جلسة 13 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائـب رئيس المحكمة
، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليـغ كمـال
ورمضان السيد عثمـان نواب رئيس المحكمة.
-----------
(133)
الطعن 8877 لسنة 64 ق
(1)
تنفيذ " . منازعات التنفيذ الموضوعية " . دعوى": دعوى عدم الاعتداد
بمحضر التسليم " .
دعوى عدم
الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم . ماهيتها . منازعة موضوعية في التنفيذ
. مقصودها . فصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم .
(2) تنفيذ": منازعات التنفيذ الموضوعية " " استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ
" .
انتهاء الحكمين الصادرين من محكمة أول
درجة في الدعويين صحيحاً بتكييفه للمنازعة فيهما بأنها منازعة تنفيذ موضوعية مرتباً
على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بمحضري التسليم المبينين بالأوراق تنفيذاً للحكم
الصادر للطاعنة . مؤداه . اختصاص محكمة الاستئناف باستئنافهما باعتبارهما صادرين
في منازعة تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفق الثمن المسمى بعقد البيع
محل الحكم المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وتكييفه للمنازعة بأنها منازعة تنفيذ وقتية وقضاؤه بعدم
اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف عنها وإحالتها لمحكمة ابتدائية لنظرها
بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون . اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية
بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت
قيمتها . م 277 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مؤداه . وجوب إحالة النزاع
الراهن لتلك المحكمة التزاماً بذلك النص المعدل . امتناع التحدي بوجوب تصحيح محكمة
النقض أسباب الحكم دون نقضه باعتباره قد انتهى لنتيجة صحيحة . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم
الذى تم تنفيذاً لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم .
2- إذ كان البين من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمي
... لسنـة 1986 ، ... لسنة 1990 مدنى ... الجزئية بتاريخ .. / .. / 1987 ، ../ ../1992
أنهما انتهيا صحيحاً إلى تكييف المنازعة في الدعويين بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ،
ورتبا على ذلك قضاءهما بعدم الاعتداد بمحضري التسليم المؤرخين ../ ../1986 ، ../ ../1990
تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى ... لسنة 1975 مدنى كلي ... ، فإن
استئناف هذين الحكمين يكون إلى محكمة الاستئناف باعتبار أنهما صادران في منازعة
تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفقاً للثمن المسمى بعقد البيع محل الحكم
المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وكيف المنازعة على أنها منازعة تنفيذ وقتية وقضى بعدم اختصاصها بنظر
الاستئناف عنها وأحالتها إلى محكمة .... الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . وحيث إن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر
استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت
قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لأحكام المادة 277 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ،
ومن ثم يتعين الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية التزاماً بالنص
الجديد ولا يقال إنه كان على محكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه باعتباره
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . فذلك لا يجوز إلا في حالة أن تكون النتيجة التي انتهى
إليها الحكم صحيحة وفقاً للقانون الساري وقت صدوره ، فيكون النعي عليه وقت رفع
الطعن غير مقبول ويؤدى إلى عدم قبول الطعن ، وهو ما لا يتوافر في شأن الطعن الماثل
ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم خاطئة فلا سبيل لتصحيحها بغير نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى ... لسنة 1986
مدنى ... الجزئية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ../
../1986 واعتباره كأن لم يكن لبطلان الحكم المنفذ به الصادر في الدعوى .. لسنة
1975 مدنى كلى ... وكذلك بطلان إجراءات التنفيذ لعدم إعلانه بالسند التنفيذي ،
وبتاريخ ../../1987 حكمت المحكمة – في منازعة تنفيذ موضوعية – بالطلبات . كما أقام
المطعون ضده الدعوى .. لسنة 1990 مدنى ... الجزئية على الطاعنة انتهى فيها إلى طلب
عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ../ ../1990 واعتباره كأن لم يكن لانعدام الحكم
المنفذ به وبطلان إعلانه بالسند التنفيذي ، وبتاريخ ../ ../1992 حكمت المحكمة في منازعة
تنفيذ موضوعية بالطلبات . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى الأولى .. لسنة
1986 مدنى ... الجزئية لدى محكمة استئناف ... " مأمورية ... "
بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق ، واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .. لسنة 20 ق
كما استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى الثانية .... لسنة 1990 مدنى ....
الجزئية بالاستئناف .... لسنة 25 ق ، وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة قضت المحكمة
بتاريخ .../ ../1994 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئنافات وبإحالتها إلى محكمة
..... الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة
– في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فـــي تطبيقه ذلك
أن الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمي .... لسنة 1986 ، ... لسنة
1990 مدنى .... الجزئية انتهيا إلى تكييف المنازعة في كل منهما على أنها منازعة
تنفيذ موضوعية وليست وقتية وقضى فيهما على هذا الأساس فيكون استئناف هذين الحكمين
أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن قيمة النزاع خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أن الحكم
المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الاستئنافات وإحالتها
إلى محكمة بنها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية لكون المنازعة في الدعويين
منازعة تنفيذ وقتية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى عدم الاعتداد
بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم هي منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن
تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم . لما كان ذلك ،
وكان البين من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمي ... لسنة 1986
، .... لسنة 1990 مدنى .... الجزئية بتاريخ .../ ../1987 ، .../ ../1992 أنهما
انتهيا صحيحاً إلى تكييف المنازعة في الدعويين بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ، ورتبا
على ذلك قضاءهما بعدم الاعتداد بمحضري التسليم المؤرخين ../ ../1986 ، ../ ../1990
تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى ... لسنة 1975 مدنى كلى ... ، فإن
استئناف هذين الحكمين يكون إلى محكمة الاستئناف باعتبار أنهما صادران في منازعة
تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفقاً للثمن المسمى بعقد البيع محل الحكم
المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وكيف المنازعة على أنها منازعة تنفيذ وقتية وقضى بعدم اختصاصها بنظر
الاستئناف عنها وإحالتها إلى محكمة ..... الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . وحيث إن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر
استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت
قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لأحكام المادة 277 من
قانون المرافعات
وحيث إن
مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في المعدلة
بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ، ومن ثم يتعين
الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية التزاماً بالنص الجديد ولا يقال
إنه كان على محكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه باعتباره قد انتهى إلى
نتيجة صحيحة .. فذلك لا يجوز إلا في حالة أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم
صحيحة وفقاً للقانون الساري وقت صدوره ، فيكون النعي عليه وقت رفع الطعن غير مقبول
ويؤدى إلى عدم قبول الطعن ، وهو ما لا يتوافر في شأن الطعن الماثل ذلك أن النتيجة
التي انتهى إليها الحكم خاطئة فلا سبيل لتصحيحها بغير نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ