الجريدة الرسمية العدد 16مكرر (د) بتاريخ
23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (82/ الفقرة الأولى)، (111/ الفقرة الثانية) من
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان:
مادة (82/ فقرة أولى):
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا
سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد
المحددة بالمادة (83) منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول
المرفقة بالإقرار الضريبي المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذي
تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد
للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول في تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات
المتممة له عند تقديم الإقرار.
ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول
والبيانات المشار إليها وفي الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة.
مادة (111/ فقرة ثانية):
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات
الممول على النحو الآتي:
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- الضرائب المحجوزة من المنبع.
3- الضرائب المستحقة.
4- مقابل التأخير.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق