الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 122 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 140 ص 986


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------
(140)
القضية رقم 122 سنة 23 القضائية

(أ) شفعة. "الجوار". إثبات. تسجيل. 
صدور عقد شراء الأرض المشفوع فيما قبل تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به. عدم اعتباره مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها. م 935، 936 مدني. ما يرد في عقد المشترى من أن الأرض المذكورة محدودة بملك الشفيع. لا يعول عليه في إثبات ملكية الشفيع.
(ب) استئناف "شكله". قوة الأمر المقضي. نقض. 
الدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان عريضة الاستئناف والحكم برفضه. الدفع بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد والحكم برفضه أيضا. عدم الطعن بالنقض على الحكم الأول والاقتصار في الطعن على الحكم الثاني. اعتبار الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضي ولو كان الحكم الثاني قد تناول القول في الدفع ورفضه.
(ج) دعوى "تقدير قيمتها". 
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وحدة السبب في الدعوى التي تتضمن طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد. المادة 41 مرافعات.

------------
1 - مجرد التعاقد على البيع ينشأ عنه حق للجار في الأخذ بالشفعة بشرط أن يكون مالكا وقت البيع لما يشفع به وفقا للمادتين 935، 936 من القانون المدني. فإذا كان عقد شراء الأرض المشفوع فيها سابقا على تاريخ تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به فإنه لا يكون مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها ولا يعول في إثبات هذه الملكية على ما يرد في عقد المشترى من أن الأرض المذكورة محدودة بملك الشفيع.
2 - إذا دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان عريضة الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضا برفضه، ولم يطعن في الحكم الأول بطريق النقض واقتصر التقرير على الطعن في الحكم الثاني - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. ولا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول في الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفضه.
3 - إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة من سبب قانوني واحد فإن لمحكمة الموضوع - عند تقدير قيمة هذه الدعوى طبقا للمادة 41 مرافعات - تقدير وحدة السبب ولا رقابة المحكمة النقض عليها ما دامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
... من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 200 سنة 1951 مدنى كلى الجيزة على الطاعنين وباقي المطعون عليهم بعريضة أعلنت في 9 من مايو سنة 1951 طالبا الحكم بأحقيته في قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 1 ط و23 س تعادل 344 م و80 س مربعا كائنة بزمام ناحية "الطالبية" مقسمة إلى قطعتين مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى مبيعة إلى الطاعنين من المطعون عليهما الثاني والثالث مستندا إلى أنه يجاورها من الجهة البحرية، فدفع الطاعنان الدعوى بجملة دفوع منها أن الأرض المشفوع فيها والأرض المشفوع بها كلتاهما من الأراضي الزراعية وبأن الشفيع جار من حد واحد، وبتاريخ 27 من يناير سنة 1952 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى استنادا على أن الأرضين هما من الأراضي الزراعية. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 144 سنة 69 ق استئناف القاهرة وتحدد لنظر استئنافه كما ورد بأصل عريضته جلسة 8 من أبريل سنة 1952 أمام الدائرة السادسة وفى هذه الجلسة لم يحضر أحد من المستأنف عليهم وأجلت الدعوى لجلسة 13 من مايو سنة 1952 لتبادل المذكرات وفى 23 من أبريل سنة 1952 أعلن المستأنف خصومه بمذكرة شرح فيها أسباب الاستئناف وفى 8 من مايو سنة 1952 أودع الطاعنان مذكرة طلبا فيها الحكم ببطلان عريضة الاستئناف وبالتالي اعتبار الاستئناف غير مقبول لأنهما لم يعلما بحصول الاستئناف إلا من المذكرة المعلنة إليهما وعلى أن الصورتين المسلمتين إليهما من إعلان صحيفة الاستئناف جاءتا خلوا من بيان تاريخ الجلسة المحددة لنظره ومن بيان رقم الدائرة التي تقرر نظره أمامها. وبجلسة 13 من مايو سنة 1952 حضر الطرفان وطلبا التأجيل للصلح فتأجل الاستئناف لهذا الغرض ولما لم يتم الصلح حجزت المحكمة القضية للحكم في الدفع - وفى 21 من يونيه سنة 1952 حكم برفض الدفع وباعتبار عريضة الاستئناف صحيحة وبتحديد جلسة لسماع أقوال الخصوم فيما عدا الدفع وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1952 صدر حكم بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل للانتقال إلى محل النزاع ومعاينة الأرض وبيان ما إذا كانت زراعية أو معدة للبناء وقد قدم الخبير تقريره مثبتا فيه أن الأرض معدة للبناء، وتمسك الطاعنان في مذكرتهما الختامية بأربعة دفوع أولها عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وثانيها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للمقدار المبيع إلى المستأنف عليه الرابع (الطاعن الثاني) لأن قيمته تقل عن نصاب المحكمة الابتدائية وثالثها بعدم أحقية المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة لأنه لم يكن مالكا وقت بيع الأرض المشفوع فيها ورابعها عدم أحقية الشفيع في أخذ الأرض المشفوع فيها لأنها أرض زراعية ولا يجاورها إلا من حدّ واحد، وبتاريخ 10 من مارس سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلا وفى موضوع الاستئناف أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى وثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف (المطعون عليه الأول) لأخذ قطعتي الأرض بالشفعة فقرر الطاعنان الطعن فيه بالنقض في 9 من مايو سنة 1953 وقدما مذكرة شارحة لطعنهما كما قدم المطعون عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن وأبدت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم المطعون فيه ولما عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 من يونيه سنة 1956 قررت إحالته على هذه الدائرة.
ومن حيث إن الطاعنين طعنا على الحكم الصادر في 10 من مارس سنة 1953 بانيين طعنهما على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا قد أخطأ في تطبيق القانون وقالا في بيان ذلك إن أول علم لهما بقيام الاستئناف تم بإعلانهما بالمذكرة المقدمة لجلسة 13 من مايو سنة 1952 وبعد هذا الإعلان أول إجراء صحيح ومتى كان الثابت أن الحكم المستأنف أعلن في 19 من فبراير سنة 1952 فإن ميعاد الاستئناف يكون قد انقضى لمرور أكثر من عشرة أيام ولكن الحكم قضى برفض الدفع لنفس الأسباب التي قضى بها رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وهذا خلط بين دفعين لكل منهما كيانه القانوني وذاتيته المستقلة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعنين سبق أن دفعا أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان عريضة الاستئناف واعتبارها كأن لم تكن وبالتالي اعتبار الاستئناف غير مقبول، وفى 21 من يونيه سنة 1952 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بأنه "وقد زال البطلان الذى شاب عريضة الاستئناف بحضور المستأنف عليهما الثالث والرابع (الطاعنين) فيكون الدفع ببطلان عريضة الاستئناف واعتبارها كأن لم تكن وبالتالي اعتبار الاستئناف غير مقبول دفعا على غير أساس من القانون ويتعين رفضه". ولكن الطاعنين لم يطعنا في هذا الحكم بطريق النقض واقتصر التقرير على الطعن في حكم 10 من مارس سنة 1953 وعلى ذلك يكون حكم 21 من يونيه سنة 1952 قد حاز قوة الأمر المقضي ولا يجدي الطاعنين أن يكون الحكم المطعون عليه منهما الصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1953 قد أعاد القول في الدفع بعدم قبول الاستئناف ثم رفضه ذلك لأن الحكم الأول هو الذى حاز الحجية ولم يكن الحكم الأخير إلا تكرارا لأمر استقرت حجيته.
ومن حيث إن السبب الثاني من الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للطلب الموجه إلى الطاعن الثاني كما أخطأ في التسبيب وقالا بيانا لذلك إنه وإن كان العقد الابتدائي الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1950 قد صدر لهما ببيع 350 مترا إلا أن الثابت من هذا العقد أن كلا منهما اشترى نصيبا مفرزا محددا وتحرر لكل منهما عقد نهائي مستقل قام بتسجيله مما يفيد اعتبار البيعين مستقلين وقد رفض المطعون عليه الأول في دفاعه أمام محكمة الاستئناف الاعتراف بالعقد الابتدائي كما أنه عندما رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وكذلك في عريضة الاستئناف طلب الحكم بالشفعة بالنسبة للقطعتين وأورد حدود كل منهما وأنه ترتيبا على ذلك تكون الدعوى تضمنت طلبين للشفعة أحدهما قيمته قيمة العقد الأول ومقدارها 262 ج والآخر قيمته قيمة العقد الثاني ومقدارها 88 جنيها وتمسك الطاعن الثاني أمام محكمة أول درجة بعدم الاختصاص ولكن المحكمة المذكورة قضت برفض الدفع ولما عاود التمسك به أمام محكمة الاستئناف قضت هي الأخرى برفضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن طلب الأخذ بالشفعة قد قام على أن السبب القانوني للأخذ بالشفعة في القطعتين هو سبب واحد وهو العقد الابتدائي المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 1950 الذى باع بمقتضاه المالكان الأصليان للطاعنين قطعتي الأرض وأن تحرير عقد نهائي مستقل لكل من المشترين لا يخل بالحقيقة الواقعة وهو قيام سبب واحد وأنه يؤكد ذلك أن العقدين النهائيين حررا معا في وقت واحد وصدق عليهما في مكتب توثيق واحد الأمر الذى يحقق أنها صفقة واحدة بحكم مولدها بالعقد الأول المشترك وبحكم نهايتها المشتركة على هذا الوجه لما كان ذلك وكانت المادة 41 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمها جملة. ولما كان لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة كما هو الحال في هذا النزاع لما كان ذلك وكانت جملة قيمة قطعتي الأرض موضوع الشفعة تبلغ 350 جنيها مما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص لا يكون أخطأ في القانون.
ومن حيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن ملكية المطعون عليه الأول سابقة على عقد شراه الطاعنين وفى تبيان ذلك قال الطاعنان إن المطعون عليه الأول صرح في دعواه بأنه يشفع بناء على عقده المسجل في 11 من يناير سنة 1951 وقد تمسك الطاعنان بأن عقد مشتراهما الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1950 كان سابقا على عقد الشفيع المسجل وبأنه كان يسق أيضا عقده الابتدائي الذى تم في 10 من ديسمبر سنة 1950 والذى قال المطعون عليه الأول أنه وإن كان خلوا من التاريخ إلا أنه ورد به أن مقدم الثمن دفع بموجب شيك مؤرخ في 10 من ديسمبر سنة 950 ولا يمكن أن يسبق العقد دفع مقدم الثمن وقد رفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاع الطاعنين مستندا في ذلك إلى سببين أولهما - أن تحرير الشيك قد يكون مصحوبا بخطأ في تاريخه والثاني - أنه ورد في العقد الابتدائي الخاص بالطاعنين أن الحد البحري هو الدكتور أحمد عز الدين واستخلصت محكمة الاستئناف من ذلك أن عقد الشفيع الابتدائي هو الأسبق ولم يبين الحكم المطعون فيه علة قوله باحتمال الخطأ في تاريخ تحرير الشيك كما أن ما ورد في عقد الطاعنين من أن الحد البحري هو الدكتور أحمد عز الدين لا يفيد أن هذا الحد هو ملك الدكتور، ويضيف الطاعنان إلى ما ذكر أنه لو صح شراء المطعون عليه الأول قبل مشتراهما فإن هذا لا يشفع له في طلب الشفعة لأن عقد الشراء الابتدائي لا يرتب حقوقا عينية ولا ينقل ملكية ولما كان المطعون عليه الأول قد استند في طلب الشفعة إلى عقده المسجل وكان مشترى الطاعنين بعقدهما العرفي المؤرخ في 27 من نوفمبر سنة 1950 الذى اعتمده الحكم المطعون فيه عند الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. لما كان ذلك فان المطعون عليه الأول لم يكن مالكا وقت شراء الطاعنين للأرض المشفوع فيها.
ومن حيث إن المادة 935 من القانون المدني نصت على أن الشفعة "رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية م 936 (هـ) للجار الملك في الأحوال الآتية..." وحاصل هذا النص أن مجرد التعاقد على البيع ينشأ عنه حق للجار في الأخذ بالشفعة بشرط أن يكون مالكا وقت البيع لما يشفع به. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ورد به "وحيث إنه بالنسبة للأمر الثالث وهو القول بأن شراء المستأنف للأرض المشفوع بها متأخر عن شراء المستأنف عليهما الثالث والرابع للأرض المشفوع فيها فانه مردود بما جاء في عقد شراء المستأنف عليهما المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 1950 من أن الحد البحري للأرض المبيعة لهما هو الدكتور أحمد عز الدين وهو المستأنف الأمر الذى يؤكد أنه اشترى الأرض المشفوع بها قبل شراء المستأنف عليهما ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما جاء بعقد شراء المستأنف العرفي من أن جزءا من الثمن دفع بشيك مؤرخ 10/ 12/ 1950 والاستنتاج بأن هذا هو تاريخ عقده لأن العقد بغير تاريخ إذ أنه لا يجوز اللجوء إلى الاستنتاج من واقعة قد تكون مشوبة بخطأ في هذا التاريخ أو مقصودا بها تأجيل الصرف من البنك إلى تاريخ متأخر عن وقت الشراء أمام صراحة ما جاء بعقد المستأنف عليهما أنفسهما من أن الأرض المبيعة لهما محدودة بملك المستأنف وهو ما لا يدع مجالا للشك أنه مالك للأرض المشفوع بها من قبل بيع الأرض المشفوع فيها إلى المستأنف عليهما ولما كان الحكم المذكور قد استند إلى ما ورد بعقد مشترى الطاعنين في بيان حدهما البحري وأورد أنه "ملك" المطعون عليه الأول مع أن الوارد بالعقد هو "البحري الدكتور أحمد عز الدين" دون توضيح لما إذا كان هذا الحد مملوكا له أو غير مملوك له مع أن هذا العقد لم يكن معدا لإثبات الملكية بل المعول في إثباتها على العقد المسجل الذى آلت به الملكية للشفيع ومن ثم يتعين قبول هذا السبب ونقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان عقد شراء القطعتين المشفوع فيهما صادرا في 27 من نوفمبر سنة 1950 وكان عقد الشفيع المثبت لملكيته لما يشفع به مسجلا في 10 من يناير سنة 1951 فانه لا يكون بذلك مالكا لما يشفع به وقت شراء الطاعنين لقطعتي الأرض المشفوع فيهما ومن ثم يتعين رفض الطلب الشفعة ويتعين لهذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 73 لسنة 19 ق جلسة 14 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 32 ص 168


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
------------
(32)
القضية رقم 73 سنة 19 القضائية

 (أ) حكم. تسبيبه.
حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة. قيامه على أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد البيع. مقتضى ذلك أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه. عدم تعرض الحكم لسائر أوجه الدفع التي أسس الحكم الابتدائي قضاءه برفض الدعوى على واحد منها. لا قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(ب) استئناف. شفعة. طلب جديد.

الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. لا يعتبر طلباً جديداً، إنما هو دليل جديد.
(المادتان 368/ 369 من قانون المرافعات - القديم - ).

-------------
) أ) متى كان الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض دعوى الشفيع - الطاعن - قد أقام قضاءه على ما قرره من أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة فإن مقتضى هذا التقرير أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه وهذا يغني عن التعرض لسائر أوجه الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها وبذلك لا يكون في عدم بحث الحكم الاستئنافي لها قصور يعيبه.
(ب) الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المشفوع منه - المطعون عليه الأول - دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفيع لعدم جواز تجزئة الصفقة كذلك دفع بسقوطها لعدم رفعها في الميعاد القانوني كما دفع بسقوط الحق في الشفعة لعدم إظهار الرغبة في الميعاد القانوني، وكان الحكم الابتدائي إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على عدم جواز تجزئة الصفقة. وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد هذا الحكم قد أسس قضاءه على ما أبداه المشفوع منه للمرة الأولى لدى محكمة الاستئناف من أن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. فإن في هذا الذي أورده الحكم الاستئنافي ما يكفي لحمله فيما قضى به من رفض الدعوى. ومن ثم فإن طعن الشفيع على هذا الحكم بحجة قبوله طلباً جديداً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولقصوره استناداً إلى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذي أدلى به رداً على الدفوع التي أبداها المشفوع منه أمام محكمة الدرجة الأولى. هذا الطعن بشقيه يكون على غير أساس.


الوقائع
في يوم 18 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 28 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 854 س 64 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات المبينة بعريضة الدعوى الافتتاحية وعريضة الاستئناف وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي.
وفي 22 و26 و31 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 6 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 21 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة - ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 26 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مدون بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إنه بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب من ناحيتين الأولى أنه صرف النظر عن جميع وجوه الدفاع التي تناولها الحكم المستأنف وأخذ بدفع جديد أثير أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى هو الدفع بأن الطاعن لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه وبنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعن على هذا السبب وحده، والناحية الأخرى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذي أدلى به الطاعن رداً على الدفوع التي أبداها المطعون عليه الأول أمام محكمة الدرجة الأولى وهي الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم جواز تجزئة الصفقة والدفع بسقوط الدعوى لعدم رفعها في الميعاد القانوني والدفع بسقوط الحق في الشفعة لعدم إظهار الرغبة في الميعاد القانوني وهي الدفوع التي أقام الحكم الابتدائي قضاءه على واحد منها. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم إذ سلك هذا المسلك يكون قد خالف المادة 368 من قانون المرافعات القديم بقبوله طلباً جديد لأول مرة أمام الاستئناف وبذلك حرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي وتصدى للموضوع في حالة ليست هي من حالات التصدي.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان: أولاً - بما ورد في الحكم المطعون فيه من أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) دفع دعوى الشفعة أمام هذه المحكمة بأن المستأنف (الطاعن) لم يكن مالكاً ولا شريكاً في المنزلين اللذين طلب أحقيته بالشفعة للحصة المبيعة إليه فيهما من باقي المستأنف عليهن... وأن المستأنف عليه الأول اشترى الحصة المشفوعة من باقي المستأنف عليهم بعقد ابتدائي تاريخه 23 من يونيه سنة 1942 وهذا التاريخ لا مطعن عليه من المستأنف وقد تعززت صحته بأن قدم المستأنف عليه الأول إيصالات موقعاً عليها من مصلحة المساحة ببني سويف تاريخها 24 من يونيه سنة 1942 تفيد أنه قدم طلباً لهذه المصلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير عقد البيع النهائي عن نفس الصفقة التي حرر بها العقد الابتدائي المذكور هذا وأما المستأنف فإن مشتراه من عبده وأخيه محمد محمد السيد رمضان فإن تاريخه العرفي 27 من يونيه سنة 1942 ومن هذا يتبين أن المستأنف لم يكن شريكاً ولا مالكاً لأي حصة في المنزلين عندما اشترى المستأنف عليه الأول الحصة المشفوعة في المنزلين من باقي المستأنف عليهن ومن ثم تكون دعوى الشفعة على غير أساس. وهذا الذي أورده الحكم يكفي لما قضى به من رفض الدعوى إذ متى كان الحكم قد قرر أن عقد شراء الطاعن للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة كان مقتضى هذا التقرير أن الطاعن لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه، وهذا يغني عن التعرض لسائر أوجه الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها وبذلك لا يكون في عدم بحث الحكم المطعون فيه لها قصور يعيبه. ومردودان ثانياً بأن هذا الدفع الذي أقره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه برفض دعوى الشفعة ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقاً للمادة 369 من قانون المرافعات (القديم).
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن بسببيه على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعون 15901، 15896، 16585، 16001 لسنة 82 ق جلسة 11 / 5 / 2014

جلسة 11 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة
--------------
الطعون أرقام 15901، 15896، 16585، 16001 لسنة 82 القضائية، 10033 لسنة 83 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية".
الصفة في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات المستبدلة بق 18 لسنة 1996. مؤداه. لمحكمة النقض التحقق منها من تلقاء ذاتها. م 253 من القانون المذكور. مجرد وجود اختلاف في بعض أجزاء اسم المدعية عما هو موجود بالعقد موضوع الدعوى لا ينفي صفتها. علة ذلك.
 (2)بيع "خصائص عقد البيع: عقد رضائي".
عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.
(3،4 ) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: في القرائن"
 (3)قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.
 (4)إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت علاقة التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع من إقرار الأولى بتلك العلاقة بأحد المحاضر الإدارية ومن منازعتها لها في سداد كامل الثمن عن تلك الشقة مستخلصًا صحة عقد الاتفاق والمخالصة المجحودتين من الشركة دون محاجاتها بهاتين الصورتين. صحيح. عدم منازعتها في صحة هذا الاستخلاص. النعي بأن الحك قد حاجها بهما رغم جحدها لهما. على غير أساس.
(5، 6  ) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية".
 (5)حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
(6) قضاء محكمة الجنح ببراءة ممثلي الشركة الطاعنة من تهمة النصب وخيانة الأمانة بادعاء قيامهم بإعادة بيع الوحدة السكنية مشترى المطعون ضدها من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثاني. تأسيس الحكم الجنائي قضاءه على أنه لم يثبت عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير وكون سريان عقد بيع المطعون ضدها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه أمر داخل في اختصاص القضاء المدني دون سواه. مؤداه. عدم فصل الحكم الجنائي في واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه. تعرض الحكم المطعون فيه لذلك العقد وانتهاؤه إلى ثبوته. لا مخالفة فيه للحكم الجنائي. النعي عليه بمخالفته لذلك الحكم. على غير أساس.
(7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم سبق إبداؤه محكمة الموضوع. غير جائز.
 (8)نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
عدم استناد الحكم المطعون فيه إلى بنود العقد مثار النزاع فيما قضى به بتسليم الشقة محل النزاع موضوعه. نعي الطاعنة عليه بخلوه من تنظيم مسألة التسليم. عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.
 (11 - 9)قانون "سريانه القانون من حيث الزمان".
(9)القانون الجديد. الأصل أن له أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية.
(10) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله.
(11) رفع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المبنية في المادة الأولى من ق 4 لسنة 1996 من تاريخ العمل به. مؤداه. خضوعها من هذا التاريخ للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله.
(12، 13  ) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل".
 (12)تعدد المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار واحد. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده.
 (13)ثبوت تسلم الطاعن شقة النزاع كأثر لعقد مشتراه لها وعدم ادعاء الطاعنة تسلمها ذات الشقة بمناسبة شرائها من ذات الشركة أو وضع يدها عليها وخلو الأوراق مما يفيد حيازتها. مؤداه. عدم جواز نزعها من تحت يد الأول وتسليمها للثانية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان عقد مشتري الطاعن لكونه لاحقًا لعقد مشتري المطعون ضدها الأولى وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للأخيرة عملاً م 23 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق القانون الأخير. خطأ.
 (14)حيازة "حماية الحيازة: حظر الجميع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".
سقوط الحق في دعوى الحيازة. م 44/ 1 مرافعات. مناطه. رفع المدعي دعوى الحق. جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
 (15)حكم "تسبيب الحكم: موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية".
أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى ولإفصاحها بجلاء عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها. علة ذلك. إعمال محكمة النقض رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من الأسباب التي أقام عليها قضاءه سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.
 (16)حكم "عيوب التدليل: القصور".
تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع ما نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا ظاهر القبول دون الرد على أسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. قصور مبطل.
(19 - 17) حيازة "حماية الحيازة: حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".
 (17)استناد الطاعن في دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في الشقة موضوع النزاع لعقد شرائه تدليلاً به على حيازته لها وللتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها لا استنادًا به للحق الموضوعي. عدم اعتباره جمعًا بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق.
 (18)عرض الحكم الابتدائي لشروط دعوى الطاعن بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في شقة النزاع وانتهاؤه إلى القضاء بتوافرها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة وأصل الحق مطلقًا القول بعدم توافر شروط تطبيق المادة 44 مرافعات دون أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر تلك الشروط. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
(19) التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. استخلاص الحكم المستأنف مظاهر حيازة الطاعن لشقة النزاع من قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف لها وكونها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية وإقرار المطعون ضدها الأولى المدعي عليها بحيازته لها بأحد المحاضر الإدارية وإقامته دعواه بمنع التعرض قبل انقضاء سنة من تاريخ تعرض الأخيرة له بإقامتها دعوى بطرده منها. صحيح.
 (20)نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقًا للمادة 251 مرافعات. عدم حيازته قوة الأمر المقضي. لا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو غيره.
(21) نقض "أثر نقض الحكم: بصفة عامة".
نقض الحكم نقضا كليًا. أثره. زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن عودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره. مؤداه. اعتبار طعن الطاعنة بالتزوير على كلا من طلب الطاعن في الطعن المنضم لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وطلبها القضاء برده وبطلانه بالطعن المنظور. عديم الجدوى. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ولئن كانت الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع, إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذي عرضت إليه الشركة الطاعنة (من أن المطعون ضده الأولى أقامت الدعوى باسم/ ...... - في حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم........... -) لا يؤدي بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة التي أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها، ويكون هذا الدفع (بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدًا رضائيًا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.
4 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاجّ الشركة الطاعنة بصورة عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 وكذا صورة المخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما بسبب النعي وإنما أسس قضاءه بثبوت واقعة التعاقد فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع على ما ثبت له من إقرار الطاعنة بتلك العلاقة بالمحضر الإداري رقم........ لسنة 2007 المعادي ومن مسلكها في الدعوى بمنازعتها لها في سدادها كامل الثمن عن تلك الشقة، وهما قرينتان رأي الحكم فيهما ما يكفي لاقتناعه بحصة صدور عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 من الشركة الطاعنة وهي أسباب موضوعية مقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ لم تنازع الطاعنة في صحة هذا الاستخلاص، فإن ما تثيره بسبب النعي من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سالف الإشارة إليهما رغم جحدها لهما يكون على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلي الشركة الطاعنة الجنحة رقم..... لسنة 2007 المعادي بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116، 336، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001. وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2008 في القضية رقم....... لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم وأقام قضاءه في ذلك على أورده صراحةً في أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقينًا عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى في 10/ 9/ 2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل في اختصاص القضاء المدني دون سواه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل في واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإن لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعي عليه بهذا الوجه (بمخالفته الحكم الجنائي القاضي بالبراءة حين انتهى في قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى) على غير أساس.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يثبت بالملف الاستئنافي - بعد ضمه - تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها الوارد بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببًا جديدًا ومن ثم غير مقبول.
8 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى بنود عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 2001 على نحو ما تثيره الطاعنة بوجه النعي (من أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بتسليم المطعون ضدها الأولى شقة النزاع على سند من التزامها بذلك طبقًا لبنود العقد رغم خلوه من تنظيم مسألة التسليم)، مما لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية.
10 - الأصل في العقود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مفاد النص في المادة الأولى والثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل على أنه اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 - تاريخ العمل بهذا القانون. فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه. وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائيًا فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بنيهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.
13 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية - البائعة له - ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 وخلت الأوراق بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أي وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/ 2/ 2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذًا للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها. ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - على نحو ما سلف بيانه -. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشتري الطاعن لكونه لاحقًا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى رغم عدم انطباق هذا القانون، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة..... " يدل على أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه في وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي فإنه تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون ذلك قصورًا يبطل حكمها.
17 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزًا لها، وكان استناده لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعي وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلي لها والتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها، ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات، ولا يكون الطاعن قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق.
18 - إذ كان الحكم الابتدائي قد عرض لشروط تلك الدعوى (دعوى الطاعن الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزًا له) وفق ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدني وانتهى في قضائه إلى توافرها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة وأصل الحق وأطلق القول بعدم توافر شروط المادة سالف الإشارة إليها دون أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر تلك الشروط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه القصور المبطل.
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجة إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض. وكان الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخلُص إلى أنه وقت أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزًا لتلك الشقة حيازة علنية هادئة منذ شرائه لها في 5/ 4/ 2003 وأنه أقام دعواه الفرعية في 22/ 3/ 2008 بمنع تعرضها له من حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ 10/ 1/ 2008 وذلك وفقًا لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها، وقد استدل الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهي قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقًا للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم.... لسنة 2007 إداري المعادي من إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن في تلك الحيازة، وهو استخلاص سائغ له أصلة الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده لأسبابه في هذا الخصوص.
20 - القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى بع قضاء محكمة النقض - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعون أخرى تتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بينها.
21 - إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغي الطاعنة من الطعن على هذا الطلب (طلب تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر في قبول الطعن المقام منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع........، ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت - على نحو ما سلف بيانه - إلى نقص الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا، وكان يترتب على نقض الحكم كليًا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه سلفًا أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه، وهو ما ينصرف أثره أيضًا إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة بتاريخ 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول هذا الطعن.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعون الأربعة الأول أقامت الدعوى رقم...... لسنة 2008 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول وشركة ........ الطاعنة في الطعن رقم 16001 لسنة 82 ق - بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 4/ 2003 وإلزام الشركة بأن تؤدي إليها تعويضًا قدره مليون جنيه وطرد الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول من الوحدة السكنية رقم 241 بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمها لها - وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب ذلك العقد باعت الشركة - سالفة الإشارة إليها - تلك الشقة للطاعن المذكور وفوجئت بوضع يده عليها رغم سبق بيعها لها بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وحرمتها بذلك من الانتفاع بها رغم وفائها بكافة التزاماتها العقدية مما حدا بها إلى إقامة الدعوى. وجه إليها الطاعن في الطعون الثلاثة الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع تعرضها له في شقة النزاع. رفضت المحكمة الدعوى الأصلية وأجابت الطاعن المذكور لدعواه الفرعية بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 28245 لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 11/ 9/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الفرعي وفي الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع المؤرخ 5/ 4/ 2003 وبإخلاء الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول من شقة النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 15901، 15896، 16585، لسنة 82 ق، كما طعنت فيه الشركة....... بذات الطريق بالطعن رقم 16001 لسنة 82 ق، وبتاريخ 2/ 6/ 2013 أودعت المطعون ضدها الأولى في الطعون الأربعة الأول قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طلبت فيها الحكم برد وبطلان أصل طلب تحديد جلسة الشق المستعجل في الطعن بمقولة أن المحكمة أغفلت الفصل في الطعن المبدى منها بتزوير هذا الطلب. قدمت النيابة ثلاث مذكرات أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة الأُول ورفض الطعن الرابع وعدم قبول الطعن الأخير. عُرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الأربعة الأخيرين للأول، كما أمرت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي، وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها. وأضافت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 16001 لسنة 82 ق في جلسة المرافعة إلى أسباب الطعن سببًا متعلقًا بالنظام العام تتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وهو عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ أن المدعية أقامت الدعوى باسم/ ........ في حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم/ ....... كما أنها أقامت استئنافها بذات الاسم الأخير، كما طلبت الطاعنة في الطعن رقم 10033 لسنة 83 ق بتمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013 قبل إحالتها إلى هذه الدائرة.
وحيث إنه عن السبب الجديد الذي أثارته الشركة الطاعنة في جلسة المرافعة فإنه مردود، ذلك أنه ولئن كانت الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع, إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذي عرضت إليه الشركة الطاعنة لا يؤدي بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة التي أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها، ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن بما ورد بصحيفته قد أقيم على أربع أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى أدعت وجود علاقة تعاقدية بينهما بشأن شقة النزاع وقدمت تدليلاً على ذلك صورتي عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 والمخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 المنسوب صدورها للشركة الطاعنة والتي تفيد سدادها كامل الثمن ولم تقدم أصلهما، فجحدت الطاعنة هاتين الصورتين بما يفقدا حجيتها في إثبات تلك العلاقة، إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بثبوت قيام علاقة عقدية بينهما عن شقة النزاع إلى هاتين الصورتين دون أن يُعنى بتحقيق إنكار الطاعنة لهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدًا رضائيًا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي. ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاج الشركة الطاعنة بصورة عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 وكذا صورة المخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما بسبب النعي وإنما أسس قضاءه بثبوت واقعة التعاقد فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع على ما ثبت له من إقرار الطاعنة بتلك العلاقة بالمحضر الإداري رقم 2047 لسنة 2007 المعادي ومن مسلكها في الدعوى بمنازعتها لها في سدادها كامل الثمن عن تلك الشقة، وهما قرينتان رأي الحكم فيهما ما يكفي لاقتناعه بحصة صدور عقد الاتفاق المؤرخ 10/ 9/ 2001 من الشركة الطاعنة وهي أسباب موضوعية مقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ لم تنازع الطاعنة في صحة هذا الاستخلاص، فإن ما تثيره بسبب النعي من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سالف الإشارة إليهما رغم جحدها لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها الأولى أقامت القضية رقم......... لسنة 2007 جنح المعادي بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن بصفته بتهمة النصب وخيانة الأمانة على سند من تعاقده معها بشأن شقة النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 2001 إلا إنه قام بإعادة بيعها للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 وقد قضت محكمة الجنح ببراءة الطاعن تأسيسًا على أن المطعون ضدها الأولى قد أخذت بالتزاماتها العقدية قبله وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الاستئناف رقم........ لسنة 2007 جنح مستأنف المعادي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع وأنها قائمة بالرغم من فسخها بالمخالفة للحكم الجنائي سالف الذكر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلي الشركة الطاعنة الجنحة رقم..... لسنة 2007 المعادي بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116، 336، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001. وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2008 في القضية رقم....... لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم وأقام قضاءه في ذلك على ما أورده صراحةً في أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقينًا عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى في 10/ 9/ 2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها أمر داخل في اختصاص القضاء المدني دون سواه، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل في واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإن لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وبيانًا لذلك تقول أن الثابت بمحضر جلسة 13/ 11/ 2011 أمام محكمة الاستئناف حضور المطعون ضدها الأولى بشخصها وإقرارها بتزوير صحيفة الاستئناف المقام منها وأنه لا يوجد محام مُوكل عنها بالاسم الوارد بتلك الصحيفة بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بسقوط حقها في الاستئناف إلا أنها نظرت الاستئناف المقام منها وأصدرت حكمها المطعون فيه الذي فصل في موضوع الدعوى إعمالاً هذا الاستئناف رغم إنكار المطعون ضدها الأولى له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يثبت بالملف الاستئنافي - بعد ضمه - تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها الوارد بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببًا جديدًا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بتسليم المطعون ضدها الأولى شقة النزاع على سند من التزامها بذلك طبقًا لبنود العقد رغم خلو ذلك العقد من تنظيم مسألة التسليم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى بنود عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 2001 على نحو ما تثيره الطاعنة بوجه النعي, مما لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الطعنين رقمي 16585، 15901 لسنة 82 ق أقيما على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث بالطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد مشتراة لشقة النزاع من الشركة المطعون ضدها الأولى لها من ذات البائعة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن ذلك القانون أوقف سريانه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 المعمول به من اليوم التالي لنشره في 30/ 1/ 1996 المنطبق على واقعة الدعوى وذلك لإبرام عقدي بيع شقة النزاع في ظله والذي أخضع هذا التصرف لأحكام القانون المدني، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق قانونًا غير منطبق على واقعة النزاع وأسبغ على عقد المطعون ضدها الأولى أفضلية على عقده رغم أنه يضع يده على شقة النزاع تنفيذًا للعقد مشتراه ويحوزها حيازة مادية وقانونية سليمة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية, وأن الأصل في العقود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خضوعها للقانون الذي أُبرمت في ظله, وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996على أنه "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون" وفي مادته الثانية على أن "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها" يدل على أنه اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 - تاريخ العمل بهذا القانون - فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه, وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أُبرمت في ظله. وكان من المقرر أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائيًا فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بنيهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية - البائعة له - ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/ 9/ 2001 وخلت الأوراق بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أي وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/ 2/ 2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذًا للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها. ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - على نحو ما سلف بيانه ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشتري الطاعن لكونه لاحقًا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى رغم عدم انطباق هذا القانون، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بخصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالطعن رقم 15896 لسنة 82 ق وبباقي أسباب الطعنين رقمي 15901، 16585 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانًا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة النزاع على سند من أنه جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق لاستناده فيها إلى عقد مشتراه المؤرخ 5/ 4/ 2003 ولعدم توافر شروط المادة 961 من القانون المدني رغم أنه لم يجمع بين الحيازة وأصل الحق إذ أن تقديمه ذلك العقد كان للاستناد إليه في إثبات وضع يده على شقة النزاع وتاريخ بدئه، كما أن الحكم لم يبين ماهية الشروط الغير متوافرة في حيازته والتي تمنعه من إقامة تلك الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 44/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة....." يدل على أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته. وكان من المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبت صحته وتأكد صدقه في وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها. وأنه إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي فإنه تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون ذلك قصورًا يبطل حكمها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزًا لها، وكان استناده لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعي وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلي لها والتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها، ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات، ولا يكون الطاعن قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق. وكان الحكم الابتدائي قد عرض لشروط تلك الدعوى وفق ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدني وانتهى في قضائه إلى توافرها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة وأصل الحق, وأطلق القول بعدم توافر شروط المادة سالف الإشارة إليها دون أن يفصح في أسبابه عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر تلك الشروط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه القصور المبطل مما يوجب نقضه أيضًا فيما قضى به في الدعوى الفرعية دون حاجة لبحث باقي أسباب تلك الطعون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه في قضائه برفض الدعوى الأصلية.
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية، فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض. وكان الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخُلص إلى أنه وقت أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزًا لتلك الشقة حيازة علنية هادئة منذ شرائه لها في 5/ 4/ 2003 وأنه أقام دعواه الفرعية في 22/ 3/ 2008 بمنع تعرضها له من حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ 10/ 1/ 2008 وذلك وفقًا لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها، وقد استدل الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهي قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقًا للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم 2027 لسنة 2007 إداري المعادي من إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازتها لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن في تلك الحيازة، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده لأسبابه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا الطعن أقيم من الطاعنة بطلب رد وبطلان الطلب الذي تقدم به الطاعن في الطعن رقم 15901 لسنة 82ق لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بما يترتب على ذلك من آثار استنادًا إلى أنها كانت قد طعنت بالتزوير على هذا الطلب إلا أن لمحكمة أغفلت الفصل فيه حين أصدرت حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وحيث إن البين من الأوراق ومن تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغى الطاعنة من الطعن على هذا الطلب بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر في قبول الطعن المقام منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع، فإنه لما كان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى بع قضاء محكمة النقض - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يُخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعون أخرى تتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بينها. ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت - على نحو ما سلف بيانه - إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا به وكان يترتب على نقض الحكم كليًا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه سلفًا أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه، وهو ما ينصرف أثره أيضًا إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة بتاريخ 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول هذا الطعن

الطعنين 16913 لسنة 76 ق ، 17723 لسنة 81 ق جلسة 15 / 5 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشـــــــــرى    نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليــــــــــم ، محمـــــــــد منيعـــــــــــم       
                                خالــــــــــــــد مدكــــــــــور           نواب رئيس المحكمـة
                   وحسام الدين عبد الرشيد
ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر قاسم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 8 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 15 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمى 16913 لسنة 76 ق ، 17723 لسنة 81 قضائية
أولا الطعن رقم 16913 لسنة 76 الفضائية المرفـوع من :
-       السيد / ..... . المقيم ......– طلخا – الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته .  ومقره مبنى التحكيم طلخا – الدقهلية . لم يحضر عنه أحد
الوقائـع
فى يــــــــوم 31/10/2006 طعــن بطريق النقــــــض فى حكـــم محكمـــة استئــنـاف المنصورة الصادر بتاريخ 19/9/2006 فى الاستئنــاف رقـــــم 137 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/11/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 22/ 11/2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
ثانيا الطعن رقم17723 لسنة 81 القضائية المرفـوع من :
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته.  ومقرها مبنى التحكيم طلخا – الدقهلية . حضر الأستاذ / .... .
ضـــد
-       السيد / ...... . المقيم ..... – الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
الوقائـع
فى يــــــــوم 15/11/2006 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمـــة استئـــــــنـاف المنصورة الصادر بتاريخ 19/9/2006 فى الاستئنــاف رقم 137 لسنــــة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـــم المطعون فيه والإحالة  .  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 29/11/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وعرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فـــقررت ضم الثانى للأول للاـرتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت لنظــرهما جلسة 15/5/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبيــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابـــة كل على ما جاء بمذكرته  - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلســــــة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيــد القاضى المقـرر / خالد مدكور " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 3442 لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها فيه – الشركة المصرية لنقل الكهرباء – انتهى فيها إلى طلب الحكم بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته على أساس الأجر الشامل وفروق المقابل عن الأربعة أشهر المنصرفة له على ذات الأساس ، وقال بياناً لدعواه أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها في وظيفة رئيس القطاع الجنوبى لشبكات الجهد العالى ، وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش في 22/5/2001 ، وله رصيد إجازات اعتيادية مقداره 373 يوماً ، صرفت له منه مقابلاً عن 120 يوما فقط ، وإذا امتنعت عن صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ، ولم تقم باحتساب المقابل النقدى المنصرف على أساس الأجر الشامل الأخير فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه الأصلى والتكميلى حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 137 لسنة 58 ق ، وبتاريخ 19/9/2006 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 60’4897 جنيهاً فرق الأربعة أشهر المنصرفة من رصيد إجازاته وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16913 لسنة 76 ق ، كما طعنت الطاعنة في الطعن الأخير في الحكم المذكور بذات الطريق بالطعن رقم 17723 لسنة 76 ق وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيها الرأى في الطعن الاول بنقضه جزئياً ، وفى الطعن الأخير برفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الثانى للأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها . 


أولا: الطعن رقم 16913 لسنة 76 ق: 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل وفى بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها أنشئت في 1/7/2000 ولم تتبع نظام حفظ طلبات الإجازة بملفات العاملين لديها ، كما وأن وظيفة الطاعن حالت بينه وبين القيام بإجازاته التى لم يستعملها لكونها من الوظائف الهامة بقطاع الكهرباء وتستلزم من شاغلها التواجد المستمر في مكان العمل لفترات طويلة بما يحق له صرف المقابل النقدى لكامل باقى الرصيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص في المادة 77 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة رقم 294 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق باتفاق طرفى النزاع – على أن ( ... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد الرصيد عن هذا الحد فلا يستحق عنه مقابلاً إذا ثبت أن عدم استعماله الإجازات لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليهــــــــــــا عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى - على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق الطاعن إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما يجاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة كان راجعاً إلى المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن بصرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر المنصرفة له على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن الشركة المطعون ضدها حرمته من استعمال إجازاته رغم أنه المكلف بذلك، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
وحيث إن الطاعن ينعى بباقى أوجه السبب الأول ، والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل والخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين الشركة المطعون ضدها توجب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أساس متوسط الأجر الشامل الأخير مضافاً إليه الحوافز ، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أورى أن الطاعن يستحق فروقاً مالية عن المقابل النقدى المنصرف عن الأربعة أشهــر مقدارهــا84 ، 18657 جنيهاً في حالة احتساب المقابل على هذا الأساس ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بفروق مالية مقدارها 6، 4897 جنيهاً فقط مخالفاً بذلك ما انتهى إليه الخبير في تقريره ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصــــد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها على أنه " يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته . " يدل على أن واضع اللائحة قد قصد إلى الرجوع في تحديد مفهوم الأجر الشامل الذى يصرف على أساسه المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل إلى قانون التأمين الاجتماعى ، وأنه أطلق القول في شأن الأجر الشامل ولم يقيده بحد أقصى أو قيده بأنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، وكان قانون التأمين الاجتماعى المذكور في مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول في شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة 5/ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلي بمبلغ 06 ، 3440 جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلى أن الأجر الشامل للطاعن بعد إضافــة متوسط الحوافز عن الأربعة أشهر المنصرفة له هو مبلغ 48، 21934 جنيهاً صرفت له المطعون ضدها منه مبلغ 64، 3276 جنيها و أن الفروق المستحقة له مبلغ 84 ، 18657 جنيهاً ، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 137 لسنة 58 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفروق المالية عن المقابل النقدى عن الأربعة أشهر التى تم صرفها للمستأنف وبإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى له المبلغ الأخير . 
ثانياً: الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق: 
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 16913 لسنة 76 إلى نقض الحكم جزئياً بالنسبة للمطعون ضدها فيه – الطاعنة أيضا في الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق – والفصل في موضوعه ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن ، وبالتالى يكون الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

لذلــــــــــــــــــك

أولا: الطعن رقم 16913 لسنة 76 ق:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من رفض طلب الفروق المالية وألزمت المطعون ضدها المناسب من المصروفات والمقاصة في  أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 137 لسنة 58 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفروق المالية عن المقابل النقدى عن الأشهر الأربعة التى تم صرفها للمستأنف وبإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى له مبلغ 84 ، 18657 جنيهاً ، وألزمت الأخيرة المناسب من المصروفات والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً: فى الطعن رقم 17723 لسنة 76 ق:
بانتهاء الخصومة في الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ الكفالة .