برئاسة
السـيد القاضى / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد اللـه عصر ، خالـد دراز ، حسنـى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وسعــد زويــل .
-------------
(1) إيجـــار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر إبرام أكثر من
عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه . مخالفة ذلك .
أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً . سواء علم المستأجر
اللاحق بصدور العقد الأول أم لم يعلم به . م 24/4 ق 49 لسنة 1977 .
(2) إثبات " طرق الإثبـات
: إثبات تاريخ المحرر " . إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : إثبات عقد
الإيجار " .
التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر
العقارى أو فى ورقة رسمية . أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق
فى إثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا
يعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو يتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع . علة ذلك
.
(3) إيجار " تشريعات
إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " " حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى
أو وحدة منه " .
اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد إيجار المطعون ضده لمجرد ثبوت تاريخه بمأمورية
الشهر العقارى واطراحه عقد الطاعن لعدم إثباته بذات الطريق رغم تمسك الطاعن بثبوته
فى دعوى أخرى ملتفتاً عن تحقيق هذا الدفاع والمستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً
لمعرفة أى العقدين أسبق . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 24 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع رتب بطلان عقد
الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع
نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور
العقد الأول أم غير عالم به .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان إثبات
المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون
هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على
ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه
بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير
عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو
ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف
لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى
هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على
عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد
أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على
إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه
القاعدة فى هذه الحالة وما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من
وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة
بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ
لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء
مخالفة الحظر الوارد فيها .
3- إذ كان
الحكم المطعون فيه قد اعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية
الشهر العقارى ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم تمسك
الطاعن فى دفاعه بثبوت تاريخ عقده بالحكم الجنائى رقم .... لسنة 1983 جنح أمن دولة الجمرك واستئنافه رقم .... لسنة 84
غرب الإسكندرية ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعن تحقيق المستندات
المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق فى الوجود
وأيهما كان اللاحق له ورغم إنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه
الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولين الدعوى رقم .... لسنة 1997 إيجارات
محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من المحلين المبينين بالصحيفة
والتسليم وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1983 فى حقه ، وقال بياناً لذلك إنه
استأجر هذين المحلين من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1983
ولامتناعها عن تسليمهما إليه طلب الحكم بإلزامها بالتسليم فى الدعوى رقم .... لسنة
1991 مدنى كلى وقضى له بذلك فى الاستئناف المقيد برقم .... لسنة 48 ق إلا أنها عمدت
إلى عرقلة التنفيذ بتأجيرها العين محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد
صورى مؤرخ 1/8/1983 وسلمتها إليه فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف
المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، تدخل
المطعون ضده الثالث منضماً للمطعون ضده الأول فى طلباته ، وبتاريخ 11/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى
بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ببطلان
عقد الإيجــار المؤرخ 1/8/1983 وتمكين المطعــــــون ضــده الأول من محلى النزاع
موضوع عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1981 على سند من أن عقد إيجار المطعون ضده الأول
هو الأسـبق فى التاريخ على عقد الطاعن وذلك لثبوت تاريخه لدى
مأمورية الشهر العقارى المختصة فى 29/8/1984 دون عقد الطاعن الذى لم يثبت تاريخه بعد فى حين أنه
تمسك بدفاع حاصله أن هذا العقد الأخير سبق إثبات تاريخه فى محضر الجنحة التى أقيمت
ضد المطعون ضدها الثانية لتقاضيها مبلغاً خارج نطاق عقد الإيجار وفى الحكم الجنائى
الصادر فيها ، ومن ثم يكون هذا العقد أسبق فى التاريخ من عقد المطعون ضده الأول
الذى اصطنع إضراراً به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى ، وعن
تمحيص المستندات المقدمة تدليلاً عليه اكتفاء بالقول بثبوت تاريخ عقد إيجار
المطعون ضده الأول دون عقد الطاعــن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص
فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن على أنه "
ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ، وفى حالة
المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول " يدل – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد
الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق
بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير
عالم به ، وأنه ولئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم
إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته
بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات إلا
أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات
تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا
يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ،
ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية
المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة
بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر
من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد
أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على
إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق
هذه القاعدة فى هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما اشترطه المشرع
بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات
تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من
اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة
فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول
لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات
تاريخه بتلك المأمورية رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بثبوت تاريخ عقده بالحكم الجنائى
رقم .... لسنة 1983 جنح أمن دولة الجمرك واستئنافه رقم .... لسنة 84 غرب
الإسكندرية ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعن تحقيق المستندات المقدمة
منه تدليلاً عليه وصولاً إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق فى الوجود وأيهما كان
اللاحق له ورغم إنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ