جلسة 14 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد
الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
-------------------
(276)
الطعن
رقم 2648 لسنة 59 القضائية
(1)دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تكييف
الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع
والطلبات المطروحة عليها.
(4 - 2) دفوع
"الدفع بعدم القبول". استئناف. حكم "عيوب الدليل" "الطعن
في الحكم". حكر. دعوى.
(2) الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن
إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول
مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.
(3) الدفع
بعد القبول. العبرة في تكييفه بحقيقة جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوم.
الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 115 مرافعات مبناه عدم توافر شروط سماع الدعوى
وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، اختلافه في ذلك عن الدفع المتعلق بشكل
الإجراءات.
(4)الحكم بعدم قبول الدعوى
لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على
الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً.
وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة
الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
-----------------
1 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع
أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا
أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد
الاستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع
مقابل ثمن قدره 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة
تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في
حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.
2 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام
المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 43
لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على
انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية،
وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو
الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة
والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع
الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة في
القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم
الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق
الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها،
وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييفه هي بحقيقة جوهره
ومرماه، لما كان ذلك فإن الدفع المطروح لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً
بعدم القبول.
4 - إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في
موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها
بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت
ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا
كانت طعناً على قرار اللجنة القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة
الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولاً منها للفصل في الدفع
المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم
المستأنف طبقاً لما انتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى
للفصل في موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي
فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 2520 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية على هيئة الأوقاف بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقد الاستبدال المبرم بينهما عن استبدال الحكم المبين بالصحيفة مقابل ثمن
قدره 1255جنيه. وقال بياناً لها إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 25/ 1/ 1976 و17/ 9/
1984 اشترى من ورثة...... و....... محلاً مساحته 11.34 م مقام على حكر مسجد
الأفندي وقف الحبشي المبين بالصحيفة وبناء على طلب استبدال الحكر المقدم منه وافقت
لجنة شئون الأحكار بتاريخ 16/ 3/ 1976 على ذلك مقابل ثمن قدره 1255 جنيه دفعه إلا
أن لجنة التثمين بالهيئة عادت فقدرت ثمن آخر للاستبدال فأقام دعواه. بتاريخ 14/ 2/
1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 43 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ
19/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته.
طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إن المطعون ضده لم يقم بسداد مقابل
الاستبدال وقدره 1255 جنيه وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 1960 حتى صدر القانون رقم 43
لسنة 1982 فتقدم بطلب استبدال مؤرخ 14/ 1/ 1986 عن العقار المحكر لاستبداله طبقاً
للقانون الأخير مع الاعتداد بالمبالغ المسددة وبتاريخ 22/ 3/ 1986 قدرت اللجنة
القضائية مبلغ 3402 جنيه مقابل الاستبدال. فأقام الدعوى الماثلة وهي في حقيقتها
طعن في قرار اللجنة رفع بعد الميعاد المقرر في القانون رقم 43 لسنة 1982 وإذ قضى
الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف
الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها
مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الاستبدال المبرم
بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره
1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر
فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في حكمه بحدود الطلبات
المقدمة في الدعوى. ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه أنه لما كانت محكمة الدرجة الأولى وقد قضت
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المؤسس على المادة السادسة من القانون رقم 43
لسنة 1982 لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون
فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى أما وقد تصدى
لنظر موضوعها فإنه يكون قد أهدر درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة
الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة
1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على
انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية،
وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان
المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن
بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى
باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق
في الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق
الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف
هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته
بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي
تطلق عليه لأن العبرة في تكييفه هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك فإن الدفع
المطروح لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان المقرر أن
الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة
الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة
من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو
تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعناً على قرار اللجنة
القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الوارد في المادة الخامسة من
القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولاً منها للفصل في الدفع المطروح عليها، ومن ثم فإنه
كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقاً لما انتهت إليه
صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت
لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في
تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث الوجه الثالث من أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين إحالة
القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظر الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق