الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 808 لسنة 46 ق جلسة 12 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 211 ص 929


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدى عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
-------------
(211)
الطعن رقم 808 لسنة 46 القضائية

 (1)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي. ما دام سائغا.
(2) مواد مخدرة. جلب. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
معنى جلب المخدر في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960.
متى يلتزم الحكم بالتحدث عن القصد من جلب المخدر ؟

---------------
1 - لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شؤون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل الأنابيب، وردت - في الوقت ذاته - على دفاعه في هذا الخصوص ردا سائغا في العقل والمنطق، يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافر فعليا - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجوهر المخدر التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة من شانها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فلا عليه - من بعد - إن هو لم يعرض للتحدث عن قصده من هذا الجلب، لما هو مقرر من أن الجلب - في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يحكم واقعة الدعوى، إنما يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدر من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لذلك في هذا القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا يلزم الحكم بالتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر المقول بجلبه لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية، جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و3 و33/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة جلب جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، كما أخطأ في القانون. ذلك بأنه ساق للتدليل على علم الطاعن بحقيقة الجوهر المضبوط ما لا يكفى لتوافر هذا العلم في حقه، ورد على دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح ردا هذا إلى خطئه في معنى الجلب خطأ أدى به إلى إغفال استظهار قصد الاتجار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن قدم من بيروت إلى ميناء الاسكندرية وأثناء قيام مساعدة مأمور الجمرك بتفتيش أمتعته، عثرت بداخل حقيبة منها على عشرة أنابيب معجون تحوى مخدر الحشيش. وإذ واجهته بذلك، فقد أقر بأنه تسلم عشرين أنبوبة من آخر وسلم عشرا منها إلى طفل من ركاب الباخرة للخروج بها من الجمرك. ولما أنبأت أحد الضباط بهذه الواقعة وتمكن من ضبط الطفل وتولت هي تفتيش حقيبته، عثرت بداخلها على تسع أنابيب معجون قال الطفل إن الطاعن كلفه الخروج بها وتبين أنها تحوى بدورها مخدر الحشيش وأنها من النوع المضبوط ذاته. وبعد أن ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من شهادة مساعدة مأمور الجمرك والضابط المشار إليه ومن اعتراف الطاعن في التحقيق بإحضاره الأنابيب من بيروت وبتسليمه إلى الطفل ما ضبط معه منها، ومن أقوال هذا الطفل وتقرير التحليل والمحضر الذى أسفر عن أن المخدر زنته 588.7 جراما، عرض إلى دفاع الطاعن - القائم على أنه تسلم الأنابيب من آخر في بيروت وهو يجهل ما بداخلها وكان يهدف من الاستعانة بالطفل التخلص من دفع مبلغ كبير من الرسوم الجمركية - ورد عليه بقوله: "وحيث إن دفاع المتهم - الطاعن - مردود بما هو ثابت من التحقيقات أن المتهم إذ سئل في تحقيق النيابة عن المدعو .... الذى زعم أنه سلم إليه هذه الأنابيب لنقلها للإسكندرية قرر أنه جارى البحث عنه والاستدلال على اسمه الحقيقي ومحل إقامته، مما تستظهر منه المحكمة أن هذا الاسم الذى قاله المتهم هو اسم وهمى إذ لا يعقل أن يحمل المتهم التسع عشرة أنبوية التي ضبط بها المخدر الحشيش لينقلها لحساب شخص لا يعرفه معرفة حقيقية ولا يعرف محل إقامته الذى سيسلم فيه هذه الأشياء ويستفاد منه علم المتهم بكنه المخدر الموجود في الأنابيب المذكورة فأراد أن ينسبها لشخص لم يستطع الإرشاد عنه وثبت بإقراره أنه لا وجود له. يضاف إلى ذلك أن التسع عشرة أنبوبة لو كانت بها معجون أسنان أو معجون حلاقة فإنه لا يحصل عليها رسوم جمركية كبيرة كما يدعى المتهم التى تدعوه إلى إعطاء تسع أنابيب منها للطفل للخروج بها من الجمرك الأمر الذى يستفاد منه علم المتهم بكنه المخدر الموجود بهذه الأنابيب وأنه حاول اخراج جزء منها مع الطفل المذكور واستبقى جزء معه حتى لا يلفت النظر بكثرة الأنابيب فيقوم مأمور الجمرك بفتحها فيكشف كنه المخدر الذى بها. هذا علاوة على أن المتهم قرر أن صناعته بحار على البواخر التجارية وهذا الشخص له من الدراية والتجربة ما يدعوه إلى الحرص فلا يستساغ أن يحمل شيئا لينقله لشخص دون أن يعلم كنه ما بداخل الأنابيب المضبوطة وأن بداخلها مخدر "الحشيش". لما كان ذلك، وكان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم بيانه - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل الأنابيب، وردت - في الوقت ذاته - على دفاعه في هذا الخصوص ردا سائغا في العقل والمنطق، يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافر فعليا - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجوهر المخدر التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فلا عليه - من بعد - إن هو لم يعرض للتحدث عن قصده من هذا الجلب، لما هو مقرر من أن الجلب - في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يحكم واقعة الدعوى - إنما يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لذلك في هذا القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا يلزم الحكم بالتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر المقول بجلبه لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك - وهو ما لم يتحقق في الدعوى المماثلة - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 826 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 212 ص 934


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
---------------
(212)
الطعن رقم 826 لسنة 46 القضائية

1)،2 ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) حق محكمة الموضوع في تبين حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة. التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها.
 (2)عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. حقها في استخلاص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة. متى كان ذلك لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطق.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". زنا. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المادة 276 من قانون العقوبات. بيانها الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا. عدم اشتراط أدلة خاصة بالزوجة. مرجع الأمر للقواعد العامة. واقتناع القاضي.
 (4)دفاع . "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(5) محكمة استئنافية ."إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات. "شهود".
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. لها
أن تجرى من التحقيقات ما ترى لازما لإجرائه.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات . "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(7) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود. بفرض وقوعه. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم ومن باقي الأدلة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

---------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها.
2 - المحكمة ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة - بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطق.
3 - من المقرر أيضا أن المادة 276 من عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها.
4 - المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالا إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - محكمة الدرجة الثانية وإن كانت تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق إلا أن لها أن تجرى من التحقيقات ما ترى لزوما لإجرائه واستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه، وإذ ما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدعى بالحقوق المدنية قد تمسك بسماع شهادة.... إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب فعاود التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التي أجابته إلى طلبه واستمعت إلى شاهده فلا جناح عليها في ذلك ولا تثريب عليها إن هي عولت من بعد على شهادته لما هو مقرر من أن القانون قد جعل من سلطة قاضى الموضوع أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه.
6 - وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
7 - التناقض بين أقوال شاهدين - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهما ومن باقي الأدلة التي عولت عليها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 8820 لسنة 1970 كلا من ..... (الطاعنة) و(2)..... بأنهما في يوم 12 من نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: ارتكبا معا جريمة الزنا حالة كون المتهمة الأولى متزوجة من..... مع علم الثاني بقيام الزوجية، وطلبت عقابهما بالمادتين 274 و275 من قانون العقوبات. وادعى...... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 376 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55 و56 من القانون ذاته بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمت المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار والمصاريف المدنية المناسبة وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2800 سنة 1972. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الاستاذ ...... المحامي عنها تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.

المحكمة
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الزنا قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استخلص حصول الوطء بينها وبين المتهم الآخر استخلاصا غير سائغا لا تؤدى إليه ظروف الدعوى وملابساتها، والتفت عما أثاره الدفاع من أن المتهم المذكور يعانى من عجز جنسي لا يستطيع معه إتيان الركن المادي للجريمة، وعول في الإدانة على ما أسنده إلى زوج الطاعنة من قول بأنه عندما دخل مسكنه شاهد المتهم الآخر في الشرفة يرفع سرواله، على خلاف ما أدلى به في التحقيقات الأولى من أنه شاهده يقوم بتثبيت أزرار سرواله، هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية سمعت الشاهد...... بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية رغم اعتراض الدفاع على ذلك لعدم ورود اسمه في التحقيقات وعولت على شهادته مع أنها لو عنيت بتمحيصها لتثبيت فسادها كما تساند الحكم إلى أقواله وأقوال الشاهد...... رغم تناقضهما، هذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يخلص أن زوج الطاعنة كان قد خرج من مسكنه في الساعة السادسة من صباح يوم الحادث ليركب القطار الذى ينقله إلى مقر عمله بالزقازيق وإذ لم يلحق به وعاد إلى منزله وجد بابه مغلقا من الداخل بالمزلاج فطرقه، إلا أن زوجة الطاعن لم تفتح له إلا بعد فوات نحو خمس عشرة دقيقة سمع خلالها أصواتا مريبة تنبئ عن تردد زوجته ذهابا وإيابا ولما دخل لاحظ ارتباكها وكانت ترتدى ملابس النوم ورأى السرير مبعثرا وشاهد المتهم الثاني يندفع إلى الشرفة منهمكا في رفع سرواله وإحكام أزراره فقام بضبطه، وقد عرض الحكم المطعون فيه لركن الوطء الواجب توافره في جريمة الزنا التي دان الطاعنة بها، استظهر، مما شهد به المجنى عليه من تواجد المتهم الآخر - الشريك - في الساعة 6 و55 ق من صباح يوم الضبط بمسكنه بعد خروجه لعمله وانفراده بزوجته الطاعنة التي تلكأت في فتح الباب له ومشاهدته له وهو يرفع سرواله في محاولة للاختفاء في الشرفة بمعاونة الطاعنة وما شهد به الشاهد...... من رؤية المتهم الشريك في شرفة مسكن المجنى عليها بملابسه الداخلية وكانت الطاعنة تناوله سرواله وقميصه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة - بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة - متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، كما أنه من المقرر أيضا أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها، ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من جماع الأدلة المطروحة عليها الصورة الحقيقية لواقعة، وعولت في حصول الوطء بين الطاعنة وشريكها المتهم الآخر على ما ساقته من ظروف وقرائن اطمأنت إليها في حدود سلطتها في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها كما لا تقبل مجادلتها فيه، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالا إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور في استظهار الركن المادي للجريمة وإغفال الرد على ما أثاره الدفاع من عجز شريك الطاعنة عن إثباته لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال المجنى عليه من أنه رأى المتهم الآخر في الشرفة يرفع سرواله ويحكم أزراره، له صداه في الأوراق مما ينتفى به عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد، ولما كان من المقرر أن محكمة الدرجة الثانية وإن كانت تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق إلا أن لها أن تجرى من التحقيقات ما ترى لزوما لإجرائه واستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه، وإذ ما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدعى بالحقوق المدنية قد تمسك بسماع شهادة.... إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب، فعاود التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التي أجابته إلى طلبه واستمعت إلى شاهده فلا جناح عليها في ذلك ولا تثريب عليها إن هي عولت من بعد على شهادته لما هو مقرر من أن القانون قد جعل من سلطة قاضى الموضوع أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع كما وأن التناقض بين أقوال الشاهدين...... و..... - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الادانة من أقوالهما ومن باقي الأدلة التي عولت عليها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله مستوجبا للرفض.

الطعن 828 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 213 ص 940


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ اسماعيل محمود حفيظ، ومحمود صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
--------------
(213)
الطعن رقم 828 لسنة 46 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" إثبات. "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن" حكم. من الأسباب.
كفاية الشك في اسناد التهمة، للقضاء بالبراءة. متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.
تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع. المجادلة فيه أمام النقض لا تجوز عدم ادعاء الطاعن صدر اعتراف من المطعون ضده مستقل عن الدليل الباطل يجعل ما يثيره مجرد جدل موضوعي.

---------------
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها والتي أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي له وإذ كانت الطاعنة لا تدعى في وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن اقوال الضابط التي أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما يثيره في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2 و7 و34/ أ 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم واحد الملحق فقرر ذلك. في 3 مارس سنة 1974. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42 القانون رقم 182 لسنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا حكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر المسندة إليه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل دليلا ثابتا بالأوراق إذ لم يعرض لما شهد به الضابط شاهد الإثبات من أن المطعون ضده اعترف له بإحرازه المخدر المضبوط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "فقد شهد الرائد ....... رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة بأنه أثناء مروره لمراقبة حالة الأمن شاهد المتهم يجلس أمام مقهى.... وما أن شاهده المتهم حتى ألقى بلفافة سلوفانية استقرت أمامه على الأرض وبفضها وجد بها مادة داكنة اشتبه في أن تكون حشيشا فأجرى تفتيشه فعثر بجيب جاكتته الأيسر الداخلي على خمس قطع أخرى من ذات المادة كما عثر على مبلغ 12 ج و900 م بجيب بنطلونه الأيمن وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بها وبمناقشته قرر أنه لم يمكن المتهم من التخلص من المخدر إذ أنه لم يمكنه من ذلك لأنه فاجأه من الخلف وأنه كان يرافقه آخرين من رجال الشرط السرية وأنهم كانوا يفقون بعيدا.
وبعد أن ساق الحكم دفاع المطعون ضده برر قضاء بالبراءة بقوله "ومن حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصوير الواقعة على النحو الذى أشار إليه الشاهد إذ لم يكن هناك مبرر لأن يلقى المتهم بالمخدر - أن صحت واقعة الإلقاء - ما دام أن الضابط قد قرر أنه قد أتى للمتهم من الخلف فضلا عن أن واقعة التخلي ذاتها.... مشكوك في حصولها لانتفاء الحكمة منها بعد أن قرر الشاهد أنه بتفتيشه للمتهم وجد معه كمية أخرى من المخدرات، ما كان يجديه هذا التخلي شيئا وفى جيبه منه. ومتى كان ذلك فإن التهمة المسندة إلى المتهم والمؤسسة على أقوال الشاهد سالف الذكر تكون مشكوكا في نسبتها إلى المتهم، ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها. لما كان ذلك وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمه الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها والتي أفضح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي له، وإذ كانت الطاعنة لا تدعى في وجه الطعن بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التي أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما يثيره في طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير وفى سلطة المحكمة استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 838 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 214 ص 943


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قصدي إسكندر عزت، واسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
-------------
(214)
الطعن رقم 838 لسنة 46 القضائية

 (2 - 1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 (1)وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
 (2)استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". خطأ. مسئولية جنائية. رابطة سببية.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه موضوعي.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصها سائغا لا تناقض فيه.
(5) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها.

------------
1 و2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهى - من بعد - لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا وكانت المحكمة أخذا بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها خلصت إلى أن سبب الحادث إنما كان يرجع إلى أن الطاعن كان يقود السيارة النقل بسرعة للحاق بسيارة أخرى ولما أراد أن يفادى سيارة ثالثة كانت آتية في الاتجاه العكسي له انحرف بها يسارا دون مقتض مما أدى إلى انزلاقها إلى أقصى يسار الطريق واصطدامها بالكوبرى وإصابة المجنى عليهم بالإصابات التي أودت بحياة اثنين منهم واطرحت ما ذهب إليه الطاعن من تصوير الحادث على نحو آخر بدعوى أنه انحرف بالسيارة إلى أقصى اليسار ولمفاداة طفل عبر الطريق أمامه فجأة وأن عطل الفرامل المفاجئ لم يمكنه من إيقافها وأفصحت عن عدم اقتناعها بهذا التصوير الأسباب السائغة التي أوردتها والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا.
4 و5 - لما كان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رجحت ما انتهى إليه المهندس الفني من أن تلف فرامل السيارة كان لا حقا على الحادث واستبعدت ما ذهب إليه من احتمال أن يكون تلفها سابقا على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم تخطيء المحكمة تقريره في واقعة الدعوى. لما كان هذا الذى أخذه الحكم من الدليل الفني لا يتناقض البتة مع مؤدى ما استخلصه من أقوال الشهود تصويرا على ذلك، فإن النعي بقيام التعارض بين الدليلين الفني والقولي لا يكون له محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز سوهاج محافظتها: (أولا) تسبب خطأ في موت .... و...... وإصابة ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليه ...... ثم سقطت السيارة بمصرف مياه وترتب على ذلك وفاة المجنى عليهما الأول والثاني وإصابة المجنى عليه الثالث بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. (ثانيا) قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة (2) سمح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة (3) قبل بالسيارة أكثر من العدد المحدد بالرخصة (4) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (5) استعمل السيارة في غير الغرض المرخص والمحدد بالرخصة، وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و84 و85 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية، ومحكمة جنح مركز سوهاج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والتهمة الأولى والرابعة من التهمه ثانيا وغرامة خمسة وعشرين قرشا عن التهمتين الثانية والثالثة وخمسة وعشرين قرشا عن الخامسة (ثانيا) مع سحب الرخصة لمدة شهر بالنسبة للخامسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى والثانية 1 و4 وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة (ثانيا) - 3 و5 - مع سحب الرخصة لمدة شهر وبراءته عن التهمة ثانيا. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استظهر خطأ الطاعن في قيادته سيارة نقل بسرعة وانحرافه بها يسارا دون مقتض مما أدى إلى انقلابها واستند الحكم في ذلك إلى ما شهد به المجنى عليه...... مع أن أقواله غير مستساغة إذ أن متن السيارة كانت محملة بالماشية ولم تكن قد تجاوزت موقفها بنقطة المرور إلا بمسافة كيلو متر واحد مما لا يكفى لبلوغ سرعتها مع نقل حمولتها إلى مائة كيلو متر في الساعة حسبما ذهب إليه ذلك الشاهد مستهدفا تحقيق مصلحته في المطالبة بالتعويض في حين أن سبب الحادث يرجع في حقيقته إلى أن طفلا عبر الطريق فجأة أمام السيارة فاضطر الطاعن إلى الانحراف بها يسارا وضغط على فراملها للتوقف إلا أنه فوجئ بتلفها وقد تأيد ذلك بما ثبت من تقرير المهندس الفني ومناقشته في الجلسة من أن سبب الحادث إنما يرجع إلى تلف الفرامل فجأة وهو ما يقطع رابطة السببية بين ما يمكن أن ينسب إليه من خطأ وبين النتيجة، وقد أثار الدفاع ذلك في مرافعته إلا أن الحكم لم يعن بالرد عليه مع جوهرية أخذ بأقوال الشهود رغم تناقضها وتعارضها مع تقرير المهندس الفني مطروحا إياه بما لا يسيغ ذلك إذ استند في هذا الشأن إلى ما تبين من الغاية من وجود آثار لفراملها امتدت إلى مسافة خمسة عشر مترا وهو ما لا يصلح لإهدار ذلك الدليل الفني وكل هذا يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود وما ثبت من المعاينة وتقرير المهندس الفني وما تبين من مناقشته في الجلسة، ولما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهى - من بعد - لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذ كان من المقرر أيضا أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا وكانت المحكمة أخذا بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها خلصت إلى أن سبب الحادث إنما كان يرجع إلى أن الطاعن كان يقود السيارة النقل بسرعة للحاق بسيارة أخرى ولما أراد أن يفادى سيارة ثالثة كانت آتية في الاتجاه العكسي له انحرف بها يسارا دون مقتض مما أدى إلى انزلاقها إلى أقصى يسار الطريق واصطدامها بالكوبرى وإصابة المجنى عليهم بالإصابات التي أودت بحياة اثنين منهم، وأطرحت ما ذهب إليه الطاعن من تصوير الحادث على نحو آخر بدعوى أنه انحرف بالسيارة إلى أقصى اليسار لمفاداة طفل عبر الطريق أمامه فجأة وأن عطل الفرامل المفاجئ لم يمكنه من إيقافها وأفصحت عن عدم اقتناعها بهذا التصوير للأسباب السائغة التي أوردتها والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين النتيجة بسبب العطل المفاجئ للفرامل وأطرحه بما ثبت من المعاينة من أن السيارة قيادته تركت آثار فراملها خلفها في مسافة امتدت خمسة عشر مترا مما استخلصت منه المحكمة صلاحية الفرامل وسلامتها وقت الحادث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام النقض، لما كان ذلك، وكان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجبت ما انتهى إليه المهندس الفني من أن تلف فرامل السيارة كان لاحقا على الحادث واستبعدت ما ذهب إليه عن احتمال أن يكون تلفها سابقا على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم به لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم تخطيء المحكمة تقريره في واقعة الدعوى. لما كان هذا الذى أخذه الحكم من الدليل الفني لا يتناقض البته مع مؤدى استخلصته من أقوال الشهود تصويرا على ذلك، فإن النعي بقيام التعارض بين الدليلين الفني والقولي لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجبا للرفض موضوعا.

الطعن 842 لسنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 215 ص 948


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
--------------
(215)
الطعن رقم 842 لسنة 46 القضائية

)1،2 ) إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره.
1 - نزول المدافع عن المتهم عن سماع الشهود. لا يحول دون عدوله عنه. شفاهة أو كتابة. طالما كانت المرافعة لم تتم بعد.
2 - طلب سماع الشهود الغائبين إذا ما اتجهت المحكمة إلى غير البراءة. طلب جازم. عند القضاء بغير البراءة. القضاء بالإدانة دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.

------------------
1 - من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات إنها تقوم على التحقيق الشفوي، الذى تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عند ذلك - قبولا صريحا أو ضمنيا - وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، ومن ثم فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم - سواء كان هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو في دفاعه المكتوب - طالما كانت المرافعة وقت حصوله، ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذاكرة المتممة للدفاع الشفوي - التي قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه - إنما قدمت والمرافعة ما زالت دائرة، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محاميا آخر عن الطاعن شرع في استكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها. ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود - الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من اكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات - وأن يعود فيتمسك في تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات.
2 - إن التمسك بطلب سماع الشهود الغائبين إذا ما اتجهت المحكمة إلى غير البراءة يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، ومن ثم فإن الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قنا محافظة قنا أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد الملحق. فقرر ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن - في المذكرة المتممة لدفاعه الشفوي - بطلب سماع شهود الاثبات إذا ما اتجهت المحكمة إلى القضاء بغير البراءة، فقد عول الحكم على شهادتهم الواردة بالتحقيقات دون إجابة هذا الطلب استنادا إلى أن الدفاع قد سبق له أن اكتفى - في مستهل جلسة المحاكمة - بمناقشة تلك الشهادة وقررت المحكمة تلاوتها، فلا يحل له - من بعد الفراغ من نظر الدعوى - أن يعدل عن نزوله عن سماع شهود الإثبات طالما لم يجد ما يبرر هذا العدول، في حين أن المذكرة المشار إليها إنما قدمت والمرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد، ومن ثم يحق للدفاع أن يعود في نزوله هذا ويتمسك - في تلك المذكرة - بطلب سماع هؤلاء الشهود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد ما أشار إلى أن المدافع عن الطاعن انتهى في مذكرته - المتممة لدفاعه الشفوي - إلى التصميم على البراءة منوها بأنه إذا ما اتجهت المحكمة إلى غير ذلك فإنه يتمسك بطلب سماع الشهود الغائبين، رد على هذا الطلب بقوله "أنه" - لما كان الدفاع عند بدء مواجهته للدعوى بجلسة المحاكمة قد اكتفى بمناقشة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وقد أمرت المحكمة بتلاوتها وتليت - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - فإنه لا يقبل من الدفاع أن يعود في نهاية مذكرته - وبعد الفراغ من نظر الدعوى - إلى القول بتمسكه بسماع شهود الإثبات إذا اتجهت المحكمة لغير البراءة إذ لا يسانده في هذا قانون أو منطق سليم، وتناوله عن سماع شهود الإثبات مفيد له طالما أنه لم يجد ما يبرر العودة إلى التمسك بسماعهم" لما كان ذلك وكان من المقرر - وفق المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي، الذى تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم - أو المدافع عنه ذلك - قبولا صريحا أو ضمنيا - وإذا كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم - سواء كان هذا التمسك في دفاعه الشفوي أو في دفاعه المكتوب - طالما كانت المرافعة، وقت حصوله، ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذاكرة المتممة للدفاع الشفوي - التي قدمها المدافع عن الطاعن عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه - إنما قدمت والمرافعة ما زالت دائرة، لما هو ثابت من ذلك المحضر من أن محاميا آخر عن الطاعن شرع في استكمالها بعد تقديم المذكرة المشار إليها، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود - الذى تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة من اكتفائه بمناقشة شهاداتهم الواردة بالتحقيقات - وأن يعود فينمسك في تلك المذكرة بطلب سماع شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان هذا الطلب - على الصورة التي أوردها الحكم - يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، فإن الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. ولا يشفع له في ذلك كونه قد عول في قضائه - علاوة على تلك الشهادة - على أدلة أخرى، أخصها اعتراف الطاعن في التحقيق بأنه المالك للسنجة المضبوطة الملوثة بآثار جوهر الأفيون وبأنه أقر للضابط بملكيته لسائر المضبوطات، ذلك بأن الأصل في المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحالة كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شهود الاثبات التي كانت عنصرا من عناصر عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 853 لسنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 216 ص 952

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار السيد/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
-----------
(216)
الطعن رقم 853 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "النطق به". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
(1) النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية. الأصل في الإجراءات الصحة. إثبات ما يخالف بشأنها. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
 (2)جريمة. "أركانها". تاريخ ارتكابها. "محكمة الموضوع".
سلطتها في تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة. تبديد. خيانة أمانة.
تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
متى يتم الاختلاس. في جريمة خيانة الأمانة ؟
 (3)إثبات. "بوجه عام" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية استخلاص الدليل بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان ذلك سائغا.
 (4)محكمة الإعادة. "سلطتها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض الحكم وإعادته. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
محكمة الإعادة. حرة في تقدير الوقائع. لا تلتزم بتحقيق دفاع لم يطلب منها تحقيقه. ولو كان نقض الحكم السابق لقصور في الرد على هذا الدفاع.

--------------
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 30/ 12/ 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة امرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 1/ 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28/ 1/ 1976 وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب". ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، كما أن تحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازاته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخا لارتكاب الجريمة.
3 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
4 - الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه ما دام الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين ولم تر هي لزوما لذلك وأطرحت دفاعه بأسباب سائغة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبرا خيت محافظة البحيرة بدد الأوراق الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها والمملوكة لـ...... فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكتها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة مركز شبرا خيت الجزئية قضت حضوريا (أولا) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرون جنيها للإيقاف، (ثانيا) وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).

المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد جاء باطلا وشابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في يوم غير مخصص لانعقاد جلستها فيه طبقا للتنظيم الإداري بالمحكمة وفى جلسة غير علنية - وعلى الرغم من أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أن الطاعن تسلم الاوراق المدعى بتبديدها من المجنى عليها بتاريخ 6/ 1/ 1973 إلا أنه - فيما أورده من أسباب مكملة - اعتبر تاريخ هذا التسليم 17/ 1/ 1972 بما يقوض الأساس الذى قام عليه قضاء الحكم المستأنف المؤيد به ويصمه بالتناقض. كما أعرض الحكم عن المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن الدلة على وجود الأوراق محل الاتهام تحت يد المجنى عليها في تاريخ لاحق لتاريخ التسليم المقول بحصوله في 17/ 1/ 1972 بدلالة تقديم إحداها وهى صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 889 لسنة 1971 مدنى كلى دمنهور - لمكتب الشهر العقاري للتسجيل في 18/ 1/ 1972 وتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها إلى قلم المحضرين المختص للتنفيذ في 16/ 4/ 1972 وتحرير محضر الحجز التنفيذي في 22/ 4/ 1972، واستخلص الحكم من علم الطاعن بحركة سير هذه الأوراق أنه كان وثيق الصلة بإجراءات التسجيل والتنفيذ واحتفظ بالأوراق موضوع التبديد بعد إتمام هذه الإجراءات دون أن يكون لهذا الاستخلاص سند من أوراق الدعوى إذ خلت مما يفيد وجود توكيل خاص لديه لمباشرة هذه الإجراءات وأطرح دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة منه بأسباب غير سائغة دون أن يعنى بتحقيقه مخالفا بذلك قضاء النقض السابق صدوره في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 30/ 12/ 1975 وبعد أن سمعت فيها المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 1/ 1976 إلا أن المحكمة أمرت بمد أجل الحكم لليوم التالي 28/ 1/ 1976 وهو اليوم الذى صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب". ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، كما أن تحديد أيام انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بالمحكمة هو مجرد إجراء تنظيمي لحسن سير العمل بها لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسأبه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصولها بالأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن أيضا وفى إطراح دفاعه الوارد بمذكرة أسباب طعنه إلى ما قاله من أن "ما آثاره المتهم في مذكرته التي قدمها لهذه المحكمة من أن النيابة أخطأت عندما أرجعت تاريخ الواقعة إلى 16/ 1/ 1973 في حين أن المجنى عليها تتهمه بتسليم الأوراق إليه في 17/ 1/1972 ويهمه تصحيح هذا الخطأ إذ لو أن النيابة العامة قد أوردت وصف التهمة بالتاريخ الصحيح لما كان قد صدر حكم بإدانته كما أن المستندات التي قدمها تنهض دليلا على أن الأوراق التي تدعى المجنى عليها أنه قد بددها كانت تحت يدها في تاريخ لاحق على التاريخ الذى قالت عنه أنها سلمته له فيه والمحكمة بادئ الأمر تسلم للمتهم أن المجنى عليها تقرر أنها سلمته الأوراق في 17/ 1/ 1972 ومهمتها أي المحكمة بعد ذلك أن تناقش دفاعه بشأن المستندات التي قدمها فيما يتعلق بقوله أن ملخص عريضة الدعوى رقم 899 سنة 971 مدنى كلى دمنهور تم تسجيلها في 28/ 1/ 1972 أي في اليوم التالي لليوم الذى تقول فيه المجنى عليها بأنها سلمته هذه الصحيفة ينهض دليلا على أن الصحيفة المذكورة كانت تحت يدها هي في تاريخ لاحق على تاريخ التسلم. وكذلك قوله بأن الشهادة المقدمة من قلم المحضرين وصورة الحجز التنفيذي تنهض دليلا هي الأخرى بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 899 سنة 1971 مدنى كلى دمنهور كان تحت يدها في تاريخ لاحق على تاريخ التسليم إذ أنها قدمت هذا الحكم للتنفيذ بالحجز في 22/ 4/ 1972 ثم استلمته بعد ذلك في 3/ 5/ 1972 - فمردود عليه بأن هذا إن دل على شيء فهو دليل على أنه أي المتهم كان على صلة وثيقة بإجراءات التنفيذ وتسجيل الحكم رقم 899 لسنة 1971 مدنى كلى دمنهور وأنه كان على علم تام بهذه الإجراءات وإلا كيف تسنى له معرفة البيانات الخاصة بتسجيل الصحيفة والبيانات الخاصة بالتنفيذ بالمصروفات وهى البيانات التي مكنته بعد ذلك من الحصول على الشهادات التي قدمها - وهذه الصلة وهذا العلم ينهض قرينة تقنع المحكمة أن المستندات موضوع شكوى المجنى عليها كانت تحت يد المتهم وأنها أي المجنى عليها قد سلمته تلك المستندات وأنه كان في كل مرة يتحد فيها إجراءات التسجيل أو التنفيذ كان يصحب معه المجنى عليها لاتخاذ الإجراء باسمها بعد أن يحرر الطلبات بخطه ثم بعد ذلك يحتفظ بالمستندات فلما اختلف مع المجنى عليها لأسباب خاصة وضحها كل منهما في المذكرة المقدمة منه طالبته بأن يرد لها هذه المستندات فرفض وغير نيته بالنسبة لها بدليل أن المجنى عليها لم تتقدم بشكواها إلا في 24/ 2/ 1972 أي بعد تسجيل صحيفة الدعوى وبعد التنفيذ بالمصروفات المشار إليها وهى الإجراءات التي تمت قبل الخلاف بين المتهم والمجنى عليها ولكل ذلك تنتهى المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف". ولما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كليهما قد حصل من أقوال المجنى عليها أنها سلمت الطاعن الأوراق موضوع الجريمة بتاريخ 17/ 1/ 1972 بما لا خلاف فيه بين الحكمين وبما لا مغايرة فيه للأساس الذى أقيم عليه قضاء الحكم المستأنف الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم دعوى التناقض في التسبيب، ولما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما، هو من الأمور الداخلة في اختصاص قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، وكان يغلب في هذه الجريمة أن يغير الحائز نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية أو المظاهر ما يدل على ذلك فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد المطالبة بذلك تاريخا لارتكاب الجريمة، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن امتنع عن رد الأوراق التي سلمت إليه من المجنى عليها لمباشرة الإجراءات بشأنها وكان ذلك يعد توكيلا له سائغا باستعمالها في أمر معين لمنفعتها فاختلسها لنفسه إضرارا بها، وأورد على ثبوت الوقائع المتقدمة أدلة سائغة اقتنع بها وجدانه، وكان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين معتقدها في الدعوى ولها في هذا السبيل أن تأخذ من أي بينة أو قرينة تطمئن إليها دليلا لحكمها. وكان ما يثيره الطاعن بشأن فساد القرينة المستمدة من علمه بحركة سير الأوراق مردود بأن الحكم لم يقتصر في إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد الدليل المستمد من تلك القرينة وحدها، بل ارتكن أيضا على العناصر الأخرى التي أوردها والتي تساند تلك القرينة، وإذ كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هي الحال في الدعوى المطروحة، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريرا لقضائه وما أورده من استدلال ردا على دفاع الطاعن سائغ وله أصله الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه ما دام الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين ولم تر هي لزوما لذلك وأطرحت دفاعه بأسباب سائغة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


 (1) يراجع أيضا الطعن 1168 لسنة 46 ق - جلسة 28/ 2/ 1977 (لم ينشر)