الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 219 لسنة 49 ق جلسة 5 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 230 ص 1147


برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
-------------
دعوى " رسوم الدعوى". رسوم " الرسوم القضائية".
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة تقدير الرسم كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944. تعدد الطالبين غير مانع من أن يكون الطلب واحدا.
النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " .. " مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سببه الخاص استحق رسم مستقل عن كل طلب . والأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على انفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطلبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً وطالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 759 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على شركة ..... والمساكن الشعبية طالبين الحكم بإنقاص ثمن العمارة المباعة منها لهم من مبلغ أربعمائة ألف جنيه إلى مائتين ألف جنيه وبطلان ما حملتهم به من فوائد على متجمد الفوائد فقضي برفض دعواهم وأقاموا عن ذلك الاستئناف رقم 1175 سنة 1978 قضائية القاهرة ليحكم لهم بطلباتهم فقضي بتأييد الحكم المستأنف، ثم قام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة باستصدار قائمة رسوم قدرت فيها الرسوم المستحقة عن ذلك الاستئناف بمبلغ 3128 جنيهاً تأسيساً على أن كل مستأنف من المستأنفين يعتبر مستقلاً باستئنافه عن الآخرين فتتعدد الرسوم النسبية بتعدد المستأنفين. عارض المطعون ضدهم - ممثلين بمأمور اتحاد الملاك - في هذه القائمة لدى محكمة استئناف القاهرة بالمعارضة رقم 1175 سنة 1978 قضائية طالبين إلغاءها. بتاريخ 5/12/1978 قضت المحكمة بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها. طعن قلم الكتاب ووزير العدل بصفته ممثلاً له بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مفاد المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 أن الرسم النسبي يتعدد بتعدد السند القانوني الذي تقوم عليه الطلبات في الدعوى ولما كانت الدعوى الصادرة بشأنها قائمة الرسوم المشار إليها تقوم على أسباب قانونية متعددة لأن كلا من المطعون ضدهم يملك شقة في عقار النزاع مختلفة عن شقة الآخر سواء وردت تلك الأسباب القانونية في محرر واحد أم تعددت المحررات. فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قائمة الرسوم لمجرد اتحاد المطعون ضدهم في الطلبات دون بحث ما إذا كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب متعددة، يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب. وكان الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على انفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطلبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً وطالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حده كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادرة بشأنها قائمة الرسوم محل النزاع طالبين إنقاص ثمن العقار من أربعمائة ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه وإلغاء الفوائد على متجمد فوائد ذلك الثمن دون تخصيص أي منهم بمقدار محدد من المبلغ أو بوحدة معينة من العقار ولم تكن الدعوى مما يوجب القانون النظر إلى أنصبة المدعين فيها، فإنه إذ قضى بإلغاء قائمة الرسوم على سند من أن المطعون ضدهم قد اتحدوا في الطلبات فلا يتعدد الرسم بتعددهم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 703 لسنة 42 ق جلسة 3 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 33 ص 105


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ مصطفى كيره رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة والسادة: الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري المستشارين.
------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات. دعوى "رسوم الدعوى".
التزام الشريك المتضامن بالضريبة . سببه . ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة علي الطعن الضريبي . وجوب تقديرها باعتبار كل شريك علي حدة .
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده " وإذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانوني الذى تبنى عليه الدعوى ، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه . وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح ، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده وشريكتيه .... في الشركة القائمة بينهم عن السنوات من 1956 إلى 1962، وإذ اعترضوا على تقديرات المأمورية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 11/5/1967 تعديل التقدير بالنسبة للمطعون ضده عن نفسه وعدم قبول الاعتراض بالنسبة لشريكتيه لرفعه من غير ذي صفة. طعن الشركاء على هذا القرار بالدعوى رقم ... ضرائب القاهرة طالبين الحكم ببطلانه وتعديل تلك التقديرات. ومحكمة أول درجة حكمت في 26/12/1968 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم .... القاهرة ابتغاء الحكم بطلباتهم المشار إليها. وبتاريخ 15/4/1970 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة وقبول الاعتراض المقدم من الشريكتين شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. ثم حكمت في 20/10/1971 بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق الطرفين، وبتاريخ 17/2/1972 استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أمراً بتقدير مبلغ 34.500 جم باقي الرسوم المستحقة على المستأنفين. عارض المطعون ضده في هذا الأمر طالباً الحكم بإلغائه. وبجلسة 19/6/1972 حكمت المحكمة بطلباته. طعنت وزارة العدل في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء أمر التقدير تأسيسا على أن طلبات المستأنفين ناشئة عن سند واحد هو عقد الشركة القائمة بينهم وأن الرسم يقدر تبعا لذلك وعملا بنص المادة 7/1 من قانون الرسوم باعتبار مجموع تلك الطلبات، في حين أن عقد الشركة لم يكن محل نزاع، وأن النزاع هو نزاع ضريبي بحت ينصب على تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح الشركاء في سنوات النزاع ذلك أن الالتزام بالضريبة مصدره القانون وهو التزام يتعدد بتعدد من تتوافر بالنسبة لهم الشروط التي يحددها القانون للخضوع للضريبة، وأن كل شريك في شركة التضامن – طبقا لنص المادة 34/2 من قانون الضرائب يسأل شخصيا عن الضريبة المستحقة عما يصيبه من ربح، فيتعين أن يتعدد الرسم بتعدد الشركاء.

كتاب دوري (3) لسنة 2015 تفتيش اداري مأذونين






كتاب دوري (4) لسنة 2008 بشأن المستندات المطلوبة لمواد المأذونيات بمحاكم الاسرة


جمهورية مصر العربية
وزارة العدل 
مساعد الوزير لشئون المحاكم
كتاب دوري

رقم (4) لسنة 2008
تلاحظ ورود ملفات مواد المأذونيات من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في أمر إنشاء المأذونيات أو التصديق علي القرارات الصادرة بتعين الماذونين ،الأمر الذي يترتب علية البت في تلك المواد انتظار لورود تلك المستندات من المحاكم .
وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وإنضباطه. نأمل التفصيل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة –عند نظرهم لمواد المأذونيات –بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلي إدارة المحاكم للتصديق علي قراراتهم.
وهذة المستندات بيانها كالتالي:- 

أولا :-بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة مأذون
(أ) مستندات يتقدم بها المرشح للمأذونية 
1- طلب الترشيح للمأذونية 
2-محضر ترشيح مؤرخ ،ومزكي من عشرة أشخاص علي الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ،ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ،ب ،د من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 29/12/1955 وهي :- • أن يكون مصريا ،مسلما ،متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. • ألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. • إن يكون حسن السمعة ،وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزهة. 
3-المؤهلات الدراسية الحاصل عليها و حتى تاريخ قفل باب الترشيح 
4 – صحيفة الحالة الجنائية. 
5- شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقتة للعمل في وظيفة مأذون . 
6-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 
7-شهادة المعاملة بأداة الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ،لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة 
8-شهادة الميلاد الممكينة. 
9-شهادة الثانوية الأزهرية لخريجي كليات جامعة الأزهر ،وكذلك لخريجي كليات دار العلوم إذا كان المرشح منها من خريجي المعاهد الأزهرية ،لبيان المذهب الفقهي ،أما إذا كان المرشح من غير خريجي الكليات الأزهرية والمعاهد الأزهرية ،فتقدم شهادة تفيد عما إذا كان قد درس الشريعة الإسلامية كمادة أساسية من عدمة مع بيان المذهب الفقهي ،عدا خريجي كليات الحقوق . 
10-إقرار يتعهد فية بعدم مزوالة أي عمل يتعارض مع عمله في وظيفة مأذون ،وذلك في حالة تعينة في تلك الجهة الإدارية 
11-كتاب بأسباب خلو الماذونية (مرفق بة صورة من قرار عزل الماذون السابق ، أو صورة ضوئية من قرار عزل الماذون السابق ،أو صورة ضوئية من قرار استقالة الماذون السابق ). 
12-كتاب جهة الإدارة باتخاذ الإعلان عن فتح باب الترشيح الماذونية ،مبينا فية تاريخ بدء وانتهاء فترة الترشيح ،وأماكن عرض الإعلان ، وهي : • اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة الماذونية باب العمدة أو شيخ البلد أو المقر الإداري الذي يقع بدائرة الماذونية .
13 - التحريات عن محل إقامة المرشح الماذونية في المدن وعن الإقامة والميلاد في القرى ،مع الاحاطة بان المقصود بالإقامة هي تلك التي تكون خلال فتح باب الترشيح للماذونية والتي بها تتحدد المراكز القانونية للمرشحين . 
14-موافقة مباحث امن الدولة . 
15- التحريات عن طريق إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ،عما إذا كان المرشح يعمل في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو المحاماة ،وترد إلينا ممهور بخاتم شعار الجمهورية.

ثانيا :-بالنسبة لطلب إنشاء الماذونية:
1 - الطلب المقدم بالإنشاء. 
2-بيان بعدد السكان المسلمين بها. 
3-بيان بعدد حالات الزواج والتصادق علية والطلاق بها ،من واقع سجلات المحكمة ،عن الثلاث سنوات السابقة علي طلب الإنشاء . 
4-المسافة بين ناحية الماذونية المراد إنشائها ،وبين أقرب مأذونية . 
5-موافقة الأجهزة الشعبية المحلية (الإدارة المحلية). 
6- موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن). 
7- موافقة مباحث أمن الدولة. 
8- الحيز المكاني للمأذونية المراد إنشاؤها. 
9-موافقة القاضي الجزئي علي الإنشاء .

صدر في1/7/2008
مساعد وزير العدل 
لشئون إدارة المحاكم 
المستشار/(محمد منيع)

قرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.


الوقائع المصرية العدد 132 بتاريخ 9 / 6 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة المأذونين  وتعديلاته؛ 
قرر:


المادة 1
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 3 مكرراً، 4، 5، 12، 15) من لائحة المأذونين المشار إليها النصوص الآتية
مادة (3): 
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية
(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً
مادة (3 مكرراً): 
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية
(أ) شهادة الميلاد
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة
مادة (4): 
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته
مادة (5): 
إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج)، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما) وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها
ويجتاز الامتحان من يحصل على (50%) على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة
مادة (12): 
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي
(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى
(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق
(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سناً، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قراراً بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل
ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع
مادة (15): 
إذا تُوفي المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضاً يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر مقبول وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قراراً بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار
وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.


المادة 2
تُستبدل عبارة (محكمة الأسرة المختصة) بعبارة (المحكمة التابع لها) الواردة بالمادتين (14، 22)، وعبارة (رئيس محكمة الأسرة المختص) بلفظ (القاضي) الوارد بالمادة (37)، كما تُستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة بالمادة (21) من هذه اللائحة.

المادة 3
تُلغى المواد أرقام (7، 9، 10)، الفقرة الثانية من المادة (20) من هذه اللائحة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزير العدل 377 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.

الوقائع المصرية العدد 32  بتاريخ 9 / 2 / 2016
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة  المأذونين  وتعديلاته؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 

قرر:


المادة 1
يُستبدل بنص المادة رقم (24) من لائحة المأذونين المشار إليها، النص الآتي

مادة (24): 
على المأذون أن يحرر بنفسه، على النماذج المعدة لذلك، وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وثلاث نسخ، يُسلم كل من الزوجين نسخة وتُسلم الثالثة، وفقاً للرقم المسلسل، إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد والشهادة الطبية المبينة بالفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة
ويثبت المأذون، عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه، كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة (40 مكرراً) من اللائحة، وذلك من أصل وصورة على النموذج المعد لذلك، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر، وإن لم يُسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويُستبقى الأصل محفوظا بالدفتر
ويُسلم المأذون ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، ويقوم قلم الكتاب المشار إليه بتسليم تلك الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل المدني المختص الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يُسلم المأذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون، في اليوم التالي على الأكثر، أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه، وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من تمام الإعلان، وعليه، في ذات الميعاد، أن يُرسل الوثيقة إلى المحكمة لترسلها بدورها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر، أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج، وفي جميع الأحوال يلتزم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتقديم تقرير شهري بما اتخذه من إجراءات تنفيذاً لأحكام تلك المادة وذلك إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة.

المادة 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

منشور مالي رقم 4 بتاريخ 29 / 12 / 2018 بشأن تحصيل 15 جنيه على كل محرر يقدم من محام




منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن عقود الإصلاح الزراعي (حكم الدستورية 236 لسنة 26)

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (3) بتاريخ 29 /1 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية ارقام 4 لسنة 1986 في شأن إذاعة المواد ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي و 15 لسنة 1986 في شأن إذاعة المواد ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري بقرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 و 20 لسنة 1986 في شأن الإجراءات التي تتبع لشهر قوائم الحصر وشهادات التوزيع و 7 لسنة 1987 بشأن الإجراءات التي تتبع لشهر قوائم الحصر وشهادات التوزيع بطريق القيد في المناطق الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني .
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 . والقاضي في منطوقه بأن : حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". 
ثانيا: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان الحكم المتقدم قد استقام في أسبابه الى ضرورة اسناد الملكية الى المنتفع الأصلي دون باقي الافراد الذين تم ادراجهم في استمارة البحث باعتبار ان المنتفع الأصلي هو المالك دون غيره، وان ورود أسماء المقبولين في بحث التوزيع في استمارة البحث لبيان من يعولهم المنتفع الأصلي وليس من شأن ادراجهم في هذه الاستمارة الانتقاص من حق المنتفع الأصلي او ورثته حسب الأحوال الامر الذي يقتضي إنزال مضمونه ضمن التعليمات حتى يكون تحت نظر السادة الأعضاء فينزلوه منزلته ويقوموا على تطبيق مقتضاه .
بناء عليه
يضاف للمادة 388 من التعليمات للشهر طبعة سنة 2001 بند تحت رقم 6 بالنص الاتي :
(6) يتعين عدم قبول شهر عقود البيع او شهادات التوزيع الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الى المنتفعين بالتوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي اذا تضمنت توزيع الملكية على غير المنتفع الأصلي او ورثته الشرعيين بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يقوم مكتب الشهر او السجل او المأمورية حسب الأحوال بإعادة شهادة التوزيع الى إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإجراء التصحيح اللازم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الخامس من مايو سنة 2018 م في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




منشور فني رقم 2 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن إيداع قرارات أملاك الدولة الخاصة مكاتب الشهر العقاري