الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2020

منشور فني رقم 16 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن منظومة الشباك الواحد في المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 11 /12 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي 11 و 12 لسنة 2019 الصادرين بالتعليمات التنفيذية المنظمة للعمل بأحكام القانون رقم 27 لسنة  2018 الصادر بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وكذلك لائحته التنفيذية  .
وعملا بتوجيهات وزارة العدل . وتأكيدا على الدور الذي تقوم به مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في التيسير على ذوي الشأن . وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها المأموريات المنشاة طبقا لأحكام القانون المشار إليه من خلال منظومة الشباك الواحد وذلك بجعل التعامل من خلال موظف واحد لإنجاز الخدمة .
وتطبيقا لذلك يراعى ما يأتي :
أولا : يختص احد الموظفين الكتابيين بقسم السكرتارية والقيودات لمأموريات الشهر المنشاة طبقا لأحكام القانون المشار  إليه بتلقي نماذج الطلبات المقدمة من ذوي الشأن ويقوم بتسليمها فور تقديمها لمدير المأمورية أو من يحل محله من الأعضاء للتأشير عليها بقبول الرسم المستحق .
ثانيا : يتم تقدير الرسوم ثم يوجه مقدم الطلب لسدادها . ويعطى إيصال السداد بعد توقيعه على الطلب أمام الموظف المختص المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : بعد سداد الرسم المستحق يلتزم ذات الموظف المشار إليه بتسليم من قدم الطلب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات والمستندات المقدمة معه محددا به تاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات مع توقيع صاحب الشأن بالعلم بميعاد الحضور ويتسلم الإيصال المشار  إليه .
رابعا : يحظر على غير الموظف المشار إليه التعامل مع صاحب الشأن بطريق مباشر أو غير مباشر ويسري هذا الحظر لدى كل ميعاد يحضر فيه مقدم الطلب للمتابعة أو الاستعلام .
ويستثنى من ذلك قيام صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر لدى الموظف القائم بالتحصيل وحضور الأطراف لتوثيق المحرر أو التصديق عليه أمام الموثق المختص بالمأمورية .
خامسا : يتعين على مدير المأمورية حال تقديم طلبات غير مستوفاة عدم التأشير عليها بقبول الرسم مع إعادتها إلى ذوي الشأن بعد إيضاح ما ينقصها كتابة وذلك من خلال  الموظف المشار إليه بالفقرات السابقة .

سادساً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة مديري المأموريات مراعاة تنفيذ ذلك بدقة .
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه . 



منشور فني رقم 15 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن التصرف في أراضي الدولة والشركات التابعة لها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (15) بتاريخ 11 /12 /2019 

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------




و21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 في شأن عدم توثيق أية أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية على النحو الوارد به . 

و 5 بتاريخ 1 /4 / 2019 في شأن إذاعة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 المرفق به كتاب رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ 6 / 3 / 2019 في شأن بعض التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي الشركات إلا بعد العرض عليها " على النحو الوارد به .


يتم التأكيد على الاتي : 

1 – عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي : 

أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة . 

ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية . 

ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في أنشطة التطوير العقاري . 

د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العامة التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو في اطار تسويات المديونيات مع البنوك الوطنية . 

هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .

و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة . 

ز – قرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة . 

2 – فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأراضي (دون تجزئة) بالمساحات التالية :

أ – حتى مساحة " 10000" متر مربع لأراضي البناء .

ب – حتى مساحة 10 فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة .

ورد للمصلحة كتاب السيد اللواء / مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم القيد 13645 بتاريخ 10 / 12 / 2019 المتضمن انه إلحاقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بضرورة الحصول على تصديق مسبق من سيادته قبل التصرف في أراضي أجهزة الدولة والشركات التابعة لها وان يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة للسيد مستشار سيادته للتخطيط العمراني .

وعلى ضوء صدور المنشور الفني لمصلحة الشهر العقاري – وزارة العدل رقم 8 بتاريخ 18 / 6 / 2019 وجه السيد رئيس الجمهورية بالاتي :

1 – قيام وزار ة العدل باستبدال المنشور الفني رقم 8 المذكور للتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي :

أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية .

ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في نشاط التطوير العقاري . 

د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العامة التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو لتسويات المديونيات مع البنوك الوطنية . 

هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .

و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة .

ز –دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة .

ح – الأراضي الصادرة بشأنها قرارات نزع الملكية وكذا الأراضي الصادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الاستثمار . 

ط – كافة التصرفات على الأراضي والعقارات التي تؤول الملكية بموجبها إلى أجهزة الدولة أو إلى شركات قطاع الأعمال العام أو إلى البنوك .

ي – ما يؤول لبنك ناصر الاجتماعي من تركات شاغرة . 

ك – البيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلني حتى 31 / 12 / 2018 عن عدم تجاوز مساحة قطعة الأرض المباعة من تجزئة عن ما يلي :

(1) 10000 م2 لأراضي الأنشطة العمرانية ( سكني / إداري / تجاري / صناعي / سياحي ) . 

(2) 10 فدان للأراضي الصحراوية والزراعية . 

ل – جميع تصرفات أجهزة الدولة التي تتم اعتبارات من 1 / 1 / 2019 مساحات لا تتجاوز عن 1000 م 2 بالنسبة لأراضي البناء ولا تتجاوز 5 فدان بالنسبة للأراضي الزراعية والصحراوية . 

2 – تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




منشور فني رقم 14 بتاريخ 8 / 12 / 2019 بشأن تاريخ سريان المنشورات الفنية

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (14) بتاريخ 8 /12 /2019 

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2018 بشأن حظر إصدار قرارات الترخيص من أجهزة الدولة والامتناع عن شهر أو قيد أو اتخاذ أي اجراء قبل العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية فيما يخص قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان وكذلك قطع الأراضي الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن 10000 متر مربع . 

والمنشور الفني رقم 17 لسنة 2018 بشأن وضع آلية لتنفيذ أحكام المنشور الفني 14 لسنة 2018 وذلك من خلال مطالبة الجهة صاحبة الولاية بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية على قرارات التخصيص لقطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان . 

والمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن امتناع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته .

والمنشور الفني رقم 8 لسنة 2019 بشأن الاستثناءات الواردة على أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 ومن بينها فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأراضي (دون تجزئة) بالمساحات التالية : 

أ – حتى مساحة 10000 متر مربع لأراضي البناء . 

ب – حتى مساحة 10 فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة 

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 27 بتاريخ 2 / 12 / 2019 مرفقا به كتاب السيد اللواء / مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 13084 المؤرخ 1 / 12 / 2019 الموجه لمعالي السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورة منه إلى معالي السيد المستشار / وزير العدل والمتضمن انه : " بالعرض على السيد رئيس الجمهورية وجه سيادته بالموافقة على عدم انطباق أحكام المنشورات الفنية أرقام 14 ، 17 لسنة 2018 و 5 ، 8 لسنة 2019 والتي لا تنطبق ولا تنتج آثارها إلا على التصرفات السابق التي تبرم في تاريخ لاحق على صدور هذه المنشورات 

بناء عليه 

أولا : يستثنى من أحكام المنشورات الفنية أرقام 14 ، 17 لسنة 2018 و 5 ، 8 لسنة 2019 التصرفات السابق إبرامها على صدور هذه المنشورات . ولا تنطبق أحكام هذه المنشورات ولا تنتج آثارها إلا على التصرفات التي تبرم في تاريخ لاحق على صدورها . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



منشور فني رقم 13 بتاريخ 7 / 11 / 2019 بشأن طلبات شهر إنهاء الأوقاف

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (13) بتاريخ 7 /11 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 10 في 14 / 7 / 2008 بشأن إذاعة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية .

والمنشور الفني رقم 18 بتاريخ 27 / 12 / 2017 بشأن عدم السير في طلبات الشهر العقاري الواردة على عقارات مملوكة للأوقاف إلا بعد موافقة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية .

والمنشور الفني 6 لسنة 2019 بشأن إيقاف العمل بالمنشور الفني رقم 18 لسنة 2017 على محافظة الإسكندرية .

ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على انه : " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معيّنة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن غلّتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. ويُتَّبع في تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلّة الأطيان الزراعية فتكون غلّتها هي القيمة الإيجارية حسبما هي مقدّرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.".

وتنص المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على انه : " إذا شرط الواقف في وقفه خبرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية. وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.".

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف على انه : " استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ـ تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوي الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان. وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحدا. ".

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على انه : " تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثاني.".

كما تنص المادة 12 من ذات القانون على انه : " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن وتعلن لذي الشأن طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة. ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه في الأعيان التي قسمت تحت يد أي من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه.".

كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 على انه : " على ما آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن شهر حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل.".

وكذلك تنص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1952 بالإجراءات الواجب اتباعها لشهر إلغاء الوقف على غير الخيرات على انه : " ويجب ان تقرن بالطلب الأوراق التالي :

أولا : الإشهاد الشرعي بالوقف . ثانيا : ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد . ثالثا : كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني . رابعا : ........ ".

خامسا : حكم المحكمة بتعيين الحصة الشائعة للخيرات والمرتبات بالنسبة إلى الوقف إن لم تكن معينة على وجه التحقيق . سادسا : مصادقة من الناظر والمستحقين على نصيب كل منهم أو حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأنصبة .

وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية بجلسة 4 مايو سنة 2008 بالاتي : عدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نص عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلي – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف.

وقد أوردت المحكمة فيث حيثيات هذا الحكم : " ... وحيث إن كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب أن يؤول إلى أصحابه كل بحسب نصيبه دون نقصان، كما تعنى في الوقت ذاته أن مورثهم لا يملك أن يخص واحداً منهم بنصيب منها يجور به على حق غيره فى التركة عينها، إلا إذا كان ذلك في القدر الذى تجوز فيه الوصية للوارث – أو غيره – فإن خالف المشرع ذلك عد مسلكه هذا عدواناً على الملكية الخاصة لكل وارث ".

ويستخلص من منطوق الحكم ان المحكمة قد نعت على نص المادة 3 أنها جعلت المستحقين يستأثرون بالملكية كخلف للواقف بينما نحت الورثة جانبا ، فأعادت الأمر إلى نصابه بأن مكنت الورثة من خلافة الواقف لكنها لم تقض باستبعاد المستحقين بالكلية بل اعتبرهم بمثابة الموصى لهم على النحو المشار إليه .

ومن جماع ما تقدم وإعمالا لقرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1952 الصادر إنفاذا لأحكام المادة السادسة من القانون 180 لسنة 1952 سابقة الإشارة إليه .

لأجل ذلك وبناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها عند تقديم طلب شهر إنهاء وقف مطالبة صاحب الشأن بحكم من المحكمة أو قرار لجنة القسمة المختصة بحسب الأحوال بحصص الورثة والمستحقين في الوقف على أن يتضمن الطلب جدول إشهار هذا الحكم أو القرار .

ثانيا على الإدارات العامة الثلاث للتفتيش الفني والإدارات العامة بالمصلحة والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراعاة تنفيذ ذلك .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .




منشور فني رقم 12 بتاريخ 25 / 9 / 2019 بشأن مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (12) بتاريخ 25 /9 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 11 بتاريخ 2 / 9 / 2019  2019 بشأن إذاعة أحكام القانون 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وما صدر عن القطاع من تعليمات سابقة وفي ذات الشأن يتعين مراعاة ما يلي :

 الباب الأول

في تكوين واختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة 1
يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 مأموريات الشهر العقاري المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.

والى حين صدور قرار وزير العدل المشار إليه في الفقرة السابقة يستمر العمل بالمأموريات والمكاتب القائمة وفقا لأحكام القوانين السارية قبل صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه .



المادة 2
تختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة - دون غيرها - بالاختصاصات الآتية
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها
(ب) شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة
(جـ) شهر حق الإرث
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات (بما في ذلك الطعون) المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

المادة 3

تباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، وتعليمات الشهر العقاري والتوثيق ويطبق ما بهم من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات .

ويقصد بالاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للفقرة السابقة شهر المحررات وما يتعلق بها من أعمال تقدير ومراجعة الرسوم وتحصيلها ولا يشمل ذلك أعمال إدارتي القضايا والمطالبات بمكاتب الشهر العقاري .

المادة 4
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين، ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.
المادة 5
تتكون كل مأمورية من
قسم هندسي يختص بإمساك سجل الاستمارات العقارية المذكور بالمادة 14 من هذه التعليمات والمرفقات التي تلحق به
قسم مالي يختص بتقدير ومراجعة وتحصيل الرسوم والضرائب والمستحقات المالية على الطلبات والمحررات المقدمة للمامورية .
قسم للشهادات العقارية يختص بإمساك سجلات الفهارس وإصدار الشهادات العقارية .
قسم للسكرتارية والقيودات يختص بالقيد في السجلات وأعمال المراسلات وإصدار إيصالات تسلم المستندات والمحررات .
قسم للمحفوظات يختص بالقيام على أعمال الحفظ واستخراج الصور .
ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاوني الخدمة. ويقوم موظفو هذه الأقسام علاوة على ما سبق بما يكلفهم به مدير المأمورية من أعمال وفقا لما تقتضيه حاجة العمل .

الباب الثاني
إجراءات الشهر

المادة 6
تشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومع عدم الإخلال بحجية المحررات التي سبق شهرها ، لا تحول تلك المحررات دون الشهر بالإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة .

المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شيء من ذلك
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
ولا يترتب على إرسال المستندات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين بعد المواعيد المذكورة عدم صحة إجراءات الشهر .

وتلتزم المأمورية بالنسبة للطلبات المقدمة إليها ، والتي لم ترد البيانات والمستندات الخاصة بها من الهيئة ، بإخطار الهيئة بصورة من الطلب لموافاتها بتلك البيانات والمستندات خلال ثلاثة أيام عمل خشية فوات المدد المقررة لحفظ الطلب .










منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 7 / 2019 بشأن توثيق اقرارات التنازل عن أراضي مدينة العبور الجديدة









القضية رقم 3 لسنة 22 ق " طلبات أعضاء" جلسة 3 / 11 / 2001


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ  .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة   22 قضائية " طلبات أعضاء
المقامة من
السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر
ضد
1 – السيد وزير الخارجية
2 – السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2000 ، أودع الطالب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم ، أصلياً بإلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن تجديد  جواز  السفر  الدبلوماسي الخاص بسيادته . واحتياطياً بعدم دستورية نصى البند 14 من المادة الثانية والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ، وذلك فيما تضمناه من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي .
  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً فى الطلب الأصلي : أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، واحتياطياً بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري ، ومن قبيل الاحتياط بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضه . وثانياً فى الطلب الاحتياطي : أصلياً بعدم قبوله لعدم اتصاله بالمحكمة اتصالاً قانونياً صحيحاً ولانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً برفضه .
    وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
   ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطالب حصل إبان شغله لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا على جواز سفر دبلوماسى وعند ما تقدم بعد إحالته للتقاعد بطلب تجديد هذا الجواز تم تجديده لسنة واحدة ثم امتنعت وزارة الخارجية عن تجديده مرة   أخرى ، الأمر الذى اعتبره الطالب قراراً سلبياً بالامتناع عن تجديد الجواز المذكور وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان .
     وحيث إنه من المقرر قانوناً ، أن المحكمة الدستورية العليا ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هي التي تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها القانوني الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، معولة في ذلك على معانى عباراتها لا مبانيها ، وكان البين من الأوراق أن التكييف الحقيقي لطلبات المدعى هو طلب إلغاء القرار الإداري الضمني لوزارة الخارجية برفض تجديد جواز سفره الدبلوماسي .
    وحيث إن مؤدى صراحة نص المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن هذه المحكمة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى المسائل التى حددها النص حصراً ومن بينها القرارات  الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون أعضائها سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها ، وفى كل ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع ، تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض  عليها ، وما يتصل بها من القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأن هذا  النزاع .
          وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وكذا الدفع بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى ، يكون كلاهما مبنياً على غير أساس صحيح من القانون بما يقتضى رفضهما .
          وحيث إنه عن الدفع المقدم من الهيئة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن هذا الدفع غير سديد بدوره ذلك أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها حاليين وسابقين هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، وذلك بحكم الإحالة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا إلى الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض .
          وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه لم يعلن للسيد المستشار الطالب ولم يثبت من الأوراق علم سيادته به فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً
          وحيث إنه إذ نصت المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر على أنه " لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون " فإن المادة (10) من ذات القانون قد نصت على أن " تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية " .
          وحيث إن البين من الأوراق أن وزارة الخارجية قد درجت فى شأن جوازات السفر الدبلوماسية - التى اخْتصَّتْها المادة العاشرة المشار إليها   بإصدارها - على تطبيق قواعد مؤداها منح فئات معينة لاعتبارات خاصة جوازات السفر المذكورة ومن بين هذه الفئات بعض أصحاب المناصب الرفيعة فى الدولة والتي لا يجمعها في علة أن تكون مغادرتها البلاد والعودة إليها   بجوازات سفر دبلوماسية ، إلا أنها تشغل مناصب تمثل في جملتها واجهة الدولة المصرية ، بحيث يعبر إِفرادها بهذه المعاملة عن اعتزاز الدولة برجالها الذين يشكلون رموزاً لمؤسساتها ، كما يعبر فى ذات الوقت عن مستوى المعاملة التى تقبل الدولة   أن تعامل به الدول الأجنبية رجالها من أصحاب هذه المناصب ، فكان منهم الوزراء والسفراء ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئات القضائية .
          وحيث إن اتحاد العلة فى إفراد أصحاب هذه المناصب ، على اختلاف مواقعهم ، بمعاملة تقتضى منحهم جوازات سفر دبلوماسية ، قد خلق لهم مركزاً قانونياً واحداً فى شأن واقعة مغادرتهم البلاد والعودة إليها .
          وحيث إن وزارة الخارجية قد درجت من بعد ، على التمييز بين أصحاب هذا المركز القانوني الواحد ، بعد إحالتهم للتقاعد ، فأجازت تجديد جواز السفر الدبلوماسي لبعضهم دون البعض الآخر ، فيكون للوزراء ولا يكون كذلك   لرؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين ، وعلى أساس من هذه القاعدة كان القرار الضمني لوزارة الخارجية بعدم تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالسيد المستشار الطالب .
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا انطوى التشريع على قاعدة تقوم على التمييز التفضيلي لبعض أصحاب المركز القانوني الواحد دون البعض الآخر ، فإن هذا التمييز يُعَيّب القاعدة وذلك أياً كان مستواها في مدارج الهرم التشريعي ، فيصيب القانون كما يصيب ما دونه من قرارات تنظيمية طالما شكلت هذه القرارات قاعدة مطردة تتخذ أساساً لصدور القرارات الفردية .
          وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القاعدة التي درجت وزارة الخارجية على اتباعها في شأن تجديد جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء السابقين دون أقرانهم من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ، تكون قد حادت عن وجوب الالتزام بقاعدة المساواة بين أصحاب المركز القانوني الواحد ، وهى مجانبة قادت إلى نتيجة جسّدها القرار الضمني الصادر برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالطالب ، حال وجوب تجديده التزاماً بتلك القاعدة باعتبار أنه - وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1991 - قد عُين رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير ، بما يغدو معه القرار المطعون فيه مفتقراً إلى أساس صحيح من القانون ، وهو ما يقتضى الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من  آثار أخصها أحقية الطالب فى تجديد جواز سفره الدبلوماسي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار وزارة الخارجية برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار .