الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

قرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.


الوقائع المصرية العدد 132 بتاريخ 9 / 6 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة المأذونين  وتعديلاته؛ 
قرر:


المادة 1
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 3 مكرراً، 4، 5، 12، 15) من لائحة المأذونين المشار إليها النصوص الآتية
مادة (3): 
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية
(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً
مادة (3 مكرراً): 
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية
(أ) شهادة الميلاد
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة
مادة (4): 
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته
مادة (5): 
إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج)، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما) وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها
ويجتاز الامتحان من يحصل على (50%) على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة
مادة (12): 
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي
(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى
(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق
(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سناً، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قراراً بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل
ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع
مادة (15): 
إذا تُوفي المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضاً يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر مقبول وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قراراً بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار
وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.


المادة 2
تُستبدل عبارة (محكمة الأسرة المختصة) بعبارة (المحكمة التابع لها) الواردة بالمادتين (14، 22)، وعبارة (رئيس محكمة الأسرة المختص) بلفظ (القاضي) الوارد بالمادة (37)، كما تُستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة بالمادة (21) من هذه اللائحة.

المادة 3
تُلغى المواد أرقام (7، 9، 10)، الفقرة الثانية من المادة (20) من هذه اللائحة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزير العدل 377 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.

الوقائع المصرية العدد 32  بتاريخ 9 / 2 / 2016
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة  المأذونين  وتعديلاته؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 

قرر:


المادة 1
يُستبدل بنص المادة رقم (24) من لائحة المأذونين المشار إليها، النص الآتي

مادة (24): 
على المأذون أن يحرر بنفسه، على النماذج المعدة لذلك، وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وثلاث نسخ، يُسلم كل من الزوجين نسخة وتُسلم الثالثة، وفقاً للرقم المسلسل، إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد والشهادة الطبية المبينة بالفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة
ويثبت المأذون، عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه، كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة (40 مكرراً) من اللائحة، وذلك من أصل وصورة على النموذج المعد لذلك، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر، وإن لم يُسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويُستبقى الأصل محفوظا بالدفتر
ويُسلم المأذون ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، ويقوم قلم الكتاب المشار إليه بتسليم تلك الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل المدني المختص الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يُسلم المأذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون، في اليوم التالي على الأكثر، أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه، وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من تمام الإعلان، وعليه، في ذات الميعاد، أن يُرسل الوثيقة إلى المحكمة لترسلها بدورها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر، أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج، وفي جميع الأحوال يلتزم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتقديم تقرير شهري بما اتخذه من إجراءات تنفيذاً لأحكام تلك المادة وذلك إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة.

المادة 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

منشور مالي رقم 4 بتاريخ 29 / 12 / 2018 بشأن تحصيل 15 جنيه على كل محرر يقدم من محام




منشور فني رقم 3 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن عقود الإصلاح الزراعي (حكم الدستورية 236 لسنة 26)

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (3) بتاريخ 29 /1 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية ارقام 4 لسنة 1986 في شأن إذاعة المواد ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي و 15 لسنة 1986 في شأن إذاعة المواد ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري بقرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 و 20 لسنة 1986 في شأن الإجراءات التي تتبع لشهر قوائم الحصر وشهادات التوزيع و 7 لسنة 1987 بشأن الإجراءات التي تتبع لشهر قوائم الحصر وشهادات التوزيع بطريق القيد في المناطق الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني .
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 . والقاضي في منطوقه بأن : حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث". 
ثانيا: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين معه في البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان الحكم المتقدم قد استقام في أسبابه الى ضرورة اسناد الملكية الى المنتفع الأصلي دون باقي الافراد الذين تم ادراجهم في استمارة البحث باعتبار ان المنتفع الأصلي هو المالك دون غيره، وان ورود أسماء المقبولين في بحث التوزيع في استمارة البحث لبيان من يعولهم المنتفع الأصلي وليس من شأن ادراجهم في هذه الاستمارة الانتقاص من حق المنتفع الأصلي او ورثته حسب الأحوال الامر الذي يقتضي إنزال مضمونه ضمن التعليمات حتى يكون تحت نظر السادة الأعضاء فينزلوه منزلته ويقوموا على تطبيق مقتضاه .
بناء عليه
يضاف للمادة 388 من التعليمات للشهر طبعة سنة 2001 بند تحت رقم 6 بالنص الاتي :
(6) يتعين عدم قبول شهر عقود البيع او شهادات التوزيع الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الى المنتفعين بالتوزيع طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي اذا تضمنت توزيع الملكية على غير المنتفع الأصلي او ورثته الشرعيين بحسب الأحوال وفي هذه الحالة يقوم مكتب الشهر او السجل او المأمورية حسب الأحوال بإعادة شهادة التوزيع الى إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإجراء التصحيح اللازم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الخامس من مايو سنة 2018 م في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




منشور فني رقم 2 بتاريخ 29 / 1 / 2019 بشأن إيداع قرارات أملاك الدولة الخاصة مكاتب الشهر العقاري





الطعن 5173 لسنة 4 ق جلسة 20 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 50 ص 442

جلسة 20 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد محمد خليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(50)
الطعن 5173 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
إثبات الحكم أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة . لا يعيبه . ما دام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتائج .
 (3) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
سكوت الحكم عن مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصله الثابت في الأوراق .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
عدم التزام الحكم بالرد على الدفع ببطلان القبض . ما دام قد أقام قضاءه على ما اطمئن إليه من أدلة الثبوت ولم يعول على أي دليل مستمد منه .
الدفع ببطلان القبض . وجوب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . إطلاقه في عبارة مرسلة دون بيان أساسه ومقصده ومرماه . لا عيب على الحكم التفاته عنه .
 (5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءاته . علة ذلك ؟
 (6) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائز . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(7) سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة . غير لازم . استفادة توافره من وقوع السرقة .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟               
تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة استقلالاً . غير لازم . ما دام مستفاداً منه .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وتعويله على أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(9) حيازة . سرقة . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " .
الحيازة في ذاتها . سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . المادة 976 مدني .
ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . كفايته للعقاب في جريمة السرقة . عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات . غير مؤثر في قيام جريمة السرقة . أساس ذلك ؟
(10) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(11) استدلالات . إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) استدلالات . إثبات " قرائن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
ترديد التحريات لأقوال المجني عليها . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
مضي وقت طويل في إجراء التحريات . غير لازم قانوناً . لرجل الضبط القضائي الاستعانة في إجرائها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
بقاء شخصية المرشد غير معروفة . لا يعيب الإجراءات .
(13) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن.
 (14) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة للإكراه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(15) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية وقيمته في الإثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إلى صحته .
(16) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفاع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في .... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها ، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية ، وبلاط الأرضية ، وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات ، ووجود آثار للعنف في محيط المسكن ، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح – لعلمه بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة ، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه ، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ، وعول الحكم في إدانته على ما قررته المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن ، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم ، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة ، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال الحكم المطعون فيه - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة ، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبتته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المنقولات في مسكنه ، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم .
3- من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل ما دام له أصله الثابت في الأوراق .
4- لما كان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ، وما أسفرت عنه التحريات ، وما ثبت من معاينة الشرطة ، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن ، فإنه لم يَبْنِ حكمه على رأي لسواه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت ، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدى في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .
5- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ انتهى الحكم سديداً إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة ، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقواله .
6- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
7- من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينه الصحيح من الأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما أثاره في هذا لا يكون مقبولاً .
8- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها .
9- لما كان الأصل أن المشرع قد جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني ، وكان الحكم قد التزم في قضائه هذه القواعد ، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير ، كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات .
10– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
11- من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض .
12- من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ، ولا يوجب القانون حتماً أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذه من وسائل بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .
13- لما كان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن .
14- لما كان البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه ، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
15- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
16- لما كان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في .... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها ، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية ، وبلاط الأرضية ، وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات ، ووجود آثار للعنف في محيط المسكن ، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح - لعلمه بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة ، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه ، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ، وعول الحكم في إدانته على ما قررته المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن ، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم ، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة ، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال الحكم المطعون فيه - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة ، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبتته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المنقولات في مسكنه ، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم ، كما أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل ما دام له أصله الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ، وما أسفرت عنه التحريات ، وما ثبت من معاينة الشرطة ، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن ، فإنه لم يَبْنِ حكمه على رأي لسواه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت ، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدى في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ انتهى الحكم سديداً إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة ، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقواله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، كما أنه من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينه الصحيح من الأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما أثاره في هذا لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المشرع قد جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني ، وكان الحكم قد التزم في قضائه هذه القواعد ، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير ، كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ، ولا يوجب القانون حتماً أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذه من وسائل بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي . لما كان ذلك، وكان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن . هذا إلى أن البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه ، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19833 لسنة 4 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 135 ص 1005

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، علي نور الدين الناطوري ، أحمد فرحان ومحمد علي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(135)
الطعن 19833 لسنة 4 ق
(1) معارضة . استئناف " نطاقه " " نظره والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي قائم بذاته . استئنافه مقصور في موضوعه على هذا الحكم دون الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي . إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في شكل المعارضة وتصديها لموضوع الدعوى والقضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " نطاق الطعن ". نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها".
الأصل هو التقيد بأسباب الطعن . عدم جواز تصدي محكمة النقض لما شاب الحكم من خطأ لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها . ما دامت مصلحة المتهم منه منتفية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوي الجنائية ضد المطعون ضدها بتهمة التبديد وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ولدي نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت المطعون ضدها بشخصها بجلسـة 21/4/2008 وفيها قـررت المحكمة التأجيـل لجلسة 9/6/2008 وبهذه الجلسة لم تحضر ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل ولما عارضت قضي بجلسة 27/10/2008 بعدم جواز نظر المعارضة تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ، وإذ استأنفت المتهمة الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 4/2/2010 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثـر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائـي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدي لموضوع الدعوي يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائـه وإعادة الدعوي الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون بتصديه لموضوع الدعوى وقضائه ببراءة المطعون ضدها – وهو ما لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها على الحكم – وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوي ، ومن ثم لا وجه لما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها تعييباً للحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضدها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة التبديد المسندة إليها قد خالف الثابت بالأوراق الأمر الذي أسلمه إلى الفساد في الاستدلال بأن أقام قضاءه تأسيساً على أن المطعون ضـدها سـددت المبلغ موضوع الاتهام للمجني عليه بموجب إقرار عرفي مذيـل ببصمتها أخذاً بما هـو ثابت بتقـرير قسم الأدلة الجنائية على خلاف ما هو ثابت بذلك التقرير من أن المجني عليه لم يحرر بخط يده عبارات الإقرار العرفي المذكور والتي حُررت في وقت لاحق لأخذ البصمة التي كانت خاصة ببيانات أخرى غـير بيانات الإقرار المشار إليه ، وهو ما لم يفطن الحكم إليه ، بما يعيـبه ويــستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوي الجنائية ضد المطعون ضدها بتهمة التبديد وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت المطعون ضدها بشخصها بجلسة 21/4/2008 وفيها قـررت المحكمة التأجيـل لجلسة 9/6/2008 وبهذه الجلسة لم تحضر ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل ولما عارضت قضي بجلسة 27/10/2008 بعدم جواز نظر المعارضة تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ، وإذ استأنفت المتهمة الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 4/2/2010 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثـر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدي لموضوع الدعوي يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائـه وإعادة الدعوي الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون بتصديه لموضوع الدعوى وقضائـه ببراءة المطعون ضدها – وهو ما لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها على الحكم – وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، ومن ثم لا وجه لما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها تعييباً للحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضدها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ