الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 1862 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 30 ص 143


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------
إثبات "طرق الإثبات : الإقرار . حجية إقرار الوكيل".  وكالة " نطاق الوكالة".
إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره أليه . " مثال في بيع " .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 1966/8/8 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 1975/1/26 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 1974/2/10 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأراض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 1975/3/9 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1303 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/8/1966 الصادر من الشركة للمطعون ضده الأول عن الأرض المبينة به وبصحيفة الدعوى وبإقرار التنازل المؤرخ 10/2/1974 وبصحة ونفاذ هذا الإقرار الأخير، وقال بيانا لذلك إنه بموجب الإقرار المشار إليه تنازل له المطعون ضده الأول عن قطعة الأرض المذكورة والتي كان قد اشتراها من الشركة المطعون ضدها الثانية وتم التنازل لقاء مبلغ 2260 جنيه وتأكيدا للتنازل قدم المطعون ضده الأول طلبا للشركة المطعون ضدها الثانية بتنازله هذا وباستعداده لسداد المتأخر من الأقساط إلا أن المطعون ضده الأول حاول العدول عن تنازله فأقام الدعوى، بتاريخ 30/3/1975 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1788 سنة 92 ق وبتاريخ 28/1/1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض الفضاء رقم 137 ألف المبينة بالعقد لقاء ثمن مقداره 3200 جنيه وبصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض محل عقد البيع المذكور، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 639 سنة 50 ق وبتاريخ 14/6/1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الاستئناف أمامها أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 8/3/1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أن الثابت بعقد البيع المؤرخ 8/8/1968 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول، عدم جواز تنازل المشتري عن الأرض للغير إلا بعد موافقة الشركة الكتابية وأن الطاعن لم يقدم الموافقة الكتابية كما لم يصدر من الشركة ما يفيد هذه الموافقة، حال أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمحضر جلسة 26/1/1975 أمام محكمة أول درجة بأنها لا تمانع من حدوث هذا التنازل شريطة دفع كامل الثمن وهو ما أكدته في مذكرتها المقدمة لجلسة 9/5/1975، وإذ سدد لها كامل الثمن، فتحققت موافقتها على التنازل ولا يجوز لها أن تعدل عنها مما كان يتعين على المحكمة أن تعمل مقتضاها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعواه على سند من أنه لم يقدم ما يفيد موافقة الشركة الكتابية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8/8/1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى، حظر على الأخير التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية الصريحة على العقد بقبول التنازل وذلك لكي تحصل الشركة على حقوقها الثابتة في هذا العقد من المتنازل إليه، وكانت الكتابة المتطلبة في هذا الشأن هي للإثبات وكان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية قد قرر بمحضر جلسة 26/1/1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10/2/1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراه وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا في مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة في 9/3/1975 ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن، وإذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فإن موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب موافقة الشركة الكتابية على التنازل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن حال أن ما أقر به المحامي الحاضر عن الشركة يعد موافقة منها على التنازل على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن التعرض لموضوع الدعوى بما يعيبه أيضا بالقصور مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن


وحيث إن الطعن لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 984 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 29 ص 139


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------
- 1  شفعة "دعوى الشفعة . الخصوم فيها". صورية " إثبات الصورية".
بيع مشترى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدنى اثره عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني إثبات الشفيع صورية البيع لثاني مؤداه إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاني شرطه إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثاني مال دعوى الشفعة تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها .
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائما وهو الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة في البيع الأول.
- 2  صورية " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية في تقدير أدلة الصورية". نقض " أسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها مادام الاستخلاص سائغا المنازعة في ذلك جدل موضوعي .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود أقوال واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثاني من القرائن السائغة التي ساقها بمدوناته فإن تعييبه في هذا الاستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائما وهو الذي يعتد به في الشفعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 4361 سنة 82 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن الأول - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة والتسليم، وقال شرحا لدعواه إن المطعون ضده الثاني باع للطاعن الأول حصة شائعة قدرها 12 س، 7 ط شيوعا في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة مقابل ثمن قدره 3493.0 جنيه وإذ كان هو شريكا على الشيوع في ملكيته فقد أعلنهما بإنذار رسمي برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن وجميع الملحقات، وأودع الثمن خزينة المحكمة، وأقام الدعوى وتمسك الطاعن الأول بأنه باع الحصة موضوع النزاع إلى زوجته الطاعنة الثانية، أدخلها المطعون ضده الأول في الدعوى وطعن بصورية البيع الأخير، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين، قضت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6357 سنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 8/2/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون فيه استخلص صورية البيع الثاني من أقوال شاهدي الطاعن من أنهما لم يحضرا واقعة سداد الثمن رغم أنهما قررا بحضورهما واقعة تحرير عقد البيع وهو ما يؤكد جديته، كما أعتبر أن البيع الثاني غير نافذ في حق الشفيع رغم أنه صادر قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وهو ما كان يتعين معه أن توجه إجراءات الشفعة إلى البيع الثاني في مواعيده وبشروطه دون البيع الأول وأنه سواء كان البيع الثاني قد انعقد بين الزوجين أو كان هبة مستترة فإنه يمتنع الأخذ فيه بالشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة في البيع الأول فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا أدعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائما وهو الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة في البيع الأول. كما أن المقرر في قضائها أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية البيع الثاني من القرائن السائغة التي ساقها بمدوناته فإن تعييبه في هذا الاستخلاص يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويبقى البيع الأول قائما وهو الذي يعتد به في الشفعة وإن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

آدَابُ الْخَلَاءِ

انْظُرْ: قَضَاءَ الْحَاجَةِ

آجِنٌ

الْآجِنُ فِي اللُّغَةِ : اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَجَنَ الْمَاءُ , مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَعَدَ , إذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِسَبَبِ طُولِ مُكْثِهِ , إلَّا أَنَّهُ يُشْرَبُ , وَقِيلَ هُوَ مَا غَشِيَهُ الطُّحْلُبُ وَالْوَرَقُ . 
وَيَقْرَبُ مِنْ الْآجِنِ " الْآسِنُ " إلَّا أَنَّ الْآسِنَ أَشَدُّ تَغَيُّرًا بِحَيْثُ لَا يُقْدَرُ عَلَى شُرْبِهِ , وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا . 
وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْفِقْهِ مَا تَغَيَّرَ بَعْضُ أَوْصَافِهِ أَوْ كُلُّهَا بِسَبَبِ طُولِ الْمُكْثِ . 
سَوَاءٌ أَكَانَ يُشْرَبُ عَادَةً أَمْ لَا يُشْرَبُ , كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ عِبَارَاتِهِمْ .

آجُرٌّ

الآْجُرُّ لُغَةً: الطِّينُ الْمَطْبُوخُ. 


وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ؛ إِذْ قَالُوا: هُوَ اللَّبِنُ الْمُحَرَّقُ.



الآْجُرُّ يُخَالِفُ الْحَجَرَ وَالرَّمْل فِي أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ بِالطَّبْخِ وَالصَّنْعَةِ، بِخِلاَفِهِمَا. وَيُخَالِفُ الْجِصَّ وَالْجِبْسَ أَيْضًا إِذْ هُمَا حَجَرٌ مُحَرَّقٌ.

آبِق

انْظُرْ: إِبَاق

الطعن 3916 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 138 ص 842

برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغــل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الديـن ، محمد محمـد الصياد نواب رئيس المحكمـة وهاني محمـد صميـدة .
------------

(1 ، 2) دعوى " شروط قبول الدعـوى : الصفة : تمثيل الدولة في التقاضى : صاحب الصفة في تمثيل وزارة الدفاع " .
(1) الوزيـر يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتباريـة لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون .
(2) وزير الدفاع . الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل القانوني لها أمام القضاء . المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما . تابعين للوزير . عدم جواز تمثيلهما للوزارة أمام القضاء . اختصامهما في الطعن بالنقض . غيـر مقبول . لرفعه على غير ذي صفة .
( 3 ، 4 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولايـة : ما يخرج عن ولاية جهة القضاء : أعمال السيـادة " .
 (3) أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وم 11 ق نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972.
(4) أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العاديـة بعناصر أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها وصدورها من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم . الهدف منها . مؤداه . عدم قابلية تلك الأعمال لأن تكون محلاً للتقاضي . علة ذلك .
( 5 ، 6 ) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " .
(5) الملكية الخاصة . عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . م 34 من الدستـور .
(6) عـدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها . م 805 مدنــى .
(7 ، 8 ) نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(7) تحويـل المال المملوك للأفراد إلى مال عام . مقتضاه . إدخاله في الملكيـة الخاصة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع ملكيته للمنفعة العامة . قانون نزع الملكية رقم 557 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكيـة العقارات للمنفعة العامة . تخصيص العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية . اتفاقه في الغايـة ونزع الملكيـة باتخاذ تلك الإجراءات .
(8) الاستيلاء على عقــار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . غصب . أثـره . احتفاظ صاحبه بحق ملكيته . مؤداه . أحقيته في استرداده أو الاستعاضـة عنه بالتعويض متى استحال رده .
(9) استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب " .
استيلاء القوات المسلحة في زمن الحرب على عقار مملوك للأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية . اعتباره عملاً ماديـاً اقتضته مباشـرة العمليات الحربية . مؤداه . عدم اكتساب القائمين بذلك العمـل أو الجهة التابعين لها ثمـة حق دائم عليه . أثـره . لصاحب العقار الحق في استرداده بعد وضع الحرب أوزارها أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي ما لم تدخله الدولـة ضمن أعمال المنفعة العامة دون محاجاته بتعلق النزاع بأعمال السيـادة . علة ذلــــك .
(10 ،11) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بدعاوى الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب " .
(10) استيلاء إحدى وحدات القوات المسلحة على أرض الطاعن في نطاق عملياتها الحربية واقامتها مواقـع عسكريـة عليها ثم تقاعست عن ردها بعد أن أوفت الحرب مقصودها ودون اتخاذ الوسـائل القانونية لدرء وصمـة الغصب . مؤداه . اختصاص المحاكم العاديـة بنظر النزاع .
(11) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييـد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظــر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء الحرب وإقامة مواقـع عسكريـة عليها من أعمال السيادة وبمنأى عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه . مخالفـة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينهـا القانون .
2 - إذ كان وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ( رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة العسكرية وقائد الغرفة العاشرة دفاع جوى ) تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل تلك الـوزارة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن ( بالنقض ) المطروح غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
3 - لئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولـة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خـروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .
4 - لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لِما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .
5 - المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 - المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (ب) في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشـره - أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .
6 - مفاد نص المادة 805 من القانون المدني أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل .
7 - إن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية .
8 - الاستيلاء ( على عقار مملوك لأحد الإفراد دون اتباع الإجراءات القانونية ) يعتبــــر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغـم هذا الاستيـلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي .
9 - إذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعــات المدنيــة والتجاريــة في طلب استــرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه ، أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى طُلب .
10 - إذ كان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية سنة 1968 وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيوني استولت وحداتها على أرض الطاعن وأقامت عليها مواقع عسكرية بغرض الدفاع عن الوطن إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بـلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمـون عليها من الوسائـل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب والاعتداء على حق صانـه الدستور وحماه القانون مما تختص المحاكم بدفعه .
11 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء حرب 1967 / 1973 وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيـادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقـم ... لسنة 1995 مدنى ... الابتدائيـة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى إليه مبـلغ 315000 جنيه ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 18س و21ط بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1961 ... ، وإذ شغلها المطعون ضده الأول بصفته غصباً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المقررة قانوناً ، فإنه يحق له المطالبـة بتعويضه عن هذا الغصب ومن ثم أقام الدعوى . وبعد أن أودع الخبيـر الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف ... بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، وفيما عدا ذلك برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـــا .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أنهما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته صاحب الصفة في تمثيل وزارته وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقـــرر - في قضاء هذه المحكمـة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعــة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينهـا القانون ، لما كان ذلك ، وكان وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الدفاع والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل تلك الـوزارة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن المطروح غير مقبول لرفعه على غير ذي صفـة .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيـاً بنظر دعواه بالتعويض عن استيلاء القوات المسلحة على الأرض المملوكة له باعتبار أن هذا الاستيلاء من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها ، وذلك بالرغم من أن هذا الأمر يتعارض مع نصوص الدستور التي صانت الملكية الخاصة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضــه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولـة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خـروج هذه الأعمال من ولايـة المحاكم الإداريـة ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، ولئن كان يتعذر وضع تعريـف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإداريـة العادية أهمها تلك الصبغة السياسيـة البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيـة فهي تصدر من السلطة التنفيذيـة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسيـة سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لِما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه ، وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 - المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (ب) في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشـره - أن الملكية الخاصة مصونـــة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل ، وأن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما أورده قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومـــــن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، وأن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب فيظل صاحب العقار محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي . لما كان ذلك ، وكان استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذى ينظم نــــزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عمـلاً مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقى محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صاحبه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، ذلك أن هذا الاستيلاء وإن بررته ضرورات وقتية استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملياتها من سرعة ومفاجأة إلا أن أثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليه ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه ، أو الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي متى ُطِلبَ ، وكان واقع الدعوى أن القوات المسلحة المصرية سنة 1968 وفى نطاق حربها ضد العدو الصهيوني استولت وحداتها على أرض الطاعن وأقامت عليها مواقع عسكرية بغرض الدفاع عن الوطن إلا أنه وبعد أن أوفت الحرب مقصودها تقاعست عن ردها استمراراً لوضع بـلغ غايته وافتقد مبررات بقائه دون أن يتخذ القائمـون عليها من الوسائـل التي حددها القانون ما يدرأ عنها وصمة الغصب والاعتداء على حق صانـه الدستور وحماه القانون مما تختص المحاكم بدفعه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى معتبراً أن استيلاء القوات المسلحة على الأرض موضوع النزاع أثناء حرب 1967 / 1973 وإقامة مواقع عسكرية عليها بغرض تأمين نظام أعمالها العسكرية عمل من أعمال السيـادة ينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4487 لسنة 78 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 137 ص 836

جلسة 13 يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمـود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان بليــغ كمـال وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
(137)
الطعن 4487 لسنة 78 ق
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط : إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " .
(1) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . إعلانه لذوى الشأن وفق م 58 ق 49 لسنة 1977 . أثر ذلك . سريان ميعاد الطعن في القرار ولا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدوره . لازمه . وجوب تحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة المحددة قانوناً . التحقق من حصول إعلان الخصم أو نفى ذلك . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه . أن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة .
(2) استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة عدم إعلان المطعون ضده الأول بقرار الهدم المطعون عليه مرتباً على ذلك قضاءه بقبول طعنه شكلاً وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه . النعي عليه بمخالفته للقانون لإعلانه بالقرار دون أن يطعن عليه إلا بعد عام من إعلانه . جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( 3 ، 4 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل".
(3) الطاعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني .
(4) نعي الطاعنين على قرار الهدم محل الطعن لصدوره دون التوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة المختصة وخلوه من الأسباب وصدوره من غير الأعضاء الصادر بهم قرار المحافظ المختص برغم خلو الأوراق من ذلك القرار . نعى عارٍ عن الدليل . مؤداه . عدم قبوله .
(5) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف : جواز عدم تكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " .
المشرع . إلزامه محكمة الطعن وفق م 218 مرافعات أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين . الغرض منه . منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً . علة ذلك . منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان . انتفاء تلك العلة . حالاته . أن ترى محكمة الطعن رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه . مؤدى ذلك . جواز عدم تكليفها الطاعن باختصام آخرين . علة ذلك . الغاية من الإجراءات وضعها في خدمة الحق . انتفاء ذلك . أثره . انتفاء العلة من الإجراء .
(6) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف : جواز عدم تكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة " .
انتهاء محكمة الاستئناف لتأييد الحكم المستأنف . أثره . عدم جواز إلزامها باختصام أحد المحكوم عليهم . قضاء محكمة النقض برفض الطعن . مؤداه. النعي الوارد من النيابة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام مطعوناً عليها بالحكم المستأنف حال صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة . غير صحيح . مؤداه . عدم قبوله . علة ذلك . عدم تحقيق ذلك سوى مصلحة نظرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شـــأن تأجيـر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغنى عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون وكان التحقق من حصول إعلان الخصم ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها يقوم على اعتبارات سائغة .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول لم يعلن بالقرار المطعون عليه ورتب على ذلك قضاءه بقبول طعنه شكلاً وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعنون بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
4 - إذ كانت الأوراق قد خلت من القرار الذى أشار إليه الطاعنون بسببي الطعن ( أن قرار الهدم محل الطعن صدر دون أن يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة المختصة وخلا من الأسباب وصدر من غير الأعضاء الصادر بهم قرار المحافظ المختص ) ومن ثم يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
5 - إن المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين إلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً لغاية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان وهو ما ينتفى على سبيل القطع واليقين إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه فلا عليها إن أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين ذلك أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت انتفت العلة من الإجراء .
6 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن الحكم المستأنف جدير بالتأييد فلا عليها إن هي أمسكت عن اختصام أحد المحكوم عليهم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى رفض طعن الطاعنين ومن ثم فإن ما أثارته النيابة ( من أن الحكم قد شابه البطلان لعدم اختصام المحكوم عليها " .... " بالحكم المستأنف حال أنه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ) لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 2004 المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " طعناً على القرار رقم 10 لسنة 2003 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر والمتضمن ترميم العقار محل القرار بطلب الحكم بإلغائه وهدم العقار حتى سطح الأرض إذ لا يجدى فيه الترميم ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق استئناف المنصورة وبتاريخ30/1/2008 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك لأن المطعون ضده الأول قد أعلن بالقرار المطعون عليه ولم يقم بالطعن فيه إلا بعد أكثر من عام بما يكون معه طعنه غير مقبول إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الطعن شكلاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجيــر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ، وكان التحقق من حصول إعلان الخصم ونفى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها يقوم على اعتبارات سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده الأول لم يعلن بالقرار المطعون عليه ورتب على ذلك قضاءه بقبول طعنه شكلاً وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن القرار محل الطعن صدر دون أن يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة المختصة وخلا من الأسباب وصدر من غير الأعضاء الصادر بهم قرار المحافظ المختص بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من القرار الذى أشار إليه الطاعنون بسببي الطعن ومن ثم يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مبنى السبب المثار من النيابة أن الحكم قد شابه البطلان لعدم اختصام المحكوم عليها بالحكم المستأنف وهي " .... " حال أنه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المشرع لم يوجب في المادة 218 من قانون المرافعات على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجب اختصام أشخاص معينين إلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً لغاية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بعض الأحيان وهو ما ينتفى على سبيل القطع واليقين إذا كانت محكمة الطعن قد رأت رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا يغير الحكم المطعون فيه فلا عليها إن أمسكت عن تكليف الطاعن باختصام آخرين ذلك أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت انتفت العلة من الإجراء ، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن الحكم المستأنف جدير بالتأييد فلا عليها إن هي أمسكت عن اختصام أحد المحكوم عليهم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى رفض طعن الطاعنين ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1896 لسنة 75 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 136 ص 831

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ، ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : المعاهدات المصدق عليها والمنشورة " . معاهدات " أثر التصديق على المعاهدات " .
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . علة ذلك . م 151 دستور .
(2) قانون " سريان القانون من حيث الزمان" .
إحالة القانون تحديد نطاقه أو سريان التزاماته إلى بيان آخر . أثره . اعتبار هذا البيان جزء من القانون . شرطه . سريان ذلك البيان وقت نفاذ القانون .
(3) جمارك " تحديدها " . رسوم " الرسوم الجمركية " . قانون " سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
التشريع الجمركي المحدد للرسوم الجمركية . تكوينه من جزئين أولهما للأحكام والثاني للجداول المبينة للسلع المستوردة والرسوم المستحقة عنها . نشر أحكام القانون دون الجداول . مؤداه . انصراف نفاذ القانون إلى الأحكام فحسب . نفاذ الجداول المكملة للقانون لا يكون إلا من تاريخ نشرها .
(4) قانون " سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . معاهدات " منظمة التجارة العالمية " .
قصر نشر انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية على مجرد الانضمام لهذه الاتفاقية دون الجداول المكملة لها . مؤداه . عدم سريان هذه الجداول ونفاذها في مواجهة ذوي الشأن لعـــدم العلم . نشر الجداول في تاريخ لاحق على نشر الاتفاقية . أثره . اعتبارها نافذة من اليوم التالي لتاريخ نشرها . نشرها تحت مسمى استدراك . لا أثر له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره نشر الجداول حق للسلطة التنفيذية . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 151 من الدستور على أن ( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ) مفاده أن بمجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام .
2 - إذا ما أحال القانون في شأن تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر ، فيكون هذا البيان جزءاً من هذا القانون بما يتعين معه أن يكون هذا البيان سارياً وقت نفاذ القانون .
3 - إذ كان التشريع الجمركي المحدد للرسوم الجمركية مكوناً من جزئين الأول الأحكام والثاني الجداول التي تتضمن تعريفاً بالسلع المستوردة مقترنة بنسبة الرسوم المستحقة ويمثلان البند الجمركي الذى يرجع إليه في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة ، ويكون هذا البيان مع الأحكام هو القانون المعمول به بحيث إذا نشر القانون متضمناً الأحكام فحسب ، فإن نفاذه ينصرف إلى هذه الأحكام فقط بحيث لا تكون للجداول المرفقة بهذا القانون – والتي تعتبر تكملة للجزء الأول – أى أثر من حيث النفاذ إلا من تاريخ نشرها .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 15/6/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربيـة في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والـذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ 29/8/2002 ، فإنه من اليوم التالي تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقاً للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداثاً من شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت ضد المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2003 بطلب إلزامها بمبلغ .... والفوائد ، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خمس رسائل بلوكات رخام عن طريق جمارك بورسعيد منشأها من دولة الهند وإيطاليا وتركيا والبرتغال خلال عام 2002 وجميع تلك الدول موقعة على اتفاقية الجات ، وأن الفئة الجمركية لتلك السلعة 15% من قيمة الرسائل ابتداء من 1/1/2000 ، إلا أن الطاعنة امتنعت عن تطبيق الاتفاقية ، وطبقت عليه الفئة الجمركية 43% ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنفت المطعـــــون ضدها بالاستئناف رقم .. لسنة 45 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 8/12/2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ ...... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في طلباتها علـى سند من نفاذ اتفاقية الجات بمصر منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والذى نشر بالجريدة الرسمية في 12/6/1995 ولا ينال من ذلك أن الجداول الملحقة بها نشرت بتاريخ لاحق في 29/8/2002 باعتبار أن السلطة التنفيذية لها الحق في إصدار ما يلزم لتنفيذ القوانين ، في حين أن الاتفاقية رغم التصديق عليها من مجلس الشعب ، إلا أنها نشرت موادها دون الجداول المرفقة بها ، والتي نشرت فيما بعد بما يعنى نفاذها من هذا التاريخ الأخير .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 151 من الدستور على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة " مفاده أن بمجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام وبالتالي إذا مــا أحال القانون في شأن تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيــــان آخر ، فيكون هذا البيان جزءاً من هذا القانون بما يتعين معه أن يكون هذا البيان سارياً وقت نفاذ القانون . لما كان ذلك ، وكان التشريع الجمركي المحدد للرســــوم الجمركية مكوناً من جزئين الأول الأحكام والثاني الجداول التي تتضمن تعريفاً بالسلع المستوردة مقترنة بنسبة الرسوم المستحقة ويمثلان البند الجمركي الذى يرجع إليه في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة ، ويكون هذا البيان مع الأحكام هو القانون المعمول به بحيث إذا نشر القانون متضمناً الأحكام فحسب ، فإن نفاده ينصرف إلى هذه الأحكام فقط – بحيث لا تكون للجداول المرفقة بهذا القانون والتي تعتبر تكملة للجزء الأول – أي أثر من حيث النفاذ إلا من تاريخ نشرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 15/6/1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ 29/8/2002 ، فإنه من اليوم التالي تكون نافدة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقا للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداثاً من شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4910 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 135 ص 825

برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمـال وشريف سامى الكومـي نواب رئيس المحكمة.
-----------

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص الولائي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة . اشتمال الحكم في الموضوع حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن في الحكم الصادر في الموضوع . انسحابه بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . وجوب تصدى المحكمة لمسألة الاختصاص الولائي من تلقاء نفسها .
(3) حيازة " الحيازة الزراعية : ماهيتها " .
تعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بق الزراعة 53 لسنة 1966 التي تختص المحاكم بمنازعاتها . مقصوده . سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه وفق مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في ق المدني .
(4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري . باعتبار الارض الزراعية أرض مباني " .
ثبوت عـدم اتصال منازعة الطاعنين حول سيطرتهما على الأرض محل النـزاع وفــق مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني واقتصارها على أحقيتهما في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع تلك الأرض من عداد الأراضي الزراعية وشطبها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني حال أن البين من أحكام الكتاب الثالث من ق 53 لسنة 1966 والمضافة بق 116 لسنة 1983 أنها تتضمن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبار الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . مؤداه . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر تلك المنازعة وفق م 10/14 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . علة ذلك . وجوب قضاء محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها لمحاكم مجلس الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي .
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي . مؤداه . اقتصار مهمة المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .
2 - إن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويشتمل الحكم في الموضوع حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .
 3 - المقصود بتعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بقانون الزراعة 53 لسنة 1966 – والتي تختص المحاكم بمنازعاتها – هو مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني ، أي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه . وحيث إن البين من أحكام الكتاب الثالث من القانون سالف البيان والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 أنها تضمنت عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبرت الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .
4 - إذ كان ذلك وكانت المنازعة لا تتصل من قريب أو بعيد حول سيطرة الطاعن على الأرض محل النزاع وإنما تقتصر على أحقية الطاعن في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع الأرض محل التداعي من عداد الأراضي الزراعية وشطبها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني ، وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بسائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وفقاً لنص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمجلس الدولة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عملاً بحكم المادة 269 من قانون المرافعات فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضـاء العادي ولائياً بنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم باعتبار الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة غير زراعية ورفعها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني لأنهما حائزان للأرض موضوع الدعوى ضمن مساحة أكبر تم البناء عليها ، وفقدت هذه الأرض مصدري الري والصرف الخاصين بها كما أنها محاطة بالمباني والطرق الإسفلتية من جميع الجهات مما يتعذر معه زراعتها وما زالت مقيدة بسجل خدمات الجمعية التابعة لها باعتبارها أرضاً زراعية ولذلك أقاما الدعوى ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإسقاط مساحة 13 ط 1 ف من حيازة المدعيين بالجمعية الزراعية المختصة ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنفة . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصـوم والنيابة العامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، ولما كانت مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويشتمل الحكم في الموضوع حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان المقصود بتعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بقانون الزراعة 53 لسنة 1966 – والتي تختص المحاكم بمنازعاتها – هو مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدني ، أي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التي يحوزها باسمه ولحسابه . وحيث إن البين من أحكام الكتاب الثالث من القانون سالف البيان والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 أنها تضمنت عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبرت الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . وإذ كان ذلك وكانت المنازعة لا تتصل من قريب أو بعيد حول سيطرة الطاعن على الأرض محل النزاع وإنما تقتصر على أحقية الطاعن في طلب استصدار قرار من وزير الزراعة برفع الأرض محل التداعي من عداد الأراضي الزراعية وشطبها من سجل 2 خدمات زراعي واعتبارها أرض مباني ، وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بسائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وفقاً لنص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمجلس الدولة بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن . لمــا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عملاً بحكم المادة 269 من قانون المرافعات فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ