جلسة 21 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين
وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
------------------
(296)
الطعن
رقم 684 لسنة 59 القضائية
(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: تغيير استعمال
العين المؤجرة". نظام عام.
(1)للمستأجر تغيير استعمال
العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة. شرطة. ألا يترتب ضرر
بالمبنى أو شاغليه. م 19 ق 136 لسنة 1981.
(2)مناط إعمال نص المادة 22/
2 ق 136 لسنة 1981. أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية. مقتضى ذلك. عدم
جواز تحايل المستأجر لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى بعد نفاذ
ذلك القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.
---------------
1 - لئن كانت المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به
اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير
أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب
على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه.
2 - النص المستحدث الوارد
بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 يدل وعلى ما جاء بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة
أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسري على
مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى
كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية بعد
نفاذ القانون المذكور في 31/ 7/ 1981 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال
إلى غير أغراض السكنى بإرادتهم المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص
المستحدثة الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 سالف الذكر، وإلا
عد ذلك مخالفاً لإرادة المشرع ومهدراً للحكمة التي تغياها من تلك النصوص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن
الدعوى رقم 1713 لسنة 1984 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة
بالصحيفة مع التسليم. وقال شرحاً لذلك إن الطاعن استأجر منه الشقة محل النزاع
بموجب إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1963، إذ يحتجز لنفسه مسكنين في عقار مملوك له مكون من
أكثر من ثلاث وحدات سكنية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فأقام
الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت برفضها.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 21 ق طنطا. وبتاريخ 16/ 1/
1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد
الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن شرط انطباق نص المادة
22 من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المكان مؤجراً بغرض السكن وليس لأي غرض آخر.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى تغيير الغرض من استعمال شقة
النزاع إلى مخزن ملحق بمحل تجارة الطاعن، باتفاق الطرفين في غضون شهر فبراير سنة
1982 وقبل إقامة الدعوى الماثلة مقابل زيادة الأجرة، مما ينحسر عنه تطبيق النص
المستحدث سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة
النزاع باعتبارها مؤجرة لأغراض السكنى على خلاف الواقع مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن النعي في غير
محله. ذلك أنه ولئن كانت المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً
من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى
مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر
بالمبنى أو شاغليه، فإن النص المستحدث الوارد في المادة 22/ 2 من ذات القانون على
أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في
تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير
مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا
يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل وعلى ما جاء
بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة
للمستأجر وحدة سكنية فلا يسري على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات
المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على
مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور في 31/ 7/ 1981 القيام بطريق
التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإدارتهم المنفردة وصولاً منهم
إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة
22/ 2 سالف الذكر، وإلا عد ذلك مخالفاً لإدارة المشرع ومهدراً للحكمة التي تغياها
من تلك النصوص، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى سواء في
العقد المؤرخ 1/ 10/ 1965 المقدم من الطاعن أو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1963
المقدم من المطعون ضده، إن استئجار عين النزاع وهي عبارة عن حجرة وصالة ومنافعها
كان بغرض السكنى، وإنه ولئن كان تقرير الخبير قد انتهى إلى أن تغيير الاستعمال إلى
مخزن تم باتفاق الطرفين سنة 1983 فإن الثابت من التقرير ذاته (ص 4 من التقرير)
ومحاضر أعماله (ص 17) أن المطعون ضده قرر بأن تغيير الاستعمال تم بدون موافقته وأن
زيادة الأجرة كان نتيجة إدخال المرافق الأساسية للعقار (مياه - كهرباء - صرف صحي)،
كما جاء بالتقرير (ص 6) أن المطعون ضده قدم إيصالات مؤرخة 20/ 3/ 1969، 20/ 12/
1981، 29/ 6/ 1982 تفيد سداده مبالغ للمؤسسة العامة للكهرباء ومرفق مياه القاهرة
ومشروع الصرف الصحي، فضلاً عما جاء بإيصالات سداد الطاعن للأجرة خلال عامي 1984،
1985 من أنها مسددة عن حجرة وليست مخزن، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن
تغيير الاستعمال إلى مخزن تم في أوائل سنة 1983 بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك
له في عام سنة 1982 بعد أن وقعت المخالفة وتحققت وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد
التحايل على القانون دون موافقة المؤجر ومن ثم لم يعول على هذا التغيير، وكان ما
استخلصه سائغاً وله ما يسانده من الأوراق، وكان لا يعيبه ما جاء في أسبابه من
تقريرات قانونية خاطئة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق