(1) الوزيـر
يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى
وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتباريـة لجهة إدارية منها وإسناد صفة
النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون .
(2) وزير
الدفاع . الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل القانوني لها أمام القضاء . المطعون
ضدهما الثاني والثالث بصفتهما . تابعين للوزير . عدم جواز تمثيلهما للوزارة أمام
القضاء . اختصامهما في الطعن بالنقض . غيـر مقبول . لرفعه على غير ذي صفة .
( 3 ، 4 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولايـة
: ما يخرج عن ولاية جهة القضاء : أعمال السيـادة " .
(3) أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها .
سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم
يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . م 17 ق 46 لسنة
1972 بشأن السلطة القضائية وم 11 ق نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972.
(4) أعمال
السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العاديـة بعناصر أهمها الصبغة
السياسية البارزة فيها وصدورها من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم . الهدف منها
. مؤداه . عدم قابلية تلك الأعمال لأن تكون محلاً للتقاضي . علة ذلك .
( 5 ، 6 ) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة " .
(5) الملكية
الخاصة . عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . م 34 من الدستـور
.
(6) عـدم
جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها
. م 805 مدنــى .
(7 ، 8 ) نزع الملكية " نزع ملكية العقار
للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(7) تحويـل
المال المملوك للأفراد إلى مال عام . مقتضاه . إدخاله في الملكيـة الخاصة للدولة
أو أحد الأشخاص الاعتباريـة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع
ملكيته للمنفعة العامة . قانون نزع الملكية رقم 557 لسنة 1954 والقانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكيـة العقارات للمنفعة العامة . تخصيص العقار للمنفعة العامة
دون اتباع الإجراءات القانونية . اتفاقه في الغايـة ونزع الملكيـة باتخاذ تلك
الإجراءات .
(8) الاستيلاء
على عقــار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثـره .
احتفاظ صاحبه بحق ملكيته . مؤداه . أحقيته في استرداده أو الاستعاضـة عنه بالتعويض
متى استحال رده .
(9) استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات
لأغراض الحرب " .
استيلاء
القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون اتباع الإجراءات
القانونية . اعتباره عملاً ماديـاً اقتضته مباشـرة العمليات الحربية . مؤداه . عدم
اكتساب القائمين بذلك العمـل أو الجهة التابعين لها ثمـة حق دائم عليه . أثـره .
لصاحب العقار الحق في استرداده بعد وضع الحرب أوزارها أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي
ما لم تدخله الدولـة ضمن أعمال المنفعة العامة دون محاجاته بتعلق النزاع بأعمال
السيـادة . علة ذلــــك .
(10 ،11) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية :
اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بدعاوى الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض
الحرب " .
(10) استيلاء
إحدى وحدات القوات المسلحة على أرض الطاعن في نطاق عملياتها الحربية واقامتها
مواقـع عسكريـة عليها ثم تقاعست عن ردها بعد أن أوفت الحرب مقصودها ودون اتخاذ
الوسـائل القانونية لدرء وصمـة الغصب . مؤداه . اختصاص المحاكم العاديـة بنظر
النزاع .
(11) قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييـد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظــر الدعوى
معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء الحرب وإقامة
مواقـع عسكريـة عليها من أعمال السيادة وبمنأى عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها
عليه . مخالفـة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما
ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا
إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة
عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينهـا القانون .
2 - إذ كان وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل لها
أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ( رئيس الشعبة
الهندسية بقيادة المنطقة العسكرية وقائد الغرفة العاشرة دفاع جوى ) تابعين له ولا
صفة لهما في تمثيل تلك الـوزارة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن (
بالنقض ) المطروح غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
3 - لئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة
17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام
مجلس الدولـة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خـروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم
الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى
وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى
ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .
4 - لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا
أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة
فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق
وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها
والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج
فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لِما
يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه
صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .
5 - المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 - المقابلة لنص الفقرة الثانية من
المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (ب)
في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشـره - أن الملكية
الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون
.
6 - مفاد نص المادة 805 من القانون المدني أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه
إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض
عادل .
7 - إن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية
الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون
ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة
العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون
نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد
للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها
عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية
باتخاذ إجراءاته القانونية .
8 - الاستيلاء ( على عقار مملوك لأحد الإفراد دون اتباع الإجراءات
القانونية ) يعتبــــر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغـم هذا
الاستيـلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار
مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي .
9 - إذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير
مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك
للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل
ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها
ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن
يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون
أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن
بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير
عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى
مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر
المنازعــات المدنيــة والتجاريــة في طلب استــرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني
عليه ، أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى طُلب .
10 - إذ كان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية سنة 1968 وفى نطاق
حربها ضد العدو الصهيوني استولت وحداتها على أرض الطاعن وأقامت عليها مواقع عسكرية
بغرض الدفاع عن الوطن إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها
استمراراً لوضع بـلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمـون عليها من
الوسائـل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب والاعتداء على حق صانـه
الدستور وحماه القانون مما تختص المحاكم بدفعه .
11 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى
به بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة
على الأرض موضوع النزاع أثناء حرب 1967 / 1973 وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين
نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيـادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقـم ... لسنة 1995 مدنى ... الابتدائيـة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب
الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى إليه مبـلغ 315000 جنيه ، وقال
بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 18س و21ط
بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1961 ... ، وإذ شغلها المطعون ضده الأول بصفته غصباً
دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المقررة قانوناً ، فإنه يحق له المطالبـة بتعويضه
عن هذا الغصب ومن ثم أقام الدعوى . وبعد أن أودع الخبيـر الذى ندبته المحكمة
تقريره حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى
محكمة استئناف ... بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف
. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم
قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، وفيما عدا ذلك برفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيهـــا .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث
بصفتيهما أنهما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته صاحب الصفة في تمثيل وزارته وبالتالي
يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
وحيث إن هذا
الدفع في محله ، ذلك أن المقـــرر - في قضاء هذه المحكمـة – أن الوزير هو الذى
يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعــة لها أو يرفع عليها
من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ،
وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينهـا
القانون ، لما كان ذلك ، وكان وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع
والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين
له ولا صفة لهما في تمثيل تلك الـوزارة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن
المطروح غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
وحيث إن الطعن
فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أقام
قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيـاً بنظر دعواه بالتعويض عن استيلاء القوات
المسلحة على الأرض المملوكة له باعتبار أن هذا الاستيلاء من أعمال السيادة التي لا
يجوز للقضاء بسط رقابته عليها ، وذلك بالرغم من أن هذا الأمر يتعارض مع نصوص
الدستور التي صانت الملكية الخاصة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضــه .
وحيث إن هذا النعي
في محله ، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة
التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم
من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون
نظام مجلس الدولـة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خـروج هذه الأعمال من ولايـة
المحاكم الإداريـة ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح
في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف
على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، ولئن كان يتعذر وضع تعريـف جامع
مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال
الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة فيها لما يحيطها من
اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق
وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها
والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر
في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لِما يكتنفها من اعتبار سياسي
يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته
دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه ، وكان من المقرر بنص المادة 34 من
دستور 1971 - المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (ب) في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من
اليوم التالي لتاريخ نشـره - أن الملكية الخاصة مصونـــة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدني
على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون
وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل ، وأن تحويل المال المملوك
لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص
الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك
إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل
فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم
577 لسنة 1954 ومـــــن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة
العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل
حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ
إجراءاته القانونية ، وأن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار
محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك
ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي . لما كان
ذلك ، وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى
أحكام القانون الذى ينظم نــــزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك
للأفراد لا يعدو أن يكون عمـلاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل
ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها
ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن
يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون
أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن
بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير
عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى
مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر
المنازعات المدنية والتجارية في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني
عليه ، أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى ُطِلبَ ، وكان واقع الدعوى أن القوات
المسلحة المصرية سنة 1968 وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيوني استولت وحداتها على
أرض الطاعن وأقامت عليها مواقع عسكرية بغرض الدفاع عن الوطن إلا أنه وبعد أن أوفت
الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بـلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون
أن يتخذ القائمـون عليها من الوسائـل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب
والاعتداء على حق صانـه الدستور وحماه القانون مما تختص المحاكم بدفعه ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم اختصاص
المحكمة ولائياً بنظر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع
النزاع أثناء حرب 1967 / 1973 وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها
العسكرية عمل من أعمال السيـادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه لهذا السبب دون حاجة
إلى بحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ