الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

حكم النقض في قضية الالتحاق بجماعة داعش الارهابية

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضى  / مـــمـدوح يــــوسـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة/ هـانى مصـــطـفى ومحــمـد خالد 
          مـهـاد خـلـيـفة و محـمود عـــاكـف نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدوى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 23 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 24 من اكتوبر سنة 2016 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18389 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـن :
1ـــ ............. " محكوم عليهم ـــ طاعنين "
ضــد
النيابــةالعامـــــة                        " مطعون ضدها "   
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرين في قضية الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات مينا القمح (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2652 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق ).
بأنهم في تاريخ سابق على 24 مايو لسنة 2014 ـــ بدائرة مركز منيا القمح ـــ محافظة الشرقية .
أولاً : المتهمون جميعاً
1ـــ التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد تنظيم الدولة الاسلامية بالطرق والشام (تنظيم داعش) والتى تتخذ من الارهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية فيها وشاركوا في عملياتها غير الموجة إلى مصر ضد النظام السورى على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ـــ مطبوعات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشأت الأمنية الحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية حال مونها مدة لاطلاع الغير عليها وكذا وسائل تسجيل وعلانية ( أجهزة حاسب ألى وملحقاتها بمحتواها من اصدارات تدعيم تلك الافكار والتى أعدت للاستعمال في اذاعتها وروجوا لأغراض سالفة البيان بالدعوة لصالح أفكارهم المتطرفة بأوساط مخالط بهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات .
2ــ سعوا لدى جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهم الأول .
أسس عصابة مسلحة " خلية عنقودية " على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال كونه متولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الثانى حتى التاسع .
انضموا إلى العصابة سالفة البيان مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
المحكمة المذكورة في 12 سبتمبر لسنة 2015 قضت حضورياً للأول والثانى والسابع والتاسع والعاشر والثانى عشر وغيابيا لباقى المتهمين عملاً بالمواد 30، 32/2، 86، 86 مكرر، 86مكرر/أ / أولا ، ثانيا، 86 مكرر ح/1 ، 86مكرر/1 من قانون العقوبات ، 326 عقوبات بمعاقبة كل من ....... بالإعدام شنقاً عما اسند إليهم . 
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض . في 19 من سبتمبر لسنة 2015.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 18 اكتوبر، 8، 9، 10 نوفمبر، 9 ديسمبر لسنة 2015 موقع عليهم الاستاذ / ....... ، والاستاذ / ....... ، والاستاذ / ....... المحامون .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
  من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام ( الطاعنين ) المحكوم عليهم ...... ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين ـــ من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ــــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب . يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة إلى هؤلاء الطاعنين سالفى الذكر فحسب دون المحكوم عليهم غيابياً بالإعدام وهم ....... والذين طلبت النيابة العامة اقرار الحكم الصادر ضدهم رغم أن ماله هو السقوط حال تقدمهم للتنفيذ أو القبض عليهم وفقا لما نصت عليه المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فإن عرض النيابة العامة لهم يكون غير مقبول .
 ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين (( المحكوم عليهم )) ...... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجرائم (( الالتحاق بجماعة داعش الارهابية ومقرها خارج البلاد والتى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها )) وتلقى تدريبات عسكرية فيها والمشاركة فى عملياتها غير الموجهة لمصر ، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مطبوعات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية والمعدة لإطلاع الغير عليها ، والسعى لدى جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر ، وتأسيس عصابة مسلحة على خلاف أحكام القانون والانضمام اليها بغرض الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها حال كون الأول متولى قيادتها والباقين يعلمون بأغراضها ، قد اصابة القصور فى التسبيب وانطوى على البطلان ، ذلك بأنه قد خلا بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة معماه لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الاشارة وعلى مدى مساهمة كل متهم فى ارتكاب تلك الجرائم ، واقتصر الحكم فى ثبوت تلك الجرائم فى حقهم على ما جاء بتحريات الأمن الوطنى دون أن تكون معززة بدليل أخر ، هذا فضلا عن أن منطوقه قد خلا مما يفيد صدوره بالاجماع وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه فى غضون سابق عن 24/5/2014 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية دلت تحريات مباحث الامن الوطنى التى أجريت بمعرفة النقيب / ....  الضابط بالقطاع الامن الوطنى بالشرقية على قناعة المتهم الأول (.....) بالعديد من الافكار الجهادية التكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عباداتهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشأت الامنية والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الامنية وتحركه بالدعوى لصالح أفكاره المتطرفة بمخالطيه وتمكن من تكوين خلية عنقودية يتولى مسئوليتها تستهدف القيام بأعمال عدائية ضد قوات الجيش والشرطة بهدف احداث حالة من الانفلات الامنى وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وخارطة الطريق وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وعرف من عناصرها المتهمين من الثانى حتى الخامس حيث اضطلاع المتهم الأول بإعداد برنامجاً لتجهيز تلك العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تضمن تنظيم لقاءات بمسكنه لتجنب الرصد الامنى تدارسوا خلالها أفكارهم التكفيرية المتطرقة والمعادية لمؤسسات الدولة وأمدادهم ببعض المطبوعات والاصدارات التى تدعم تلك الافكار وحثهم على استقطاب عناصر شبابية جديدة لمنهج التكفيرى الفكرى له وإعداد دورات تدريبية تضمنت عرض افلام فى مجال اعداد العبوات المتفجرة واستخدام وفك وتركيب السلاح فضلاً عن سعيهم لإيجاد سبيل نحو الالتحاق بحقل الجهاد السورى والارتباط بالمليشيات المسلحة به لتلقى تدريبات متقدمة على حرب العصابات والمدن وصناعة المتفجرات تمهيداً للعودة للبلاد وتنفيذ مخططهم العدائى كما قام المتهم الاول باطلاع عضو تنظيم القاعدة المتهم الثانى عشر على طبيعة تحركه واعتزامه شراء الاسلحة والذخائر والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم العدائية وقيام الأخير بتقديم الدعم المادى اللازم له للتنفيذ كما قام المتهم الأول بالاستعانة ببعض العناصر المتواجدة بالبلاد والمرتبطة بالمليشيات المسلحة المتواجدة بدولة سوريا وعرف منهم المتهمان العاشر والحادى عشر والذى تمكن من خلالهما من السفر هو وبعض عناصر خليته والمشاركة من خلال الجهاد السورى والارتباط بتنظيم القاعدة بدول العراق والشام تنظيم داعش وعودته رفقة بعضم للبلاد تمهيداً لتنفيذ مخططهم العدائى كما أضاف بتوصل تحرياته إلى تمكن المتهم العاشر من استقطاب العديد من مخالطيه لصالح تلك الافكار المتطرفة وقد عرف منهم كلا من المتهمين الثامن والتاسع وتمكنه من تسفيرهم للمشاركة بحقل الجهاد السورى والانضمام للميلشيات المسلحة كما أنه تتضمن التحريات أن المتهم الأول كلف المتهم الثانى برصد ضابط القوات المسلحة والشرطة وكذا شراء أسلحة نارية وإعداد عبوات متفجرة تمهيداً لاستهدافهم كما أنه استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين ومحال اقامة المتحرى عنهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل كلاً من الشاهد الثانى والثالث والرابع والخامس لمحال إقامة المتهمين وتمكنوا من ضبط كلا من المتهم الأول بمسكنه برفقته المتهم الثانى والعثور على مطبوعات تحوى مدلول الفكر الجهادى بمنزله حال انتقاله الشاهد الثانى برفقة القوة المرافقة له وذلك عند انتابه من قبل الشاهد الاول مجرى التحريات كما أن الشاهد الثالث تمكن من ضبط المتهم السابع وتمكن من العثور معه على جهاز حاسب ألى لاب توب وبعض الأوراق الخاصة به كما تمكن الشاهد الرابع نفاذاً لإذن النيابة الصادر للشاهد الأول بعد انتابه لتنفيذه من ضبط المتهم التاسع وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من مطبوعات تحتوى على مدلول فكر جهادى وانتقل أيضا لمسكن المتهم السادس وبتفتيش المسكن فى حضور زوجته عثر على مطبوعات تحتوى على مدلول الفكر الجهادى ، كما انتقل الشاهد الخامس لمسكن المتهم العاشر لتنفيذ إذن النيابة العامة وتمكن من ضبطه فلا مسكنه وعثر بحوزته على مطبوعات تحتوى على الفكر الجهادى الذى دلت التحريات على قناعه به ، بالإضافة إلى عدد اثنين جهاز حاسب ألى لاب توب " وساق الحكم على صحة الواقعة واسنادها إلى الطاعنين والمحكوم عليهم الاخرين أدلة استقاها من إقرار المتهمين الاول والعاشر والثانى عشر ، وشهادة كل من النقيب / ....... ، والرائد / ....... ، والنقيب / ....... ، والنقيب / ..... ، والمقدم / ..... الضابط بقطاع الامن الوطنى ، وما ضبط بمسكن المتهمين من كتيبات ومطبوعات تحوى الفكر الجهادى ، وما ثبت من خطابات مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية إدارة المراقبة من سفر كل من المتهمين الاول والثانى والرابع والسادس لدولة تركيا وعودة الاول والثانى للبلاد وهى الدولة التى تدعم بالمساعدة المليشيات المسلحة وجهادها ضد النظام السورى ، ومما ثبت من المخاطبات الصادرة من مصرف .... الاسلامى بشأن المتهم / ....... والذى تبين أن له حسابات بالبنك المشار إليه بأرصدة مالية بعملات مختلفة ( مصرى ودولار ويورو ) ، ومما ثبت فى فحص لاب توب بحوزة المتهم العاشر والسابع تبين احتوائها على ملفات ومقاطع فيديو وأفلام وثائقية تفيد وتشير لأفكار جهادية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة المختلفة ، لما كان ذلك ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة ـــ على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة سالفة البيان هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة وأنه ينبغى ألا يكون هذا الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجهلة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة او ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى او بالتطبيق القانونى ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد عرفت الارهاب بقولها " يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو ألحاق الضرر بالبيئة ، او بالاتصالات أو بأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسات السلطات العامة او دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، او تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكان الحكم قد دان الطاعنين ــــ والمحكوم عليهم الأخرين ــــ بجرائم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد ــــ تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام ــــ داعش ــــ والتى تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها وتلقى تدريبات عسكرية فيها والمشاركة فى عملياتها غير الموجه لمصر ، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة مطبوعات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية والمعدة لإطلاع الغير عليها ، والسعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر ، ودان الطاعن الأول / .......  بتأسيس عصابة مسلحة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها حال كونه متولى قيادتها ، ودان الطاعنين / .......  بجريمة الإنضمام إلى العصابة المسلحة التى قام الطاعن الأول بتأسيسها على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها مع علمهم بأغراضها ، وهذه الجرائم مؤثمه بالمواد 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ)/أولاً، وثانياً، 86 مكرراً(ج)/1، 86 مكرراً(د) من قانون العقوبات وهى لا تتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادى ويتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجانى فالسلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ويتسع هذا المعنى إلى الصور التى خلقتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادى للعنف فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية أما الركن الثانى فهو معنوى ويتمثل فى القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إدارة الجانى إلى استخدام القوة او العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابى هو الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التى توجه ضد الدولة او أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص او لدى الجمهور العام أو اكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائى من مضمون أعمال الإرهاب التى ارتكبها الجانى والتى اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامى ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود الجماعة الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها وما هيه المعونات التى تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التى فارقها الطاعنون سالفى الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم سالفة البيان ، كما انه لم يدلل على قيام الاتفاق الجانى بين الطاعنين ــــ والمحكوم عليهم الأخرين ـــ إذ لم يكشف فى أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيها ما يرشح لقيامه ، كما دانهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً للأفكار الجهادية التكفيرية دون أن يعنى ببيان ما إذ كانت تلك المطبوعات والتسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى ـــ بعد أخذ رأى مفتى الجمهورية ــــ إلى القضاء حضورياً للطاعنين وغيابياً لباقى المحكوم عليهم بمعاقبة كل منهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وألزمهم بالمصاريف الجنائية ، وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 قد جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية " وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمه تشريعه ، ومن ثم فإن النص على إجماع الأراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفى ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع أراء قضاتها استطلاع رأى مفتى او أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام الحكم لم يتل علناً بجلسة النطق به مع المنطوق . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دونما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين دون باقى المحكوم عليهم لأن الحكم ما زال غيابيا بالنسبة لهم ولا يحق لهم الطعن فيه بالنقض ومن ثم لا يمتد إليهم أثره .
                                     فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة  : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

حكم النقض في قضية فض النهضة

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران رئـيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سميـر سامى و حازم عبـــد الرؤوف 
       وعـــــادل مـاجد و خـالد صالح      نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عطية .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7215 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
1 – محمد بديع عبد المجيد سامي
2- محمد محمد إبراهيم البلتاجي (وشهرته محمد البلتاجي)
3- عصام الدين محمد حسين العريان (وشهرته عصام العريان)
4- صفوة حمودة حجازي رمضان (وشهرته صفوت حجازي)
5- الحسيني عنتر محروس عبد العال  (وشهرته يسرى عنتر)
6- عصام رجب عبد الحفيظ رشوان
7- محمد جمعه حسين حسن
8- باسم كمال أحمد عودة " وشهرته باسم عودة " المحكوم عليهم " 
ضـــــــــــــــــــد
1- النيابة العامــــــــــــــــة                          
2- ورثة / ............
3- .............. " المدعين بالحق المدني "
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من ........... في قضيه الجناية رقم 11818 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 7101 لسنة 2013 جنوب الجيزة ) .
بوصف أنهم في يوم 22 من يوليو سنة 2013 بدائرة قسم الجيزة- محافظة الجيزة.
1ـــــ المتهمون من الأول حتى الثامن : دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة .
2ــــ المتهمون من التاسع حتى الأخير : أولاً : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :ـــــ
( أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط ميدان الجيزة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات – مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجني عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات .    
- وقد اقترنت بالجريمة السابقة وتلتها جناية القتل العمد ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفا البيان:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجودة بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبة عياراً نارياً قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات - وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم / ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ....... وعشرين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجني عليهم أعيرة نارية وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- خربوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية – نقطة مرور ، مبنى الشرطة العسكرية بميدان الجيزة – بأن قاموا بإلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بداخلها وأضرموا النار بها فأتوا عليها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
- أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وهى السيارات الموصوفة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم / ....... وآخرين والحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات . 
(ب) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ( بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة أفرده خرطوش ) بغير ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لأي منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمع وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات .   
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 30 من أغسطس سنة 2014 وعملاً بالمواد 30 ، 32 ، 39، 45، 46، 86، 90، 230، 231، 234 ، 235، 361، 375 مكرر ، 375 مكرر أ من قانون العقوبات المضافين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد  1 ، 6 ، 25مكرر ، 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين 5 ، 7 من الجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل والمواد 220 ، 251 ، 313 ، 320 ، 381/2 ، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : حضورياً بمعاقبة كل من ..... بالسجن المؤبد عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثانياً : غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين ..... بالإعدام عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثالثاً: ألزمت المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعين مدنياً / ورثة المجني عليهما ... عشرة آلاف جنيه وألزمتهم المصروفات المدنية.
فطعن المحكوم عليه / ........ على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2014 كما طعن كل من ..... على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2014 وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2014 عن الطاعنين جميعاً الأولى موقع عليها من الأستاذين / ........ المحامين والثانية موقع عليها من الأستاذين / ...... المحامين والثالثة موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين ......  موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من الطاعنين ....  موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث .........
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلستي 5/5/2014 ، 8/5/2014 ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 31/5/2014 وفيها لم يحضر الطاعن واستمعت المحكمة لأقوال أثنين من أقوال شهود الإثبات وبجلسة 14/6/2014 لم يحضر الطاعن وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/6/2014 وتخلف فيها الطاعن عن الحضور فقررت المحكمة أقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات متوالية مثل فيها المتهم فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه موصوفاً بالنسبة له حضورياً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيرة من الخصوم وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من محاضر الجلسات على النحو المار ذكره أن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 من يونيه 2014 والتي قررت فيها المحكمة إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري للطاعن المذكور يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر  حكماً غيابياً برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبدى دفاعه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز لكون الواقعة جناية يسرى عليها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية  في حق الطاعن .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين / .........
       ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين من الأول إلى الخامس بجريمة التدبير لتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمال العام ، كما دان الطاعنين من السادس إلى الثامن بالاشتراك في الجريمة سالفة الذكر وجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المواطنين بقصد ترويعهم المقترنة بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والتخريب العمدى للمال العام والخاص وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أن أقوالهم لم تسند للطاعنين مقارفة الفعل المادي للجرائم المنسوبة إليهم ، ولم يأت الحكم بشواهد مادية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها دون أن تكون معززة بدليل أخر ، كما تساند في الإدانة إلى إقرار الطاعن الثامن رغم أنه لم يكن نصا على اقتراف الجريمة ، هذا إلى أن المحكمة أقامت حكمها على علمها الشخصي ، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على انصراف نية الطاعنين إلى قتل المجني عليهم ، ودانهم بظرف مشدد هو سبق الإصرار دون أن يقيمه في حقهم بما ينتجه هذا إلى أن البادي من الحكم اعتناقه صورتين متعارضتين للواقعة ذلك بأن اعتبر الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر التي دانهم بها ثم عاد من بعد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ثم انتهى في عجز أسبابه إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر ، وأخيراً فإن الدفاع الحاضر مع الطاعنين الثالث والخامس والثامن طلب تأجيل نظر الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون أن تمكنه من إبداء دفاعه واعتبرت هيئة الدفاع فريق واحد عن كل الطاعنين دون موافقتهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
       ومن حيث إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه الثالث عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين يرتكب الواقعة أو الاشتراك  فيها ولا يغنى عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطة بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهما بشقيه الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية أنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحدة ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم رأى محرر محضري التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهدان الأول والثاني من تحرياتهما لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ثبت من الأسطوانات المدمجة إذا أن ما حصله الحكم منها لا ينهض دليلاً على ما قضى بها وأن العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمسائلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا في مقارفتها ، كما أن تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ إنها لا تخرج عن كونها دليلاً يؤيد أقوال الشهود – ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهى لا تصح دليلاً منفرداً في هذا المجال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول – من ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن الثامن بتحقيقات النيابة العامة وأورد مضمونه في قوله " أقر المتهم الثالث عشر بالتحقيقات أنه سبق له قيادة عديد من المسيرات بميدان النهضة والجيزة في غضون شهر يوليو ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً كما أن الإقرار هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه أو أن يتضمن من الدلائل على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن الإقرار في مبناه ومعناه لا يخرج عن مضمون الاعتراف وأن التباين بينهما هو أن للمحكمة أن ترتب الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود أما الإقرار فيشترط فيه أن يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمته في الإثبات مادامت تقيمه على أسباب سائغة بيد أن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن – على السياق المتقدم – لم يكن نصا صريحاً واضحاً في اقتراف الجرائم التي دين الطاعنين بها ، كما لا يستفاد منها ضمناً ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم ، فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبه الإقرار على النحو المعرف به قانوناً ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقراراً بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة – فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة ريبه من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بني قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ الواقعة – مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن الأحداث  موضوع الدعوى – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل بقوله " وحيث إن المحكمة  قد أسلفت فيما سبق ذكره أن المتهمين من الأول حتى الثامن هم من خلقوا وأداروا وشكلوا التجمع الإرهابي المشار إليه وأن هذا التجمع هو الذي خلق فكرة جرائم القتل العمد المقترن بظرفي سبق الإصرار والترصد سواء بالنسبة لجرائم القتل العمد والشروع فيه ومن ثم فإن مجادلة الدفاع بتبرئتهم تأسيساً على عدم قيامهم بإتيان فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد من الدفاع في غير موضوعه فكفى بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام سيما على ضوء الإقرار الصادر من المتهم الثالث عشر بتحقيقات النيابة العامة والمسجل على الاسطوانة المدمجة الموجودة بأحراز القضية والذي أدلى به لقناة الجزيرة القطرية من أن هناك اجتماعاً تم بمسجد رابعة العدوية ضم قيادات جماعة الأخوان الإرهابية وتحالف ما يسمى بدعم الشرعية اتفقوا من خلاله أن هناك انقلابا قويا وأنهم بين خيارين أما الانسحاب لتنظيم الصفوف أو المواجهة وكان القرار بالإجماع هو المواجهة وأن من تبعات ذلك والمقولة سلفا هو القتل ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر الخاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يدرك بالحس الظاهر وإنما هو يستخلص من الإمارات والمظاهر الخارجية التي تدل عليه ، واستخلاصه من هذه الإمارات والمظاهر وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافياً بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالتحدث استقلالاً عن هذا الظرف كما أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلا أن   ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبير عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في أقوال الشهود والتقارير الفنية وما سمى خطأ بإقرار الطاعن الثامن مما يدل على ذلك يقينا وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 قد نصت على أنه " إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ...... فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه .... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ". كما نصت المادة الرابعة من القانون ذاته على          أنه " يعاقب مدبروا والتجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائياً عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ......". ومفاد ما تقدم أن جريمة التجمهر والتدبير لها جريمة تعد في حكم القانون جنحة ، أما لو ارتكب المتجمهرون جناية فيعاقب مدبروا التجمهر بذات عقوبة المتجمهر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون في جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد المقترن بظرف سبق الإصرار والتي ارتكبها المتجمهرون ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بيّن بينهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر ذلك الفهم القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة في شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصراً متخاذلاً في أسبابه متناقضا في بيانه الواقعة تناقضا يعيبه بما يبطله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر – قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة فكان من المحكمة أن قررت إقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم وانتهت إلى إدانة هؤلاء الطاعنون دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل ، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ولا يغير من هذا النظر ما أثبته الحكم بمدوناته – بالصحيفة رقم 18 منه – من أن المحكمة اعتبرت الدفاع حاضراً عن المتهمين جميعاً وأن المحكمة تعاملت مع الدفاع كفريق واحد يتولى مهمة الدفاع عن كافة المتهمين فذلك مردود عليه بما هو مقرر بأن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محامية وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار محامياً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً أخر هذا فضلاً عن أن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول عن باقي المحامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد     بأيهما .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه " ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصلة أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً / 3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون – مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ – إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث ........ والذي قضى بعدم جواز طعنه – وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابياً من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .            
فلهــذه الأسباب

 حكمت المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن ......... ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ........ شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث والذي قضى بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابياً إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .   

الأحد، 21 مايو 2017

الطعن 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 36 ص 190

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ميعاد الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه على خلاف الثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. "مثال لتسبيب معيب".
إذا كان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001، فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى على تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري (سيارات نقل) عن سنوات المحاسبة، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 أسوان الابتدائية طعنا في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/2002 بتعديل الأرباح عن عام 1989 بمبلغ 114 جنيها، وعام 1990 بمبلغ 3795 جنيها، وعام 1991 بمبلغ 1601 جنيه، وعام 1992 بمبلغ 2967 جنيها، وعام 1993 بمبلغ 3299 جنيها، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21ق قنا، وبتاريخ 11/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد بقالة إنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده بما يجعل الخطاب المسجل بعلم الوصول المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له، في حين أن الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم منه على تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره عليه بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 15/9/2001 بينما أقام طعنه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد المقرر قانونا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى علي تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 8974 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 34 ص 180

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
---------------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
لجان الطعن الضريبي. ماهيتها.
مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
 ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة الطعن. نطاقها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يسبق عرضه على اللجنة.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الممول ومصلحة الضرائب. هما طرفا الخصومة أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز الطعن على قرار اللجنة من غيرهما. علة ذلك. عدم توجيه إجراءات الربط للطاعنة وعدم طعنها عليها أمام لجنة الطعن. أثره. عدم جواز تدخلها انضمامياً للممول أمام المحكمة الاستئنافية. نتيجته. طعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول - المطعون ضدها الثالثة - فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 إلى 1984 و أخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلي الجنة الداخلية، وتم الاتفاق على وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعة وضريبة شركات الأموال، وأُحيل الخلاف حول ضريبة القيم المنقولة إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعنت المصلحة المطعون ضدها الأولى على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1990 ضرائب الجيزة الابتدائية، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثالثة بالدعوي رقم ...... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 بتعديل القرار المطعون عليه. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 111ق القاهرة وتدخلت الطاعنة منضمة إليها في طلب الحكم بعدم خضوع باقي ثمن الأرض التي باعتها للمطعون ضدها الثالثة لضريبة القيم المنقولة، وبتاريخ 26 من يوليو سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف، وأن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها علي هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة، كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول "المطعون ضدها الثالثة"، فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.



الطعن 850 لسنة 63 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 33 ص 175

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تحصيل البنك حقوق عملائه الثابتة بالمستندات من العمليات المصرفية. سبيله. اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها مستعيناً ببنوك أخرى. عدم مسئولية البنك عن الأخطاء الناشئة عن هذه العمليات. تمام التحصيل. مؤداه. وجوب قيده في الجانب الدائن من حساب العميل. عدم التحصيل. لازمه. إخطار العميل به في وقت مناسب. علة ذلك. عدم صحة قيد التحصيل. أثره. جواز إجراء القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر.
من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك.
- 2 بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
استخلاص الخطأ والضرر وارتباطهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تسليم البنك المطعون ضده شيكات سياحية إلى بنك آخر. إخطار الأخير بتمام تحصيلها وقيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل. إعادة البنك الأخير الشيكات وتعذر تحصيلها بدعوى كونها مسروقة وعدم استيفاء كافة توقيعاتها. إلغاء البنك المطعون ضده القيد بناء على ذلك. خطأ من جانب البنك الأخير لم يترتب عليه ضرر بالعميل أو ورثته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ..... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب على ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ...... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ...... حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل، خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1988 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه قيمة الشيكات السياحية محل النزاع والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد تأسيساً على أنه أودع شيكات سياحية لدى البنك المطعون ضده مسحوبة علي بنك ...... فرع نيويورك لتحصيل قيمتها، وبتاريخ 18 من يناير سنة 1987 تلقي المطعون ضده رسالة بالتلكس من البنك الأخير تفيد بأن قيمة تلك الشيكات قد أضيفت لحسابه لديه فقام المطعون ضده بقيد قيمتها في حساب مورث الطاعنين إلا أنه ألغي ذلك القيد لأن بنك ..... أعاد الشيكات بزعم أنها مسروقة فقام المطعون ضده بتسليم تلك الشيكات إلى مورث الطاعنين، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 من مارس سنة 1992 برفض الدعوي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 109ق القاهرة، وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده تلقى رسالة صريحة بالتلكس من البنك المسحوب عليه الشيكات السياحية محل النزاع تفيد قيد قيمة تلك الشيكات لحساب مورث الطاعنين بما يحق للمورث صرف قيمتها ولا يحق للمطعون ضده إجراء قيد عكسي في الحساب الجاري بقيمتها دون موافقة العميل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ...... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب علي ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ..... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ........ حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.