الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 5173 لسنة 4 ق جلسة 20 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 50 ص 442

جلسة 20 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد محمد خليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(50)
الطعن 5173 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
إثبات الحكم أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة . لا يعيبه . ما دام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتائج .
 (3) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
سكوت الحكم عن مصدر الدليل . لا يضيع أثره . ما دام له أصله الثابت في الأوراق .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
عدم التزام الحكم بالرد على الدفع ببطلان القبض . ما دام قد أقام قضاءه على ما اطمئن إليه من أدلة الثبوت ولم يعول على أي دليل مستمد منه .
الدفع ببطلان القبض . وجوب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه . إطلاقه في عبارة مرسلة دون بيان أساسه ومقصده ومرماه . لا عيب على الحكم التفاته عنه .
 (5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءاته . علة ذلك ؟
 (6) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائز . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(7) سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة . غير لازم . استفادة توافره من وقوع السرقة .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟               
تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة استقلالاً . غير لازم . ما دام مستفاداً منه .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وتعويله على أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(9) حيازة . سرقة . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " .
الحيازة في ذاتها . سند لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . المادة 976 مدني .
ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . كفايته للعقاب في جريمة السرقة . عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات . غير مؤثر في قيام جريمة السرقة . أساس ذلك ؟
(10) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(11) استدلالات . إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) استدلالات . إثبات " قرائن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
ترديد التحريات لأقوال المجني عليها . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
مضي وقت طويل في إجراء التحريات . غير لازم قانوناً . لرجل الضبط القضائي الاستعانة في إجرائها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
بقاء شخصية المرشد غير معروفة . لا يعيب الإجراءات .
(13) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن.
 (14) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة للإكراه . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(15) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية وقيمته في الإثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إلى صحته .
(16) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفاع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في .... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها ، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية ، وبلاط الأرضية ، وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات ، ووجود آثار للعنف في محيط المسكن ، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح – لعلمه بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة ، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه ، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ، وعول الحكم في إدانته على ما قررته المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن ، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم ، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة ، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال الحكم المطعون فيه - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة ، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبتته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المنقولات في مسكنه ، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم .
3- من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل ما دام له أصله الثابت في الأوراق .
4- لما كان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ، وما أسفرت عنه التحريات ، وما ثبت من معاينة الشرطة ، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن ، فإنه لم يَبْنِ حكمه على رأي لسواه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت ، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدى في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .
5- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ انتهى الحكم سديداً إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة ، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقواله .
6- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
7- من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينه الصحيح من الأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما أثاره في هذا لا يكون مقبولاً .
8- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها .
9- لما كان الأصل أن المشرع قد جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني ، وكان الحكم قد التزم في قضائه هذه القواعد ، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير ، كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات .
10– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
11- من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض .
12- من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ، ولا يوجب القانون حتماً أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذه من وسائل بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .
13- لما كان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن .
14- لما كان البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه ، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
15- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
16- لما كان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في .... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها ، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية ، وبلاط الأرضية ، وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات ، ووجود آثار للعنف في محيط المسكن ، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح - لعلمه بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة ، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه ، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ، وعول الحكم في إدانته على ما قررته المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن ، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم ، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة ، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال الحكم المطعون فيه - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة ، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبتته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المنقولات في مسكنه ، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم ، كما أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل ما دام له أصله الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ، وما أسفرت عنه التحريات ، وما ثبت من معاينة الشرطة ، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن ، فإنه لم يَبْنِ حكمه على رأي لسواه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت ، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدى في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ انتهى الحكم سديداً إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة ، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقواله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، كما أنه من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينه الصحيح من الأوراق ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما أثاره في هذا لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المشرع قد جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني ، وكان الحكم قد التزم في قضائه هذه القواعد ، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير ، كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى شخص مالك المسروقات . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ، ولا يوجب القانون حتماً أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذه من وسائل بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي . لما كان ذلك، وكان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن . هذا إلى أن البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه ، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19833 لسنة 4 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 135 ص 1005

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، علي نور الدين الناطوري ، أحمد فرحان ومحمد علي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(135)
الطعن 19833 لسنة 4 ق
(1) معارضة . استئناف " نطاقه " " نظره والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي قائم بذاته . استئنافه مقصور في موضوعه على هذا الحكم دون الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي . إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في شكل المعارضة وتصديها لموضوع الدعوى والقضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " نطاق الطعن ". نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها".
الأصل هو التقيد بأسباب الطعن . عدم جواز تصدي محكمة النقض لما شاب الحكم من خطأ لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها . ما دامت مصلحة المتهم منه منتفية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوي الجنائية ضد المطعون ضدها بتهمة التبديد وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ولدي نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت المطعون ضدها بشخصها بجلسـة 21/4/2008 وفيها قـررت المحكمة التأجيـل لجلسة 9/6/2008 وبهذه الجلسة لم تحضر ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل ولما عارضت قضي بجلسة 27/10/2008 بعدم جواز نظر المعارضة تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ، وإذ استأنفت المتهمة الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 4/2/2010 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثـر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائـي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدي لموضوع الدعوي يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائـه وإعادة الدعوي الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون بتصديه لموضوع الدعوى وقضائه ببراءة المطعون ضدها – وهو ما لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها على الحكم – وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوي ، ومن ثم لا وجه لما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها تعييباً للحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضدها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة التبديد المسندة إليها قد خالف الثابت بالأوراق الأمر الذي أسلمه إلى الفساد في الاستدلال بأن أقام قضاءه تأسيساً على أن المطعون ضـدها سـددت المبلغ موضوع الاتهام للمجني عليه بموجب إقرار عرفي مذيـل ببصمتها أخذاً بما هـو ثابت بتقـرير قسم الأدلة الجنائية على خلاف ما هو ثابت بذلك التقرير من أن المجني عليه لم يحرر بخط يده عبارات الإقرار العرفي المذكور والتي حُررت في وقت لاحق لأخذ البصمة التي كانت خاصة ببيانات أخرى غـير بيانات الإقرار المشار إليه ، وهو ما لم يفطن الحكم إليه ، بما يعيـبه ويــستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوي الجنائية ضد المطعون ضدها بتهمة التبديد وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت المطعون ضدها بشخصها بجلسة 21/4/2008 وفيها قـررت المحكمة التأجيـل لجلسة 9/6/2008 وبهذه الجلسة لم تحضر ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل ولما عارضت قضي بجلسة 27/10/2008 بعدم جواز نظر المعارضة تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري ، وإذ استأنفت المتهمة الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 4/2/2010 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثـر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدي لموضوع الدعوي يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائـه وإعادة الدعوي الى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون بتصديه لموضوع الدعوى وقضائـه ببراءة المطعون ضدها – وهو ما لم تُضَمِنَه النيابة العامة أسباب طعنها على الحكم – وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، ومن ثم لا وجه لما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها تعييباً للحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضدها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2169 لسنة 84 ق جلسة 27 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 136 ص 1008

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، نبيل عمران ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
------------------
(136)
الطعن 2169 لسنة 84 ق
محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " إلغاؤه " . طفل . نقض " سقوط الطعن " .
قضاء محكمة الجنايات بإلغاء حكمها المطعون فيه الصادر بشأن الطفل الطاعن وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قِبَلُه لعدم تجاوز سِنه الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة . يوجب سقوط الطعن . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نُسب إليه والمصاريف ، فطعن المحكوم عليه المذكور في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ تبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من نيابة .... – المرفقة بناءً على طلب نيابة النقض الجنائي – تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم تجاوز الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر منها بجلسة الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 بالنسبة للمتهم الحدث/ .... - الطاعن - وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها قبل الحدث المذكور ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنه : - شرع في سرقة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي المملوكة لشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي والتي ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 316 ، 316/ ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند عليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه والمصاريف ، فطعن المحكوم عليه المذكور في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ تبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من نيابة .... – المرفقة بناءً على طلب نيابة النقض الجنائي – تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم تجاوز الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر منها بجلسة الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 بالنسبة للمتهم الحدث/ .... - الطاعن - وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها قبل الحدث المذكور ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19576 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 137 ص 1010

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، رافع أنور وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الهادي .
---------------
(137)
الطعن 19576 لسنة 4 ق
(1) معارضة .
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن حضور جلسة الحكم فيها دون عذر رغم علمه بها . صحيح .
(2) معارضة . استئناف " ميعاده " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نطاق الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
دفاع الطاعن تبريراً لتأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد خلوا من أي دفاع له يبرره . ولو تمت إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة في غيبته . متى كان بإمكانه حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وإبداء عذره .
قعود الطاعن عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . معارضة .
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله بيان الواقعة ونص القانون . لا محل له . ما دام الحكم يدخل في عداد الأحكام الشكلية . علة ذلك ؟
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . تقرير التلخيص . بطلان .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
    خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات . النعي بعدم إيداعه ملف الدعوى . غير مقبول . ما دام الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن التقرير قد تُلي .
(5) محكمة النقض " سلطتها " . قوة الأمر المقضي . نقض " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تَعرُّض محكمة النقض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب . غير جائز . ما دام قد فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن ثمة عذر قهري حال دون حضوره هذه الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها يكون صحيحاً .
2- لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ إن مقتضى انتفاء عذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ونص القانون لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .
4- لما كان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات - بعد صحة - فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول .
5- لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن ثمة عذر قهري حال دون حضوره هذه الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ إن مقتضى انتفاء عذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ونص القانون لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات - بعد صحة - فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام الخاص لحساب معاش الأجر المتغير للوزراء ونوابهم ومن في حكمهم


القضية رقم 3 لسنة 28 ق "طلبات اعضاء  " جلسة 15 / 4 / 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 أبريل سنة 2007 م ، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 28 قضائية "طلبات اعضاء  ".
المقامة من
السيد المستشار / ممدوح محي الدين مرعى
ضد
1- السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
     بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 2006 أودع السيد المستشار ممدوح محى الدين مرعى – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق – صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم - أولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش في   3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير ، أيهما أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً : تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة . رابعاً : إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة . خامساً : أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من يناير 2006 .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى لرفعها على غير ذى صفة .
   وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرالطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن المستشار الطالب أقام طلبه الماثل في 6/9/2006 طالباً الحكم ، أولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش في   3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100%من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير ، أيهما أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة . رابعاً : إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة . خامساً : أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من يناير 2006 . وقال شرحاً لطلبه إنه تدرج في مختلف المناصب القضائية إلى أن عين في 26/8/2003رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ، وبتاريخ 3/1/2006 بلغ سن التقاعد ، وقامت الهيئة المدعى عليها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى بمبلغ 595 جنيه شهرياً بواقع 80%من أجر الاشتراك ، كما قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 750 جنيه شهرياًبواقع 50% من الحد الأقصى ، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هى ثمانية وأربعون سنة وشهرين بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة ، ولما كانت تسوية المعاش قد تمت بالمخالفة للقانون ، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، وقضاء محكمة النقض ، فقد تظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهرى عن الأجرين الأساسى والمتغير وتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة على أساس 100% من أجر الاشتراك الأخير وفقاً لأحكام القانون ، إلا أن الهيئة لم تجبه إلى طلبه ، فتقدم بالطلب الماثل تأسيساً على أن تسوية معاش الأجر الأساسى يتم على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح ، وكذلك يتم تسوية معاش الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، فهو مردود ، ذلك أن المستشار الطالب إذ كان يعمل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتقاعد ، وتقدم بطلب تسوية معاشه ، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصاصها في هذه الدعوى يكون في محله .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعها على غير ذى صفة ، فهو مردود ، ذلك انه طبقاً لنص المادة 2/20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذاته ،فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش ، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى في محله .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فإن نصوص المواد (19 ، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره ، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 " قضائية " في 3/3/1990، مؤداها أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض – وهى الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التى كان يشغلها المستشار الطالب -  يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – ذلك أن الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك وكانت المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - المعادلة لرئيس محكمة النقض - ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن نص المادتين 19 ، 7/ 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم107 لسنة 1987 ، والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، مؤداه أن المشرع لحكمه تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم ، فنص في البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 – على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل . وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة ، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قلّ معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4/ 20 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة ، وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه .
          لما كان ذلك ، وباعتبار أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ،وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 3/1/2006 ، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 ، يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير ، وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزام ها بتسويته على هذا الأساس .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " . لما كان ذلك وكانت تسوية معاش رئيس المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ،مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
          وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى ، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام في هذا الشأن ، وهى قاعدة عامة يجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة 26 المشار إليها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة :
أولاً  :بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 3/1/2006 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثانياً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 3/1/2006 طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة - أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قلّ عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة .

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1589 لسنة 40 ق جلسة 18 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 15 ص 61


برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
---------
- 1 إجراءات المحاكمة .  استئناف " التقرير بالاستئناف . نطاقه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الاجراءات فيما . يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها .
إن الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
- 2  إجراءات المحاكمة . دعوى " دعوى مدنية . الطعن في الحكم الصادر فيها". نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة سواء الصادر عنها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات . أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي المبين بالمادة 403 اجراءات . علة ذلك ? عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب المدعى المدني الزام المتهم بتعويض قدره قرش واحد .
إن البين من استقراء نصوص المواد 266، 381، 403 من قانون الإجراءات الجنائية، أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من القانون المذكور، في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية، من المدعي بالحقوق المدنية، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي، ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، إنه قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، إذ لا يعقل أن يكون باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، قد أوصد، لقلة النصاب، في الوقت الذي يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، ومن ثم يكون المشرع قد سوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات في هذا الصدد، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر، وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية - الصادر من محكمة الجنح - غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب، ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن - لمجرد صدوره من محكمة الجنايات، رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإن طعنه بطريق النقض في الحكم القاضي برفض دعواه المدنية، يكون غير جائز.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: المتهم الأول: 1- ضرب .... الشهير بـ..... بجسم صلب حاد (مطواة) فأحدث به إصابة الصدر النافذة والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.2- أحدث عمدا بـ..... الشهير بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا بالمجني عليه الأول ...... إصابة الظهر الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن الطاعن - وهو والد المجني عليه القتيل - ادعى مدنياً قبل المتهمين (المطعون ضدهما) بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهما. ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات, فطعن المدعي بالحق المدني وحده في هذا الحكم بطريق النقض, لما كان ذلك, وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها, وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك" ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها- إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً, وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي, وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك, وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية - من المدعي بالحقوق المدنية - هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت, قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يعقل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض, وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر, وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادرة من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك, وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي, فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.