة 21 و323 سنة 31 ق استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه في الطعن الأول في أربعة أسباب، وفى الطعن الثاني في ثلاثة أسباب.
ومن حيث إن السبب الأول من الطعن الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بالتعويض للطاعنتين كما نصت عليه الاتفاقات المحررة بينهما وبين المطعون عليه أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المادة (215) من القانون المدني نصت على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه... ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، ونصت المادتان (223 و225) من القانون المدني الجديد، على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما - وعلى الرغم من صراحة هذه النصوص فان محكمة ثاني درجة أخطأت في تطبيقها وتأويلها، وقدرت التعويض بمبلغ 475 ج و57 م تقديرا اجتهاديا، مع أن المتعاقدين اتفقا على تقدير التعويض في حالة التأخير في التسليم بمبلغ عشرة جنيهات يوميا. وقد أثبت الخبير حصول الغش من جانب المطعون عليه. كما ثبت ذلك من قضية الجنحة ومن مذكرته المقدمة منه للخبير في 22 من أبريل سنة 1947.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قدر التعويض عن الضرر الذي لحق الطاعنتين بسبب تأخر المطعون عليه في إتمام العملية، وفى التسليم بمبلغ 431 ج و250 م استند في ذلك إلى أن هذا المبلغ يساوى نصف الإيجار المتفق عليه بينهما وبين وزارة المعارف في أحد عشر شهرا ونصف، ثم أضاف إليه مبلغ 44 ج و500 م قيمة ما أتلفه المقاول وعماله بالمنزل كما أثبته الخبير في تقريره. وقرر الحكم أن في هذا التقدير كل الكفاية عما أصاب الطاعنتين من ضرر وما فاتهما من كسب بسبب تقصير المطعون عليه ومخالفته لشروط العقد، وهو يعتبر تقديرا مناسبا إذا ما قورن بقيمة المقاولة وبقيمة الأعمال التي أتمها وقدرها الخبير بمبلغ 828 ج و62 م تسلم منها 800 ج كما هو مسلم به من الطرفين. ثم قرر الحكم أن ما تطالب به الطاعنتان على سبيل التعويض ممثلا في الغرامة المتفق عليها ومقدارها 10 ج عن كل يوم من أيام التأخير، هو طلب غير متناسب مع مقدار الضرر الحقيقي فضلا عن أن الغرامة كشرط جزائي تخضع لتقدير المحكمة ما دام التقصير المنسوب إلى المتعهد تقصيرا جزئيا. وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه. ذلك أنه متى كانت المحكمة قد استظهرت من الأدلة التي أوردتها والسابق بيانها أن تقدير التعويض في عقد الاتفاق بمبلغ عشرة جنيهات يوميا في حالة تأخير المطعون عليه التسليم في الميعاد المحدد هو شرط جزائي مبالغ فيه، ولا يتفق مع الضرر الذى لحق الطاعنتين، ولأن التقصير الحاصل من المطعون عليه الأول هو تقصير جزئي إذ أنه أتم بعض الأعمال التي قدرها الخبير بمبلغ 828 ج و62 م ولم يكن قد تسلم من قيمتها إلا مبلغ 800 ج، ثم قدرت التعويض على أساس نصف الإيجار المتفق عليه بين الطاعنتين وبين وزارة المعارف، لأنهما كانتا تنتفعان بالدور الأول في المنزل في المدة المحكوم بالتعويض عنها. وهو تقدير موضوعي ومقام على أسس صحيحة تبرر القضاء به. وأما تمسك الطاعنتين بأن المحكمة خالفت القانون إذ لم تعمل الشرط المنصوص عليه في عقد الاتفاق، فمردود بأنه متى كان الواضح من وقائع الدعوى أن المطعون عليه الأول قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها، وتخلف عن تنفيذ بعضها الآخر، فيعتبر تقصيره في هذه الحالة تقصيرا جزئيا، يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الطاعنتين. ولا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 من القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة الدعوى، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا، أما إذا كان عدم الوفاء جزئيا - كما هو الشأن في الدعوى، فلا مجال للتذرع بحكم هذه المادة. على أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت في حدود سلطتها الموضوعية وبالأدلة السائغة التي أوردتها أن الشرط الوارد بالعقد هو شرط تهديدي ومن مقتضى ذلك أن يكون لها أن لا تعمل هذا الشرط، وأن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة.
ومن حيث إن السبب الثاني من الطعن الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان إذ خالف الثابت في الأوراق وأخذ بدفاع المطعون عليه الأول وهو طلب تخفيض التعويض إلى نصف الإيجار المتفق عليه بين الطاعنتين ووزارة المعارف بمقولة إنهما وأخاهما عباس كانوا ينتفعون بالدور الأول، في حين أن الطاعنتين قدمتا وثيقة رسمية وهى مستخرج رسمي يثبت أن الشقة الغربية من الدور الأرضي كانت خالية من السكن من 21/ 6/ 1944 لغاية 28/ 2/ 1945 ومن 1/ 11/ 1945 لغاية ديسمبر سنة 1946، وهذه المدة تدخل ضمن المدة التي قالت المحكمة إنها كانت مشغولة بالسكن. يضاف إلى ذلك أن المحكمة خالفت حكم المادة 391 من القانون المدني الجديد التي تنص على أن الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها. ويتحصل السبب الأول من الطعن الثاني في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان من ثلاثة وجوه: الأول - أن المحكمة إذ قررت أن الطاعنتين اعترفتا ولو ضمنا بشغل أخيهما عباس إحدى الشقتين أخطأت في الإسناد ذلك أنهما لم تقرا شيئا من ذلك ولو ضمنا، بل قدمتا الدليل الرسمي على أن الشقة التي كان يسكنها أخوهما عباس كانت خالية ومرفوعا عنها العوائد في تلك المدة، وهذا خطأ يؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم - والوجه الثاني أنه إذا جاز التسليم بما أورده الحكم عن انتفاع الطاعنتين بالشقة التي كانت تقيمان فيها فإن هذا القول لا يعتبر دليلا على شغل الشقة الأخرى لأن وجودهما في شقتهما نهارا لا ينفى أن الشقة الأخرى كانت خالية. ومن ثم يكون الحكم قاصرا في إقامة الدليل على إفادة الطاعنتين من الدور الأول. والوجه الثالث - إن الطاعنتين قدمتا أدلة رسمية على أن إيجار الدور الأول ثمانية جنيهات ونصف شهريا. ولكن المحكمة بدلا من تخفيض هذه الأجرة وفقا للمادة 570 من القانون المدني الجديد لأن المالكتين كانتا تقومان بإجراء إصلاحات بالمنزل، فإنها رفعت الإيجار إلى مبلغ 27 جنيها ونصف جنيه بحجة أنهما وأخاهما ينتفعون بنصف المبنى ولا يجوز اعتبار الاتفاق الحاصل بين الطاعنتين ووزارة المعارف على إيجار المنزل جميعه بعد إخلائه تماما دليلا على أن الدور الأول كان يؤجر بواقع نصف الأجرة المتفق عليها.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن التعويض المستحق للطاعنتين هو 431 جنيها و250 مليما أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنهما قررتا في مذكرتهما المقدمة إلى المحكمة أنهما كانتا تقيمان بالمنزل نهارا للإشراف، وأن إحدى الشقتين كانت لأخيهما عباس بأربعة جنيهات، وخلصت إلى أن في هذا القول اعترافا ضمنيا بأنهما كانتا تنتفعان بالدور الأول، وأضافت بأن ذلك ثابت أيضا من الأوراق والإعلانات وصحف الدعاوى المنضمة رقم 2039 سنة 1947 و277 سنة 1947 مستعجل مصر، 2951 سنة 1947 الجيزة، إذ وجهت أوراق الإعلانات الخاصة بتلك الدعاوى منهما وإليهما باعتبار محل إقامتهما هو المنزل رقم 4 شارع همدان بالجيزة، وقد ثبت من محاضر أعمال الخبير وجودهما دائما بالمنزل أثناء انتقالاته للمعاينة وحضورهما شخصيا وتوقيعهما على المحاضر رغم وجود من يمثلهما، كما استند الحكم إلى أن الدور الأول كان تام البناء عند التعاقد وكانت المقاولة خاصة بتنفيذ الأعمال الناقصة بالدور الثاني، وهذا لا يحول دون انتفاعهما بالدور الأول، وأنه متى كان الثابت أن المنزل مكون من دورين وأن الطاعنتين كانتا تنتفعان بالدور الأول منه خلال المدة التي احتسب عنها التعويض، فإن العدالة تقضى بقصر التعويض على ما يساوى نصف مبلغ الإيجار المتفق عليه مع وزارة المعارف وهو 75 جنيها شهريا بصرف النظر عن الإيجار الذى تزعمه الطاعنتان وهذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة وقرائن سليمة تكفى لدحض ادعاء الطاعنتين بخلو الدور الأول في المدة المحكوم عنها بالتعويض، ولا محل لتعييب الحكم إذ استخلص من مذكرة الطاعنتين اعترافهما الضمني بانتفاعهما بالدور الأول، فانه استخلاص سليم ويتأدى من أقوالهما الواردة بتلك المذكرة وأما تمسك الطاعنتين بالشهادة الصادرة من مصلحة الأموال المقررة في 2 من مارس سنة 1948 والتي ورد بها أن الشقة الغربية بالدور الأول كانت خالية من أول يونيه سنة 1944 إلى 28 من فبراير سنة 1945 ومن أول نوفمبر سنة 1945 إلى ديسمبر سنة 1946 وبالشهادة الثانية المحررة في 17 من مايو سنة 1951 والموصوفة بأنها بدل فاقد وهى عن خلو هذه الشقة من أول يوليه سنة 1947 إلى 31 من ديسمبر سنة 1947 لإثبات عدم انتفاعهما بالدور الأول في المدة المحكوم عنها بالتعويض فمردود بأنه فضلا عن أن المدة الواردة بالشهادة الأولى والتي تدخل ضمن المدة المحكوم عنها بالتعويض هي ثلاثة شهور فقط من أكتوبر سنة 1946 إلى ديسمبر سنة 1946، وأن الشهادة الثانية محررة بعد صدور الحكم المطعون فيه، وليس في الأوراق المقدمة من الطاعنتين ما يدل على أن الشهادة الأصلية كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع. فضلا عن ذلك، فإن هاتين الشهادتين الصادرتين بناء على طلب من الطاعنة الأولى لا تدحضان الأدلة والقرائن التي استند إليها الحكم المطعون فيه في إثبات انتفاعهما بالدور الأول، والمستمدة من المذكرة المقدمة منهما لمحكمة الموضوع ومن التصرفات الصادرة منهما شخصيا واعتبار أن المنزل المذكور هو محل إقامتهما كما هو ثابت من إعلان أوراق الدعاوى المشار اليها. وأما ما تنعاه الطاعنتان على الحكم من أنه قدر إيجار الدور الأول بمبلغ 37.5 جنيها شهريا عن المدة التي قضى عنها بالتعويض، في حين أنهما قدمتا ما يدل على أن حقيقة الإيجار ثمانية جنيهات ونصف، فمردود بأن المحكمة لم تكن في صدد تحديد مقدار الإيجار في تلك المدة، وإنما كانت في صدد تقدير التعويض، وقد ثبت هذا التقدير على أساس الإيجار المتفق عليه بين الطاعنتين ووزارة المعارف، وهو تقدير موضوعي مقام على أسباب صحيحة.
ومن حيث إن السبب الثالث من الطعن الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنتين بالمصروفات التي أنفقتاها بصفتهما حارستين وحاجزتين على الأدوات والمهمات تأسيسا على أنهما قبلتا الحراسة بغير أجر، وإنه لم يكن ثمة مبرر لنقلها إلى مكان آخر، قد خلط بين أجر الحراسة وبين المصروفات التي صرفت لصيانة الأشياء الموضوعة تحت الحراسة عن طريق الحجز. ويتحصل السبب الثاني عن الطعن رقم 323 سنة 21 في أن الطاعنتين طلبتا أمام محكمة الاستئناف الحكم لهما بمبلغ 189 جنيها و880 مليما قيمة ما أنفقتاه بصفتهما حارستين على أدوات وأخشاب ومون للمطعون عليه الأول لتخزينها وتأمينها ضد الحريق ونقل وغير ذلك، لأنه بعد أن انتهى المقاولون من إتمام العملية اضطرنا إلى نقل هذه الأشياء لمخازن الاستيداع العمومية لحفظها والتأمين عليها من الحريق لتتمكنتا من تسليم المبنى خاليا إلى وزارة العدل، وقد أوقعتا عليها بعد نقلها حجزا تحفظيا تحت يدهما وفاء لبعض مطلوباتهما إلا أن المحكمة لم تجب هذا الطلب تأسيسا على أن حراسة الطاعنتين كانت بغير أجر ونتيجة للحجز الموقع منهما، ولم يكن هناك ما يبرر نقلها لأى مكان آخر. وفى هذا القول خطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون وفى التسبيب لأن أوامر الحجز صدرت للطاعنتين في 22 من ابريل سنة 1948 بعد إتمام المبنى ونقلها إلى مخازن الاستيداع الذي تم في 29 من أكتوبر سنة 1947، وليس صحيحا أن الحجز وقع على الأشياء الموجودة بالمنزل. ولا يؤثر على حقهما في طلب ما أنفقتاه في حفظ وصيانة الأشياء الموجودة تحت حراستهما قبولهما الحراسة دون أجر.
ومن حيث إن النعي على الحكم في هذين السببين مقبول، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنتين طلبتا أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون عليه الأول ودائرة أسعد باسيلي "باشا" متضامنين بمبلغ 5414 جنيها و92 مليما وقد بينتا عناصر التعويض التي يتكون منها هذا المبلغ، على ما سلف بيانه في وقائع الدعوى، فلما صدر الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 751 سنة 1948 بإلزام المطعون عليه الأول بمبلغ 825 ج، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم وطلبتا الحكم لهما بمبلغ 5414.792 جنيها قيمة التعويض وفرق المقاولة، وبمبلغ 133 ج مع ما يستجد من ثمن التخزين والتأمين ضد الحريق. والحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب الأخير استند إلى أن المحكمة لا ترى محلا لإلزام المطعون عليه الأول بأجر حراسة الأدوات أو تخزينها بمخزن خاص، لأن حراسة الطاعنتين عليها جاءت نتيجة للحجز المتوقع منهما وكانت بغير أجر، وفى نفس المنزل الذي تقوم فيه العمارة، فلم يكن هناك ما يبرر نقلها لأي مكان آخر. ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 192 سنة 1947 في 23 من ديسمبر سنة 1946 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1946 في القضية رقم 277 سنة 1947 مستعجل مصر فيما قضى به من تعيين الطاعنتين حارستين بغير أجر على جميع الأدوات والمهمات والسقالات والمؤن على اختلاف أنواعها والموجودة بالمنزل، وكان الثابت أن أمر الحجز قد صدر في 21 من أبريل سنة 1948 بناء على طلب الطاعنتين أي بعد تعيينهما حارستين، لما كان ذلك يكون الحكم إذ أسس قضاءه برفض طلب الطاعنتين على أن الحراسة كانت نتيجة للحجز الموقع منهما، وكانت بغير أجر، أخطأ في الاسناد وخالف الثابت في الأوراق. ولا يغنى في هذا الصدد قول الحكم إنه لم يكن هناك ما يبرر نقل الأدوات الموقع عليها الحجز إلى مكان آخر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنتان قد اضطرتا إلى نقل هذه الأدوات بسبب تسليمهما المنزل إلى وزارة العدل. على أنه لا يبين من الأوراق ما إذا كانت الطاعنتان قد سبق لهما طرح هذا الطلب أمام محكمة أول درجة أم أنه طلب جديد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز قبوله وفقا لنص المادة 411 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن السبب الرابع من الطعن الأول يتحصل في أن محكمة ثاني درجة إذ حملت الطاعنتين رسوما غير ملزمتين بها في حين أن المطعون عليه هو الملزم بها أخطأت في تطبيق القانون.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول، ذلك أن الطاعنتين لم توردا في هذا الوجه من الطعن أي بيان يحدده ويكشف عن المقصود منه كشفا وافيا ينفى عنه الغموض بحيث يستظهر منه العيب الذى تعزوه الطاعنتان إلى الحكم وأثره في قضائه - ولا يغنى عن ذلك ما ورد في المذكرة الشارحة إذ هي لا تقوم مقام التقرير فيما أوجب القانون أن يشتمل عليه.
ومن حيث إن السبب الثالث من الطعن الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان جوهري من وجهين، الأول أنه كان ضمن طلبات الطاعنتين الحكم لهما بمبلغ 484.096 جنيها قيمة فرق المقاولة وهو ما أنفقتاه زيادة عما كان يجب عليهما دفعه لو أن المقاولة تمت بمعرفة المطعون عليه الأول وبالأثمان المتفق عليها، وقد قدمت الطاعنتان إثباتا لحقهما في المطالبة بهذا المبلغ تقرير الخبير المرافق لقضية إثبات الحالة رقم 192 سنة 1947 مستعجل بالقاهرة، وقد ثبت منه أن الأعمال التي لم يتمها المطعون عليه الأول تقدر بمبلغ 831.356 جنيها، كما قدمتا شروط المقاولة بين الطاعنتين والمطعون عليه الأول وشروط المقاولة بينهما وبين المقاول السيد خليل وشريكه كوستي باميزاكى وإيصالا بمبلغ 508 جنيها تسلمه المقاولان المذكوران من قيمة أجرهما وشروط ومخالصة من الأسطى واصف مليكة الذى قام بإصلاح النجارة التي أجراها المطعون عليه الأول ووجدت غير مطابقة للشروط وقيمة ذلك 50 جنيها، كما قدمتا عطاءات المقاولين الذين تقدموا للقيام بالعملية بأسعار تزيد عما قدره خبير إثبات الحالة، وتقريرا من مهندسهما الذى أشرف على العملية بين فيه قيمة الفروق بين الأسعار المتفق عليها مع المطعون عليه الأول وبين الأسعار التي تمت بها العملية. ومحكمة أول درجة لم تنكر حق الطاعنتين في طلب فرق المقاولة، إلا أنها رفضت الحكم بها تأسيسا على أنهما لم تقدما من المقاولين الذين اتفقتا معهم على إجراء الناقص من الأعمال، ما يدل على مقدار هذه التكاليف لمعرفة ما إذا كانت قد تكلفت 831.356 جنيها كما ذكر الخبير أم إنها تكلفت أزيد من ذلك. فاستأنفت الطاعنتان الحكم الابتدائي وقدمتا كشفا ببيان الأعمال التي حصرها الخبير والتي لم يقم بها المطعون عليه الأول ويبين منه أنهما قامتا بالعملية نظير مبلغ 867 جنيها و372 مليما أي بزيادة 26 جنيها و66 مليما عما قدره الخبير، كما قدمتا المستندات المؤيدة له. إلا أن محكمة ثاني درجة لم تتعرض للمستندات التي قدمتها الطاعنتان، فإذا جاز لها أن تحيل إلى أسباب الحكم المستأنف في حالة اقتناعها بصحتها، إلا أنه لا يجوز لها ذلك إذ استبد الخصوم لديها على أوجه دفاع جديدة ومستندات جديدة تخرج في جوهرها عما قدم لدى محكمة أول درجة. ويتحصل الوجه الثاني في أن محكمة أول درجة المؤيد حكمها لأسبابه خالفت الثابت في الأوراق. ذلك أنها توهمت أن مبلغ 831 جنيها و256 مليما الواردة في تقرير الخبير هو عبارة عن تكاليف المقاولة بالأسعار الواردة بالاتفاق المحرر بين الطاعنتين والمطعون عليه الأول، في حين أن الثابت في تقرير الخبير أن هذا المبلغ عبارة عن التكاليف بأسعار السوق وقت المعاينة وثابت من هذا التقرير بيان الأعمال الناقصة من المقاولة وأثمانها بسعر السوق، ومن هذا التقرير يمكن للمحكمة إذا لم تر اعتماد المستندات المقدمة إليها أن تستخلص فرق المقاولة بحساب الكميات والأمتار والمكعبات مع الأسعار الواردة بشروط الاتفاق، ثم طرح الناتج من المبلغ السابق.
ومن حيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إذ قضى برفض طلب الطاعنتين الحكم لهما بمبلغ 484 جنيها و96 مليما وهو مقدار ما ادعتا أنهما أنفقتاه في عقد مقاولة جديدة زيادة عما كان متفقا عليه بينهما وبين المطعون عليه الأول، استند إلى أن الطاعنتين لم تقدما من المقاولين الذين اتفقتا معهم لإجراء الناقص من الأعمال ما يدل على مقدار التكاليف لمعرفة إن كانت قد تكلفت 831 جنيها و356 مليما كما قرر الخبير المنتدب طبقا للشروط المحررة بين الطرفين، أم أنها تكلفت أزيد كما تدعى الطاعنتان، وإنما قدمتا ورقة من مهندسيهما وخطابات من مقاولين لم يقوموا بالعملية وأن المحكمة لا تستطيع ندب خبير لبحث ذلك لمضى الزمن واختلاط المعالم، الأمر الذى سلمت به الطاعنتان في مذكرتهما التكميلية ولما كان الثابت أن الطاعنتين إذ استأنفتا الحكم الابتدائي قدمتا أمام محكمة ثاني درجة مستندات تقول إنها صادرة من المقاولين الذين أتموا العملية ووارد بها المبالغ التي تدعيان أنهما أنفقتاها في إتمام العملية التي كان ملتزما بها المطعون عليه الأول، مضافا إلى ذلك ما ورد بكشف المهندس القائم بالإشراف على العملية والمؤرخ في 10 من مارس سنة 1948 والمبين به الفرق الذى تكلفته الطاعنتان زيادة عن المتفق عليه مع المطعون عليه الأول - لما كان ذلك لزاما على المحكمة أن تقول كلمتها في هذه المستندات التي لم تكن مقدمة أمام محكمة أول درجة، لتقضى عن بينة في طلب الطاعنتين - أما وهى لم تفعل فيكون حكمها قد عاره قصور مبطل له مما معه نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن النعي على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث من الطعن الأول والسببين الثاني والثالث من الطعن الثاني في محله مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص ورفضه فيما عدا ذلك.


الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 135 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 135 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / المدرسة .... وكيلاها المحاميان / .... 

المطعون ضدها / الشركة .... للتأمين وكيلها المحامي/ .... 

الوقائـــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " أقامت بتاريخ 29 / 7 / 2011 الدعوى رقم 206 / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع مطالبة وقالت بياناً لدعواها أن ورثة المتوفيتين ..... أقاموا ضدها الدعويين رقم 209 / 2008 و 267 / 2008 للمطالبة بتعويض عن وفاة المذكورتين نتيجة حادث تسبب بالوفاة أدين به المدعو .... ونتيجة للدعويين المشار إليهما أعلاه فقد تم التنفيذ على المدعية بمبلغ 200964 درهم وقد أقامت هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها ( شركة التأمين ) بما تم الحكم به عليها لورثة المتوفيتين استناداً لعقد التأمين الموقع بينها وبين المدعى عليها والمتعلق بباص المدرسة . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي ضوء الدفع بعدم سماع الدعوى الذي أثارته المدعى عليها حكمت المحكمة بتاريخ 26 / 3 / 2012 بعدم سماع الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 169 / 2012 . وبتاريخ 28 / 4 / 2013 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى بإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 200964 درهم وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 38 / 2013 حيث قضت محكمتنا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف . 

وبعد النقض والإعادة اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض وفي ضوء ذلك حكمت بتاريخ 28 / 5 / 2014 في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي . 

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن
أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14 / 7 / 2014 جرى إعلانها بتاريخ 24 / 7 / 2014 فقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية بتاريخ 3 / 8 / 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن والتي تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لكونه معيباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .وذلك من حيث مخالفة الحكم لما هو ثابت بالحكم الجزائي الذي أثبت بحيثياته مساهمة السائق والمشرفة بخطئهما وإهمالهما في وقوع الحادث المروري . ومن حيث عدم تطبيق ملحق وثيقة عقد التأمين على المسؤولية العامة على واقعة الدعوى فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن الحكم الجزائي رقم 48 / 2008 الصادر بتاريخ 22 / 5 / 2008 قد تضمن إدانة المدعو .... سائق المركبة التي تسببت بوفاة الطالبتين ..... وأن هذا الحكم لم يتضمن إدانة لسائق الباص المملوك للطاعنة والمؤمن لدى المطعون ضدها ، بل صدر ضد قائد مركبة غير مؤمنة لدى المطعون ضدها . 

أما ما جاء في الحكم الاستئنافي رقم 247 / 2008 الصادر بتاريخ 23 / 6 / 2008 فقد توصل لمساهمة سائق باص المدرسة والمشرفة على الحافلة بوقوع الحادث وقضت تبعاً لذلك بتعديل الدية الشرعية بنسبة مساهمة المدعو .... في الحادث بنسبة 50 % وأيدت العقوبة الصادرة بحقه في الحكم رقم 48 / 2008 المشار إليه . لما كان ذلك فإن ما جاء في حيثيات الحكم الجزائي من حيث نسبة مساهمة سائق باص المدرسة والمشرفة بوقوع الحادث وإن كان قد رتب أثراً في مسؤولية المدرسة المدعية عن التعويض في القضيتين المدنيتين 209 و 267 / 2008 إلا أن الحكم الجزائي المذكور لم يتضمن إدانة هذا السائق والمشرفة بل لم يتم إحالة أي منهما بأي تهمة في القضية الجزائية 48 / 2008 وكانت مسؤوليتها كما هو واضح من الأحكام الصادرة في الدعويين 206 و 267 / 2008 بناءً على خطئهما كتابعين للمدرسة المدعية . لما كان ذلك وكانت مسؤولية شركة التأمين لا تتحقق إلا إذا تحققت المسؤولية الجزائية لقائد المركبة المؤمنة لديها عن مخالفة قانون السير والمرور . وكانت مسؤولية المدرسة المدعية عن التعويض للورثة قامت على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه كون السائق والمشرفة وهما من تابعيها قد أهملا وساهما بوقوع الحادث الذي أودى بحياة المطالبتين المتوفيتين وأن باص المدرسة المؤمن لدى المطعون ضدها كان بحالة وقوف ولم يكن الحادث نتيجة استعماله ، وعليه فليس للطاعنة ( المدعية ) حق بالرجوع على المطعون ضدها فيما دفعته من تعويض لورثة الطالبتين المتوفيتين على أساس عقد التأمين ، وباستبعاد عقد التأمين كأساس للمطالبة فمن غير المجدي البحث في العقد أو ملحقاته . وإذ كان ما تقدم وكانت محكمتنا قد عالجت هذه المسألة بقرار النقض رقم 38 / 2013 الذي اتبعته محكمة الاستئناف وحكمت في الدعوى بمقتضاه فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن . 

وعن طلب وقف التنفيذ وحيث توصلت محكمتنا لرفض الطعن فقد استنفد الغاية منه . 

الطعن 130 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 130 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الـــطــاعــــن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي /..... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 26/6/2013 الدعوى رقم 268/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ 1/4/2013 قام المدعي بالتأمين على سيارته نوع تويوتا لاند كروز لدى المدعى عليها بقيمة تأمينية قدرها 240000 درهم وأنه بتاريخ 6/5/2013 ارتكب حادثاً في السيارة المذكورة نتج عنه أضرار بسيارته وبلغت كلفة تصليحها في الوكالة 156643.72 درهم وقد تم إخطار المدعى عليها بإصلاح السيارة في الوكالة إلا أنها رفضت رغم شروط عقد التأمين مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي جلسة 11/11/2013 قدم وكيل المدعى عليها صورة طبق الأصل عن إقرار تنازل جرى من المدعي أمام كاتب عدل رأس الخيمة متعلق بالدعوى المنظورة وفي جلسة 30/12/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إثبات تنازل المدعي عن دعواه وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 37/2014. وبتاريخ 28/5/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/7/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/7/2014. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل المطعون ضدها في جلسة 26/10/2014 مذكرة جوابية طلب اعتبارها أقوالاً له أمام هذه المحكمة وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
بالنسبة للمذكرة الجوابية فقد وردت بعد مضى المهلة القانونية حيث جرى إعلان صحيفة الطعن في 22/7/2014 وقدمت المذكرة في جلسة 26/10/2014 مما يتعين عدم قبولها شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع، وذلك من حيث رفض محكمة الاستئناف ما طلبه لإثبات صحة دفاعه بسماع شهادة المدعو / نبيه الدويك حول ظروف وملابسات قيام الطاعن بتوقيع الإقرار بالتنازل عن الدعوى ومخاطبة كاتب العدل لإرسال صورة عن الطلب المقدم إليه لغايات تصديق صورة عن التنازل. 

فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع تقدير وزن أدلة الدعوى واستخلاص وفهم واقع الدعوى من هذه الأدلة وأنه لا معقب لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان ما توصلت إليه مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعى عليها قدمت للمحكمة صورة مصدقه عن تنازل موقع من المدعي (الطاعن) أمام كاتب عدل رأس الخيمة "يتنازل فيه عن الدعوى 268/2013 المقامة ضد شركة التأمين وأنه لم يعد له عندهم حق أو دعوى". وفي ضوء ذلك قضت المحكمة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه. إلا أنه طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه جرى رفض العرض المقدم من الشركة لتسوية الدعوى وأنه بناء على ذلك استرد أصل هذا التنازل. وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه بينه لإثبات ما أورده من أسباب لاسترداد التنازل والاتفاق على اعتبار التنازل كأن لم يكن، وأصدرت حكمها برد طعنه الاستئنافي وعللت حكمها بان الإقرار مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وأنه لم يرد ما يثبت هذا التزوير كما لم يكذب بحكم. وتجد محكمتنا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة للواقع والادعاء الذي لأجله طلب الطاعن البينة، فالطاعن لم ينكر المستند فهو حجة بما جاء فيه باعتباره مستنداً رسمياً لا يطعن فيه إلا بالتزوير ، إلا أن الطاعن طلب بينة لإثبات أن الغاية من تقديم هذا المستند لخبير التسوية تمهيداً للوصول إلى تسوية مطالبته لدى الشركة المدعى عليها، وهو الأمر الذي لم يتم حيث استرجع أصل التنازل ورفض عرض الخبير وألغى التفاوض ، وهذا الأمر واضح من ملاحظات خبير التأمين تحت بند (إجراءات تسوية المطالبة) حيث أشار للتنازل وإعادة طلبه من قبل الطاعن. لما كان ذلك وكان الأمر لا يتعلق بالطعن بتزوير المستند وإنما بإثبات الغاية من تقديمه لخبير التسوية وأن هذه الغاية لم تتحقق وأنه جرى استرداد الأصل لعدم الوصول إلى حل، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف للوصول إلى وجه الحق في الدعوى أن تقسط الدفاع حقه بتقديم البينة التي طلبها لتتبين أثرها القانوني في المطالبة المثارة أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر فقد جاء مشوباً بالخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة. 

الطعن 124 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 124 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / البنك .... الدولي / فرع رأس الخيمة وكيله المحامي /..... 

المطعون ضدها / .... وكيلها المحامي/ .... 

الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " قد أقامت بتاريخ 28 / 2 / 2013 الدعوى رقم 65 / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بحقوق عمالية وقالت بياناً لدعواها أنها تعمل لدى المدعى عليه وتطالب بصرف رواتبها المتأخرة من تاريخ إقالتها منذ 9 / 2012 حتى تاريخ الحكم وببدل شهر إنذار وبدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة وشهادة خبرة وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأن راتبها 15000 درهم شهرياً وأن إجمالي المطالبة 475000 درهم مع الرواتب التي تحدد عند النطق بالحكم ، وقدمت لائحة بتعديل طلباتها طلبت فيها إعادتها للعمل وبحال عدم العودة الحكم لها بطلباتها الواردة في اللائحة . 

باشرت المحكمة بنظر الدعوى فقدم المدعى عليه جواباً وطلباً عارضاً للمطالبة برصيد قرض وحساب جاري مكشوف . 

وبتاريخ 3 / 10 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 29886 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 27344 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 14943 بدل إنذار . أي ما مجموعه 72173 درهم وتمكينها من شهادة خدمة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك كقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها أصلاً وحمل مصروفات الدعوى على المدعى عليها بما في ذلك أتعاب المحاماة المقدرة بمائة درهم . 

لم يقبل الطرفان بهذا الحكم فطعنت عليه المدعية بالاستئناف رقم 536 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 555 / 2013 . 

وبتاريخ 28 / 4 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنف ضده في الاستئناف الأول المستأنف في الاستئناف الثاني بأن يؤدي للمستأنفة في الاستئناف الأول المستأنف ضدها في الاستئناف الثاني مبلغ 72272 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 10 /7 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12 /8 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 8/ 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30 / 9/ 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المحكمـــــــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة. 
وعن أسباب الطعن حيث ينعي الطاعن في الأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث القضاء بالتعويض عن الفصل التعسفي وفقاً للمواد 102 و 120 و 122 من قانون العمل الاتحادي بالرغم من أن الطاعن قام بفصل المطعون ضدها استناداً لأحكام المادة 117 من القانون المشار إليه . فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير ما إذا كان الفصل تعسفياً أم موافقاً لأحكام قانون العمل وذلك في ضوء الأدلة التي تقدم في الدعوى ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من أدلة الدعوى إلى أنه لم يثبت من خلال التحقيقات التي أجراها البنك الطاعن الاخلالات والأخطاء المنسوبة للمطعون ضدها ولم يسبق التحقيق معها والاستمرار من قبلها بالإخلال بواجبات الوظيفة والتنبيه عليها مما يستبعد معه توفر الحالات التي أجاز القانون فيها لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار وبالتالي فإن فصل المدعية كان تعسفياً . ولما كان المقصود بالفصل التعسفي أنه الفصل الذي يجري خلافاً للقانون أما ما جاء في المادة 117 من القانون بشأن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فهو حق مقرر لصاحب العمل شرط أن يكون لسبب مشروع وإذ وجدت محكمة الموضوع . أن هذا السبب لم يثبت من خلال أوراق الدعوى فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن فصل المدعية كان تعسفياً قد جاء مستمدا بصورة سائغة ومقبولة ومستنداً لأسباب تكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما قضى برفض مطالبته بما ترصد بذمة المطعون ضدها من قرض السيارة والبالغ ( 74933 درهم ) . 

فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه وفقاً لما تقضي به المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . كما يجوز للمدعى عليه وفقاً للمادة 99 / 1 من القانون المشار إليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء فيها . إلا أنه يشترط في الطلب العارض ( الادعاء المقابل ) أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية ، وعنصر الارتباط على ما يرى الفقه هو الذي يبرر نظر الطلب العارض مع الطلب الأصلي على اعتبار أن القاضي وهو ينظر الطلب الأصلي ويلم بجوانبه ، ووقائعه ومراكز الخصوم وطلباتهم ودفاعهم سيكون من حسن سير العدالة أن ينظر الطلب العارض المرتبط به . وفي هذه الدعوى نجد أن المدعية " المطعون ضدها " قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها بحقوق عمالية وأن المدعى عليه " الطاعن " قدم طلباً عارضاً بطلب الحكم له برصيد قرض سيارة مبلغ ( 74933 درهم ) . لما كان ذلك وكان عقد القرض منبت الصلة بعقد العمل إذ أنه لم يرد في العقد أو أوراق الدعوى ما يشير إلى أنه قد منح للمدعية بسبب عملها فقد تضمن العقد ضمانات منها شيك بقيمة القرض وإقرار تنازل عن السيارة بحال عدم القدرة على تسديد الأقساط المستحقة بما يعني أنها اقترضت هذا المبلغ كأي عميل عادي للبنك . لما كان ذلك وكان لا يوجد ارتباط بين الحقوق العمالية المدعى بها والمطالبة برصيد القرض موضوع الطلب العارض ، وإذ لم يتضمن الطلب العارض أي ادعاء من البنك أو مطالبة بأي ذمم مترتبة على سلف أخذتها المدعية كموظفة ، فإن الطلب العارض والحالة هذه يغدو غير مقبول في هذه الدعوى لعدم وجود ارتباط فيما بينه وبين الطلب الأصلي ، وحيث توصل الحكم المطعون فيه لرفض الطلب العارض فيما يتعلق بقرض السيارة فقد جاء في محله للسبب الذي أوردته محكمتنا وليس للسبب الذي استند إليه الحكم المطعون فيه بأن المدعية ملتزمة بالتسديد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ من حيث تعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها كمكافأة نهاية خدمة بمبلغ 31446 درهم بدلاً من 27344 درهماً 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف احتسبت مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما جاء بتعميم الإدارة عن كيفية احتسابها عن الفترة حتى 31 / 12 / 2005 وكيفية احتسابها من 1 / 1 / 2006 آخذة بعين الاعتبار ما جاء بعقد العمل المؤرخ 31 / 12 / 2005 على اعتبار أنه يتضمن شروطاً أفضل بالمعنى المقصود في المادة ( 7 ) من قانون تنظيم علاقات العمل ( قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 ) مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 

الطعن 117 لسنة 9 ق جلسة 13 /10 / 2014م مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 117 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / ..... للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدها / شركة .... للأثاث والخشب المحدودة ذ.م.م وكيلها المحامي ..... 

الوقائـــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية "المطعون ضدها" قد أقامت بتاريخ 11/11/2012 الدعوى رقم 351/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما (..... العقارية والطاعنة) بموضوع ندب خبير هندسي " وقالت بياناً لدعواها أنها بتاريخ 18/5/2010 أبرمت عقداً مع المدعى عليها "مقاولة فرعية" التزمت بموجبها بتوريد المطابخ واللوندري والحمامات وغرف المعيشة في المشروع المملوك للمدعى عليها الأولى .... العقارية" بالمنطقة (5) المسمى .... وفقاً للشروط المبينة في العقد ومنها أن تسدد المالك (المدعى عليها الأولى) (90%) من قيمة العقد للمدعية باعتماد مستندي على أن يتم احتجاز (10%) يفرج عن (5%) عند التسليم المبدئي والباقي (5%) بعد مرور سنة كاملة مدة الصيانة وأن المدعية أنجزت جميع الأعمال المكلفة بها بموجب كتاب المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى والمدعى عليهما ممتنعان عن تسديد المترصد بذمتهما دون وجه حق بحجج واهيه منها غرامة تأخير وأعمال ناقصة وأن المدعية تنكر ادعاءات المدعى عليها لجهة غرامة التأخير ، وطلبت ندب الخبير للغابة المبينة بصحيفة الدعوى لتحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليهما. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي ضوء إجراء الخبرة الفنية الهندسية أصدرت المحكمة بتاريخ 16/12/2013م حكمها المتضمن ما يلي: 1) عدم قبول الدعوى ضد شركة ..... العقارية. 2) الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعية مبلغ 102101.20 درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها كذلك برد ضمان حسن التنفيذ. 3) رفض المطالبة بباقي المبلغ المدعي به. 

لم تقبل المدعية بهذا الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعية برقم 36/2014 وقيد طعن المدعى عليها الأولى برقم 15/2014 وبعد ضم الاستئنافين أصدرت المحكمة بتاريخ 28/5/2014 حكمها المتضمن: 1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- وفي الموضوع برفض الاستئناف الأول (رقم 15/2014) موضوعاً وإلزام المستأنفة بمصروفات استئنافها. 3- وفي موضوع الاستئناف الثاني (36/2014) بقبوله موضوعاً فيما يتعلق بالمستأنف ضدها الثانية وتأييده فيما يتعلق بالمستأنف ضدها الأولى "شركة ... العقارية" وتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به والحكم بإلزام المستأنف ضدها الثانية (.... للإنشاء والتعمير) بمبلغ 752100.70 درهماً وإلزام المستأنف ضدها بمصروفات الدعوى. 

لم تقبل المدعى عليها الثانية (.... للإنشاء والتعمير) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها في 24/6/2014 ولم يقدم مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/07/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً، 

وعن أسباب الطعن، 
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث ما توصل إليه الحكم بأنه لا يوجد صفة أو علاقة لشركة ..... العقارية في الدعوى، 

فإن هذا الطعن غير مقبول ؛ ذلك أن الطاعنة وشركة .... العقارية مدعى عليهما في هذه الدعوى وهما بذات المركز القانوني، ومع أن وكيل الطاعنة وكيل أيضاً عن المدعى عليها الأولى شركة .... العقارية إلا أن الطعن مقدم من المدعى عليها الثانية فقط. لما كان ذلك وكان لا يجوز لمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر فإن الطعن الوارد بهذا السبب – أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول. 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، وذلك من حيث ما أشار إليه الحكم بأن مبلغ (72993.75 درهم) لم يرد في تقرير الخبرة أو أوراق الدعوى ما يفيد أساسه وسبب احتسابه على المدعية، وأن المدعية لم تدع أو تطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد هذا المبلغ ضمن طلباتها بصحيفة الاستئناف. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن طعن المدعية "المطعون ضدها" بصحيفة استئنافها قد انصب على ما تضمنه الحكم المستأنف من حيث احتساب غرامة التأخير عليها بنسبة 10% حيث تمسكت بعدم استحقاق غرامة تأخير عليها وأن الأعمال الناقصة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، ولم تشر المدعية بأسباب استئنافها لمبلغ (72993.75 درهم) التي تمثل مصاريف الاعتماد المستندي، لما كان ذلك وكان الخطاب الصادر عن شركة .... العقارية بتاريخ 26/4/2010 الموجه لشركة عجمان (المدعية) يشير لتأكيد شركة .... العقارية فتح خطاب اعتماد بمبلغ 5.850.000 درهم (90% من قيمة العقد) ويبين إجراءات الدفع فقد تضمن أيضاً أن (تتحمل عجمان كوريا كافة الرسوم المتعلقة بفتح خطاب الضمان) ، وقد وردت ترجمة الكتب مع أصل باللغة الانجليزية يحمل توقيع ممثل المدعية – كما أن المدعية قدمت عقد المقاولة الفرعية الذي يشير لخطاب الضمان الذي تقدمه شركة ... العقارية. وعليه فإن هذا المبلغ وافقت الجهة المدعية على تحمله لغايات فتح الاعتماد لتسديد المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة الفرعية مما لا يجوز اعتباره فيما بعد جزءاً من أي مبلغ تستحقه عن الأعمال المنجزة بموجب تلك الاتفاقية. وحيث لم يتضمن الحكم بالنتيجة إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ فقد استنفد الطعن من هذه الجهة الغاية منه بهذا التوضيح. 

وعن السبب الثالث وتنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من حيث معالجة ما تضمنه المستند المؤرخ 7/10/2012 المرسل من المطعون ضدها إلى شركة .... العقارية. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن ما جاء بهذا المستند لا يؤخذ بمعزل عن باقي البينة المقدمة في الدعوى. - فقيمة العقد 6500000 ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم. - وقد تم فتح اعتماد من مالك المشروع (رأس الخيمة العقارية) بنسبة 90% منه أي بمبلغ 5.850.00 خمسة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم. - ونسبة 10% الباقية مستحقة من خلال المقاول الأصلي (العلي للمقاولات) وهي مبلغ 650000 درهم . وقد جاء في المذكرة الداخلية الصادرة عن مدير المالية في شركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 4/6/2012 أن نصف هذا المبلغ أي نصف نسبة الـ 10% تم دفعه من رأس الخيمة العقارية بعد تولى المشروع وأن النصف الأخر مشمول حالياً في شهادة الدفع النهائية لشركة العلي (وأن دفع هذا المبلغ من العلي لعجمان كوريا ينبني على تسوية غرامات التأخير فيما بينهما وفقاً لاتفاقية التعاقد من الباطن). وأن الرصيد المتبقي الموضح أعلاه وهو 582.135.05 درهم هو المبلغ الوحيد المستحق لعجمان كوريا بصورة مباشرة من رأس الخيمة العقارية ، وهذا الكتاب يستند لكتاب شركة العلي للمقاولات الموجه لشركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 3/6/2012 أن مبلغ (582.139.05) درهم هو الدفعة النهائية التي على رأس الخيمة العقارية أن تدفعها لعجمان كوريا عن المشروع. كما أن كتاب المدعية إلى رأس الخيمة العقارية بتاريخ 19/6/2012 يوضح أن الدفعة النهائية هي رصيد بنسبة 90% من العقد وعليه فإن ما ورد في كتاب المدعية المؤرخ 29/8/2012 الذي تطلب فيه سرعة صرف مبلغ 582.139 درهم بصورة عاجلة مع استعدادها للقيام ببعض الأعمال وكذلك ما ورد في المستند المؤرخ 7/10/2012 أنها توافق على أن يتم دفع مبلغ 553.032.1 درهم مالية وصرف الباقي 29.106.45 درهم في 30/4/2013 (أي ما مجموعة مبلغ 582.139 درهم) إنما تمثل الدفعة النهائية المترتبة على 
شركة رأس الخيمة العقارية على النحو الوارد بكتاب الطاعنة (العلي للإنشاء والتعمير) المؤرخ 3/6/2012 والمستندات التي سبق الإشارة إليها ولا يعتبر إقراراً بأن هذا المبلغ هو الدفعة النهائية عما تستحقه المدعية عن كامل المشروع من الجهتين المدعى عليهما (..... العقارية والعلي للإنشاء والتعمير) وفي ضوء ما تقدم فإن الطعن الوارد بهذا السبب متعين الرفض. 

وعن السبب الرابع وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق من عدة وجوه: الوجه الأول : عندما اعتبر أنه كان على الطاعنة تقديم دعوى مقابلة يدفع عنها الرسم القانوني حتى يصبح خصم غرامات التأخير وإجراء المقاصة القانونية. الوجه الثاني من حيث وجوب إعمال الشرط الجزائي واحتساب غرامات التأخير. الوجه الثالث : من حيث مخالفته ما جاء في المستند الصادر عن المدعية في 7/10/2012. 

ففيما يتعلق بالوجه الثالث فقد سبق لمحكمتنا معالجة ذلك وتوصلت إلى أن عبارة الدفعة النهائية الواردة في المستند المؤرخ 7/10/2012 تتصرف إلى ما هو مستحق بذمة المدعى عليها الأولى شركة رأس الخيمة العقارية فنـحيل إلى ما سبق بشأنه تفادياً للتكرار مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة. 

وعن الطعن الوارد في الوجه الأول فهو سديد ؛ ذلك أن المدعية وفي صحيفة دعواها أشارت أن لها استحقاقات بذمة المدعى عليهما وأنهما ممتنعتان عن سداد المترصد بذمتها بحجج واهية منها غرامة تأخير وأعمال ناقصة وأن المدعية تنكر هذه الادعاءات وطلبت تعيين المهندس المدني صاحب الدور لبيان ما أنجزته المدعية من أعمال والقيمة الإجمالية للمشروع وما سددته منه المدعى عليها الأولى للمدعية والمتبقي منه والمسؤول عن سداده مع بيان ما إذا كانت هناك غرامات تأخير تتحملها المدعية من عدمه وقيمتها وما إذا كانت أعمالها تمت كاملة أو بها نواقص وقيمة تلك النواقص إن وجدت وبالنتيجة تحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليهما، وفي ضوء هذا البيان لطلبات الجهة المدعية أجرت محكمة أول درجة الخبرة المطلوبة حيث قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه لوجه الرأي فيما كلف به ومن ذلك ما يتعلق باستحقاق غرامات التأخير من عدمه في البند (4) صفحة 22-31 من التقرير. وحيث أن البحث بغرامات التأخير هو أحد عناصر الدعوى ولابد من بحثها للتوصل إلى المبلغ الذي تستحقه الجهة المدعية بعد حساب قيمة ما أنجزته من أعمال وقيمة النواقص في تلك الأعمال وقيمة غرامات التأخير المستحقة بموجب العقد. لما كان ذلك فإن بحث هذه المسائل مجتمعه هو غاية وهدف المدعية من إقامة الدعوى كما بينتها في صحيفة دعواها وطلبت ندب الخبير لأجلها ، وعليه فإن الحكم للمدعية بالرصيد بعد خصم غرامات التأخير – إن كان له ما يبرره – لا يستوجب في مثل هذه الدعوى بالشكل الذي وردت به تقديم دعوى مقابلة من المدعى عليه لإجراء المقاصة بالنسبة لغرامات التأخير ومن جهة أخرى فقد توصلت محكمة الاستئناف بحكمها لخصم قيمة النواقص في الأعمال بقيمة مائة ألف درهم دون وجود دعوى مقابلة بهذا المبلغ مما أوقع حكمها في تناقض. وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها مستوجب النقض والإحالة لورود الطعن عليه من هذه الجهة. 

وعن الوجه الثاني من حيث وجوب أعمال الشرط الجزائي واحتساب غرامات التأخير. 

فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 390 من قانون المعاملات المدنية أنه: 1-يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام هذا القانون.2-ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وحيث ورد في اتفاقية المقاولة الموقعة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها شرط مؤداه تحمل الطرف الثاني (المدعية ) غرامة بمعدل 0.25% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير وبحد أقصاه 10% من مبلغ العقد ، فهذا مضمون الاتفاق على غرامات التأخير ، وأن المدعية لم تطعن بهذا الاتفاق وكان الخبير قد أورد على الصفحات 22-31 من تقريره الوقائع المتعلقة بتأخير التنفيذ والغرامات المستحقة على المدعية نتيجة ذلك. كما أن المدعى عليها (الطاعنة) تحملت غرامة تأخير من مالك المشروع بقيمة (6.703.830) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثين درهم حسب ما ورد في أوراق الدعوى ومراسلات الطاعنة مع المدعى عليها الأولى. ولما كانت الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فقد كان على محكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع مناقشة تقرير الخبرة والبت بمسؤولية المدعية المطعون ضدها عن التأخير في ضوء ما ورد في التقرير المذكور والبينات المقدمة في الدعوى وفيما إذا كان هناك مبرر في ضوء ذلك خصم غرامات التأخير من المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة أم لا ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها في غير محله قاصراً في التسبيب مستوجب النقض والإحالة لورود هذا السبب عليه. 

الطعن 110 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10 /2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 110 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنان /1- شركة .... للتأمين ش.م.ع 2- .... وكيلهما المحامي جمال النجار 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي ..... 

الوقائــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان والد المدعي (المطعون ضده) قد أقام بتاريخ 28/7/2011 الدعوى رقم 209/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنين" للمطالبة بتعويض عما أصاب ابنه "المطعون ضده" من أضرار نتيجة حادث الصدم الذي تسبب به المدعى عليه الأول ونتج عنه إصابة المطعون ضده بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأن الحادث وقع بسبب خطأ المدعى عليه الأول أثناء قيادته السيارة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (الطاعنة الأولى) وقد صدر حكم بمعاقبة الأول عن تسببه بالحادث بتغريمه ألف وخمسمائة درهم وأصبح الحكم نهائياً . 
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى ، وفي جلسة 21/5/2012 قدم وكيل المدعي لائحة تصحيح شكل الدعوى بسبب بلوغ المضـرور سن الرشد القانوني بحيث يصبح هو المدعي بمواجهة المدعى عليهما وليس والده. 

وبتاريخ 14/1/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 105/2013 وطعن عليه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 89/2013. 

وبتاريخ 27/4/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن:  1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- رفض الاستئناف رقم 89/2013 موضوعاً وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.  3- في موضوع الاستئناف رقم 105/2013 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامم بأن يؤديا للمستأنف مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. 

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 11/6/2014 فقدم بتاريخ 29/6/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمـــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
أما المذكرة الجوابية فإن مهلة تقديمها هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لإعلان صحيفة الطعن وحيث جرى الإعلان في 11/6/2014 فإن المهلة تنتهي يوم الخميس 26/6/2014 وقد كان يوم عمل وعليه فإن تقديم المذكرة بتاريخ 29/6/2014 قد وقع بعد مـُضي المهلة القانونية مما يوجب عدم قبولها. 

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعنان في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وذلك من حيث عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض والمخالفة في تقدير التعويض وأن إصابات المدعي كانت متوسطة وليس هناك فوات فرصة أو نفقات علاج. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض تقتصر على الجمع بين الدية والأرش والتعويض عن الإصابة ذاتها أو فقدان الحق مما يترتب عليه أحقية المضرور في الجمع بين الدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على الإصابة وعليه فإن تعويض الضـرر الناجم عن الفعل الضار لا يقتصر على الدية الشرعية وحدها وإنما يشمل كافة عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية سواء كان الضـرر مادياً أو معنوياً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعى المطعون ضده بمبلغ ثلاثمائة ألف شاملاً الأضرار المادية والأدبية وفوات الكسب فقد جاء في محله مما يوجب رفض الطعن في هذه الجهة أما من حيث مقدار التعويض فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره أخذاً بظروف الحادث والإصابات التي لحقت بالمضـرور وحسبها في ذلك أن تبين عناصر الضرر التي اعتبرتها أساساً لهذا التقدير ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أشارت للإصابات الواردة في التقرير الطبي المتعلق بالمدعي ومنها قطع جزء من أمعائه وتخلف عاهة جزئية لديه تمثلت بقصر في رجله اليمنى 3 سم بحيث أصبح أعرجاً فقد جاء حكمها في محله مبنياً على أسس صالحة للتقدير ويقع ضمن سلطتها التقديرية وجاء التقدير لجبر الضـرر ولم تشر لنفقات العلاج فلا معقب عليها من محكمتنا مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.