الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يوليو 2020

الطعن 10050 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 166 ص 1073


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
-----------
(166)
الطعن رقم 10050 لسنة 59 القضائية

 (1)أحداث. عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات. فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. المادة 7 من قانون الأحداث.
ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
ارتكاب جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس. للمحكمة أن تقضي بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة.
استظهار سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة المناسبة طبقاً للقانون.
(2) أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك؟
خلو الحكم من استظهار سن المطعون ضده في مدوناته. قصور.
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ. 2- التسليم. 3 - الإلحاق بالتدريب المهني. 4 - الإلزام بواجبات معينة. 5 - الاختبار القضائي. 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.......، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون"، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك.
2 -  لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب مع آخرين...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله لمدة أقل من عشرين يوماً، وكان ذلك بآلة حادة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي لمدة ستة أشهر. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدث إلى من له الولاية عليه على أن يتعهد بحسن رعايته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب وقضى بتسليمه لمن له الولاية عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث إعمالاً لنص المادة 15 من القانون ذاته رغم أن المطعون ضده تزيد سنه على خمس عشرة سنة وأن العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها هي الحبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ. 2- التسليم. 3 - الإلحاق بالتدريب المهني. 4 - الإلزام بواجبات معينة. 5 - الاختبار القضائي. 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات......، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون"، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك، لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 2648 لسنة 59 ق جلسة 14 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 276 ص 832


جلسة 14 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
-------------------
(276)
الطعن رقم 2648 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(4 - 2) دفوع "الدفع بعدم القبول". استئناف. حكم "عيوب الدليل" "الطعن في الحكم". حكر. دعوى.
(2) الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.
(3) الدفع بعد القبول. العبرة في تكييفه بحقيقة جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوم. الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 115 مرافعات مبناه عدم توافر شروط سماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، اختلافه في ذلك عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
 (4)الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

-----------------
1 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الاستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.
2 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييفه هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك فإن الدفع المطروح لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول.
4 - إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعناً على قرار اللجنة القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولاً منها للفصل في الدفع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقاً لما انتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2520 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية على هيئة الأوقاف بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاستبدال المبرم بينهما عن استبدال الحكم المبين بالصحيفة مقابل ثمن قدره 1255جنيه. وقال بياناً لها إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 25/ 1/ 1976 و17/ 9/ 1984 اشترى من ورثة...... و....... محلاً مساحته 11.34 م مقام على حكر مسجد الأفندي وقف الحبشي المبين بالصحيفة وبناء على طلب استبدال الحكر المقدم منه وافقت لجنة شئون الأحكار بتاريخ 16/ 3/ 1976 على ذلك مقابل ثمن قدره 1255 جنيه دفعه إلا أن لجنة التثمين بالهيئة عادت فقدرت ثمن آخر للاستبدال فأقام دعواه. بتاريخ 14/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 43 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 19/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إن المطعون ضده لم يقم بسداد مقابل الاستبدال وقدره 1255 جنيه وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 1960 حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1982 فتقدم بطلب استبدال مؤرخ 14/ 1/ 1986 عن العقار المحكر لاستبداله طبقاً للقانون الأخير مع الاعتداد بالمبالغ المسددة وبتاريخ 22/ 3/ 1986 قدرت اللجنة القضائية مبلغ 3402 جنيه مقابل الاستبدال. فأقام الدعوى الماثلة وهي في حقيقتها طعن في قرار اللجنة رفع بعد الميعاد المقرر في القانون رقم 43 لسنة 1982 وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الاستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى. ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه أنه لما كانت محكمة الدرجة الأولى وقد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المؤسس على المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى أما وقد تصدى لنظر موضوعها فإنه يكون قد أهدر درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييفه هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك فإن الدفع المطروح لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعناً على قرار اللجنة القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولاً منها للفصل في الدفع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقاً لما انتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث الوجه الثالث من أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين إحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظر الموضوع.

الطعن 630 لسنة 59 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 292 ص 11


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار. سيد محمود يوسف. لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
-------------
(292)
الطعن رقم 630 لسنة 59 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "التأجير من الباطن" "تأجير الصيدلية".
(1) عقد الإيجار من أعمال الإدارة. إبرامه صحيحاً. شرطة. ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.
 (2)حظر تخلي المستأجر ومن يتبعه عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان.
 (3)لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982. شرطه. عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطل بغير موافقة المالك. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب الإخلاء.

----------------
1 - ولئن كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي يصح لمن يتولاها أن يبرمه فإن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن ألا يكون الإيجار مخالفاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي هي من النظام العام.
2 - ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه - في غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل في ظل تلك القوانين الآمرة هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير باعتبار أن هذا التخلي بجميع صورة خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان.
3 - إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 - بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص في المادة 31 منه على أن "إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المدة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي" مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - دون أن يمتد ذلك إلى التخلي عن العين بأي صورة من صورة التخلي أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلي حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أجرا الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة - وفي غير الحالات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، وكانت المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2585 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الصيدلية - المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 10/ 1969 استأجر منها المرحوم الصيدلي....... العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها صيدلية وتنازل عن حصة فيها للمطعون ضده الثاني، وبعد وفاة المستأجر الأصلي أجرها ورثته (المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها) والمطعون ضده الثاني من الباطن إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1985 دون موافقتها، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 769 لسنة 43 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أن عقد إيجار الصيدلية المؤرخ 1/ 3/ 1985 الصادر من المطعون ضدها الأولى والثاني إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع يدخل ضمن أعمال الإدارة الحرة للصيدلية التي تبيحها المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلية - في حين أن ما ورد بذلك القانون ينحصر في مجال استمرار رخصة الصيدلية لصالح الورثة دون أن يعدل من قوانين إيجار الأماكن التي تحظر التأجير من الباطن وتوجب الإخلاء جزاء مخالفة ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي يصح لمن يتولاها أن يبرمه إلا أن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن بألا يكون الإيجار مخالفاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي هي من النظام العام. ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقود الإيجار تلقائياً أجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه في غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل في ظل تلك القوانين الآمرة هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير باعتبار أن هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجير للمؤجر طلب إخلاء المكان. إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982. بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نص في المادة 31 منه على أن (إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.....) مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشروع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك إلى التخلي عن العين بأي صورة من صورة التخلي أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلي حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى والثاني أجراً الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة - وفي غير الحالات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، وكانت المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 82 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 684 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 296 ص 35


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
------------------
(296)
الطعن رقم 684 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: تغيير استعمال العين المؤجرة". نظام عام.
 (1)للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة. شرطة. ألا يترتب ضرر بالمبنى أو شاغليه. م 19 ق 136 لسنة 1981.
 (2)مناط إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية. مقتضى ذلك. عدم جواز تحايل المستأجر لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى بعد نفاذ ذلك القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.

---------------
1 - لئن كانت المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه.
2  - النص المستحدث الوارد بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 يدل وعلى ما جاء بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسري على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور في 31/ 7/ 1981 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإرادتهم  المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 سالف الذكر، وإلا عد ذلك مخالفاً لإرادة  المشرع ومهدراً للحكمة التي تغياها من تلك النصوص.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1713 لسنة 1984 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال شرحاً لذلك إن الطاعن استأجر منه الشقة محل النزاع بموجب إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1963، إذ يحتجز لنفسه مسكنين في عقار مملوك له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 21 ق طنطا. وبتاريخ 16/ 1/ 1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن شرط انطباق نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المكان مؤجراً بغرض السكن وليس لأي غرض آخر. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى تغيير الغرض من استعمال شقة النزاع إلى مخزن ملحق بمحل تجارة الطاعن، باتفاق الطرفين في غضون شهر فبراير سنة 1982 وقبل إقامة الدعوى الماثلة مقابل زيادة الأجرة، مما ينحسر عنه تطبيق النص المستحدث سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع باعتبارها مؤجرة لأغراض السكنى على خلاف الواقع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أنه ولئن كانت المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإن النص المستحدث الوارد في المادة 22/ 2 من ذات القانون على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل وعلى ما جاء بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسري على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور في 31/ 7/ 1981 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإدارتهم المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 سالف الذكر، وإلا عد ذلك مخالفاً لإدارة المشرع ومهدراً للحكمة التي تغياها من تلك النصوص، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى سواء في العقد المؤرخ 1/ 10/ 1965 المقدم من الطاعن أو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1963 المقدم من المطعون ضده، إن استئجار عين النزاع وهي عبارة عن حجرة وصالة ومنافعها كان بغرض السكنى، وإنه ولئن كان تقرير الخبير قد انتهى إلى أن تغيير الاستعمال إلى مخزن تم باتفاق الطرفين سنة 1983 فإن الثابت من التقرير ذاته (ص 4 من التقرير) ومحاضر أعماله (ص 17) أن المطعون ضده قرر بأن تغيير الاستعمال تم بدون موافقته وأن زيادة الأجرة كان نتيجة إدخال المرافق الأساسية للعقار (مياه - كهرباء - صرف صحي)، كما جاء بالتقرير (ص 6) أن المطعون ضده قدم إيصالات مؤرخة 20/ 3/ 1969، 20/ 12/ 1981، 29/ 6/ 1982 تفيد سداده مبالغ للمؤسسة العامة للكهرباء ومرفق مياه القاهرة ومشروع الصرف الصحي، فضلاً عما جاء بإيصالات سداد الطاعن للأجرة خلال عامي 1984، 1985 من أنها مسددة عن حجرة وليست مخزن، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تغيير الاستعمال إلى مخزن تم في أوائل سنة 1983 بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك له في عام سنة 1982 بعد أن وقعت المخالفة وتحققت وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد التحايل على القانون دون موافقة المؤجر ومن ثم لم يعول على هذا التغيير، وكان ما استخلصه سائغاً وله ما يسانده من الأوراق، وكان لا يعيبه ما جاء في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 563 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 248 ص 686


جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
-----------------
(248)
الطعن رقم 563 لسنة 59 القضائية

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "رقابة محكمة النقض. خبره. ملكية. نقض.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور. (مثال في ملكية).

--------------
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 206 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تملك المنشآت المقامة على أرضه المبينة بالأوراق مقابل قيمتها مستحقة الإزالة مع طرد الطاعنين منها تأسيساً على أنه يملك الأطيان الزراعية المبينة المعالم بالأوراق بالعقد المشهر برقم 779 لسنة 1980 أسوان وأن الطاعنين قد جارا وهما يقيمان بناء على جزء من ملكه الملاصق لهما، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأعادت إليه المهمة لتطبيق مستندات ملكية الطرفين على الطبيعة وقدم تقريريه - حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1987 بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 314 لسنة 6 ق قنا (مأمورية أسوان) وبتاريخ 9/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما ثبت بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدني أسوان الابتدائية من عدم وجود معالم مساحية ثابتة على الطبيعة تسمح بفصل الحدود بين ملكية الخصوم وهو ما يقتضي الاستعانة بلجنة فنية من هيئة المساحة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته من ثبوت الملكية للمطعون ضده دون أن يورد الحكم في أسبابه ما يرفع هذا التناقض بين أسس التقرير ونتيجته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدني أسوان الابتدائية أن الأرض المملوكة للطاعنين تقع بالقطعة 121 بحوض التقاطع رقم 5 وتلاصق من الناحية القبلية الأرض المملوكة للمطعون ضده والتي تقع بالقطعة 111 بذات الحوض وأنه لا توجد أي معالم مساحية ثابتة يمكن عن طريقها التعرف على حدود كل قطعة على حده وأن تحقيق ذلك يستلزم تشكيل لجنة من الخبراء المساحيين تجري أساليبها الفنية على الطبيعة لتحديد تلك المعالم، وبالرغم من ذلك فقد خلص الخبير إلى ملكية المطعون ضده لعين النزاع دون أن يبين الأسباب التي تؤدى إلى تلك النتيجة، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لعين النزاع وطلبا استكمال مهمة الخبير بتكليفه بتطبيق مستندات ملكية الطرفين على الطبيعة فالتفت الحكم عن دفاعهما واتخذ من النتيجة التي انتهى إليها الخبير سنداً لقضائه دون أن يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 240 ص 639

جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
----------------
(240)
الطعن رقم 1414 لسنة 59 القضائية
 (1)دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.
(2) دفوع. دعوى "دعوى البطلان". بطلان. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
---------------
1 - العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3591 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 18 س 2 ط 5 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وشطب كافة التسجيلات الواقعة عليها، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان هذه الأطيان ميراثاً عن والدهما ويضعان اليد عليها كمالكين لها إلا أن الطاعنين ينازعونهما في ملكيتهما بحجة أن مورثهما قد باعها لمورثهم بموجب عقدي بيع مسجلين برقم 2890، 4865 لسنة 1966 شرقية، وإذ كان هذان البيعان باطلين بطلاناً مطلقاً لأنهما يخفيان رهناً، وكان يحق لهما الدفع ببطلانهما فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بمطلبيهما سالفي البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي وفائية عقدي البيع السالفين، وبعد سماع شهود الطرفين دفع الطاعنون بسقوط دعوى بطلان عقدي البيع بالتقادم الطويل، وبتاريخ 2 يونيه سنة 1984 قضت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما بمطلبيهما في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهم برقم 577 لسنة 27 ق، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهما وإن اختتمت صحيفتها بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان النزاع وشطب التسجيلات الموقعة عليها إلا أن ذلك جاء محمولاً على ما تمسكا به من بطلان عقدي البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين لأنهما يخفيان رهناً، وإذ كانت هذه الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الانفصام لأن تقرير البطلان لازم لإجابة المطعون ضدهما إلى طلب تثبيت الملكية وشطب التسجيلات فإن الدعوى في حقيقتها تكون دعوى بطلان وهو الأمر الذي أفصحت عنه مذكرتا المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر التمسك بالبطلان مجرد دفع في الدعوى لا يتقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى بالتقادم وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما ليحكم لهما بتثبيت ملكيتهما للأطيان المتنازع عليها وشطب التسجيلات المتعلقة بها كأثر لازم لثبوت ملكيتهما وذلك على سند من بطلان عقدي البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين، وكان تمسك المطعون ضدهما بهذا البطلان بصحيفة دعواهما وفي مذكرتيهما أمام محكمة أول درجة هو مجرد بيان للأساس الذي قامت عليه الدعوى دون أن يتناول الطلبات فيها بالتعديل وهو ما لا يغير من طبيعته كدفاع في الدعوى طالما بقيت الطلبات فيها على حالها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر التمسك ببطلان عقدي البيع دفعاً في الدعوى لا يرد عليه التقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1069 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 238 ص 627

جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------------
(238)
الطعن رقم 1069 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن" "نعي وارد على غير محل". إثبات.
إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. النعي عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك. وارد على غير محل. أثره. عدم قبوله.
 (2)إثبات "طرق الإثبات" "حالات الإثبات بالبينة" "المانع الأدبي".
فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة. علة ذلك.
 (3)نقض "أسباب الطعن".
سبب الطعن بالنقض. وجوب بيانه بوضوح بما ينفي عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
-----------------
1 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي ومن ثم يكون النعي عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
2 - فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1900 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له متضامنين مبلغ ألفي جنيه وقال بياناً لها إنه سبق أن خطب شقيقة الطاعن الأول ودفع إلى الطاعنين ما اتفق عليه مهراً وشبكة وهو مبلغ ألفي جنيه وقد حالت علاقة الخطبة باعتبارها مانعاً أديباً من الحصول على دليل كتابي بالمبلغ الذي دفعه، ثم فسخت الخطبة من جانب الطاعن الأول الخلاف نشب مع والد الطاعن وإذ امتنع الطاعنان عن رد هذا المبلغ إليه فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 11/ سنة 1987 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، استأنف الطاعنان الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 45 لسنة 24 ق، وبتاريخ 18/ 1/ سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده لا تصلح لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ذلك أنه لم يتيقن صدورها منه فضلاً عن أنها لا تجعل الدين المدعى به قريب الاحتمال وإذ اعتبرها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي ومن ثم يكون النعي بهذا السبب وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حده تستخلص منها محكمة الموضوع قيام أو انتفاء المانع الأدبي وإذ لم يبين الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الظروف والملابسات التي استخلص منها قيام المانع الأدبي يكون فضلاً عن قصوره معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر علاقة الخطبة وحدها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي لما دفع خلالها من مهر وشبكة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه جعل سند قضائه أقوال الشهود المتضاربة فيما بينها ومع أوراق الدعوى وملابساتها ومستنداتها وهو ما يعيب بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك - أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا في سبب النعي وجه التضارب في أقوال الشهود أو المستندات ومضمونها التي تضاربت معها هذه الأقوال وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.