الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 مايو 2018

قانون 30 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس القومي للمرأة.
المادة 2
يحل المجلس القومي للمرأة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته
ويستمر أعضاء المجلس، بتشكيله الحالي، في أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة
وينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

المادة 3
يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة
المادة 1
المجلس القومي للمرأة مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

المادة 2
يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
المادة 3
يشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 4
يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 5
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

المادة 6
تنشأ فروع للمجلس في جميع المحافظات، يشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس
كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة
2- اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها
3- التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
4- المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة
5- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور
7- إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك
8- إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال عمله
9- تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
10- المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
11- الإسهام بالرأي في إعدادي التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة
12- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة
13- إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة
14- نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته
15- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها في جميع المجالات.

المادة 8
لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومي للمرأة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم، لدراستها وإبداء الرأي فيها
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 9
يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، ونظام وإجراءات العمل بها
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق عملها
كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

المادة 10
ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات، والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالمرأة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 12
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة في أعماله أو اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 13
تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس
ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.

المادة 14
يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته، ويحدد المجلس معاملته المالية
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسري في شأنه أحكام المادتين (4) و(18) من هذا القانون
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

المادة 15
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه.

المادة 16
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
المادة 17
يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
المادة 18
يعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وفي نهاية كل عام
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

المادة 19
في غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.
المادة 20
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية
1- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون
2- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة
3- الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات
4- مخالفة أحكام المادتين (17 و18 فقرة ثانية) من هذا القانون
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، بناء على طلب يقدمه رئيسه
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة.

المادة 21
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على موارده واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتعد أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة 22
تتكون موارد المجلس مما يأتي
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك
3- نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات المرأة، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

المادة 23
يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية
ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأي العام.

قانون 29لسنة 2018 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (82/ الفقرة الأولى)، (111/ الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان
مادة (82/ فقرة أولى): 
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول في تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار
ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفي الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة
مادة (111/ فقرة ثانية): 
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي
1- المصروفات الإدارية والقضائية
2- الضرائب المحجوزة من المنبع
3- الضرائب المستحقة
4- مقابل التأخير.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 28 لسنة 2018 بشأن مرتبات الوزراء


بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء.
الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر.
المادة 2
يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور
المادة الرابعة
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

المادة 3
تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررا، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، نصهما الآتي
(المادة الرابعة مكررا): 
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون
(المادة الخامسة مكررا): 
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة 4
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 1636 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 200 ص 1052


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "إجراءات الطعن". إعلان "ميعاد الإعلان".
عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/3 مرافعات. علة ذلك.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 256/3 من قانون المرافعات أن ميعاد الثلاثين يوما لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان.
- 2  محاماة "مخالفة أحكام قانون المحاماة". بطلان.
مخالفة المحامي الحظر المنصوص عليه بالمادة 71ق لسنة 1983. لا بطلان. علة ذلك.
النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب...... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه" يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته.
- 3  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
يدل نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 1793 لسنة 1987 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 25/10/1961 استأجر المطعون ضده الأول من...... بصفته وكيلا عن....... الولي الشرعي على أولاده الطاعنين الثلاثة الأول - أبان قصرهم - تلك الشقة وقام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية لسفره للخارج، وبموجب إقرار مؤرخ 3/2/1987 تنازل عنها لهم فأصبح شغل الأخيرة لها دون سند مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بطلبيهم سالفي البيان. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 65 لسنة 64 قضائية. بتاريخ 14 من فبراير سنة 1990 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الثانية ببطلان صحيفة الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع ببطلان صحيفة الطعن المبدى من المطعون ضدها الثانية من وجهين مبنى أولهما أنها أعلنت بها بعد الميعاد المحدد لذلك بالفقرة الأخيرة من المادة 256 من قانون المرافعات، وثانيهما أن المحامي رافع الطعن أورد أسمه بصحيفته مقرونا بصفته مستشارا سابقا مما يعد من وسائل الدعاية أو الترغيب الأمر المحظور بنص المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 256/3 من قانون المرافعات على أن "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مفاده أن هذا الميعاد لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن ثم فإن هذا الدفع في وجهه الأول يكون في غير محله. كما إنه مردود في وجهه الثاني ذلك بأن النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب.. أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه" يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية رغم اختلاف الدعويين خصوما وسببا فالدعوى السابقة رفعت منهم على المطعون ضدها الثانية وآخرين - لم يكن المطعون ضده الأول من بينهم - بطلب طردهم من الشقة محل النزاع للغصب وقضى بعدم قبولها لعدم تقديمهم ما يثبت صفتهم في رفعها، بينما أقاموا الدعوى الحالية استنادا إلى تنازل المطعون ضده الأول لهم بتاريخ 3/2/1987 عن عقد الإيجار بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 25/10/1961 ويستتبع انتهاء تأجيره الشقة من الباطن للمطعون ضدها الثانية التي لم تتحد صفتها في الدعويين إذ اختصمت في الدعوى الأولى باعتبارها مغتصبة للشقة محل النزاع، بينما رفعت عليها الدعوى الحالية بوصفها مستأجرة لها من الباطن فتخلفت بذلك شروط قاعدة الأمر المقضي خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. متى كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية أن الطاعنين في الدعوى الحالية أقاموها على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على أنهم يشغلوها بدون سند من القانون فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لأن المؤجر الذي تعاقد مع المستأجر الأصلي لهذه الشقة هو....... فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم في إبرام عقد الإيجار الذي يخولهم رفع الدعوى، وإذ عاد الطاعنون فأقاموا دعواهم الحالية وهي بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلي تبعا لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 3/2/1987 فإنها لا تعدو أن تكون امتدادا لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين في عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادر من..... إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم في رفعها وقد صار هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه في تلك المسألة نزولا على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها استنادا إلى ذات عقد الإيجار الذي كان أساسا لنفس مطلبهم في الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة محل النزاع للغصب ولا يغير من الأمر شيئا استدلالهم على الغصب في الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلي مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية تبعا لانتهائه لأن قضاء الحكم النهائي السابق بعدم ثبوت الصفة لهم في إبرام عقد الإيجار الأصلي ابتداء من شأنه انسحاب آثاره إلى كل حق يتوقف ثبوته أو انتهاؤه على هذه المسألة الأساسية المقضي فيها بما في ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلي وما يستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 888 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 199 ص 1045

جلسة 19 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري نائب رئيس المحكمة، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد عبد الجواد فوده.

-----------

(199)
الطعن رقم 888 لسنة 60 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. تعويض. مسئولية "الخطأ".
 (1)حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
 (2)قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه. لا يحول دون مطالبته أمام المحكمة المدنية على أساس مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات".
حق المضرور من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانون 449 لسنة 1955، 652 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري. علة ذلك.
 (4)نقل "التزامات الناقل". مسئولية "مسئولية عقدية".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.
 (5)مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض "التعويض الموروث والمباشر".
رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه.
 (6)تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية" "مسئولية تقصيرية". نقل "عقد النقل".
طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني ولم تتناول المحكمة، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئوليته عن عمله الشخصي.
3 - مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً وحسب الحكم الذي يصدر في دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن والتي يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التي أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماًً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانبه.
5 - إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه. وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد.
6 - طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 373 سنة 1988 مدني الفيوم الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 30000 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 3/ 12/ 1986 حال ركوب مورثته ومورثة بناته المشمولات بولايته السيارة رقم 838 أجرة الفيوم المؤمن عليها لدى الطاعنة تسبب قائدها بخطئه في موتها وقد ضبط عن الحادث القضية 4626 سنة 1986 جنح الفيوم التي قضي فيها استئنافياًً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله. وإذ كانت مسئولية أمين النقل هي مسئولية عقدية، وقد لحقتهم أضرار أدبية من جراء وفاة مورثتهم، فضلاً عما يستحقونه عنها من تعويض موروث فقد أقام الدعوى. بتاريخ 27/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 267 سنة 25 ق وبتاريخ 15/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه عن نفسه وبصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الجنائية قضت في الاستئناف رقم 4222 سنة 1987 جنح الفيوم ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية على أساس كان الحادث كان وليد قوة قاهرة، ولما كانت هذه الأسباب صريحة في نفي صلة قائد السيارة بالحادث ولها حجيتها أمام القضاء المدني لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإن قضاء المحكمة الجنائية برفض الدعوى المدنية يكون شاملاً لكل الأسس التي يمكن أن تقوم عليها المطالبة بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض على سند من مسئولية قائد السيارة عن حراسة الأشياء والإخلال بعقد النقل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة, ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني, ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئوليته عن عمله الشخصي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان عقد نقل الأشخاص لا تنتقل فيه حقوق الراكب إلى الخلف العام فإنه لا سبيل لورثة المجني عليها في الرجوع على الناقل سوى قواعد المسئولية التقصيرية التي يتحقق بتوافرها مسئولية المؤمن دون أن يكون لهم أن يجمعوا بينها وبين المسئولية العقدية التي يتعين على الدائن فيها تكليف المدين بالوفاء قبل رفع الدعوى على أساسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي والضرر المادي الموروث عن المجني عليها طبقاً لقواعد هاتين المسئوليتين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً, وحسب الحكم الذي يصدر في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتي يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التي أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماًً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانيه, وإذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد، ومن ثم فإن طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، ورتب على قيام مسئولية المؤمن له المفترضة طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية لما لحق بالمطعون عليه وبناته المشمولات بولايته من ضرر أدبي من جراء وفاة مورثتهم ومسئوليته العقدية قبل الراكبة المسافرة - المورثة - إلزام الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض عن كلا الضررين وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يعذرها بوجوب الوفاء بالتعويض الناشئ عن التزام المؤمن له بموجب عقد النقل مما لا يقبل معه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 875 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 198 ص 1041


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------
إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء".
استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين حتى وفاته أو تركه لها م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 .اثره التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فيها . مناطه . اعتبارهم جميعا متضامنين في مواجهة المؤجر . اثره . توجيه التكليف بالوفاء لاحدهم دون الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . صحيح . علة ذلك .
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد لهم وفي مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ولما كان حكم الالتزام التضامني بين المدينين المنصوص عليه في المادة 285 من القانون المدني يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها باعتبارها أحد المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة استعمالاً لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الاحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث في مسألة امتداد عقد الإيجار إلى باقي المقيمين من أقارب المستأجر الأصلي معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع في أسبابه بامتداد العقد إليهم مع أن بحث محكمة الاستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 9581 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/7/1960 استأجر منها زوج المطعون ضدها وهي من بعده تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها سبعة جنيهات إلا أنها تأخرت في سدادها عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1984 رغم تكليفها بالوفاء بها فأقامت دعواها بطلبها سالف البيان. حكمت المحكمة بإجابتها لطلبها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 442 لسنة 35 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون إنه تجاوز نطاق الاستئناف المطروح عليه ببحثه امتداد عقد الإيجار لمن كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى وفاته مما لا يجوز قانونا وإذ رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لعدم توجيهه لجميع من امتد العقد إليهم فهذا مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد". مما مفاده أن المشرع خول المستفيدين من أقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد لهم وفي مقابل ذلك فقد ألزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ولما كان حكم الالتزام التضامني بين المدينين المنصوص عليه في المادة 285 من القانون المدني يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها باعتبارها أحد المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة - استعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الاحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث في مسألة امتداد عقد الإيجار إلى باقي المقيمين من أقارب المستأجر الأصلي معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع في أسبابه بامتداد العقد إليهم مع أن بحث محكمة الاستئناف لهذه المسألة غير جائز عملا بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من امتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5657 لسنة 63 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 197 ص 1038


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------
- 1  نقض "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن".
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. علة ذلك.
النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
- 2  نقض "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن".
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلي قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك.
إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه، اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
- 3  نقض "مصروفات الطعن والكفالة".
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/1 مرافعات.
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأخير أقام على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1993 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/6/1984 المتضمن بيعهم إليه مساحة 16 ط، 1 ف موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن مقداره 130000 جنيه والتسليم - تقدم طرفا الدعوى بمحضر صلح مؤرخ 24/6/1984 وطلبا إثبات ما اتفقوا عليه فيه في محضر الجلسة مع جعله في قوة السند التنفيذي، تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم أصليا برفضها تأسيسا على ملكيته وآخرين للمساحة المبيعة واحتياطيا بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقه وبعد أن قبلت المحكمة الطاعن خصما ثالثا في الدعوى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره رفضت طلباته وألحقت محضر الصلح المؤرخ 24/6/1984 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي وذلك بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1632 لسنة 42 ق طنطا الذي قضى فيه بتاريخ 6/6/1993 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم وكيله طلبا موثقا بالشهر العقاري بتاريخ 20/9/1993 بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
لما كان الثابت أن المحامي رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعن مستندا مؤرخا 20/9/1993 - أي بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن أرفق به إعلان المطعون ضدهم بهذا التنازل وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات - هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.