الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 563 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 248 ص 686


جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
-----------------
(248)
الطعن رقم 563 لسنة 59 القضائية

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "رقابة محكمة النقض. خبره. ملكية. نقض.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور. (مثال في ملكية).

--------------
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 206 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تملك المنشآت المقامة على أرضه المبينة بالأوراق مقابل قيمتها مستحقة الإزالة مع طرد الطاعنين منها تأسيساً على أنه يملك الأطيان الزراعية المبينة المعالم بالأوراق بالعقد المشهر برقم 779 لسنة 1980 أسوان وأن الطاعنين قد جارا وهما يقيمان بناء على جزء من ملكه الملاصق لهما، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأعادت إليه المهمة لتطبيق مستندات ملكية الطرفين على الطبيعة وقدم تقريريه - حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1987 بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 314 لسنة 6 ق قنا (مأمورية أسوان) وبتاريخ 9/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما ثبت بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدني أسوان الابتدائية من عدم وجود معالم مساحية ثابتة على الطبيعة تسمح بفصل الحدود بين ملكية الخصوم وهو ما يقتضي الاستعانة بلجنة فنية من هيئة المساحة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته من ثبوت الملكية للمطعون ضده دون أن يورد الحكم في أسبابه ما يرفع هذا التناقض بين أسس التقرير ونتيجته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدني أسوان الابتدائية أن الأرض المملوكة للطاعنين تقع بالقطعة 121 بحوض التقاطع رقم 5 وتلاصق من الناحية القبلية الأرض المملوكة للمطعون ضده والتي تقع بالقطعة 111 بذات الحوض وأنه لا توجد أي معالم مساحية ثابتة يمكن عن طريقها التعرف على حدود كل قطعة على حده وأن تحقيق ذلك يستلزم تشكيل لجنة من الخبراء المساحيين تجري أساليبها الفنية على الطبيعة لتحديد تلك المعالم، وبالرغم من ذلك فقد خلص الخبير إلى ملكية المطعون ضده لعين النزاع دون أن يبين الأسباب التي تؤدى إلى تلك النتيجة، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لعين النزاع وطلبا استكمال مهمة الخبير بتكليفه بتطبيق مستندات ملكية الطرفين على الطبيعة فالتفت الحكم عن دفاعهما واتخذ من النتيجة التي انتهى إليها الخبير سنداً لقضائه دون أن يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق