الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 6303 لسنة 52 ق جلسة 26/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 216 ص 1057


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسن عميره.
-----------------
(216)
الطعن رقم 6303 لسنة 52 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قتل خطأ. ضرب أفضى إلى موت.
تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملا بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة قتل خطأ. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل والا كان الحكم مشوبا بالبطلان. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة قتل خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينه من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.

-----------------
التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "أن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: ضرب....... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 328/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد أن عدلت الوصف بأنه تسبب بخطأ في موت......، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالا بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل المجنى عليه خطأ بدلا من تهمة الضرب المفضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة العامة، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة.
وحيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موتة وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأنه "تسبب بغير قصد ولا تعمد في موت المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه قاصدا من ذلك تخويف المجنى عليه وآخر إلا أنه أهمل في توجيه مسدسة ولم يتحرز بجعل ماسورته لأعلى فأصاب المقذوف رأس المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المادة 238/ 1 من قانون العقوبات"، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة أجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "أن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ" لان هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1906 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 217 ص 1061


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
-----------------
 (217)
الطعن رقم 1906 لسنة 52 القضائية

1 - رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
جريمة عرض الرشوة. مالا يؤثر في قيامها؟
2 - رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
مخالفة واجبات الوظيفة في مفهوم المادة 104 عقوبات؟
3 - رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس. مثال لتسبيب غير معيب.
4 - غرامة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 109 مكرر عقوبات. ماهيتها؟ 
وجوب الحكم بها على كل متهم على انفراد.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون. مثال.

-----------------
1 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جادا في قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
2 - استهدف المشرع من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.
3 - ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم الأول أنه بناء على اتفاقه مع الطاعن الثاني عرض على الشاهد "المبلغ" وهو موظف عام أن يمنحه مبلغا من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - واستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول وأنه له من الاختصاص قدر في رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وقد سلم الطاعنان في مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الاختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أنه أجرى اتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فان ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالا بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح.
5 - متى كان يبين من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات - التي دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالي "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لموظف عام. فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه" مؤدى هذا النص أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامهما وليست محدد بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها - فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ومن ثم يتعين وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم على انفراد - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم المطعون ضدهم ألف جنيه بالتضامن بينهم - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إلى كل منهم بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ..... 2 - ..... 3 - .... بأنهم: - أولا - المتهم الأول.... عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض بواسطة المتهم الثاني.... على ..... عضو لجنة كنترول الثانوية العامة بالمنصورة مبلغ 700 ج (سبعمائة جنيه) مقابل العمل على نجاح ولديه في امتحان شهادة الثانوية العامة بمجموع مرتفع ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة ثانيا: - المتهمان الثاني والثالث...... و...... اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الرشوة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وعرفه المتهم الثالث بالمتهم الثاني الذى حدد قيمة الجعل المطلوب بمبلغ ألفى جنيه أرسله المتهم الأول إليه مع المتهم الثالث الذى حرر ورقة بيانات الطالبين قام المتهم الثاني بتسليمها إلى الموظف العمومي ومبلغ 700 ج (سبعمائة جنيه) قيمة الجعل السابق اتفاقه عليه معه مقابل الإخلال بوظيفته، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1 و140 و109 مكررا و110 من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953 و120 لسنة 1962. ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع أعمال المواد 17، 27، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم متضامنين مبلغ 1000 ج (ألف جنيه) وعزل كل من...... و...... من وظيفتيهما لمدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 700 ج (سبعمائة جنيه) وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم عن التهمة لهم.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مبنى طعن المحكوم عليهما. هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الأول منهما بجريمة عرض الرشوة والثاني بالاشتراك فيها. فقد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان إجراءات الضبط وبطلان الدليل المستمد منها بما في ذلك أقوال شاهد الإثبات المبلغ ورجال الرقابة واعتراف المتهم الأول لتدخل أعضاء الرقابة الإدارية في خلق الجريمة والتحريض عليها - بدلالة ما شهد به المبلغ بالجلسة من أنه استدرج المتهم الأول وأغراه قبل ضبط الواقعة على السير في إتمام الجريمة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع وعول في إدانته رغم ذلك على أقوال للمجنى عليه ورجال الرقابة وأقوال المتهم الأول هذا إلى أنه يجب لقيام جريمة عرض الرشوة أن يكون الغرض منها مما يدخل في اختصاص الموظف الذى عرضت عليه الرشوة وهو ما ليس قائما في الدعوى الراهنة - إذ أن وظيفة المبلغ لا تسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي عرض الرشوة والاشتراك فيها، التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المبلغ...... وعضوي الرقابة الإدارية ومن ضبط إيصال الأمانة بمبلغ الرشوة والورقة المحررة بخط الطاعن الثاني والمبلغ المضبوط بمسكن المتهم...... ومن اعتراف هذا الأخير، وهى أدلة سائغة ولها أصلها من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان في طعنهما بشأن تدخل أعضاء الرقابة الإدارية وأطرحه في قوله "أن الشاهد الأول المبلغ قرر صراحة بالتحقيقات وبالجلسة أن المتهم الأول كان جادا في عرضه قبل أن يصل الأمر إلى الرقابة الإدارية" وقد أيده المتهم المذكور في اعترافه في هذا الشأن، وجدية العرض لا يمكن أن تصدر إلا عن إرادة حرة وطليقة بريئة من شبهة الاستدراج خاصة وأن الرقابة الإدارية لم تظهر على ساحة العملية إلا بعد أن تم العرض وقوبل بالموافقة الظاهرية مما تقع به الجريمة. ومن ثم فان انزلاق المتهم الأول إلى الجريمة لم يكن نتيجة تحريض أو استدراج وإنما كان وليد إرادة تامة وصميمة ولم يتعد دور الرقابة الإدارية بالنسبة له وضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها ضبطه وباقي الجناة متلبسين بالجريمة لتمامها". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جادا في قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي فان الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشهود والمتهم الثاني لها أصلها في الأوراق كما بان من مطالعة المفردات لا يكون قد فسد استدلاله ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في شأن عدم اختصاص المبلغ بتنفيذ العرض من الرشوة وأطرحه في قوله "ولا يؤثر في الأمر ما أثاره الدفاع بشأن استحالة قيام المبلغ بتنفيذ سبب الرشوة أي العمل المطلوب منه وهو رفع درجات ولدى المتهم الثاني (الطاعن الأول) ذلك أن ما طلب من المبلغ يعتبر إخلالا بواجبات وظيفته كما وصفته سلطة الاتهام..." ولا شك أن قيام المبلغ عضو الكنترول بأي عمل لتنفيذ المطلوب منه لصالح صاحب الحاجة الراشي وهو رفع درجات ولديه سواء بنفسه عند رصد الدرجات كما قرر وكيل الكنترول أو بتدخل لدى زملائه العاملين في الكنترول يعتبر خروجا منه عن الواجبات العامة التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته بالكنترول ..... هذا بالإضافة إلى أنه لا يشترط أن يكون الموظف هو المختص وحده بالعمل الوظيفي الذى كان الغرض من أجله وإنما يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له من الناحية العملية بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس - لان القانون لا يشترط لقيام جريمة الرشوة تحقق السبب من الرشوة وهو هنا أداء العمل بل يعاقب عليها لاحتمال القيام بهذا السبب... وقد قرر وكيل الكنترول وهو المرجع في تحديد حقيقة اختصاص المبلغ أنه لا يستطيع بمفرده القيام بالعمل وان كان له جزء من الاختصاص في عمل الكنترول وهو الرصد والتبيض ولا مشاحة في أن هذا القدر من الاختصاص يجعل له اتصالا بالعمل المتصل بالرشوة يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود منها لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم سديدا ويتفق مع صحيح القانون فقد استهدف المشرع من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها وليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم الأول أنه بناء على إيقافه مع الطاعن الثاني عرض على الشاهد "المبلغ" وهو موظف عام أن يمنحه مبلغا من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - واستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول وأنه له من الاختصاص قدر في رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وقد سلم الطاعنان في مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الاختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أنه أجرى اتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فان ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالا بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من المحكوم عليهما يكون متعينا رفضه.
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريم المتهمين الثلاثة مبلغ ألف جنيه بالتضامن بينهم - مع أن عقوبة الغرامة الواردة في المادة 109 مكرر من قانون العقوبات هي عقوبة عادية مما يلزم تفريدهما بمبلغ محدد على كل متهم على حده.
وحيث إن البين من المادة 109 مكرر من قانون العقوبات - التي دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالي "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لوظف عام. فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه" مؤدى هذا النص أن الغرامة المقررة هي الغرامة العادية إذ هي محددة بحدين يتعين التزامها وليست محددة بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التي تحصل عليها الجاني أو كان يأمل الحصول عليها - فهي ليست من قبيل الغرامات النسبية ومن ثم تعين وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم على انفراد - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم المطعون ضدهم ألف جنيه بالتضامن بينهم - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إلى كل منهم بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها.

الطعن 2193 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 218 ص 1069


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
--------------
(218)
الطعن رقم 2193 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "حجية الحكم". إثبات "قوة الأمر المقضي". دعارة. جريمة "أنواع الجرائم". عقوبة "تطبيقها".
حجية الأحكام. مناطها؟.
جرائم العادة. استقلالها عن الجرائم التي تدخل في تكوينها. أثر ذلك؟. مثال.
2 - دعارة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". 
تقدير توافر ركن الاعتياد. موضوعي.
مثال لتسبيب غير معيب على توافره.
3 - قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محلات عامة. دعارة.
تقدير توافر العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إدارة محل عام للدعارة. موضوعي.
مثال لرد سائغ على دفاع بانتفاء ركن العلم.
4 - نيابة عامة. محكمة الموضوع. وصف التهمة. دعارة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة.
مثال: إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يملك محلا يؤجر غرفا مفروشة فيه لأشخاص بغرض ارتكاب الفجور والدعارة فيها. يتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961. والعقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
5 - محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. غلق. عقوبة "تطبيقها".
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانوني للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هي التي رفعت عنها الدعوى. دون إضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.

--------------
1 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحده السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة للطاعن ارتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - هي من جرائم العادة. وهي بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى وإنما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة - إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حده، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون
2 - لما كان ثبوت ركن الاعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله في استخلاص ركن الاعتياد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا.
4 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أن يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الأشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه. مما يكون معه مخطئا في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
5 - لما كان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التى رفعت عنها الدعوى دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء على عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول: الطاعن فتح محلا عاما يدار للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: أدار محلا عاما يدار لدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمين الثالث والرابع: ..... و..... عاونا في إدارة المحل للدعارة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد 8، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلثمائة جنيه لكل منهم ووضع كل منهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها والغلق والمصادرة. فاستأنف المتهمون الأول (الطاعن) والثاني والثالث والرابع. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث بجعل عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها على كل منهم لمدة سنة واحدة ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع قصر المصادرة على متعلقاتهم دون متعلقات المحافظة. وأمرت بالإيقاف بالنسبة للمتهم الثالث لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الرابع وبراءته مما أسند إليه
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة فتح محل عام يدار للدعارة، فقد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أسس قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 261 سنة 1978 جنح البلدية على القول بأن الجريمة محل الدعوى الراهنة هي من جرائم العادة بينما الجريمة محل الدعوى المشار إليها من الجرائم الوقتية، مع أن الواقعة في التهمتين واحدة. وعول في الإدانة على أقوال الشاهد..... في تحقيق النيابة وحصلها بأنه قرر أنه دفع للمتهم الثالث ستة عشر جنيها مقابل تأجير (الشاليه) وارتكاب الفحشاء فيه وهو ما لم يقرره الشاهد، كما دلل على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن بما لا يؤدى إلى توافره ولم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم لغيابه عن المحل وقت الضبط. هذا وقد أثار الدفاع أن النص الواجب التطبيق على الواقعة هو نص الفقرة "ب" من المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وليس المادة الثامنة منه بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يسوغه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.
وحيث أن من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - هي من جرائم العادة. وهى بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على قيامها بما يقتضى دائما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى حتى لو كانت هذه الجرائم تدخل على نوع ما في تكوين جريمة العادة - إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى، يستوى في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخرى أو كل بقرار على حدة، ولا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة وانحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع القضية رقم 261 لسنة 1978 جنح بلدية القاهرة السابق الحكم فيها بإدانة الطاعن وآخر، هو السماح بارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحلات العامة في حين أن موضوع الدعوى المطروحة هو أن الطاعن وهو صاحب محل عام سهل عادة أفعال الفجور والدعارة بقبوله أشخاصا يرتكبونها في محله وهى واقعة يعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مكافحة الدعارة ويدخل في تكوين عناصره ركن الاعتياد فإنها تكون مغايرة تماما لتلك التي كانت محلا للحكم السابق صدوره في الجنحة 261 سنة 1978 آنفة البيان وتكون لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة ووقعت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص بما تتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحده السبب الذى تقوم عليه عناصر الواقعة الإجرامية في كل من الدعوى السابق الحكم فيها والدعوى المطروحة مما لا يحوز معه الحكم السابق صدوره حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن ما أورده الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال الشاهد..... - في التحقيقات النيابة من أنه دفع للمتهم الثالث مبلغ ستة عشر جنيها مقابل تأجير الشاليه وارتكاب الفحشاء به - له أصله الثابت بمحضر تحقيق النيابة المفتوح بتاريخ التاسع من أبريل سنة 1978 فان ما ينعاه الطاعن من قالة خطأ الحكم في الإسناد في هذا الصدد يكون على غير أساس - . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ركن العادة في حق الطاعن بما ثبت للمحكمة من الاطلاع على محضر الجنحة رقم... سنة 1978 آداب القاهرة الذى قيد إداريا برقم... سنة 1978 من ضبط رجلين وامرأتين بغرف الملهى متجردين من ثيابهم، ومما اعترف به في الدعوى الراهنة كل من.....، ..... اللذين ضبطا بغرفتين بالملهى مع امرأتين - من انهما ارتكبا الفحشاء معهما يوم الضبط وكذا في مرة سابقة بذات الملهى - وهو ما أيدته المرأتان. وأيضا مما اعترف به آخران من انهما استأجرا غرفة بالملهى لهذا الغرض وضبطا قبل ارتكابه، وكذا مما قرره المتهمون الثالث والرابع والخامس من أن الطاعن والمتهم الثاني يتقاضيان أجرا زائدا نظير تأجير الغرف لهذا الغرض - وبما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر قيد النزلاء من أن البقاء بشاليهات الملهى لرجل وامرأة لم يجاوز الساعة أو نصف الساعة في بعض الأيام. لما كان ذلك - وكان ثبوت ركن الاعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة أن هي عولت في إثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الاتهام فيها، ومن ثم، فان النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله في استخلاص ركن الاعتياد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم وأثبته في حقه بما أورده من أقوال للمتهم الثالث من أنه طلب منه الكف عن استقبال الأشخاص الذين يرتكبون الفحشاء في الملهى فأمره بأن يمتثل لما يسند إليه من أعمال، وبما شهد به العاملون بالملهى من انه - أي الطاعن - كان يعلم بما يجرى من أفعال منافية للآداب، ثم بما قرره هو من أنه كان يشرف على ما يدون بدفتر النزلاء وبه ما يشير إلى قصر مدة بقاء الأشخاص من الجنسين، لما كان ذلك، وكان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائي يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن، فان منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه يمتلك محلا (ملهى) به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير تمييز وقد دأب على استقبال الأشخاص من الجنسين ممن يرتكبون الفجور والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فان ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحديد للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه مما يكون معه مخطئا في تطبيق القانون في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم على هذا النحو قد اقتصر على التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وهى بذاتها الواقعة التي رفعت عنها الدعوى دون إضافة عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف، ومن ثم فانه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون - بقصر عقوبة الغلق على مدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة ومع الإبقاء على عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن لدخولها في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961.

الطعن 5199 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 219 ص 1079


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر وحسن غلاب.
-------------
(219)
الطعن رقم 5199 لسنة 52 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟.
2 - معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". 
تشديد العقوبة المحكوم بها استئنافيا. بناء على معارضة المتهم وحده. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المعارض فيه. أساس ذلك؟

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
2 - متى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله. ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو مخالصة مؤرخه في 1 من سبتمبر سنة 1965 بأن حرضه واتفق معه على اصطناعها بأن يضع إمضاء مزورا نسب صدوره إلى..... وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة منيا القمح الجزئية في القضية رقم 585 لسنة 1966 مدنى منيا القمح، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس شهرا واحدا مع الشغل. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون إذ أضار المحكوم عليه الطاعن بطعنه بأن قضى في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المعارض فيه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا
وحيث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف انه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله، ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.

الطعن 5197 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 220 ص 1083


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزى المملوك. وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
-------------
(220)
الطعن رقم 5197 لسنة 52 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". وكالة. محاماة. وكالة.
تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدني وتقديمه إثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟.
------------
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازه إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: أعطت بسوء نية إلى الجمعية التعاونية للبترول شيكا على بنك القاهرة فرع أسوان لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أسوان بعد أن ضمت الدعوى رقم.... لسنة 1978 أسوان، والمقامة بطريق الادعاء المباشر من المدعية..... ضد..... بوصف أنه في خلال سنة 1977 بدائرة قسم أسوان محافظتها/ خان الأمانة عن الورقة التي استولى عليها، وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات، قضت حضوريا في الدعوى الأصلية رقم..... لسنة 1978، ببراءة المتهمة....... ورفض الدعوى المدنية، وغيابيا في الدعوى المنضمة رقم.... لسنة 1978 ببراءة المتهم...... ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدني (في الدعوى الأصلية)، كما استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث ان الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 5201 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 221 ص 1087


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
------------
(221)
الطعن رقم 5201 لسنة 52 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟.
ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.
---------------
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - إلا أن التقرير به قد جاء عن بيانات وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانيا: أحرز ذخائر (456) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بأحرازه، وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1981 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بنى عليها الطعن موقعه من السيد المحامي العام الأول بنيابة استئناف قنا، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أنه غير خاص بالأسباب المودعة ولا بالقضية المطعون في الحكم الصادر فيها إذ تختلف بياناته عنهما في اسم المطعون ضده ورقم القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - الا أن التقرير به قد جاء عن بيانات قضية حكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 5202 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 222 ص 1090


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
----------------
(222)
الطعن رقم 5202 لسنة 52 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام" "شهود".
كفاية الشك في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟.
2 - إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". 
لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبة. مادام قد أقيم على أخرى تكفى لحمله
مثال

----------------
1 - من المقرر أنه يكفى في  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في  مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في  محله، إذ لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئة فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيشا)، (أفيونا)، في  غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند أليه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في  هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار فقد شابه الفساد في  الاستدلال، ذلك بأنه استند - ضمن ما أستند إليه - إلى أن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له بحجة أن مأموريتهم اقتصرت على المحافظة على الأمن إنما كان بقصد التخلص مما قد يدلون به من أقوال توهن من شهادته - على الرغم من أن عدم ذكر الضابط أسماء مرافقيه لا ينال من سلامة أقواله وصلاحيتها كدليل في  الدعوى - مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث انه من المقرر أنه يكفى في  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى، وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في  مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في  محله، إذ لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا.