الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018

الطعن 8877 لسنة 64 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 133 ص 815

جلسة 13 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليـغ كمـال ورمضان السيد عثمـان نواب رئيس المحكمة.
-----------
(133)
الطعن 8877 لسنة 64 ق
(1) تنفيذ " . منازعات التنفيذ الموضوعية " . دعوى": دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم " .
دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم . ماهيتها . منازعة موضوعية في التنفيذ . مقصودها . فصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم .
(2) تنفيذ": منازعات التنفيذ الموضوعية " " استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ " .
انتهاء الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين صحيحاً بتكييفه للمنازعة فيهما بأنها منازعة تنفيذ موضوعية مرتباً على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بمحضري التسليم المبينين بالأوراق تنفيذاً للحكم الصادر للطاعنة . مؤداه . اختصاص محكمة الاستئناف باستئنافهما باعتبارهما صادرين في منازعة تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفق الثمن المسمى بعقد البيع محل الحكم المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتكييفه للمنازعة بأنها منازعة تنفيذ وقتية وقضاؤه بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف عنها وإحالتها لمحكمة ابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون . اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . م 277 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مؤداه . وجوب إحالة النزاع الراهن لتلك المحكمة التزاماً بذلك النص المعدل . امتناع التحدي بوجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم دون نقضه باعتباره قد انتهى لنتيجة صحيحة . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم .
2- إذ كان البين من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمي ... لسنـة 1986 ، ... لسنة 1990 مدنى ... الجزئية بتاريخ .. / .. / 1987 ، ../ ../1992 أنهما انتهيا صحيحاً إلى تكييف المنازعة في الدعويين بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ، ورتبا على ذلك قضاءهما بعدم الاعتداد بمحضري التسليم المؤرخين ../ ../1986 ، ../ ../1990 تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى ... لسنة 1975 مدنى كلي ... ، فإن استئناف هذين الحكمين يكون إلى محكمة الاستئناف باعتبار أنهما صادران في منازعة تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفقاً للثمن المسمى بعقد البيع محل الحكم المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف المنازعة على أنها منازعة تنفيذ وقتية وقضى بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف عنها وأحالتها إلى محكمة .... الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . وحيث إن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لأحكام المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ، ومن ثم يتعين الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية التزاماً بالنص الجديد ولا يقال إنه كان على محكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه باعتباره قد انتهى إلى نتيجة صحيحة . فذلك لا يجوز إلا في حالة أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة وفقاً للقانون الساري وقت صدوره ، فيكون النعي عليه وقت رفع الطعن غير مقبول ويؤدى إلى عدم قبول الطعن ، وهو ما لا يتوافر في شأن الطعن الماثل ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم خاطئة فلا سبيل لتصحيحها بغير نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى ... لسنة 1986 مدنى ... الجزئية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ../ ../1986 واعتباره كأن لم يكن لبطلان الحكم المنفذ به الصادر في الدعوى .. لسنة 1975 مدنى كلى ... وكذلك بطلان إجراءات التنفيذ لعدم إعلانه بالسند التنفيذي ، وبتاريخ ../../1987 حكمت المحكمة – في منازعة تنفيذ موضوعية – بالطلبات . كما أقام المطعون ضده الدعوى .. لسنة 1990 مدنى ... الجزئية على الطاعنة انتهى فيها إلى طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ../ ../1990 واعتباره كأن لم يكن لانعدام الحكم المنفذ به وبطلان إعلانه بالسند التنفيذي ، وبتاريخ ../ ../1992 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بالطلبات . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى الأولى .. لسنة 1986 مدنى ... الجزئية لدى محكمة استئناف ... " مأمورية ... " بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق ، واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .. لسنة 20 ق كما استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى الثانية .... لسنة 1990 مدنى .... الجزئية بالاستئناف .... لسنة 25 ق ، وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة قضت المحكمة بتاريخ .../ ../1994 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئنافات وبإحالتها إلى محكمة ..... الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فـــي تطبيقه ذلك أن الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمي .... لسنة 1986 ، ... لسنة 1990 مدنى .... الجزئية انتهيا إلى تكييف المنازعة في كل منهما على أنها منازعة تنفيذ موضوعية وليست وقتية وقضى فيهما على هذا الأساس فيكون استئناف هذين الحكمين أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن قيمة النزاع خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الاستئنافات وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية لكون المنازعة في الدعويين منازعة تنفيذ وقتية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم هي منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعويين رقمي ... لسنة 1986 ، .... لسنة 1990 مدنى .... الجزئية بتاريخ .../ ../1987 ، .../ ../1992 أنهما انتهيا صحيحاً إلى تكييف المنازعة في الدعويين بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ، ورتبا على ذلك قضاءهما بعدم الاعتداد بمحضري التسليم المؤرخين ../ ../1986 ، ../ ../1990 تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الطاعنة في الدعوى ... لسنة 1975 مدنى كلى ... ، فإن استئناف هذين الحكمين يكون إلى محكمة الاستئناف باعتبار أنهما صادران في منازعة تنفيذ موضوعية قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وفقاً للثمن المسمى بعقد البيع محل الحكم المنفذ به وخلو الأوراق من الضريبة المستحقة على المبيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف المنازعة على أنها منازعة تنفيذ وقتية وقضى بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف عنها وإحالتها إلى محكمة ..... الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . وحيث إن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لأحكام المادة 277 من قانون المرافعات
   وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ، ومن ثم يتعين الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية التزاماً بالنص الجديد ولا يقال إنه كان على محكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه باعتباره قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .. فذلك لا يجوز إلا في حالة أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة وفقاً للقانون الساري وقت صدوره ، فيكون النعي عليه وقت رفع الطعن غير مقبول ويؤدى إلى عدم قبول الطعن ، وهو ما لا يتوافر في شأن الطعن الماثل ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم خاطئة فلا سبيل لتصحيحها بغير نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 1066 لسنة 72 ق جلسة 1 / 6 / 2003


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ طلعــــت أميــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عـــزت البندارى ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفـى " نواب رئيس المحكمة " وحسام قــرنـى
ورئيس النيابة السيد / محمد سامى
وأمين السر السيد / سعد رياض
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 1 من ربيع الأخر سنة 1424هـ الموافق 1 من يونية سنة 2003م
        أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1066 لسنة 72 ق
 المرفـوع مــن :
رئيس مجلس الإدارة لشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا  لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
............
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
الـوقـائــع
        في يوم 15/5/2002 طعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف ـ مأمورية المنيا ـ الصادر بتاريخ 4/4/2002 فى الاستئناف رقم 90 سنة 38 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 28/5/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
         ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/5/2003 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
        بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
....  ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 865 لسنة 2001 المنيا الابتدائية على الطاعنة ( شركة مطاحن مصر الوسطى ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته . وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ، وأحيل إلى التقاعد فى 20/11/2000 وله رصيد أجازات ، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط وامتنعت دون وجه حق عن صرف مـــا يستحقه عن باقي الرصيد رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 45/3 من قانون العمل فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 28/11/2001 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هـذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ( مأمورية المنيا ) بالاستئناف رقم 90 لسنة 38 ق ، وبتاريخ 4/4/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86ر3296 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أنه ـ وفقاً للمادة 70 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وإعمالاً لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى خصوص المادة 45/3 من قانون العمل ـ يشترط لاستحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته ـ فيما جاوز ثلاثة أشهر من الرصيد ـ أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل ، وهو ما يقع عبء إثباته على العامل ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر رغم عدم ثبوت أن الحرمان منها كان راجعاً إلى الشركة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " وفى الفقــرة الأولى مـن المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصــة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص " وفى الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه " كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكـام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 14/6/1995 القرار رقم 205 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص أجازات العامل بأن نصت فى المادة 72 منها على صرف مقابل نقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب ، دون أن تضع قيداً على حق العامل فى اقتضائه ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للتحدى بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى خصوص المادة 45/3 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالأجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة ، ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفـويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر . تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه لا يكون له أثر فى استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة فى لائحة الشركة . وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول إن الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته أن مصدر الحق المطالب به هو القانون وليس عقد العمل فى حين أن علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام هى علاقة تعاقدية وإن القرار الصادر بالتعيين يعتبر بمثابة عقد عمل ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر على أنه لا يشترط لاستحقاقه أن يتقدم العامل بطلب للحصول على أجازاته ويرفضه رب العمل ، وهى أسباب سائغة لها مأخذها من لائحة نظام العاملين بالشركة ، وتكفى لحمل قضائه ، فإن ما أورده بأسبابه الأخرى فى خصوص مصدر الحق المطالب به لم يكن إلا استطراداً زائداً يستقيم الحكم بدونه ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لــذلــك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 1706 لسنة 80 ق جلسة 12 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 132 ص 807

برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، فيصــل حرحـش وخـالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------
(1 ، 2) دعوى ": بطلان صحيفة الدعوى " .
(1) صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها . الحكم ببطلانها . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها . زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها . جواز تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك .
(2) القضــــاء ببطلان صحيفة الدعوى . عدم تضمنه قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها سواء كان ذلك أمام محكمة أول أو ثان درجة .
(3 ، 4) استئناف " آثار الاستئناف : التصدي للموضوع " .
(3) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز نظرها الموضوع . وجوب وقوفها عند القضاء بالبطلان . قضاؤها في الموضوع قضاء وارد على غير خصومة .
 (4) قضاء محكمة الاستئناف في استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم توقيعها من محامٍ . إقامة الطاعن استئنافاً آخر عن ذات الحكم في الدعوى الأصلية للقضاء بطلباته فيها بقالة أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة فصل في شكل الدعوى دون موضوعها . اعتبار ذلك الاستئناف الثاني وارداً على غير محل . علة ذلك . القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى . إزالته كافة الآثار المترتبة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جـواز نظر ذلك الاستئناف الثاني لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول . اتفاقه في النتيجة مع القضاء بعدم قبوله لوروده على غير محل . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول بقالة أن ذلك الحكم الأخير شكلي لم ينظر الموضوع فضلاً عن اختلاف الموضوع في كل من الاستئنافين . غير مقبول .
(5 ، 6) " . سجل عيني " ميعاد سريانه : أثر صدور قرار وزير العدل بسريانه أثناء نظر الدعوى " " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
(5) الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الـواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العيني أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المـادتان 32 ، 33 من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضـاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(6) إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريـانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مُغفِلاً أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى يقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، وإن كـان ذلك لا يمنع من تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
2 - القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما في ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
3 - إذا قضت محكمة الاستئنـاف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجـة الأولى فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً علـى غير خصومـة .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت في الاستئناف رقم .. سنة 38 ق طنطا المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجـة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمامها وفى موضوع الاستئناف المقام من الطاعن برقم .... سنة 38 ق طنطا عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بندب خبير ، فأقام الطاعن استنئافاً آخر برقم ... سنة 40 ق طنطا ــ مأمورية شبين الكوم ـــ عن الحكم في الدعوى الأصليـة طالباً القضاء بطلباته فيها مستنداً إلى أن الحكم في استئناف المطعون ضده فصل في شكل الدعوى دون موضوعها ، في حين أن القضاء ببطلان صحيفتها يزيل كافة الآثار المترتبة عليها ولا يبقى بعده خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصـل فيهـا ، من ثم يكون الاستئناف الثاني المقام من الطاعن وارداً على غير محل . وإذ كان الحكم المطعون فيـه قضى بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لسابقة الفصل فيه في استئنافه السابق ، فإن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الاستئناف لوروده على غير محل وبالتالي فإن نقض الحكم لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ويصبح النعي عليه بهذا السبب غير مقبول .
5 - إن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجــــــل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم .
6 - إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مباني وكانت القرية الكائن بهـا هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العيني سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالهــا وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... سنة 2001 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من مساحة 19ط المؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/10/1999 بما عليها من مبان والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم تأسيسـاً على انتهاء مدة إيجارها في 1/10/2000 . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع وما عليه من مبان والمملوك له بالعقد المسجل رقم ... سنة 2001 شهر عقاري شبين الكوم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية عن مساحة 18ط فقط وفى الدعـوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون ضده لمساحة القيراط الباقي بما عليه من مباني . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... سنة 38 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... سنة 38 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 9/5/2006 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى الأصلية وفي الاستئناف الثاني بندب خبير ، فأقام الطاعن استئنافاً آخر برقم .... سنة 40 ق أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بطلباته في الدعوى الأصلية ، ضمت المحكمة هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 7/12/2009 قضت في الاستئناف الأخير برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئنـــاف الأول بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 38 ق . طـعن الطاعن في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها علـى الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف الثـاني رقم .... سنة 40 ق المرفوع منه لسابقة الفصل فيه في استئنافه الأول رقم ... سنة 36 ق بتاريخ 9/5/2006 رغم أن هذا الحكم الأخير حكم شكلي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وبطلان صحيفة الدعوى الأصلية دون أن يتطرق للموضوع ، فضلاً عن اختلاف الموضـوع في كل من الاستئنافين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقــــــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى يقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، وإن كـان ذلك لا يمنع من تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك ، ذلك أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما في ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية ، وعلى ذلك فإذا قضت محكمة الاستئنـاف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومـة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت في الاستئناف رقم 832 سنة 38 ق طنطا المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمامها وفى موضوع الاستئناف المقام من الطاعن برقم .. سنة 38 ق طنطا عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بندب خبير ، فأقام الطاعن استنئافاً آخر برقم .... سنة 40 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " عن الحكم في الدعوى الأصلية طالباً القضاء بطلباته فيها مستنداً إلى أن الحكم في استئناف المطعون ضده فصل في شكل الدعوى دون موضوعها ، في حين أن القضاء ببطلان صحيفتها يزيل كافة الآثار المترتبة عليها ولا يبقى بعده خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصـل فيهـا ، من ثم يكون الاستئناف الثاني المقام من الطاعن وارداً على غير محل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لسابقة الفصل فيه في استئنافه السابق ، فإن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الاستئناف لوروده على غير محل وبالتالي فإن نقض الحكم لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ويصبح النعى عليه بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضده في الدعوى الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة واحد قيراط وما عليه من مباني أي أن محلها حق عيني عقاري ، وإذ لم يقيد المطعون ضده دعواه الفرعية بالسجل العيني ولم يضمنها طلب التغيير في بياناته رغم أن القرية الكائن بها العقار تخضع لأحكام قانون السجل العيني فتكون الدعوى غير مقبولـة ، وإذ كان هذا النعي يتعلق بسبب قانوني عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ لم يلتزم الحكــــم المطعــــون فيه ذلك وقضى في الموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجــــــل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباته بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصيين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أى حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مباني وكانت القرية الكائن بهـا هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أنالمحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العيني سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالها وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص ، بما يترتب عليه القضـاء في موضوع الاستئناف رقم .... سنة 38 ق المقام من الطاعن عن الحكم في الدعوى الفرعية بإلغائه وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة لاتخاذ شئونها فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15145 لسنة 79 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 130 ص 794

جلسة 5 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالــــد مدكـور وبهـــاء صالح .
---------
(130)
الطعن 15145 لسنة 79 ق
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون في الخارج : أجر : العلاوات الدورية : تقادم العلاوة الدورية " .
(1) العاملون في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من جهة عملهم الأصلية . استحقاقهم العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة . قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 .
(2) مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي . اتصافه بالدورية والتجدد . م 375/1 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءاً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه العلاوة " لا تصرف للفئات الآتية ( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) . (ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة . (جـ) العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب . ( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) " وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـ وهي فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم ، بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عملهم الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ــــ وبما لا تمارى فيه الطاعنة ــــ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
2ـــــ مؤدى النص في المادة 375 من القانون المدني أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد . أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك فإن العلاوات الخاصة عن فترة عمل المطعون ضده من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وفقاً للقوانين المتعاقبة في هذا الخصوص وقرارات وزير المالية بقواعد صرف العلاوات المذكورة تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يتم إضافتها إلى الأجر . وكان قضاء الحكم المطعون فيه بهذه العلاوات مقرر لحق المطعون ضده فيها فإن هذا الحق يبقى له سببه ووصفه ويسرى عليه التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة .... ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له قيمة العلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الامتناع عن الصرف وحتى الفصل في الدعوى ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وشغل وظيفة مدير محطة اليابان في الفترة من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 بموجب القرار الصادر بتاريخ 17/8/1999 ، وإذ امتنعت عن صرف العلاوة المستحقة له عن الفترة المذكورة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2007 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده قيمة العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الامتناع عن صرفها حتى تاريخ الحكم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق القاهرة . دفعت الطاعنة بسقوط الحق في الفروق المالية بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 375 من القانون المدني ، وبتاريخ 19/7/2009 قضت المحكمة برفض الدفع وإلغاء الحكم فيما قضى به من فوائد قانونية وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 3 من قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 حظرت صرف العلاوات الخاصة لفئات العاملين التي نصت عليهم إلا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل مما مقتضاه عدم صرف هذه العلاوات بأثر رجعى إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بصرف العلاوات الخاصة للمطعون ضده عن فترة عمله بالخارج السابقة على استلامه العمل بالداخل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك لما كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءاً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه العلاوة " لا تصرف للفئات الآتية ( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) . (ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة . (جـ) العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب . ( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) " وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـــــ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ــــــ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم ، بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عملهم الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ـ وبما لا تمارى فيه الطاعنة ـ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده في العلاوة متجدد إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بمقولة إن العلاوة الخاصة ليست من الحقوق الدورية المتجددة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين .... والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد . أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن العلاوات الخاصة عن فترة عمل المطعون ضده من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وفقاً للقوانين المتعاقبة في هذا الخصوص وقرارات وزير المالية بقواعد صرف العلاوات المذكورة تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يتم إضافتها إلى الأجر . وكان قضاء الحكم المطعون فيه بهذه العلاوات مقرر لحق المطعون ضده فيها فإن هذا الحق يبقى له سببه ووصفه ويسرى عليه التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 11 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما زاد عن قيمة العلاوات الخاصة عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 778 لسنة 67 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 129 ص 787

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنـداري نـائـب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري ، أحمد شكري نواب رئيس المحكمـة وخالــــد مدكـــــور .
------------

(1 ـــ 5) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل : ترقية : الترقية داخل الربط المالي ".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . هو السلطة المهيمنة على شئونه والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضه ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . م 11 ق 17 لسنة 1976 .
(2) ترقيـة العاملــين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالأقدمية أو بالاختيار . شرطها . أن تكون لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ومستوفياً شروط شغلها . م 16 من اللائحة .
(3) العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . جواز ترقيتهم داخل الربط المالي دون أن يترتب على ذلك آثار الترقية المتمثلة في العلاوة والأقدمية . م 17 من اللائحة .
(4) منح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المرقين سابقاً داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية دون تعديل أقدميتهم . أثره . الاعتداد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت دخول الربط المالي . م 157 من اللائحة .
(5) الترقية بالاختيار للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي عند التساوي في الكفاية . وجوب التقيد بالأقدمية . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة استناداً إلى تقرير الخبير لأقدميته من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."
2 ــــ مؤدى النص في المادة 16 من لائحة نظام العاملين ( بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار .
3 ـــ مفاد النص في المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالئ العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي .
4 ـــ مفاد النص في المادة 157 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة في 29/6/1986 والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـ ومنهم المطعون ضده ـ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالئ الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالئ والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة .
5 ـــ إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده رقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على مـــــا يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال .... الابتدائية على الطاعن ـ بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة .... ـ بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الرابعة داخل المستوى الثاني اعتباراً من 21/3/1990 أسوة بزملائه المسترشد بهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن في 4/10/1964 ، وتدرج في الوظائف إلى أن شغل وظيفة مراجع أول حسابات بالفئة المالية الخامسة داخل المستوى الثالث في حركة الترقيات التي أجراها الطاعن في 30/6/1984 ، وإذ تخطاه في الترقية إلى الفئة الرابعة داخل المستوى الثاني في حركة الترقيات التي أجراها في 21/3/1990 وقام بترقية من هم أحدث منه وأقل كفاءة بالرغم من استيفائه شروط الترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 21/3/1990 وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وجملتها مبلغ 972 .312 جنيه على أن يخصم منها الاستقطاعات القانونية عند الصرف . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 28/5/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لمواد لائحة نظام العاملين السارية بتاريخ 29/6/1986 يكون تحديد أقدمية المرقين داخل الربط المالي الواحد هو تاريخ دخولهم الربط ابتداءً وليس من تاريخ الترقية داخله ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحدث من المسترشد به الوحيد / .... في دخوله للربط المالي للدرجة الثالثة " الفئة السابعة " وذلك لحصول الأول عليها في 31/12/1971 بينما حصل عليها الأخير في 30/12/1969 وكان الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة على ما ورد بتقرير الخبير من أن العبرة بتاريخ الترقية إلى الفئة الخامسة ملتفتاً عما وضعه البنك من قواعد في هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ... " وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 ونصت المادة 16 منها على أن " تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ويُشترط في المُرقى أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية ... " بما مؤداه أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلـى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير وحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1997 أن مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد وضع قواعد تكميلية للترقية في 21/6/1982 بإضافة فقرة أخيرة للمادة 17 من ذات اللائحة نصت على أن " ... ويجوز الترقية إلى الوظائف المتدرجة داخل كل ربط مالي على النحو الوارد بجداول وصف الوظائف المعتمدة ودون أن يترتب على ذلك منح علاوة ترقية أو تعديل الأقدمية . " بما مفاده أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالي العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي . وكان البين من الأوراق أن الطاعن رقى المطعون ضده للفئة الخامسة في حركة الترقيات سالفة الذكر دون أن يمنحه علاوة الترقية أو يعدل أقدميته ، ثم أصدر في 29/6/1986 لائحة جديدة والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 نصت المادة 157 منها على أن " يُعاد تدرج أجور العاملين الذين سبق ترقيتهم إعمالاً لقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد ولم يحصلوا على علاوة ترقية باحتساب علاوة ترقية لهم بفئة العلاوة المستحقة في تاريخ مدة الترقية ، ويسرى حكم هذه المادة من تاريخ سريان هذا النظام دون صرف فروق مالية عن الماضي . " بما يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـــــ ومنهم المطعون ضده ــــ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالي والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ُرقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2671 لسنة 69 ق جلسة 2 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 128 ص 782

جلسة 2 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عصر ، خالد دراز ، حسني عبد اللطيف وخير الله سعد نواب رئيس المحكمة .
------------
(128)
الطعن 2671 لسنة 69 ق
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال " .
(1) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره . عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة . العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعي . الرجوع إلى الأجرة الأصلية . مناطه . موافقة المؤجر على قبولها واقتضائها . لا يغير من ذلك علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة لغرض السكنى . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى والعودة إلى الأجرة السابقة قبل تغيير الغرض من الاستعمال دون موافقة المؤجر لانتفاء علة تقريرها بعد العودة لاستعمال العين في غرض السكنى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أُجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ، ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 ,18 جنيه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وُبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة ..... الابتدائية بطلب تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1993 من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى والعودة للعقد السابق المؤرخ 1/5/1982 بذات شروطه وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 غيرت الغرض من استعمال العين من السكنى إلى مكتب تجارى مقابل زيادة في الأجرة القانونية من مبلغ 7,38 جنيه إلى 28 ,20 جنيه شهرياً وإذ لم تستعمل العين في الأغراض التجارية منذ عام 1995 ولا يوجد ضرر من تغيير استعمال العين إلى غرض السكنى أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 22/9/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع سكنا مقابل أجرة شهرية 7,18 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 التي رخصت للمستأجر تغيير استعمال العين من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة القانونية لم تتضمن الترخيص له بتغيير استعمال العين من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى وبالتالي يتعين الرجوع إلى قواعد القانون المدني التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم فإن هذا التغيير الأخير لا يوجب انتقاص الأجرة دون اتفاق مع المؤجر على ذلك ولا يخرج العلاقة الإيجارية من نطاق تطبيق القانون 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة للعين بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 .18 جنيه وفقاً لنصوص عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1982 والذى ألغى بالعقد المؤرخ 1/7/1993 استناداً إلى أنه يحق لها تغيير الاستعمال من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى دون موافقة المؤجر وبغير الزيادة في الأجرة لانتفاء علة تقريرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7,18 جنيه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضـوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11026 لسنة 79 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 127 ص 778

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمــد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
------------

(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقدي إيجار عين التداعي لوفاة المستأجر الأصلي إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 على الرغم من خضوعها للقانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني في شأن امتدادهما . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه .
2 - إذ كـان الثابت من الأوراق – وبمـا لا خلاف عليه بين الطرفيـن ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانتهاء عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1944 ، 1/7/1950 وتسليم العين المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقدين المشار لهما استأجر مورث المدعى عليهن – الطاعنة وباقي المطعون ضدهم – العقار محل النزاع لاستعماله فندقاً ، وبعد وفاته امتد العقد لأولاده .... ، .... ، .... ، .... الذين انفردوا باستعمال العين ، وإذ توفوا جميعاً فإن العقد يكون قد انتهى عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريـــره أجابت المطعون ضدهم الأربعة الأول لطلباتهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 6/5/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن والدها المستأجر الأصلي توفى بتاريخ 28/6/1966 بما مؤداه امتداد عقدي الإيجار لها ولباقي الورثة وفق أحكام القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قضى بانتهاء عقد الإيجار لامتداده أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ