الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 364 لسنة 58 ق جلسة 28 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 138 ص 837


جلسة 28 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
-----------------
(138)
الطعن رقم 364 لسنة 58 القضائية

 (1)قضاة "مخاصمة القضاة". مسئولية.
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة. ورودها على سبيل الحصر. أحوال مخاصمة القضاة. م 494 مرافعات الغش والخطأ المهني الجسيم. ماهية كل منهما. تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع.
 (2)تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى "الدفاع فيها". خبرة. أوراق تجارية "الشيك".
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك. للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.

----------------
1 - الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادي، أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
2 - الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من مسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها فإذا ما اطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير في هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفي الخطأ المهني الجسيم في جانب المطعون عليه لعدم إجابة الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن اطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التي أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتقرير بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أقام الطاعن على المطعون عليه دعوى المخاصمة رقم 101 سنة 104 ق بطلب الحكم بجواز قبول المخاصمة وببطلان الحكم الصادر في الجنحة رقم 1080 سنة 1986 روض الفرج حيث قيدت دعواه برقم 101 سنة 104 ق، وقال بياناً لذلك إن...... أقام ضده دعوى الجنحة المباشرة ناسباً إليه وآخر أنهما أعطياه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابهما بالمادة 337 من قانون العقوبات، فأصدر المطعون عليه حكماً بحبس كل منهما ثلاث سنوات رغم أن الشيك لا يحمل إلا توقيعاً واحداً تتعذر قراءته أو نسبته إليه، كما جاء بالحكم على خلاف أحكام سابقة صادرة عن ذات المطعون عليه في دعاوى ماثلة مما يعد خطأ مهنياً جسيماً يجيز مخاصمته بتاريخ 11/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطاعن مائة جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتبر أن دفاعه بتزوير التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الاتهام في الجنحة المقدم فيها إلى المحاكمة الجنائية مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع باعتباره وسيلة دفاع لها أن تعرض عنها طالما كانت غير منتجة في الدعوى واطمأنت إلى الأدلة المقدمة فيها، في حين أن هذا الدفاع جوهري يترتب عليه - إن صح - انتفاء الورقة لمقومات الشيك وبالتالي انتفاء التجريم الذي أسبغه الشارع حماية له، ولا يحول دون ذلك أن يكون الشيك معنوناً باسمه وآخر وكله في التوقيع نيابة عنه إلا أن يكون التوقيع عليه صادراً منه وهو ما أنكره طوال مراحل المحاكمة الجنائية، وبالتالي يعد الالتفات عن تحقيق هذا الدفاع خطأً مهنياً جسيماً يجيز مخاصمة المطعون عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادي، أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي في ذلك أن يتعلق خطأه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضع، ولما كان الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها، فإذا ما اطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير في هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفي الخطأ المهني الجسيم في جانب المطعون عليه لعدم إجابة الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن اطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التي أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى بذلك على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2034 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 142 ص 863


جلسة 29 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، الهام نجيب نوار نائبي رئيس المحكمة، سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
------------------
(142)
الطعن رقم 2034 لسنة 58 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل". دعوى "شروط قبولها" "التدخل في الدعوى".
(1)عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم قبل العمل بأحكام القانون المذكور إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر. علة ذلك.
 (2)ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بعد العمل بأحكامه. عدم انتهائه إلا بصدور الحكم النهائي في دعوى الإخلاء. م 17/ 2 ق 136 لسنة 1981. تحقق الشروط الواردة في النص المذكور أثناء نظرها. عدم جواز القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. اعتبار الشروط المشار إليها شروطاً موضوعية وليست شكلية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
 (3)تدخل المطعون ضدها الثانية المصرية في استئناف دعوى الإخلاء منضمة للمطعون ضده الأول. التزام المحكمة بالفصل في الطلب الأصلي المردد بين الطاعن والأخير.

-----------------
1 - مفاد نص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل على أن المشرع وإن وضع الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن في الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها انتهاء عقود التأخير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وينقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة - مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها - في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وذلك حسماً من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبي للشقة محل النزاع قد أبرم في أول يناير سنة 1981 أي قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامته انتهت في 8/ 8/ 1984 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التي يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائي بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت في 8/ 8/ 1984 قبل صدور حكم نهائي في النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هي شروط موضوعية يتعين إعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم في الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هي التي تخلف فيها شروط النظر في الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل في الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
3 - إذا كانت المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت في الاستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الانضمامي وإن كان من شأن أن يجعلها طرفاً في الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول انضمت إليه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضي فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً. على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 9019 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 وقال بياناً لها أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه المطعون ضده الأول السعودي الجنسية العين محل النزاع وإذ انتهى عقد إيجاره بقوة القانون عملاً بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بانتهاء إقامته بالبلاد فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 لسنة 103 ق القاهرة. طلبت المطعون ضدها الثانية المصرية الجنسية قبول تدخلها خصماً منضماً لزوجها المطعون ضده الأول وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إلى أن المطعون ضده الأول كانت له إقامة وقت رفع الدعوى ولا يؤثر في ذلك انتهاء تلك الإقامة أثناء نظر الدعوى في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينتهي عقد إيجار الأجنبي بقوة القانون بمجرد انتهاء الإقامة ولا يمنع من تطبيق النص ثبوت انتهاء الإقامة بعد رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة - مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها - في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وذلك حسماً من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع قد أبرم في أول يناير سنة 1981 أي قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامته انتهت في 8/ 8/ 1984 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التي يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائي بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت في 8/ 8/ 1984 قبل صدور حكم نهائي في النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هي شروط موضوعية يتعين إعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم في الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هي التي تخلف فيها شروط النظر في الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل في الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولا يقدح في هذا أن المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت في الاستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الانضمامي وإن كان من شأنه أن يجعلها طرفاً في الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول الذي انضمت إليه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضي فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كانت إقامة المطعون ضده الأول انتهت قبل الحكم في الدعوى على نحو ما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ولم يثبت امتداد هذه الإقامة حتى صدور الحكم المطعون فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب وبما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف.

الطعن 3430 لسنة 58 ق جلسة 20 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 209 ص 439


جلسة 20 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي. وشكري جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
---------------
(209)
الطعن رقم 3430 لسنة 58 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". استئناف. اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "الطعن في الحكم: مواعيد الطعن". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض "حالات الطعن".
(1) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. مؤداه. النصوص الواردة في القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الواردة في القانون 49 لسنة 1977. استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة بالقانون 136 لسنة 1981.
 (2)تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.
(3) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. اعتبارها جهة تقدير في ظل القانون الأول وجهة طعن في ظل القانون الثاني. أثره. قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة للقانون الأخير وصيرورته نهائياً وقانونياً بعدم الطعن عليه من المستأجر. أثره. عدم جواز تصدي لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتقاء ولايتها. مخالفتها ذلك. لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981.
2 - إذ كانت الدعوى وإن رفعت في غضون عام سنة 1982، وبعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن قد تعلق بتحديد أجرة المخزن الكائن بالدور الأرضي المرخص في إقامته بتاريخ 3/ 12/ 1980 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر "....." وفي المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون. ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم..... يكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن". يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها - الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص - استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات - ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بخصوص الطعن على تقدير أجرة المخزن محل النزاع يكون غير جائز.
3 - مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف تماماً عن اختصاصها في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت المادة 13 من هذا القانون على أنه "على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المباني وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية..... مما مفاده أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلاً بتقدير الأجرة وفقاً للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان "المالك في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية" أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائي لما كان ذلك وكان الواقع في هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعنة أجرت الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1982 بأجرة شهرية قدرها 30 جنيه، وخلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر المذكور وقد استعمل حقه في الطعن على هذا التقدير ومن ثم أصبح نهائياً، بل الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى أن لجنة تقدير الإيجارات التابعة للوحدة المحلية لمركز المنيا قد أخطرت الطاعنة - مالكة العقار - في 11/ 9/ 1982 بصورة من قرار تحديد أجرة الشقة محل النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بمبلغ 24.460 مليمجـ - واللجنة وفقاً لذلك هي جهة لتقدير الأجرة في حين أن الثابت من عقد استئجارها المؤرخ 1/ 2/ 1982 ورخصة البناء رقم 61 لسنة 1981 الصادرة في 23/ 8/ 1981 ومن تقرير الخبير أن البناء أقيم في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة الشقة باطلاً لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن ويحق للمالكة أن تطعن على هذا القرار بدعواها الماثلة، والاعتداد بالقيمة الإيجارية التي قدرتها في عقد الإيجار وقدرها 30 جنيهاً شهرياً والتي لم يطعن عليها المستأجر (المطعون ضده الرابع) وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى نتيجة صحيحة بالاعتداد بهذه الأجرة.
وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه فلا يعيبهما التقريرات القانونية الخاطئة التي استندا إليها، وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذا الشق من الحكم عملاً بالمادة 5/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - ومن ثم يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وإذ رفع في الميعاد يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لهذا الشق من النزاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4445 لسنة 1982 مدني المنيا الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد أجرة وحدتي العقار المملوك لها الصادر بتاريخ 11/ 9/ 1982، طالبة تحديد إيجار المخزن الكائن بالدور الأرضي بمبلغ 200 جنيه والشقة الكائنة بالدور الأول بمبلغ 30 جنيه. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد القيمة الإيجارية للوحدة الأولى بمبلغ 35.490 جنيه والثانية بمبلغ 30 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 640 لسنة 23 ق بني سويف (مأمورية المنيا). وبتاريخ 18/ 6/ 1988 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم الصادر في الدعوى إنما يتعلق بتحديد أجرة المخزن الكائن بالدور الأرضي الذي يستأجره المطعون ضده الثاني ويشغله المطعون ضدهما الثالث والخامس، وكذلك الشقة الكائنة بالدور الأول العلوي ويستأجرها المطعون ضده الرابع وحيث إن العين المؤجرة الأولى (المخزن) قامت الطاعنة بتأجيرها للمطعون ضده الثاني بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1980 بأجرة شهرية قدرها 100 جنيه، والثابت من الأوراق أن مباني الدور الأرضي التي تقع به العين المؤجرة صدر بشأنها رخصة تعديل البناء رقم 32 لسنة 1980 المنيا في 3/ 12/ 1980، وجاء بتقرير الخبير أن المباني أنشئت في عام 1980 ومن ثم فإن تقدير أجرة هذا المكان تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - ولا خلاف في ذلك بين الطرفين - وإذ كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981، وكانت الدعوى وإن رفعت في غضون عام 1982، وبعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن قد تعلق بتحديد أجرة المخزن الكائن بالدور الأرضي المرخص في إقامته بتاريخ 3/ 12/ 1980 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر...." وفي المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن" يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها - الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية، ولم ير وجهاً للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص - استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات - ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بخصوص الطعن على تقدير أجرة المخزن محل النزاع يكون غير جائز.
وحيث إنه بالنسبة للشق الآخر من الحكم المطعون فيه الخاص بأجرة الشقة محل النزاع الكائن بالدور العلوي التي يستأجرها المطعون ضده الرابع فالثابت أن الطاعنة أجرت هذه الشقة إلى المستأجر المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1982 بأجرة شهرية قدرها 30 جنيه، وكان الثابت من الأوراق أن مباني تلك الشقة صدر بشأنها ترخيص البناء رقم 61 لسنة 1981 المنيا في 23/ 8/ 1981 وجاء بتقرير الخبير أن المباني أنشأت في عام 1982 ومن ثم فإن تقدير أجرة هذا المكان تخضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981. وكان النص في المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة" "على هذه الأسس. فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء، وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس. وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار، بحسب الأموال" وفي المادة الخامسة منه على أنه "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها. ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - إن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعادا ًتنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده - دون المالك - خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يختلف تماماً عن اختصاصها في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت المادة 13 من هذا القانون على أنه "على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المباني.... وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية...." مما مفاده أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلاً بتقدير الأجرة وفقاً للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذي نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائي المتعلق قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار، وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان (المالك في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية) أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائي لما كان ذلك وكان الواقع في هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعنة أجرت الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1982 بأجرة شهرية قدرها 30 جنيه، وخلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر المذكور قد استعمل حقه في الطعن على هذا التقدير ومن ثم أصبح نهائياً، بل الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى أن لجنة تقدير الإيجارات التابعة للوحدة المحلية لمركز المنيا قد أخطرت الطاعنة - مالكة العقار - في 11/ 9/ 1982 بصورة من قرار تحديد أجرة الشقة محل النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بمبلغ 24.460 مليمجـ واللجنة وفقاً لذلك هي جهة لتقدير الأجرة في حين أن الثابت من عقد استئجارها المؤرخ 1/ 2/ 1982 ورخصة البناء رقم 61 لسنة 1981 الصادرة في 23/ 8/ 1981 ومن تقرير الخبير أن البناء أقيم في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة الشقة باطلاً لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن ويحق للمالكة أن تطعن على هذا القرار بدعواها الماثلة، والاعتداد بالقيمة الإيجارية التي قدرتها في عقد الإيجار وقدرها 30 جنيهاً شهرياً والتي لم يطعن عليها المستأجر (المطعون ضده الرابع). وإذ انتهى الحكم الابتدائي إلى نتيجة صحيحة بالاعتداد بهذه الأجرة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه فلا يعيبهما التقريرات القانونية الخاطئة التي استندا إليها، وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذا الشق من الحكم عملاً بالمادة 5/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - ومن ثم يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وإذ رفع في الميعاد يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لهذا الشق من النزاع.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن دعواها إذ أقيمت بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون طبقاً للقواعد العامة ولا مجال لإعمال ما تقضي به المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 الذي قصرته على حالات الخطأ في تطبيق القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقوله أن الحكم الابتدائي لم يخطأ في تطبيق القانون، وحجب نفسه عن بحث أسباب الاستئناف الموضوعية كما لم يرد على ما جاء بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منها والاعتراضات الواردة فيه أو إعادة المأمورية لمكتب الخبراء لبحثها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن في جملته غير منتج. ذلك أنه إذ سلف القول بأن مفاد نص المادتين 4، 5 من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بهذا القانون، وأن المستأجر وحده له حق اللجوء إلى اللجنة طعناً على تقدير المالك خلال الميعاد المحدد قانوناً وإلا صار التقدير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد أو بناء على طلب المالك، بحسبان أن اللجنة المشار إليها في ظل القانون المذكور هي جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها، وإذا هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير الأجرة تكون متجاوزة ولايتها ويضحى قرارها باطلاً ويحق لمن له حق التمسك بهذا البطلان (المالك والمستأجر على حد سواء) أن يطعن على هذا القرار، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد أجرت شقة النزاع في شقة الثاني للمطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1982 بأجرة شهرية قدرها 30 جنيه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الأخير قد طعن على تقدير المالكة - الطاعنة - ومن ثم لا يحق للأخيرة المنازعة في الأجرة الاتفاقية والتي أصبحت أجرة قانونية وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 كما لا يجوز للجنة من تلقاء نفسها أن تتصدى لتحديد تلك الأجرة - إذ قدرت الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 - وتكون دعوى الطاعنة بطلب الحكم لها بما يزيد عن تلك الأجرة - وأياً ما كان وجه الرأي - فيما أبدته من أسباب موضوعية متعينة الرفض، ويتعين على المحكمة المطعون في حكمها رفض الاستئناف المقام منها طعناً على الحكم الابتدائي، وبالتالي لا يجدي الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق والذي قضى خطأ بعدم جواز الاستئناف - إذ لا تحقق من وراء نعيها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم - ويكون النعي على هذا الشق من الحكم المطعون فيه غير مقبول.

الطعن 213 لسنة 58 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 100 ص 605


جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
------------------
(100)
الطعن رقم 213 لسنة 58 القضائية

تقادم "وقف التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
وقف التقادم. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان أدبياً. المانع الأدبي. ماهيته. حق الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذي يقف به سريان التقادم. م 382 مدني.

------------------
تنص المادة 382 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبي الذي يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر فيها عليه المطالبة بحقه، فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص في التشريع تجيز للدائن الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التي صادرها القانون 134 لسنة 1964 منذ نفاذه لأن الظروف السياسية التي كانت تسود البلاد في هذا التاريخ بما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح لهم برفع دعوى يتمسكون فيها بعدم دستورية هذا القانون الذي صادر أموالهم، وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى في مقام الرد عليه بمجرد القول بأن "حق التقاضي من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة وقد كفلته الدساتير المتعاقبة التي صدرت في البلاد وكان في مقدور المستأنفين ومورثهم من قبل الطعن على القانون 134 لسنة 1964 أمام المحاكم العادية أو القضاء الإداري..." في حين أن قيام الحق في الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذي يقف به سريان القادم متى تعذر على الدائن المطالبة بحقه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 6471 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه المبالغ المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه كان يمتلك نصيباً في رؤوس أموال منشآت أممت بتاريخ 8/ 8/ 1963 بمقتضى القانون 72 لسنة 1963 الذي نص على تعويضه بسندات ذات فوائد مقدارها 4% تستحق على الدولة بعد خمس عشرة سنة ثم صدر القانون 134 لسنة 1964 فقصر التعويض على مبلغ إجمالي مقداره خمسة عشر ألف جنيه وحرمه بذلك من سندات قيمتها 31886 جنيه و405 مليماً وفوائدها حتى تاريخ استهلاك السندات في 8/ 8/ 1978 وهو خطأ يستحق عنه فضلاً عن ذلك تعويضاً يقدره بما يعادل عائد شهادات الاستثمار شاملاً فوائد التأخير حتى السداد فأقام دعواه طلباً لهذا المبلغ، وبتاريخ 30/ 11/ 1986 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن للتقادم فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف 356 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 11/ 1987 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن بوسعه رفع دعواه في تاريخ نشوء حقه في التعويض نظراً لأن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد كانت كفيلة بأن توقع في نفسه الرهبة والخوف مما منعه من المطالبة قضائياً بحقه الصادر بقانون غير دستوري حتى أعلن أن القانون عادت له سيادته وأن ذلك يعد مانعاً أدبياً يقف به التقادم فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يبين سنده مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 382 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن معه أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبي الذي يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص في التشريع تجيز للدائن الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه التي صادرها القانون 134 لسنة 1964 منذ تاريخ نفاذه لأن الظروف السياسية التي كانت تسود البلاد في هذا التاريخ وما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح له برفع دعوى يتمسك فيها بعدم دستورية هذا القانون الذي صادر أموالهم وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى في مقام الرد عليه بمجرد القول "أنه لم يكن هناك سبب يمنع سريان التقادم فليس فيما ذكره المستأنف في هذا الشأن ما يمنع التجاؤه للقضاء لاقتضاء حقوقه" دون أن يبين سند هذا التقرير ودليله ومقدماته إذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3091 لسنة 58 ق جلسة 11 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 93 ص 563

جلسة 11 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
----------------
(93)
الطعن رقم 3091 لسنة 58 القضائية
 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار: حظر إبرام أكثر من عقد إيجار". قانون "القانون الواجب التطبيق". محكمة الموضوع. وكالة "نطاق الوكالة".
 (1)تحديد نطاق الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته. التزام الوكيل حدود الوكالة دون إفراط أو تفريط. "مثال في إيجار بشأن تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود أمام الموثق وعدم اشتماله إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار".
 (2)حق المؤجر في تأجير الوحدات المملوكة له لورثته. خضوعهم لقواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم المستأجرين. 24 ق 49 لسنة 1977. تمسك الطاعنة - ابنة المالك - بعقد الإيجار الصادر لها من وكيل والدها الذي لا يملك حق التأجير. لا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الأول الصادر من المالك.
 (3)إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته. اعتبار ذلك تقييداً لأحكام القانون المدني بصدد انتهاء مدة الإيجار.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - بأن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خّول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع إلى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ، وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولاً عنه - لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنة 1980 عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... والمزايدة فيما نزع ملكيته بناءً على طلبه والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية.... وفي التوقيع عنه على العقود التي تحرر أمام موثق العقود الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود ولا تخّول هذه العبارات الوكيل في إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذي استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند وأوراق الدعوى وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعي بأن الوكالة تبيح الإجارة يكون على غير أساس.
2 - إن القانون لا يحظر على المالك أن يؤجر الوحدات المملوكة له لأهله الذين يستحقون في ميراثه ويعتبر المستأجر من هؤلاء صاحب حق شخصي على العين المؤجرة له ويخضع في ذلك للقواعد المقررة في المفاضلة بين عقود الإيجار وعند تزاحم المستأجرين لذات العين المؤجرة والتي تقضي أن تكون المفاضلة بين عقود صحيحة ونافذة وتكون الأفضلية للعقد الأسبق تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولما كانت الطاعنة هي ابنة المالك قد تمسكت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 الصادر لها من وكيل والدها وإزاء وجود عقد آخر من المالك للمطعون ضده الأول في 10/ 1/ 1983 عن ذات العين المؤجرة فقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن عقد إيجار الطاعنة المؤرخ 1/ 1/ 1983 قد صدر من غير مالك العين المؤجرة أو من وكيل عنه له حق التأجير على ما سلف بيانه ويكون غير نافذ في حق المالك ومن ثم فلا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنها لا تعتبر مستأجرة لعين النزاع فلا تعتبر عندئذ من الغير واعتبرها من الخلف العام للمؤجر وهي بتلك الصفة يمتنع عليها التعرض للمطعون ضده الأول وتلتزم بضمان عدم التعرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة تعتبر من الغير وليست من الخلف العام للمؤجر على الرغم من أن عقد إيجارها غير نافذ يكون على غير أساس.
3 - إن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص - وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قد قيد أحكام القانون المدني الخاصة بانتهاء الإيجار، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعنة إنهاء عقد إيجار المطعون ضده لوفاة صاحب حق الانتفاع به فإنه يكون قد أعمل أحكام قانون إيجار الأماكن والتي يتعين إعمالها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3325 لسنة 1983 والدعوى رقم 9176 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 10/ 1/ 1983 والصادر للمطعون ضده الأول من مورثها المرحوم..... والمتضمن تأجيره له الشقة المبينة بالصحيفة واحتياطياً إنهاء هذه العلاقة وانتهت طلباتها في الدعوى الثانية - بالإضافة إلى الطلب السابق - إلى طلب أفضلية عقدها المؤرخ 1/ 1/ 1983 وتمكينها من وضع يدها على شقة النزاع وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك نصف المنزل الذي به شقة النزاع بمقتضى عقدين مسجلين - قد علمت أن مورثها - والذي كان يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع على العقار طيلة حياته وقد أجر إلى المطعون ضده الأول تلك الشقة وبوفاة مورثها انقضى حق الانتفاع ومن ثم تنقضي تبعاً لذلك هذه العلاقة هذا فضلاً عن إرادة مورثها كانت منعدمة حيث كان ذو غفلة وطاعناً في السن، وأن لديها عقد إيجار عن ذات الشقة صادر لها من وكيل مورثها وسابق في تاريخه على عقد إيجار المطعون ضده الأول، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين وأحالت الدعوى إلى التحقيق حكمت بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 والمحرر بين الطاعنة ووكيل مورثها وفي موضوع الدعويين برفضهما، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1094 لسنة 39 ق المنصورة، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 وتأييده فيما قضى به من رفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن التوكيل رقم 95 لسنة 1980 عام شربين الصادر من مورثها إلى شقيقه والذي حرر لها عقد إيجارها لا يبيح له أعمال التصرف أو الإدارة إنما يتعلق بالإجراءات أمام جميع الجهات والتوقيع نيابة عنه على العقود التي تحرر أمام موثق العقود بسائر أنواعها من بيع وبدل وإيجار ويعد ذلك من الحكم مسخاً للوكالة وخروجاً عما تؤدي إليه عبارتها إذ أن النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في التوقيع نيابة عن موكله على العقود التي تحرر أمام موثق العقود الرسمية بسائر أنواعها يعني أن للوكيل الحق في إبرام هذه العقود ومنها عقد الإيجار هذا إلى أن محكمة الموضوع ليس من حقها التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ لم ينكر الموكل هذه الوكالة فما كان لها أن تعرض لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خّول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارته بغير مسخ، وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولاً عنه - لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنة 1980 عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية.... وفي التوقيع عنه على العقود التي تحرر أمام موثق العقود الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات التي أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود ولا تخّول هذه العبارات الوكيل في إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذي استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة وأوراق الدعوى وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعي بأن الوكالة تبيح الإجارة يكون على غير أساس، وأن تحديد المحكمة لسعة الوكالة التي تجادل فيها الخصوم والمثار في الدعوى لا تعتبر تصدياً لعلاقة الخصوم بوكلائهم إنما هو بيان للأعمال المقررة للوكيل وهو ما يدخل في سلطتها ومن ثم فإن النعي بوجهيه على غير أساس متعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبرها خلفاً عاماً للمؤجر وعليها ضمان عدم التعرض في حين أنها مستأجرة لشقة النزاع من المورث فتعتبر من الغير لكونها من الخلف الخاص، لما كان عقد إيجارها سابقاً على عقد إيجار المطعون ضده الأول ومن ثم فلا يكون حجة عليها ولا يتأتى القول بعدم تعرضها له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القانون لا يحظر على المالك أن يؤجر الوحدات المملوكة له لأهله الذين يستحقون في ميراثه ويعتبر المستأجر من هؤلاء صاحب حق شخصي على العين المؤجرة له ويخضع في ذلك للقواعد المقررة في المفاضلة بين عقود الإيجار وعند تزاحم المستأجرين لذات العين المؤجرة والتي تقضي أن تكون المفاضلة بين عقود صحيحة ونافذة وتكون الأفضلية للعقد الأسبق تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولما كانت الطاعنة هي ابنة المالك قد تمسكت بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 الصادر لها من وكيل والدها وإزاء وجود عقد آخر من المالك للمطعون ضده الأول في 10/ 1/ 1983 عن ذات العين المؤجرة فقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن عقد إيجار الطاعنة المؤرخ 1/ 1/ 1983 قد صدر من غير مالك للعين المؤجرة أو من وكيل عنه له حق التأجير على ما سلف بيانه ويكون غير نافذ في حق المالك ومن ثم فلا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنها لا تعتبر مستأجرة لعين النزاع فلا تعتبر عندئذٍ من الغير واعتبرها من الخلف العام للمؤجر وهي بتلك الصفة يمتنع عليها التعرض للمطعون ضده الأول وتلتزم بضمان عدم التعرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة تعتبر من الغير وليست من الخلف العام للمؤجر على الرغم من أن عقد إيجارها غير نافذ يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ رفض طلب إنهاء عقد المطعون ضده الأول لانتهاء منفعة صاحب حق الانتفاع بوفاته تأسيساً على أن هذا السبب لا يصلح سبباً للإنهاء لأن القانون حدد أسباب إنهاء عقد الإيجار وفسخه ليس من بينها هذا السبب حين أن الإيجارة الصادرة من صاحب حق الانتفاع تنقضي بموته عملاً بالمادتين 560، 993/ 1 من القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص - وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه القانون فإن الحكم يكون قد قيد أحكام القانون المدني الخاصة بانتهاء مدة الإيجار، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعنة إنهاء عقد إيجار المطعون ضده لوفاة صاحب حق الانتفاع فإنه يكون قد أعمل أحكام قانون إيجار الأماكن والتي يتعين إعمالها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1945 لسنة 58 ق جلسة 8 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 88 ص 529


جلسة 8 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، أحمد عبد العال الحديدي، إلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.
------------------
(88)
الطعن رقم 1945 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". بطلان. قرار إداري.
القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء. إصداره قراراتها بكامل تشكيلها. اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً على إغفاله البطلان. ثبوت صدور قرار النزاع من عضوين فقط. أثره. م 57 ق 49 لسنة 1977، 30/ 1 قرار وزير الإسكان والتعمير 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
"مثال في إيجار بشأن بطلان قرار اللجنة لصدوره بغير كامل تشكيلها".

-------------------
مفاد النص في المادتين 57 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، 30/ 1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن المشروع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذ كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المشار إليها في المادة (57) سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة. ولئن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست هي كأصل عام هدفاً في ذاتها إلا أنها إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها. وكانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وكان هذا الذي ابتغاه المشرع وهدف إليه لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها، إذ أن صدور القرارات سالفة البيان من بعض الأعضاء فقط من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية مما يخل بسياسة الدولة في الإسكان ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القرار موضوع الدعوى صادر عن لجنة مشكلة من عضوين فقط رغم أن القانون استوجب أن يكون تشكيلها من ثلاثة أعضاء على النحو آنف البيان فإن القرار يكون باطلاً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 933 لسنة 1982 أمام محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - بطلب الحكم أصلياً ببطلان قرار اللجنة المختصة الصادر بترميم العقار محل النزاع واحتياطياً إلغائه وهدم العقار حتى سطح الأرض، وقال بياناً لها إنه أخطر بالقرار سالف البيان الذي جاء باطلاً لصدوره من لجنة مشكلة على خلاف ما أوجبه القانون فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 521 لسنة 37 ق. طنطا وبتاريخ 22/ 2/ 1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان القرار المطعون عليه لصدوره عن لجنة ثنائية بالمخالفة لما أوجبه القانون في المادة رقم 57 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذية من وجوب صدوره من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من أن القانون لم ينص صراحة على بطلانه في هذه الحالة وأن الغاية من التشكيل قد تحققت بندب ثلاثة خبراء قدموا تقريراً بعد معاينة العقار وهو خطأ يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على أنه "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها...." والمادة 30/ 1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (57) من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ...." يدل على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المشار إليها في المادة (57) سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست هي كأصل عام هدفاً في ذاتها إلا أنها إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها وكانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 سنة 77 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وكان هذا الذي ابتغاه المشرع وهدف إليه لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها إذ أن صدور القرارات سالفة البيان من بعض الأعضاء فقط من شأنه أنه يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية مما يخل بسياسة الدولة في الإسكان ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القرار موضوع الدعوى صادر عن لجنة مشكلة من عضوين فقط رغم أن القانون استوجب أن يكون تشكيلها من ثلاثة أعضاء على النحو آنف البيان فإن القرار يكون باطلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان القرار المطعون فيه.