الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2017

مذكرة بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية


جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 

مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي
مذكرة
بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية وفقا لأحكام القانون رقم (۱۲۰) لسنه ۲۰۰۸ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
صدر القانون رقم (۱۲۰) لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة ٢٠٠٨)، وقد نصت المادة السادسة من مواد إصداره على أن يعمل به اعتباراً من اول أكتوبر سنة ۲۰۰۸.
-تختصر الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية: 
1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات 
٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم (10) لسنة ۱۹۸۱ و المعادل بالقوانین أرقام (۹۱ لسنه 1995 ، 156 السنة ۱۹۹۸،










































































































































الطعن 7703 لسنة 81 ق جلسة 21 / 3 / 2017 مكتب فني 65 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 21 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الدين رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، مجدي أبو العلا ، فرغلي زناتي ، إبراهيم الهنيدي ، سمير مصطفى ، طه قاسم ، يحيى خليفة ، عاصم عبد الجبار ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
------------
(1)
الطعن 7703 لسنة 81 ق "هيئة عامة"
(1) حكم " نهائيته " . قانون " تفسيره " . نيابة عامة . دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم النهائي . ماهيته ؟
الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة . نهائي . لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه . طعن النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فيه بطريق النقض . جائز . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عن المبدأ القانوني المخالف لذلك . أساسه ؟
(2) حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره " " تطبيقه ".
فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " ، والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره ؛ لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه ؛ لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 ، ومن ثم فهو حكم نهائي ، ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزاً ، خلافاً للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة .
2- لما كان نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل جرى على أنه : " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " ، والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة فقرة " 2 " أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة " 3 " هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم هذه المادة أيَّا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن ، وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والتي وردت بعجز المادة ؛ إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإنه يتعين بعد الفصل في المسألة المعروضة على الهيئة أن تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2011 قسم بولاق أبو العلا (المقيدة بالجدول الكلي برقم 58 لسنة 2011 وسط القاهرة) بوصف أنهما في خلال عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا - محافظة القاهرة
بصفتيهما موظفين عموميين الأول ...... والثاني ...... أضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة ...... لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليهما والدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من 1981 حتى عام 2010 ولأعمال الحكومة في الفترة من 2004 حتى عام 2010 فوافقه المتهم الثاني على ذلك بتعزيز موازنة وزارة ...... بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات فقام المتهم الأول بصرف مبلغ مقداره 9.512.781 مليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعايير المحددة لأوجه الإنفاق العام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت حق الإنفاق من أموال ذلك القسم على مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها وبالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام بمقدار المبلغ الذي تم إنفاقه على النحو المبين بالأوراق
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, وادعى مدنيا قبل المتهمين محاميان عن نفسهما وبصفتهما عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين, كما ادعت هيئة قضايا الدولة مدنيا قبل المتهمين
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني في 5/7/2011 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبعدم قبول الادعاء المدني المبدى من نقابة المحامين لرفعه من غير ذي صفة وبرفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وألزمت المدعين بالحق المدني المصاريف ومائتي جنيه أتعابا للمحاماة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 28/8/2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من محام عام بها, كما طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير ...... بصفته مدعيا بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض في 3/9/2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من مستشار بها
وبجلسة 3 من إبريل سنة 2016 قررت دائرة الأحد (أ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه
وبجلسة 22 من فبراير سنة 2017 نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت الهيئة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا

وحيث إنه بجلسة الثالث من إبريل سنة 2016 قررت دائرة الأحد "أ" الجنائية إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب حسم الخلاف بين الدوائر الجنائية بالمحكمة في الأحكام الصادرة منها بجواز أو عدم جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية بعد إلغاء المادة "33" من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقانون رقم 74 لسنة 2007
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات القاهرة حضوريا للمطعون ضده الأول ...... وغيابيا للثاني ......, بجلسة 5 من يوليو سنة 2011 ببراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة, فقررت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة عن وزير ...... بصفته مدعيا بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ولما كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمطعون ضده الثاني وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية
وحيث إنه لما كانت الدوائر الجنائية بالمحكمة قد تباينت الأحكام الصادرة منها في طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية, فالبعض منها لم يجز الطعن بالنقض تأسيسا على إلغاء المادة "33" من القانون رقم 57 لسنة 1959, والبعض الآخر أجاز الطعن تأسيسا على أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة هو حكم نهائي على خلاف ظاهره, وأن مرد هذا الخلاف هو التسوية بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية بالإدانة والبراءة من جهة أن المشرع أوصد باب الطعن عليها بطريق النقض أمام النيابة العامة عندما نص في القانون رقم 74 لسنة 2007 على إلغاء المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر
وحيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح" والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلا للطعن بالنقض ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية, فهو حكم نهائي من وقت صدوره لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء, ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003. ومن ثم فهو حكم نهائي ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزا, خلافا للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم 74 لسنة 2007 - المار ذكره - باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها, ومن ثم فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية, والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة. وحيث إن نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل جرى على أنه "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة فقرة "2" أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة "3" هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة للهيئتين مجتمعتين, ولم تلزم هذه المادة أيا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل" والتي وردت بعجز المادة إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك, فإنه يتعين بعد الفصل في المسألة المعروضة على الهيئة أن تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
أولا: بجواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر
ثانيا: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

قرار وزير الإسكان 214 لسنة 2017 بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.

الوقائع المصرية العدد 63"تابع بتاريخ 16 / 3 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2009 بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني؛ 
وعلى ما عرضه علينا جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وقطاع الإسكان والمرافق؛ 
قرر:
المادة 1
تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالآتي
800 جنيه (ثمانمائة جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو (2.50) حتى الكيلو (28) على طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات
200 جنيه (مائتا جنيه) للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى
وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها.
المادة 2
1- تقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار بنسبة (25%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار
2- تقدر قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة (5%) من فئة المتر المسطح للمباني طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في مساحة الأدوار التي سيتم تشطيب واجهاتها
3- تقدر قيمة تكلفة التعديل أو التدعيم أو الترميم أو كليهما بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مساحة الوحدات التي سيتم تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها
4- تقدر قيمة تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة (10%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار
5- تقدر قيمة تكلفة المتر الطولي الأفقي لإنشاء خوازيق سند الجوانب بنسبة (50%) من فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار
6- تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في مسطح البرج عند منسوب القاعدة بالإضافة إلى مسطح المباني الملحقة بالمحيط
7- تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة إنشاء المتر المسطح طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار مضروباً في المسطح الأفقي للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاس من الخارج مضروباً في ربع الارتفاع الكلي.
المادة 3
يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالأسعار الموضحة عاليه عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال.
المادة 4
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالأسعار الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار عند حساب قيمة تكلفة الأعمال المخالفة عند تحرير محاضر المخالفات
على أن تحسب التكاليف المرحلية لما يتم ضبطه من مخالفات طبقاً للآتي
(55%) للهيكل الإنشائي (تؤخذ على النحو التالي): 
(15%) للأساسات
(15%) لأعمال الأعمدة (خرسانة - حديد - وما إلى ذلك). 
(25%) لأعمال السقف (خرسانة - حديد - ألوميتال - وما إلى ذلك). 
(15%) لأعمال مباني الحوائط (خرسانة - طوب - وما إلى ذلك). 
(8%) لأعمال نجارة الأبواب والشبابيك
(5%) للأعمال الصحية
(8%) لأعمال البياض والتشطيبات الداخلية
(4%) للأعمال الكهربائية
(5%) لأعمال التشطيبات الخارجية للواجهات
خوازيق التحميل
(50%) من تكاليف إنشاء المتر المسطح على أن تحتسب طبقاً لمساحة الدور المقام فوق الخوازيق مباشرة
الحوائط الساندة
(50%) من تكاليف إنشاء المتر المسطح لكل متر طولي أفقي من الحائط الساند.
المادة 5
يلغى القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2009
المادة 6 
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.