الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 213 لسنة 58 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 100 ص 605


جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
------------------
(100)
الطعن رقم 213 لسنة 58 القضائية

تقادم "وقف التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
وقف التقادم. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان أدبياً. المانع الأدبي. ماهيته. حق الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذي يقف به سريان التقادم. م 382 مدني.

------------------
تنص المادة 382 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبي الذي يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر فيها عليه المطالبة بحقه، فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص في التشريع تجيز للدائن الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التي صادرها القانون 134 لسنة 1964 منذ نفاذه لأن الظروف السياسية التي كانت تسود البلاد في هذا التاريخ بما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح لهم برفع دعوى يتمسكون فيها بعدم دستورية هذا القانون الذي صادر أموالهم، وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى في مقام الرد عليه بمجرد القول بأن "حق التقاضي من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة وقد كفلته الدساتير المتعاقبة التي صدرت في البلاد وكان في مقدور المستأنفين ومورثهم من قبل الطعن على القانون 134 لسنة 1964 أمام المحاكم العادية أو القضاء الإداري..." في حين أن قيام الحق في الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذي يقف به سريان القادم متى تعذر على الدائن المطالبة بحقه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 6471 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه المبالغ المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه كان يمتلك نصيباً في رؤوس أموال منشآت أممت بتاريخ 8/ 8/ 1963 بمقتضى القانون 72 لسنة 1963 الذي نص على تعويضه بسندات ذات فوائد مقدارها 4% تستحق على الدولة بعد خمس عشرة سنة ثم صدر القانون 134 لسنة 1964 فقصر التعويض على مبلغ إجمالي مقداره خمسة عشر ألف جنيه وحرمه بذلك من سندات قيمتها 31886 جنيه و405 مليماً وفوائدها حتى تاريخ استهلاك السندات في 8/ 8/ 1978 وهو خطأ يستحق عنه فضلاً عن ذلك تعويضاً يقدره بما يعادل عائد شهادات الاستثمار شاملاً فوائد التأخير حتى السداد فأقام دعواه طلباً لهذا المبلغ، وبتاريخ 30/ 11/ 1986 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن للتقادم فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف 356 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 11/ 1987 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن بوسعه رفع دعواه في تاريخ نشوء حقه في التعويض نظراً لأن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد كانت كفيلة بأن توقع في نفسه الرهبة والخوف مما منعه من المطالبة قضائياً بحقه الصادر بقانون غير دستوري حتى أعلن أن القانون عادت له سيادته وأن ذلك يعد مانعاً أدبياً يقف به التقادم فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يبين سنده مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 382 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن معه أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبي الذي يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص في التشريع تجيز للدائن الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه التي صادرها القانون 134 لسنة 1964 منذ تاريخ نفاذه لأن الظروف السياسية التي كانت تسود البلاد في هذا التاريخ وما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح له برفع دعوى يتمسك فيها بعدم دستورية هذا القانون الذي صادر أموالهم وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى في مقام الرد عليه بمجرد القول "أنه لم يكن هناك سبب يمنع سريان التقادم فليس فيما ذكره المستأنف في هذا الشأن ما يمنع التجاؤه للقضاء لاقتضاء حقوقه" دون أن يبين سند هذا التقرير ودليله ومقدماته إذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق