الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 2376 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 24 ص 198


جلسة 17 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
-------------
(24)
الطعن رقم 2376 لسنة 60 القضائية

دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد. حجز.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور

--------------
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه وكان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية ضرائب طما والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع في مذكرتيه إلى درجتي التقاضي باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه وكان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10910 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 31 ص 238


جلسة 3 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل.
-----------
(31)
الطعن رقم 10910 لسنة 61 القضائية

(1) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟.
 (6)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة
شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه؟.
مثال
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". معاينة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
مثال
 (8)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤه بناء على ذلك. لا عيب.
التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
 (9)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافاً لما سبق إبداؤها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مؤدي ذلك؟

-----------
1 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير التي تطمئن إليه بغير معقب.
4 - إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه، تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه وبوسيلة الانتقال التي يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش وسيلة انتقاله، وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له على مقربة من مزلقان سكة حديد الجوسق قائداً دراجته البخارية وحاملاً مخدر الحشيش، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة التحليل مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب.
9 - الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه - أولاً: - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المقررة وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول الأول من القسم الثاني الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع أعمال المادتين 32/ 2 ، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والمطواة المضبوطين وذلك عما أسند إليه. باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بتلفيق التهمة وبضبط المخدر مع أخر دعاه صديق إلى مسكنه، وبمناقضة تصوير الضباط الشهود للحقيقة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، وطلب إجراء معاينة مكان الضبط، ودفع بعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، وببطلان التحريز للخلاف بين لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما ذكر بشأنه في استمارة التحليل بيد أن المحكمة ردت على بعض هذه الأوجه من الدفاع والدفوع بما لا يصلح رداً والتفتت عن الرد على البعض الآخر ولم تستجب إلى طلباته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط/..... و..... و..... ومن تقرير المعامل الكيماوية، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه، تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز بشخصه وبوسيلة الانتقال التي يستقلها مواد مخدرة وقد أذنت النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش وسيلة انتقاله، وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن في كمين أعد له على مقربة من مزلقان سكة جديد الجوسق قائداً دراجته البخارية وحاملاً مخدر الحشيش، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم إرسال الصديري الخاص به إلى التحليل، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من مغايرة لون الورق الذي حرزت به النيابة المخدر لما تضمنته استمارة التحليل مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب
لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة بجلسة اليوم وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.

الطعن 10560 لسنة 61 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 28 ص 221


جلسة 21 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
-------------
(28)
الطعن رقم 10560 لسنة 61 القضائية

(1) رشوة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم المطعون فيه على أي دليل مستمد من التسجيلات ينحسر معه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانها.
 (2)استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن"
عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى
 (4)رشوة. موانع العقاب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي.
تدليل الحكم على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً وليس وسيطاً ينحسر معه موجب إعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً عقوبات
(5) رشوة "الزعم بالاختصاص". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يزعم الجاني أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لمساءلته على أساس الاختصاص المزعوم.
الزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.
كفاية صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
 (6)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشهود. موضوعي
 (7)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون محدداً.
 (8)تحقيق. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
الهدف من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء المنصوص عليها في قانون الإجراءات هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات. اطمئنان المحكمة إلى ذلك. يتحقق به قصد الشارع.

---------
1 - لما كان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من التسجيلات التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
4 - من المقرر أن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً المشار إليها.
5 - إن الشارع قد استهدف بنص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين - والذين ألحقهم الشارع بهم في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس، أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هذا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم
6 - تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يودون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض
7 - من المقرر أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون محدداً
8 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الإحراز لم تعرض على النيابة العامة مردوداً بأنه ولئن كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن قصد الشارع يكون قد تحقق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين قضى ببراءتهما - بأنهم: المتهم الأول (الطاعن): أولاً: بصفته موظفاً عمومياً (مراقب صحي بمكتب صحة......) طلب لنفسه وللمتهم الثاني وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب لنفسه من....... مبلغ مائة وأربعين جنيهاً كما طلب للمتهم الثاني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار بإعادة فتح محل بيع منتجات ألبان والمملوك لـ........ والسابق صدور قرار بغلقه من المتهم الثاني المتهم الثاني: بصفته موظفاً عمومياً (مفتش أغذية بمكتب صحة.......) طلب بواسطة المتهم الأول وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... بواسطة المتهم الأول مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار بإعادة فتح محل بيع منتجات الألبان المشار إليه في التهمة الأولى والذي سبق وأن أصدر قراراً بغلقه. المتهم الأول أيضاً (الطاعن): توسط في جريمة الرشوة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث: بصفته موظفاً عمومياً (مهندس بقسم الإشغالات بحي......) طلب وأخذ لنفسه رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من..... مبلغ خمسمائة جنيه أخذ منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل استخراج ترخيص لمحل مملوك للمذكور زعم أنه مختص باتخاذ إجرائه. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الأولى وعملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته عما نسب إليه في التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش والتحقيقات، وببطلان التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن من النيابة العامة بذلك، وبعدم جدية التحريات التي بني عليها هذا الإذن، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذه الدفوع رغم جوهريتها، كما التفت عن دفاعه القائم على أنه لم يعرض على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وأنه أرشد عن المتهمين الثاني والثالث، وأن هذا الإخبار يعفيه من العقوبة إعمالاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، ويضاف إلى ذلك أنه غير مختص بالعمل المقول بطلب الجعل من أجله، وأن ما جاء بالتسجيلات ملفق له، هذا فضلاً عن أن الإحراز لم تعرض على النيابة العامة، كما أن إجراءات تحريزها تمت على خلاف أحكام القانون، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان قد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بأسباب سائغة من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً لما كان ذلك، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من التسجيلات التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إعمال المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ورد عليه في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم طلب براءته استناداً إلى توافر حالة الإعفاء من العقوبة باعتبار أنه وسيط في الجريمة وذلك إعمالاً بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات وهذا القول لا يؤخذ به على إطلاقه في الواقعة، فالثابت أن المتهم قد أخذ لنفسه ولغير رشوة وضبط متلبساً بذلك على نحو ما سلف، وأما اعترافه بعد ذلك على غيره من المتهمين واعترافه بالقيام بالوساطة بين المجني عليه والمتهم الثالث....... فإنه يعفيه من العقوبة كوسيط مجرد في الجريمة لغيره من المتهمين ويبقى قائماً في حقه أخذه لنفسه مبلغاً من الرشوة وطلبه لغيره مبلغاً من المال على سبيل الرشوة" وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإنه لا موجب لأعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكرراً المشار إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا سند له. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بنص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين - والذين ألحقهم الشارع بهم في الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر - وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس، أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هذا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من الطاعن، وكان الأخير لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح في الأوراق، فإنه لا معقب عليه فيما انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يودون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات، بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلاً غير محدد، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون محدداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الإحراز لم تعرض على النيابة العامة مردوداً بأنه ولئن كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن قصد الشارع يكون قد تحقق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2114 لسنة 61 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 27 ص 214

جلسة 21 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
-------------
(27)
الطعن رقم 2114 لسنة 61 القضائية
 (1)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موظفون عموميون.
ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات؟.
متى يعتبر تسليم المال منتجاً لأثره في اختصاص الموظف؟.
(2) اختلاس. استيلاء على مال عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه
 (4)إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
مثال
(6) عقوبة "العقوبة التكميلية". "تطبيقها". اختلاس
عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. توقيعها يكون بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
(7) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض" "الحكم في الطعن". اختلاس.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
ثبوت أن المبلغ المختلس الذي بقى في ذمة الطاعن دون سداده يقل عن المبلغ الذي ألزمه الحكم المطعون فيه برده. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.
-------------
1 - من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمها، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه.
4 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الذي أسماه، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييب
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي قام الطاعن بسداده فضلاً عن الفاتورتين اللتين قام بردهما - موضوع الشكوى رقم...... لسنة....... إداري ثاني المحلة - من بين مفردات المبلغ الذي قام باختلاسه إذ أنه من بين متحصلات دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، وحصل دفاعه في شأن هذا السداد ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن قاله الدفاع عن المتهم الثاني (الطاعن) أنه سدد المبلغ المختلس فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لا ينفي جريمة التبديد" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
6 - عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنها تكون محددة بقدرها. ولذلك فهي توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
7 - لما كان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي بقى دون سداده من الطاعن هو مبلغ 10918 جنيه. إلا أن الحكم قضى بإلزامه برد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - وتصحيحه بجعلها مبلغ 10918 جنيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1988 بصفته موظفاً عاماً "محصل بشركة كهرباء..... فرع......" اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن حصل مبلغ 945 مليم و13469 جنيه (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وستين جنيهاً وتسعمائة وخمسة وأربعين مليماً) قيمة استهلاك المشتركين للتيار الكهربي بموجب إيصالات تحصيل نقدية المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر واحتبسها لنفسه بنية تملكها حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بطنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 325 مليم و13210 جنيه (ثلاثة عشر ألفا ومائتين وعشرة جنيهات وأثنين وثلاثين قرشاً ونصف القرش) وبرد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه (أحد عشر ألفاً ومائتين وأثنين وثمانين جنيهاً وواحد وثمانين قرشاً) وبعزله من وظيفته.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم سائل الطاعن عن اختلاس قيمة دفاتر التحصيل - عهدة المتهم الأول - وهو لا يسأل عنها مسئوليته عن المال الذي في عهدته، هذا إلى أن الطاعن أقام دفاعه على أن المتهم الأول حين سلمه دفاتر التحصيل لم يحصل منه على سند كتابي بذلك وأنه رد إليه ما حصله بأكمله لتوريده وما كان له أن يطالبه بسند كتابي لانتفاء مقابله عند تسلم الدفاتر طبقاً لقواعد الإثبات، إلا أن الحكم لم يفطن لمرامي هذا الدفاع ودلالته على انتفاء القصد الجنائي لديه فلم يتحدث عنه في مدوناته، هذا فضلاً عن أن الطاعن قرر بالتحقيقات أن رئيسه المتهم الأول دأب على تسليم الدفاتر وتسلم متحصلاتها النقدية بغير سند كتابي سواء عند التسليم أو التسلم واستشهد على ذلك بزميله....... إلا أن وكيل النيابة المحقق لم يستوف التحقيق بسؤاله، وأخيراً فإن الطاعن كان قد حصل مبلغ 595 مليم و2292 جنيه وبعد أن تأخر في توريده بادر إلى سداده وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم..... لسنة..... إداري ثان المحلة وبذلك فإنه لا يمثل اختلاساً ولا شأن له بالدعوى الماثلة وإلا كانت النيابة قد قيدت المحضر برقم جناية وقدمته للمحاكمة...... كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها - التي دين بها الطاعن وآخر - واستدل على ثبوتها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولم لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه تسلم من رئيسه - المحكوم عليه الآخر - أحد عشر دفتراً للتحصيل النقدي حصل بمقتضاها مبلغ 270 مليم و10919 جنيه لم يوردها لخزينة الجهة التي يعمل بها علاوة على ما حصله من عهدته هو واحتفظ بذلك كله لنفسه بنية تملكه، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف في استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته بها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال الشاهد الذي أسماه، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي قام الطاعن بسداده فضلاً عن الفاتورتين اللتين قام بردهما - موضوع الشكوى رقم.... لسنة.... إداري ثان المحلة - من بين مفردات المبلغ الذي قام باختلاسه إذ أنه من بين متحصلات دفاتر التحصيل التي كانت في عهدته، وحصل دفاعه في شأن هذا السداد ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن قاله الدفاع عن المتهم الثاني (الطاعن) أنه سدد المبلغ المختلس فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لا ينفي جريمة التبديد" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله، وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، فإنها تكون محددة بقدرها. ولذلك فهي توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي بقى دون سداده من الطاعن هو مبلغ 10918 جنيه، إلا أن الحكم قضى بإلزامه برد مبلغ 810 مليم و11282 جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - وتصحيحه بجعلها مبلغ 10918 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 10547 لسنة 61 ق جلسة 18 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 26 ص 209


جلسة 18 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
----------
(26)
الطعن رقم 10547 لسنة 61 القضائية

 (1)محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية. وتولى المرافعة عنه كفايته قانوناً لتحقيق الضمان المقرر له
اقتصار المحامين الموكلين عن الطاعنين ولو كانوا تحت التمرين في إنابة محام ذي صفه في المرافعة عن الطاعنين وقيامه بذلك. مقتضاه: استيفاء كل منهم حقه في الدفاع.
(2) قبض. إكراه. دفوع "الدفع ببطلان القبض".
اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.
(3) إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته.
(4) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. شروع. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد

----------
1 - لما كان من المقرر أنه يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا في الدعوى وإنما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله.
2 - لما كان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً، ومن ثم يضحى المنعى في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم على قتلها وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً (فرد صناعة محلية) وأسلحة بيضاء (سكينتان) وتربصوا لها في مكان مرورها وما إن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الأول والثالث والرابع طعناً بأجسام صلبة ذات حافة حادة (سكينتان) في جميع أجزاء جسدها بينما أطلق عليها المتهم الخامس عدة طلقات من السلاح الناري سالف الذكر فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: المتهمون الأربعة الأول: أحرزوا سلاحين أبيضين (سكينتان) دون وجود مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ثالثاً: المتهم الخامس ( أ ) شرع في قتل...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج (ب): أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد صناعة محلية) (ج): أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين جميعاً بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبراءة المتهم الخامس من التهمتين الموضحتين بالفقرة ثانياً وثالثاً من البند ثالثاً من قرار الإحالة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد، وأدان خامسهم أيضاً بجريمة الشروع في القتل العمد، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن كلاً من المحامين الذين حضروا مع كل من الطاعنين الثاني والثالث والخامس وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، كما دفع الطاعنون ببطلان القبض عليهم وما تلاه من إجراءات لحصوله في غير حالة تلبس بدون إذن النيابة إلا أن الحكم اطرحه بعبارة عامة مرسلة لا تصلح لإطراحه، فضلاً عن أن المحكمة التفتت عن دفاعهم القائم على مخالفة اعترافاتهم للحقيقة - وأدانت الطاعن الخامس بجريمة الشروع في قتل دون أن تجزم بمقارفته إياها. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والشروع فيه، والذي أدان الطاعنين جميعاً بالأولى، ودان خامسهم كذلك بالثانية، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث والخامس حضروا ومع كل منهم - على الترتيب السابق - كل من المحامين..... و..... و.....، وأنهم لم يترافعوا في الدعوى وإنما أنابوا المحامى..... الغير منازع في صفته في المرافعة عن هؤلاء الطاعنين دون اعتراض منهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا في الدعوى وإنما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً، ومن ثم يضحى المنعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليها الأولى في حق الطاعن الخامس كي يستقيم قضاؤه عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.