الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 فبراير 2018

آفَة

الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ. وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا. 


وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْل لآِدَمِيٍّ فِيهَا 

وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ

وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.

وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْل وَالسَّفَهِ.

وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.

آفَاقِيّ

الآْفَاقِيُّ لُغَةً نِسْبَةٌ إِلَى الآْفَاقِ، وَهِيَ جَمْعُ أُفُقٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَوَاحِي الْفَلَكِ وَأَطْرَافِ الأَْرْضِ. وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ أُفُقِيٌّ.

وَإِنَّمَا نَسَبَهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى الْجَمْعِ لأَِنَّ الآْفَاقَ صَارَ كَالْعَلَمِ عَلَى مَا كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ مِنَ الْبِلاَدِ

وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَكِّيًّا

وَيُقَابِل الآْفَاقِيَّ الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى " الْبُسْتَانِيَّ " وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ

وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ " آفَاقِيٍّ " عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ


آسِن

انْظُرْ: آجِن.

آدَمِيّ

الآْدَمِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلاَدِهِ.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى. وَيُرَادِفُهُ عِنْدَهُمْ: إِنْسَانٌ وَشَخْصٌ وَبَشَرٌ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَكْرِيمِ الآْدَمِيِّ بِاعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَّصِفُ بِهِ مِنْ ذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ، وَمِنْ إِسْلاَمٍ وَكُفْرٍ، وَمِنْ صِغَرٍ وَكِبَرٍ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} . سورة الإسراء / 70

آدَرُ

الآْدَرُ: مَنْ بِهِ أُدْرَةٌ. وَالأُْدْرَةُ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ: انْتِفَاخُ الْخُصْيَةِ، يُقَال: أَدِرَ يَأْدَرُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، فَهُوَ آدَرُ، وَالْجَمْعُ: أُدْرٌ، مِثْل أَحْمَرَ وَحُمْرٌ.

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ وَصْفٌ لِلرَّجُل عِنْدَ انْتِفَاخِ الْخُصْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا.

وَيُقَابِلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَفَلَةُ، وَهِيَ وَرَمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ. وَقِيل: هِيَ لَحْمٌ فِيهِ.

الأُْدْرَةُ نَوْعً مِنَ الْخَلَل فِي بِنْيَةِ الإِْنْسَانِ تُوجِبُ شَيْئًا مِنَ النُّفْرَةِ مِنْهُ، وَتَعُوقُهُ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فِي شُئُونِهِ وَأَعْمَالِهِ، اعْتَبَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَيْبًا. وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَفِي النِّكَاحِ أَمْ لاَ.


الطعن 5085 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 19 ص 147

جلسة 15 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(19)
الطعن رقم 5085 لسنة 62 القضائية

التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح. دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة 8 مكرراً إجراءات.
اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات. أساس ذلك؟
قضاء محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهي جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند (هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالي بشركة... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لذلك، وألغت الحكم المستأنف الذي قضى - وبحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "رئيس القطاع المالي والمشرف على القطاع التجاري بشركة..." تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله بأن تأخر في صرف الشيكات المخصصة لكمية زيت فول الصويا المتعاقد على شرائها من... وتسبب بذلك في وقوع ضرر وخسارة بأموال الشركة قدرها اثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 116 مكرراً ( أ )، 119/ ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز... قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت النيابة العامة ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت عليه بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات، ومن ثم تنعطف عليه الحماية المقررة بالمادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة المذكورة إلا من النائب العام أو المحامي العام بحسبانه من العاملين بإحدى وحدات القطاع العام، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها. وطلبت عقابه بالمواد 116 مكرراً ( أ ) و119/ ب و119 مكرراً من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أنها أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها على سند من القول بأن الطاعن لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه من العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهي جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند (هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالي بشركة... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لذلك، وألغت الحكم المستأنف الذي قضى - وبحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 20297 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 26 ص 168


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم "اصداره - وضعه والتوقيع عليه". معارضة
الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته. قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
- 2  معارضة . نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الحكم الحضوري النهائي . يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية . عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة . حد ذلك ؟ صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها . على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض . وإلا كان طعنه غير جائز . علة ذلك ؟
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما يبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في النقض، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تؤد الضريبة علي الاستهلاك في المواعيد المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 1، 12، 15 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل ومحكمة جنح بلبيس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 جنيه استأنفت ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً في 10 مارس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيهاً وتعويض يماثل قيمة الضريبة والمصادرة
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمطعون ضدها بتاريخ 10/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريمها 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيه وتعويض يماثلها والمصادرة, وإذ ما كان الحكم قد صدر حضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية, فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 13/4/1988 وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم, وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً, وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة في 31/ 10/1993 أن المحكوم عليها لم تعلن بالحكم المطعون فيه ولم تعارض فيه, وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة, إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي استندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون فيه جائزة, يكون قد خالف نص المادة 31 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض, وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن.

الطعن 20867 لسنة 59 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 25 ص 164


برئاسة السيد المستشار /مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
سلامة حكم الادانة في جريمة السب العلني - رهينة ببيان العلانية وطريقة توافرها . اغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية وكيفية توافره في حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب والمنزل الذى تقطن به المدعية بالحق الدني وما اذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك وما إذا كانوا من الكثرة بحيث يجعل مكان الحادث محلاً عاماً . قصور.
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب " المنزل الذى تقطن به المدعية بالحق المدني" وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه.
- 2 حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
إلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع أراء قضاة المحكمة تخلف النص عليه بالإجماع يبطله. أساس ذلك؟
البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعنة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ولما كان ذلك من شأن تلك ـ كما جرى قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون.
-----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: طعنا في عرضها وشرفها بالقذف والسب العلني وطلبت عقابهما بالمادة 1/308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت- ثانياً: ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من المحكوم عليه الأول والنيابة العامة والمدعية بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وغرامة خمسين جنيها وبإلغاء الحكم المستأنف للمتهمة الثانية وبحبسها شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الاستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول (........) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف المسندة إليه قد جاء مشوباً بالقصور ذلك أنه لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لجريمة السب التي دان الطاعن بها قال (وحيث إنه لما كان الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني وشاهدتي الواقعة والثابت بمحضر الشرطة رقم ....... أن المتهم الأول, وجه للمدعية بالحق المدني ألفاظ السباب والقذف المبينة سلفا بأن نعت المدعية بالحق المدني بأنها (شرموطة, مومس) وكانت هذه الألفاظ تتضمن طعناً في شرفها وعرضها الأمر الذي يكون ما صدر منه منطوياً على الجريمة المؤثمة بنصوص المواد 171, 306, 308 عقوبات وتعاقبه المحكمة طبقاً لهم وعملاً بنص المادة 314/2 أ.ج) كما أن الحكم المطعون قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي قضى على أساسها بإدانته بالنسبة له وإلزامه بالتعويض المؤقت للمدعية بالحق المدني. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في وقاعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب (المنزل الذي تقطن به المدعية بالحق المدني) وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه بالنسبة له بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وحيث إن ما تنعاه الطاعنة الثانية (........) على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإدانتها وإلزامها مع الطاعن الأول (..........) بالتعويض المدني (للمدعية بالحق المدني) قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها ثم قضى بإدانتها وإلزامها بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من الطاعنين (........ و.......) بوصف أنهما طعنا في عرضها وشرفها بالقذف والسب العلني وطلبت عقابهما بنص المادة 308/1 عقوبات مع إلزامهما بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقضت محكمة باب شرقي بالإسكندرية حضورياً ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني الحكم بالنسبة لها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءتها والحكم بحبسها شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإلزامها والطاعن الأول بأداء مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعنة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما يقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 1862 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 30 ص 143


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
إثبات "طرق الإثبات : الإقرار . حجية إقرار الوكيل".  وكالة " نطاق الوكالة".
إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره أليه . " مثال في بيع " .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1303 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/8/1966 الصادر من الشركة للمطعون ضده الأول عن الأرض المبينة به وبصحيفة الدعوى وبإقرار التنازل المؤرخ 10/2/1974 وبصحة ونفاذ هذا الإقرار الأخير، وقال بيانا لذلك إنه بموجب الإقرار المشار إليه تنازل له المطعون ضده الأول عن قطعة الأرض المذكورة والتي كان قد اشتراها من الشركة المطعون ضدها الثانية وتم التنازل لقاء مبلغ 2260 جنيه وتأكيدا للتنازل قدم المطعون ضده الأول طلبا للشركة المطعون ضدها الثانية بتنازله هذا وباستعداده لسداد المتأخر من الأقساط إلا أن المطعون ضده الأول حاول العدول عن تنازله فأقام الدعوى، بتاريخ 30/3/1975 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1788 سنة 92 ق وبتاريخ 28/1/1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض الفضاء رقم 137 ألف المبينة بالعقد لقاء ثمن مقداره 3200 جنيه وبصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض محل عقد البيع المذكور، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 639 سنة 50 ق وبتاريخ 14/6/1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الاستئناف أمامها أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 8/3/1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أن الثابت بعقد البيع المؤرخ 8/8/1968 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول، عدم جواز تنازل المشتري عن الأرض للغير إلا بعد موافقة الشركة الكتابية وأن الطاعن لم يقدم الموافقة الكتابية كما لم يصدر من الشركة ما يفيد هذه الموافقة، حال أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمحضر جلسة 26/1/1975 أمام محكمة أول درجة بأنها لا تمانع من حدوث هذا التنازل شريطة دفع كامل الثمن وهو ما أكدته في مذكرتها المقدمة لجلسة 9/5/1975، وإذ سدد لها كامل الثمن، فتحققت موافقتها على التنازل ولا يجوز لها أن تعدل عنها مما كان يتعين على المحكمة أن تعمل مقتضاها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أنه لم يقدم ما يفيد موافقة الشركة الكتابية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 26/1/1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 9/3/1975 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب موافقة الشركة الكتابية على التنازل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن حال أن ما أقر به المحامي الحاضر عن الشركة يعد موافقة منها على التنازل على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن التعرض لموضوع الدعوى بما يعيبه أيضا بالقصور مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن


وحيث إن الطعن لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 984 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 29 ص 139


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------
- 1  شفعة "دعوى الشفعة . الخصوم فيها". صورية " إثبات الصورية".
بيع مشترى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدنى اثره عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني إثبات الشفيع صورية البيع لثاني مؤداه إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاني شرطه إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثاني مال دعوى الشفعة تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها .
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائما وهو الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة في البيع الأول.
- 2  صورية " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية في تقدير أدلة الصورية". نقض " أسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها مادام الاستخلاص سائغا المنازعة في ذلك جدل موضوعي .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود أقوال واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثاني من القرائن السائغة التي ساقها بمدوناته فإن تعييبه في هذا الاستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائما وهو الذي يعتد به في الشفعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 4361 سنة 82 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن الأول - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة والتسليم، وقال شرحا لدعواه إن المطعون ضده الثاني باع للطاعن الأول حصة شائعة قدرها 12 س، 7 ط شيوعا في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة مقابل ثمن قدره 3493.0 جنيه وإذ كان هو شريكا على الشيوع في ملكيته فقد أعلنهما بإنذار رسمي برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن وجميع الملحقات، وأودع الثمن خزينة المحكمة، وأقام الدعوى وتمسك الطاعن الأول بأنه باع الحصة موضوع النزاع إلى زوجته الطاعنة الثانية، أدخلها المطعون ضده الأول في الدعوى وطعن بصورية البيع الأخير، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين، قضت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6357 سنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 8/2/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون فيه استخلص صورية البيع الثاني من أقوال شاهدي الطاعن من أنهما لم يحضرا واقعة سداد الثمن رغم أنهما قررا بحضورهما واقعة تحرير عقد البيع وهو ما يؤكد جديته، كما أعتبر أن البيع الثاني غير نافذ في حق الشفيع رغم أنه صادر قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وهو ما كان يتعين معه أن توجه إجراءات الشفعة إلى البيع الثاني في مواعيده وبشروطه دون البيع الأول وأنه سواء كان البيع الثاني قد انعقد بين الزوجين أو كان هبة مستترة فإنه يمتنع الأخذ فيه بالشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة في البيع الأول فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا أدعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائما وهو الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة في البيع الأول. كما أن المقرر في قضائها أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثاني من القرائن السائغة التي ساقها بمدوناته فإن تعييبه في هذا الاستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائما وهو الذي يعتد به في الشفعة وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

آدَابُ الْخَلَاءِ

انْظُرْ: قَضَاءَ الْحَاجَةِ

آجِنٌ

الْآجِنُ فِي اللُّغَةِ : اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَجَنَ الْمَاءُ , مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَعَدَ , إذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِسَبَبِ طُولِ مُكْثِهِ , إلَّا أَنَّهُ يُشْرَبُ , وَقِيلَ هُوَ مَا غَشِيَهُ الطُّحْلُبُ وَالْوَرَقُ . 
وَيَقْرَبُ مِنْ الْآجِنِ " الْآسِنُ " إلَّا أَنَّ الْآسِنَ أَشَدُّ تَغَيُّرًا بِحَيْثُ لَا يُقْدَرُ عَلَى شُرْبِهِ , وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا . 
وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْفِقْهِ مَا تَغَيَّرَ بَعْضُ أَوْصَافِهِ أَوْ كُلُّهَا بِسَبَبِ طُولِ الْمُكْثِ . 
سَوَاءٌ أَكَانَ يُشْرَبُ عَادَةً أَمْ لَا يُشْرَبُ , كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ عِبَارَاتِهِمْ .

آجُرٌّ

الآْجُرُّ لُغَةً: الطِّينُ الْمَطْبُوخُ. 


وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ؛ إِذْ قَالُوا: هُوَ اللَّبِنُ الْمُحَرَّقُ.



الآْجُرُّ يُخَالِفُ الْحَجَرَ وَالرَّمْل فِي أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ بِالطَّبْخِ وَالصَّنْعَةِ، بِخِلاَفِهِمَا. وَيُخَالِفُ الْجِصَّ وَالْجِبْسَ أَيْضًا إِذْ هُمَا حَجَرٌ مُحَرَّقٌ.

آبِق

انْظُرْ: إِبَاق

الطعن 3916 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 138 ص 842

برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغــل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الديـن ، محمد محمـد الصياد نواب رئيس المحكمـة وهاني محمـد صميـدة .
------------

(1 ، 2) دعوى " شروط قبول الدعـوى : الصفة : تمثيل الدولة في التقاضى : صاحب الصفة في تمثيل وزارة الدفاع " .
(1) الوزيـر يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتباريـة لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون .
(2) وزير الدفاع . الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل القانوني لها أمام القضاء . المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما . تابعين للوزير . عدم جواز تمثيلهما للوزارة أمام القضاء . اختصامهما في الطعن بالنقض . غيـر مقبول . لرفعه على غير ذي صفة .
( 3 ، 4 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولايـة : ما يخرج عن ولاية جهة القضاء : أعمال السيـادة " .
 (3) أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وم 11 ق نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972.
(4) أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العاديـة بعناصر أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها وصدورها من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم . الهدف منها . مؤداه . عدم قابلية تلك الأعمال لأن تكون محلاً للتقاضي . علة ذلك .
( 5 ، 6 ) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " .
(5) الملكية الخاصة . عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . م 34 من الدستـور .
(6) عـدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها . م 805 مدنــى .
(7 ، 8 ) نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(7) تحويـل المال المملوك للأفراد إلى مال عام . مقتضاه . إدخاله في الملكيـة الخاصة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع ملكيته للمنفعة العامة . قانون نزع الملكية رقم 557 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكيـة العقارات للمنفعة العامة . تخصيص العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية . اتفاقه في الغايـة ونزع الملكيـة باتخاذ تلك الإجراءات .
(8) الاستيلاء على عقــار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثـره . احتفاظ صاحبه بحق ملكيته . مؤداه . أحقيته في استرداده أو الاستعاضـة عنه بالتعويض متى استحال رده .
(9) استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب " .
استيلاء القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية . اعتباره عملاً ماديـاً اقتضته مباشـرة العمليات الحربية . مؤداه . عدم اكتساب القائمين بذلك العمـل أو الجهة التابعين لها ثمـة حق دائم عليه . أثـره . لصاحب العقار الحق في استرداده بعد وضع الحرب أوزارها أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي ما لم تدخله الدولـة ضمن أعمال المنفعة العامة دون محاجاته بتعلق النزاع بأعمال السيـادة . علة ذلــــك .
(10 ،11) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بدعاوى الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب " .
(10) استيلاء إحدى وحدات القوات المسلحة على أرض الطاعن في نطاق عملياتها الحربية واقامتها مواقـع عسكريـة عليها ثم تقاعست عن ردها بعد أن أوفت الحرب مقصودها ودون اتخاذ الوسـائل القانونية لدرء وصمـة الغصب . مؤداه . اختصاص المحاكم العاديـة بنظر النزاع .
(11) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييـد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظــر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء الحرب وإقامة مواقـع عسكريـة عليها من أعمال السيادة وبمنأى عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه . مخالفـة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينهـا القانون .
2 - إذ كان وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ( رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة العسكرية وقائد الغرفة العاشرة دفاع جوى ) تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل تلك الـوزارة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن ( بالنقض ) المطروح غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
3 - لئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولـة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خـروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .
4 - لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لِما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .
5 - المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 - المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (ب) في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشـره - أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .
6 - مفاد نص المادة 805 من القانون المدني أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل .
7 - إن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية .
8 - الاستيلاء ( على عقار مملوك لأحد الإفراد دون اتباع الإجراءات القانونية ) يعتبــــر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغـم هذا الاستيـلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي .
9 - إذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعــات المدنيــة والتجاريــة في طلب استــرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه ، أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى طُلب .
10 - إذ كان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية سنة 1968 وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيوني استولت وحداتها على أرض الطاعن وأقامت عليها مواقع عسكرية بغرض الدفاع عن الوطن إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بـلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمـون عليها من الوسائـل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب والاعتداء على حق صانـه الدستور وحماه القانون مما تختص المحاكم بدفعه .
11 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء حرب 1967 / 1973 وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيـادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقـم ... لسنة 1995 مدنى ... الابتدائيـة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى إليه مبـلغ 315000 جنيه ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 18س و21ط بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1961 ... ، وإذ شغلها المطعون ضده الأول بصفته غصباً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المقررة قانوناً ، فإنه يحق له المطالبـة بتعويضه عن هذا الغصب ومن ثم أقام الدعوى . وبعد أن أودع الخبيـر الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف ... بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، وفيما عدا ذلك برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـــا .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أنهما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته صاحب الصفة في تمثيل وزارته وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقـــرر - في قضاء هذه المحكمـة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعــة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينهـا القانون ، لما كان ذلك ، وكان وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل تلك الـوزارة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن المطروح غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيـاً بنظر دعواه بالتعويض عن استيلاء القوات المسلحة على الأرض المملوكة له باعتبار أن هذا الاستيلاء من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها ، وذلك بالرغم من أن هذا الأمر يتعارض مع نصوص الدستور التي صانت الملكية الخاصة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضــه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولـة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خـروج هذه الأعمال من ولايـة المحاكم الإداريـة ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، ولئن كان يتعذر وضع تعريـف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لِما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه ، وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 - المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (ب) في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشـره - أن الملكية الخاصة مصونـــة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل ، وأن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومـــــن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، وأن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي . لما كان ذلك ، وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نــــزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عمـلاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه ، أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى ُطِلبَ ، وكان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية سنة 1968 وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيوني استولت وحداتها على أرض الطاعن وأقامت عليها مواقع عسكرية بغرض الدفاع عن الوطن إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بـلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمـون عليها من الوسائـل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب والاعتداء على حق صانـه الدستور وحماه القانون مما تختص المحاكم بدفعه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء حرب 1967 / 1973 وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيـادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ