الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 121 لسنة 11 ق جلسة 30 / 1 / 2017 مدني

جلسة 30 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد حمودة الشريف رئيس المحكمة ، وعضوية القاضيين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبه .
--------------
الطعن 121 لسنة 11 ق "تنازع اختصاص" 
(1) قانون " تطبيقه" . اختصاص " تنازع الاختصاص". إيجار . 
الأصل . اختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات. الاستثناء : المنازعات العقارية الإيجارية . حد ذلك ؟ المرسوم الأميري 3 لسنة 2015 المعدل . 
خروج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة . 
دعوى طرد للغصب تخرج عن اختصاص اللجنة وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
(2) قانون " تطبيقه" . اختصاص " تنازع الاختصاص". حكم " حجيته ". 
الفصل في تنازع الاختصاص السلبي . حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة 
انتهاء محكمة التمييز إلى اختصاص المحكمة المدنية . مقتضاه . إسباغ الولاية عليها من جديد فتُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها نهائياً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 – حيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على أن ".... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصـر بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى طرد للغصب وما يترتب عليه من آثار قانونية وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي ، فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المحكـمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامه بتسليم العقار محل التداعي المسجل بالوثيقة رقم ... لسنة 2014 وما عليه من مباني وصيانته وتسليمه حتى سداد كافة فواتير الكهرباء ودفع قيمة الربح والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وقال بياناً لذلك أنه تملك الأرض وما عليها من مباني عن طريق الشراء من حكومة رأس الخيمة وذلك بتاريخ 26/02/2012، ومنذ ذلك التاريخ سالف البيان، امتنع المطعون ضده عن تسليم العين محل التداعي إذ قام بغصب حيازتها بدون وجه حق وحرمانه من الانتفاع منها، فكانت الدعوى، وبتاريخ 12/07/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة للاختصاص، وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ 16/03/2016 قضت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 17/04/2016 حكمت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 12/07/2015، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 12/07/2016 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع ، وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصره بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. 

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى طرد للغصب وما يترتب عليه من آثار قانونية وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم. 
ـــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25 لسنة 9 ق جلسة 7 / 7 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة 

------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســـعد محمد توكل 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رمضان سنة 1435 ه الموافق 7 من يوليو سنة 2014 م
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 25 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ورثة المرحوم ...... وهم / ...... .وكيلهم المحامي ...... 

المطعون ضده / النائب العام / ممثل حكومة رأس الخيمة / دائرة الأراضي وكيله المحامي ...... 

الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعين " الطاعنين " قد أقاموا بتاريخ 8/7/2010 الدعوى رقم ...... /2010 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة " النائب العام " بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة / دائرة الأراضي بموضوع " تثبيت ملكية " وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم كان يملك قطعة ارض عليها بيوت قديمة بمنطقة " ...... " آلت إليه عن طريق الميراث عن والده المتوفى خلال عام 1965 وترك ورثة منهم مورث المدعين الذي قام بشراء نصيب إخوته في الأرض الموروثة وما عليها وأصبح المالك الوحيد لها وكانت الأراضي في الفترات الأخيرة معرفة باسم مالكيها من الأفراد دون وجود أوراق تثبت الملكية ،وأنه منذ وفاة جد المدعين والأرض وما عليها في حيازة مورثهم والدهم ويباشر عليها كافة حقوق المالك دون منازع ،وبعد وفاته آلت للمدعين وأصبحت في حيازتهم وجميع من في الأرض يعلمون أنهم المالكون للأرض والبيوت التي يسكنون بها وقد سعى المدعون لإثبات ملكية تلك الأرض وتوجهوا لدائرة الأراضي وباشروا الإجراءات إلا أن الدائرة رفضت استكمال الإجراءات وإصدار وثيقة الملكية وتقدموا بطلب لمستشار الحكومة استناداً لقانون دعاوى المحكومة رقم 2 لسنة 2010 ومضت المهلة المحددة في المادة ( 6 / د / 2 ) منه دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 
وطلب المدعون بصحيفة دعواهم وبصفة مستعجلة وقف جميع التعاملات الناقلة للملكية على قطعة الأرض موضوع النزاع لحين الفصل في موضوع الدعوى وندب خبير أراضي لمعاينة الأرض للمهمة المشار إليها في صحيفة الدعوى ولبيان وجه الحق فيها وأحقية المدعين في طلب ملكية الأرض وما عليها بالميراث الشرعي كسبب من أسباب كسب الملكية من عدمه. 
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 3/4/2012 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف . 
لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ...... /2012 وبتاريخ 29/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف . 
لم يقبل المدعون بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 27/2/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بصفته بتاريخ 24/3/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 6/4/2014 طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 26/5/2014 حيث تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المحكمة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن أسباب الطعن : فقد أقيم الطعن على ثلاثة أسباب . 
وحيث ينعى الطاعنون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والتناقض من حيث ما توصل إليه الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف استناداً للمرسوم 3 لسنة 2008 والمرسوم 13 لسنة 2011 . وأن المرسوم 13 لسنة 2011 لا علاقة له بموضوع النزاع وكان على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص . 
فإن هذا الطعن سديد فيما يتعلق بالبيوت الحجرية والأرض المقامة عليها بمساحة 6733 قدم مربع بحدود ما سيرد لاحقاً . وتجدر الإشارة ابتداء إلى أن الخطأ بذكر صفة ونوع التشريع الذي تستند إليه المحكمة في حكمها لا بترتب عليه تناقض هذا الحكم أو مخالفته للقانون . فمن حيث التشريع فقد أسست المحكمة حكمها على ما جاء في المرسوم رقم 13 لسنة 2011 والصحيح أنه القرار رقم 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 17/7/2011 المتعلق بتشكيل لجنة تثبيت الأملاك استناداً للقرار 16 لسنة 2005 بشأن تثبيت الأملاك والقرار 3لسنة 2008 بشأن تحديد شروط تثبيت الأملاك حيث أناط القرار رقم 13 لسنة 2011 باللجنة المشار إليها صلاحية النظر في كافة الطلبات الخاصة بتثبيت الأملاك بعد الموافقة على فتح الملف من قبل رئيس اللجنة بدائرة الأراضي . ولما كان ذلك فإن ما جاء في الحكم المطعون فيه من إشارة للمرسوم 13 لسنة 2011 فالمقصود به القرار رقم 13 لسنة 2011 فإن ذلك من قبيل الخطأ الذي لا يبطل الحكم. 
ومن حيث ما قضت به محكمة الاستئناف باختصاص اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 13 لسنة 2011 بنظر الشق المتعلق بالبيوت الحجرية والأرض المقامة عليها وعدم اختصاصها بذلك فقد ورد في أوراق الدعوى أن هذا الموضوع قد عرض على اللجنة وأنه بموجب كتاب مدير دائرة الأراضي الموجه لمستشار الحكومة بتاريخ 13/4/2010 بأن جميع المعاملات لدى دائرة الأراضي يتم إحالتها إلى لجنة فنية مشتركة من دائرة الأراضي وإدارة التخطيط والمساحة ودائرة البلدية حتى يتم النظر فيها يما ينسجم مع القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد قرار رقم 3 لسنة 2008 ورقم 16 لسنة 2005 . وأنه بموجب الكتاب ذاته ( فإن الأراضي الخالية لا تفوت .... فقط يتم تثبيت البيوت القديمة من الحصى واللبن والجص وبمساحة البيت مع حرم له ...) وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى صدور قرار من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 13 لسنة 2011 بخصوص البيوت الحجرية والأرض المقامة عليها بمساحة ( 6733 قدم ) ، فإن محكمة الاستئناف لم تتثبت من اللجنة أو الجهات المعينة فيما إذا صدر قرار بشان البيوت المذكورة بحيث يمنع المدعين من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بملكية هذه البيوت والأرض التي عليها ، أم أنه لم يصدر مثل هذا القرار عن اللجنة لسبب أو لآخر مما يجعل باب القضاء متاحاً أمام المدعين بهذه المطالبة ويتعين بحثها موضوعاً. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مستوجب النقض والإعادة . 
أما من حيث المطالبة بتثبيت ملكية الأرض موضوع النزاع وما توصل إليه الحكم المطعون فيه . فإن الطعن على الحكم من هذا الجهة غير سديد ؛ ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد توصل إلى رفض الدعوى تأسيساً على أنها قد أقيمت بعد انتهاء المدة المقررة إلا أن محكمة الاستئناف ولغايات الفصل في الطعن الاستئنافي أعادت المأمورية للخبير المنتدب وللغاية المبينة بحكمها المؤرخ 27/1/2013 ومن ثم وفي ضوء تقرير الخبرة فصلت في هذا الشق من الدعوى المتعلق بتثبيت ملكية الأرض موضوع النزاع وتوصلت لخلو أوراق الدعوى مما يثبت أن الأرض محل النزاع ملك للطاعنين أو آبائهم أو أجدادهم أو أنهم كانوا يضعون يدهم عليها أو أنها آلت إليهم بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، وبذا تكون المحكمة قد تجاوزت عن الدفع بانقضاء المدة الواردة في القرار رقم 3 لسنة 2008 للمطالبة بتثبيت الأملاك وقضت في الموضوع بالنسبة للأراضي الخالية غير المسورة التي وردت بتقرير الخبرة وقد جاء حكمها هذه الجهة في محله ووفق سلطتها التقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة ، ويسعفها في ذلك ما جاء بكتاب مدير دائرة الأراضي الموجه لمستشار الحكومة بتاريخ 13/4/2010 ( بأن الأراضي الخالية لا تفوت فقط يتم تثبيت البيوت القديمة من الحصى واللبن والجص وبمساحة البيت مع حرم له وان على صاحب العلاقة الحصول على أمر من سمو الحاكم حيث أن هذه المعاملات خارج عن صلاحيات اللجنة ) وتم الإشارة في الكتاب ذاته إلى أن جميع المعاملات لدى دائرة الأراضي يتم إحالتها إلى لجنة فنية مشتركة من دائرة الأراضي وإدارة التخطيط والمساحة ودائرة البلدية حيث يتم النظر فيها بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد قرار رقم 3 لسنة 2008 ورقم 16 لسنة 2005 وعليه فإن النعي على الحكم بالتناقض غير وارد مما يتعين رفضه . 
وعن السبب الثاني وينعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب . 
فإن هذا الطعن غير سديد . فمن حيث عدم إيراد طلب الإحالة للتحقيق ،فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بالاستجابة لهذا الطلب في ضوء ما تقدره من ظروف الدعوى وإنتاجية التحقيق الذي يطلبه الخصوم وحيث لم تجد محكمة الاستئناف مبرراً لذلك واكتفت بما جاء في تقرير الخبرة وأعمال الخبير من إجراءات تحقيق فلا معقب عليها في ذلك من محكمتنا مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة. 
ومن حيث عدم الرد على أوجه الاعتراض على تقرير الخبرة . فإن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز وهى إن رأت الأخذ بما توصل إليه الخبير تكون بذلك طرحت ضمناً ما وجه إليه من مطاعن . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف قد أعادت المأمورية للخبير الذي توصل بتقريره الأخير بعد ما أجراه من تحقيقات وإجراءات لغايات إعداد تقريره وأداء مهمته إلى أن الأرض غير مسجلة لدى دائرة الأراضي باستثناء وثيقتين وان هناك تسعة أراضي مسجلة بأسماء لأشخاص آخرين تقع إما بكاملها أو بأجزاء منها ضمن الأرض موضوع النزاع . وأن الطاعنين لا يضعون يدهم على المساحة المدعى بها وإنما هناك غرف حجرية بمساحة 6733 قدم مربع تعود لجد الطاعنين ، وانتهى الخبير إلى القول بأنه لم يتبين له توافر الهدوء والظهور والاستمرار بوضع اليد على الأرض محل النزاع ولم يتبين له وجود ظواهر أو دلائل أو إشارات كان الطاعنون وآبائهم وأجدادهم يمارسونها على هذه الأرض . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أخذت بما جاء في تقرير الخبرة فإن الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما لها من سلطة تقديرية كمحكمة موضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا ، مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 
وعن السبب الثالث وينعى فيه الطاعن على الحكم بالخطأ بتطبيق القانون . فإن الطعن الموجه بهذا السبب بتعلق بحكم محكمة أول درجة فيما توصل إليه برفض الدعوى لمرور مهلة السنة المحددة في القرار رقم 3 لسنة 2008 وحيث أن الطعن بالنقض يوجه للحكم الاستئنافي وليس للحكم الابتدائي فإن هذا السبب يغدو غير مقبول .

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 5490 لسنة 51 ق جلسة 3/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 87 ص 430

جلسة 3 من إبريل سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
-------------
(87)
الطعن رقم 5490 لسنة 51 القضائية
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". تعدي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق النقض". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم. مثال.
---------------
ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. ولما كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تعدى على...... الموظف العام (براد بهيئة السكك الحديدة) أثناء تأديته وظيفته وذلك بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل عن التهمة المسندة إليه وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ..

المحكمة
حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها، فقد عدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه وقد دان المطعون ضده بجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بضربه بآلة وإصابته طبقاً للمادتين 136 و137 من قانون العقوبات، فقد قضي بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوع المقضى عليه بها بالحكم المستأنف إلى الغرامة عشرة جنيهات، في حين أن العقوبة الواجب القضاء بها وفقاً للمادتين المذكورتين هي الحبس، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم الاستئنافي الغيابي والحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين المذكورتين - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 5446 لسنة 51 ق جلسة 28/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 83 ص 407


جلسة 28 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ونجاح نصار وحسين لبيب.
----------------
(83)
الطعن رقم 5446 لسنة 51 القضائية

1 - نيابة عامة. دعوى جنائية.
القيد الوارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات. نطاقه؟
2،  3 - مسئولية جنائية. اشتراك. فاعل أصلي. وكالة.
(2) عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره.
 (3)الموكل هو الذي يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابة مذكرة دفاعه. أثر ذلك؟
4 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عنه. لا عيب.
5، 6  - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قذف.
(5) حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى تراقبه محكمة النقض.
(6) المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في ذلك موضوعي مثال لتسبيب سائغ.

-------------
1 - من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و307 و308 إلخ إنما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة - لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى - وعلى أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر.
2 - من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
3 - من المقرر أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه.
4 - لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن الدعوى المباشرة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
6 - من المقرر أيضاً أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قذف في حق الطاعن بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى رقم.. لسنة 1978 مستعجل القاهرة بأن نسب إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره بين أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302 و305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية - بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما على خلاف ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يوقع المدعي المدني بنفسه على صحيفة الدعوى المباشرة ولم يصدر - لمن باشرها عنه - توكيلاً خاصاً وصريحاً لتحريكها كما أن التوكيل المعطى له من قبل لا يخوله لهذا الحق - غير أن الحكم التفت مع ذلك عن تناول هذا الدفع أو الرد عليه وقضى على خلافه بقبول الدعويين، هذا إلى أن العبارات التي أدين من أجلها الطاعن والتي تضمنتها صحيفة دعواه وأقواله بالشكوى الإدارية هي مما يقتضيه دفاعه ولا يستوجب بالتالي أية مساءلة جنائية وفقاً لما تقضى به المادة 309 عقوبات، فضلاً عن انتفاء مسئوليته أصلاً عنها باعتبار أنها لم تصدر منه ولم يوقع عليها ولم يكلف وكيله بذكرها وإذ دانه الحكم رغم ذلك عنها ودون أن يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و307 و308 إلخ إنما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة - لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى - وعلى أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر لما كان ذلك وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن الدعوى المباشرة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القذف التي دان بها الطاعن أورد على ثبوتها في حقه قوله ".. وحيث إن عريضة الدعوى رقم.... سنة 1978 مستعجل جزئي القاهرة المعلنة للمدعي بالحق المدني في يوم 30/ 11/ 1978 قد احتوت على اتهام المدعي بالحق المدني بتزوير محررات عرفية الأمر الذي لو ثبت صدقه لأوجب عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وقد توافر ركن العلنية إذ أن عريضة الدعوى تداولت بين أيدي الموظفين المختصين الأمر الذي يتضح معه انتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب سيما وأن ذلك لم يكن ضرباً من ضروب الدفاع في تلك الدعوى التي موضوعها الطرد للغصب، لما كان ما تقدم جميعه فإن جريمة القذف أضحت متوافرة الأركان وثابتة في جانب المتهم" وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أو تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.. وإذ كان من المقرر أيضاً أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار عناصر جريمة القذف التي دان بها الطاعن وأدلة ثبوتها في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين من ثم رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة

الطعن 4877 لسنة 51 ق جلسة 10/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 66 ص 322

جلسة 10 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين/ حسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
------------
(66)
الطعن رقم 4877 لسنة 51 القضائية
1 - دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة "تحريكها للدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.
2 - محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بياناته. بيانات التسبيب".
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائباً أن تورد أسباب الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة.
3 - قانون "سريانه" "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". موظفون عموميون. شريعة إسلامية. أحوال شخصية. زنا.
قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه؟
دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
4 - شريعة إسلامية. عقد. بطلان.
عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر. باطل. أثر ذلك؟
5 - إثبات "بوجه عام". إثبات النسب. شريعة إسلامية "زواج".
المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب؟
المراد بالنص على أن الولد للفراش؟
6 - استعمال محرر مزور. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية". جريمة "الاشتراك في الجريمة". اشتراك أحوال شخصية "زواج". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي.
مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج؟ مثال.
تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره. أساس ذلك؟
7 - استعمال محرر مزور. تزوير "أوراق رسمية".
استعمال الورقة المزورة مع العلم بتزويرها. مؤثم ولو كان المحرر باطلاً. علة ذلك؟
8 - قانون "تفسيره". تزوير "أوراق رسمية". أحوال مدنية".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960. مثال لتسبيب غير معيب.
9 - عقوبة "العقوبة المبررة". تزوير "أوراق رسمية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في البطاقة العائلية واستعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن جريمتي الاشتراك في التزوير.
----------
1 - لما كانت المادة 336 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 تنص على أن ترفع الدعوى الجنائية مباشرة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالنسبة لجرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. ولما كان الطاعن لا يمارى في أن الدعوى الجنائية قد أقيمت عليه مباشرة من النيابة العامة، فإن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة، يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى. وإذ كانت العبرة في مثل هذه الحالة هي بحقيقة الواقع، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً، أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى - بفرض صحته - يكون غير ذي أثر.
3 - لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات، أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش. لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة زوج آخر، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
4 - لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب، ويجب التفريق بينهما جبراً إن لم يتفرقا اختياراً، وإذا كان الرجل والمرأة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - وهذا هو المتفق عليه أيضاً في مذهب الأئمة الثلاثة.
5 - لما كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، وكان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.
6 - لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عيث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً، وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج - على ما سلف بيانه - وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد إذ قرر أمامه الطاعن والمتهمة الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر، يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك، إذ استعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية سنداً إلى ما دون فيها، وهو على بينة من أمرها فإن جريمة استعمال محرر رسمي مع العلم بتزويره تتوافر قبله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد اقترن بالصواب. ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد أمسكت عن تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير ذلك المحرر، لأن عدم تقديمه للمحاكمة بالتهمة المذكورة - في هذه الدعوى - لا أثر في توافر أركان جريمة الاستعمال المحرر المزور والتي دلل الحكم المطعون فيه على قيامها.
7 - لما كان استعمال الورقة المزورة مع العلم بذلك، يعاقب عليه القانون، ولو كان محل ذلك محرراً باطلاً، لاحتمال حصول الضرر منه، ذلك بأن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر، فإنه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أو معرفة ما فيه من عيوب أو نقص، وهذا وحده كافٍ لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر، فإذا ما استعمل هذا المحرر بالفعل كما هو الحال في هذه الدعوى - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - ولم يكتشف من قدم إليه المحرر، من موظفي مصلحة الأحوال تزويره وأثبت استناداً إليه بعض واقعات الأحوال المدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فإن الضرر يكون قد بات محققاً.
8 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، تعد أوراقاً رسمية، وكل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية وإثبات البنوة في سجلات الأحوال المدنية وإثبات الزوجية والبنوة في البطاقة العائلية بناء على ما يقره ويتصف به طالب القيد على غير الحقيقة يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960 سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار أن اتفاق الطاعن مع الموظف المختص بالسجل المدني لقيد واقعة الميلاد ونسب المولودة إلى الطاعن، واتفاقه كذلك مع الموظف المختص بالبطاقات العائلية لإثبات قيام الزوجية وبينه وبين المتهمة الأخرى وإثبات أن المولودة منها ابنته، يعد اشتراكاًً مع هذا الموظف وذاك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، فإنه يكون قد طبق القانون على وقائع الدعوى التطبيق الصحيح.
9 - لا يجدي الطاعن فيما أثاره في طعنه بالنسبة إلى جريمتي الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وكذا اشتراكه في تزوير واقعتي الزوجية والبنوة والبطاقة العائلية، ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة استعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بذلك، وهي الجريمة التي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعي في الحكم المطعون فيه بشأنها، إنما هي مناعي غير مقبولة، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة، وذلك بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة استعمال الوثيقة المزورة سالفة الذكر مع العلم بتزويرها. التي ثبت في حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها، مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمتين المعنيتين.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو موظف مكتب صحة الوايلي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قرر له أثناء تحرير شهادة ميلاد الطفلة.. أنها ابنته مع أنها ابنة زوج المتهمة الأولى المدعو..... مع علمه بذلك ووقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة ثانياً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموظف المختص بمكتب سجل مدني الظاهر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 30835 الظاهر الصادرة في 19/ 7/ 1974 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم بطلب لاستخراج البطاقة المنوه عنها أثبت به أنه متزوج من المتهمة الأولى وأنه والد الطفلة...... حالة كونه يعلم أنها لم تزل زوجاً.... وأن الطفلة المذكورة ابنة هذا الأخير فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. ثانياً: - استعمل محرراً مزوراً مع علمه بذلك بأن قدم وثيقة زواجه من المتهمة الأولى إلى سجل مدني الظاهر للحصول على بطاقة عائلية فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 3، 41، 42 و214 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين (شهادة ميلاد وبطاقة عائلية) واستعمال محرر رسمي مزور مع علمه بتزويره قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه نقل أسباب الحكم السابق صدوره في غيبة الطاعن والذي سقط بإعادة الإجراءات ضده، وأورد أن الدعوى أحيلت إليه بقرار إحالة صادر من مستشار الإحالة بينما إنها أحيلت إليه مباشرة من النيابة العامة وفقاً للمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973، كما أن الطاعن حسن النية وذلك لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه، وأن إقراره بالبنوة أساسه القاعدة الشرعية في النسب وهي أن الوالد للفراش والأم صاحبة الإقرار في ذلك وهي مصدقة بإقرارها ومع ذلك فإن الحكم نفى نسب المولودة إليه بدعوى أن الزواج باطل لوقوعه على زوجة شخص آخر وكان حقيقاً به إذ اعتبر عقد الزواج باطلاً، ألا يرتب عليه قيام المسئولية الجنائية لانعدام الضرر المحقق أو الاحتمالي، وأنه ما دامت النيابة العامة لم تسند إليه واقعة تزوير وثيقة الزواج، فإن استعماله لهذه الوثيقة في إثبات زواجه ونسب المولودة إليه لا يشكل جريمة، هذا إلى أن الحكم إذ اعتبر الواقعة المسندة إليه جناية تزوير في البطاقة العائلية، يكون بعيداً عن الصواب إذ الواقعة جنحة وفقاً لأحكام القانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 336 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 تنص على أن ترفع الدعوى الجنائية مباشرة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالنسبة لجرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. ولما كان الطاعن لا يمارى في أن الدعوى الجنائية قد أقيمت عليه مباشرة من النيابة العامة، فإن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة، يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى. وإذ كانت العبرة في مثل هذه الحالة هي بحقيقة الواقع، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً، أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى - بفرض صحته - يكون غير ذي أثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعات الدعوى بقوله "إن واقعة هذه الدعوى حسبما تبين بجلاء من الأوراق والتحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسة تتلخص في أن المتهم.....، وكانت تربطه بأخرى سبق الحكم عليها، علاقة عاطفية قبل زواجيها من زوجها السعودي الجنسية......، وذلك بحكم أن المتهم كان صديقاً لشقيقها......، وبحكم هذه العلاقة فقد تصادق المتهم على زوج المتهمة الأخرى بعد زواجهما، وكان يتردد عليهما عند حضورهما إلى القاهرة، ويقوم بمساعدة الزوج في قضاء أعماله ثم برعاية الزوجة عندما يتركها زوجها بالقاهرة ويسافر إلى السعودية، وقد أخذت هذه الصلة بين المتهمين تزداد حتى كان يقض معها الأيام بالشقة التي يستأجرها لها زوجها ويعاشرها معاشرة الأزواج، ولما أخبرته بأنها حامل منه فوافقا على أن يعقد زواجاً بينهما يعلمان أنه باطل، وفي يوم 19 يونيه سنة 1974 تزينت الزوجة وأحضر المتهم المأذون...... مأذون الكردي واثنين من - أصدقائه هما..... و.....، وادعت المتهمة والمتهم بأن الأولى من طنطا وأنها خالية من الموانع الشرعية، وقام المأذون بالعقد عليها للمتهم الثاني الذي لم يكتف بذلك، وقام عندما وضعت هذه المتهمة السابق الحكم عليها طفلة قام المتهم باستخراج شهادة ميلاد للطفلة باسمه، ثم استخرج بطاقة عائلية أثبت بها الطفلة على أنها ابنته وذلك بعد أن اتفقا سوياً على جعل الزوج أمام الأمر الواقع ومصارحته بالحقيقة، لكن الزوج أنكر هذه العلاقة ولم يصدق ما قيل له". وأورد الحكم على ثبوت الوقائع لديه في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال...... زوج المتهمة الأخرى ومن أقوال هذه الأخيرة وإقرار الطاعن بالتحقيقات، ومن وثيقة الزواج وشهادة ميلاد الطفلة والبطاقة العائلية للطاعن، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل عن أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش. لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة زوج آخر، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ذلك، وكان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكبت المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب، ويجب التفريق بينهما جبراً إن لم يتفرقا اختياراً، وإذا كان الرجل والمرآة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - وهذا هو المتفق عليه أيضاً في مذاهب الأئمة الثلاثة. (الشافعي ومالك وابن حنبل). ولما كان من المقرر كذلك في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، وكان عقد الطاعن على التهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً، وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج - على ما سلف بيانه - وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد إذ قرر أمامه الطاعن والمتهمة الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر، يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك، إذ استعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المبنية سنداً إلى ما دون فيها، وهو على بينة من أمرها فإن جريمة استعمال محرر رسمي مع العلم بتزويره تتوافر قبله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد اقترن بالصواب. ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد أمسكت عن تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير ذلك المحرر لأن عدم تقديمه للمحاكمة بالتهمة المذكورة - في هذه الدعوى - لا أثر له في توافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور والتي دلل الحكم المطعون فيه على قيامها. لما كان ذلك، وكان استعمال الورقة المزورة مع العلم بذلك، يعاقب عليه القانون، ولو كان محل ذلك محرراً باطلاً، لاحتمال حصول الضرر منه ذلك بأن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أو معرفة ما فيه من عيوب أو نقص، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر، فإذا ما استعمل هذا المحرر بالفعل كما هو الحال في هذه الدعوى - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - ولم يكتشف من قدم إليه المحرر، من موظفي مصلحة الأحوال تزويره وأثبت استناداً إليه بعض واقعات الأحوال المدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية، فإن الضرر يكون قد بات محققاً، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية وإثبات البنوة في سجلات الأحوال المدنية وإثبات الزوجية والبنوة في البطاقة العائلية بناء على ما يقرره ويتصف به طالب القيد على غير الحقيقة يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار أن اتفاق الطاعن مع الموظف المختص بالسجل المدني لقيد واقعة الميلاد ونسب المولودة إلى الطاعن، واتفاقه كذلك مع الموظف المختص بالبطاقات العائلية لإثبات قيام الزوجية بينه وبين المتهمة الأخرى وإثبات أن المولودة منها ابنته، يعد اشتراكاً مع هذا الموظف وذلك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، فإنه يكون قد طبق القانون على وقائع الدعوى التطبيق الصحيح، ويكون منعى الطاعن غير مقبول. ومن وجهة أخرى فإنه لا يجدي الطاعن فيما أثاره في طعنه بالنسبة إلى جريمتي الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وكذا اشتراكه في تزوير واقعتي الزوجية والبنوة في البطاقة العائلية، ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة استعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بذلك، وهي الجريمة التي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعي في الحكم المطعون فيه بشأنها، إنما هي مناعي غير مقبولة، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة، وذلك بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة استعمال الوثيقة المزورة سالفة الذكر مع العلم بتزويرها، التي ثبتت في حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها، مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمتين المعنيتين - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4782 لسنة 51 ق جلسة 23/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 80 ص 397


جلسة 23 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
--------------
(80)
الطعن رقم 4782 لسنة 51 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد محجوزات. تبديد نقود ومنقولات.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.
مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه. تبديد نقود منقولات مودعة لديه. مفاده عدم تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وقضاء بما لا أصل له في الأوراق.

--------------
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة....... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة - بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة (...... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حوش عيسى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد أخطأ في الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى خطأ بأنها تبديد محجوزات في حين أن الواقعة - كما تضمنتها الأوراق - هي تبديد نقود ومنقولات مودعة لدى المتهم على سبيل الأمانة، وقد أدى هذا بالحكم إلى إغفاله دفاع الطاعن المبدى في تحقيق النيابة والمستندات المقدمة تأييداً له وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد منقولات محجوزاً عليها ومسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فلم يقدمها في اليوم المحدد للبيع إضراراً بالدائن الحاجز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الراوية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة لـ....... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.