الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 364 لسنة 69 ق جلسة 6 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 108 ص 701

برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
--------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام".
شركات قطاع الأعمال العام. خضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 اعتبارا من 19/7/1991. خلوه من نص خاص. أثره. تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.
إذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار - من شركات قطاع الأعمال العام - وتخضع لأحكام للقانون رقم 203 لسنة 1991 اعتبارا من 9/7/1991 وتاريخ العمل به إعمالا للمادة 4 من مواد إصداره، وقد خلا هذا القانون من نص يحكم واقعة النزاع، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده في 10/10/1992 لم تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقا لهذا القانون فإنه إعمالا لذات المادة يكون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو المنطبق على الدعوى.
- 2  عمل "تقارير الكفاية: فصل العامل: إنهاء الخدمة".
العامل الذي يقدم عنه تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف. للجنة شئون العاملين نقله لوظيفة أخرى من مستوى وظيفته. شرطه. ملاءمته للقيام بواجباتها. عدم صلاحيته للعمل بتلك الوظيفة. للجنة اقتراح فصله. اعتماده من مجلس الإدارة. مؤداه. وقوع الفصل ولا يعدو فصلا تأديبيا. عدم اعتماده. أثره. نقل العامل لوظيفة محددة. حصوله على تقرير ثالث مباشر للتقريرين السابقين بذات الدرجة. وقع فصله بقوة القانون من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا. م 31 ق 48 لسنة 1978.
مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع أعطى للجنة شئون العاملين بالشركة - إذا عرض عليها أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف - الحق أن تصدر قرارا بنقله إلى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته إذا ظهر لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها، أما إذا تبين لها أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من مستوى وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة ورفعت اقتراحها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار بين اعتماد اقتراح اللجنة بفصل العامل وعدم اعتماده، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد فصلا تأديبيا فلا يلزم إتباع إجراءات التأديب في شأنه، وإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مصحوبا بتحديد الوظيفة التي قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع التقريرين السابقين مباشرة تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة القانون في اليوم التالي لاعتبار هذا التقرير نهائيا سواء بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه أو بصدور قرار لجنة التظلمات في تظلمه طبقا للمادة 26 من ذات القانون.
- 3  عمل "تقارير الكفاية: فصل العامل: إنهاء الخدمة".
حصول المطعون ضده على تقريري كفاية متتاليين بمرتبة ضعيف وإعادته لوظيفة أخرى بقرار لجنة شئون العاملين. حصوله على تقرير ثالث مباشر للتقريرين السابقين بذات الدرجة وصيرورته نهائيا وإنهاء خدمته استنادا للمادة 31 من القانون 48 لسنة 1978. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض استنادا إلى أن ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف الأول عن الفترة من 1/4/1989 حتى 31/3/1990 والثاني عن الفترة من 1/4/1990 حتى 31/3/1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التي قررت إعادته إلى وظيفته "حرفي مساعد إنتاج احتياطي" وتم التصديق على قرارها من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير كفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/4/1991 حتى 31/3/1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا التقرير الأخير نهائيا لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ 10/10/1991 قرارها بإنهاء خدمته استنادا للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان فإنه يكون قرارا سليما ومتفقا وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية التي كان يعاني منها أخذا بتقرير الطب الشرعي الذي ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أي من تقارير الكفاية الثلاثة سالفة الذكر وأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هي بالظروف المحيطة به حين صدوره لا بعده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال کلي دمنهور "مأمورية كفر الدوار" على الطاعنة – شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة بوظيفة عامل عادي ثم عامل إنتاج حتى نقل عام 1989 للعمل بوظيفة احتياطي إنتاج بعد إصابته بضمور في الأعصاب وظل في عمله رغم ما رأته الإدارة الطبية من أنه يحتاج إلى وظيفة لا يستعمل فيها أصابعه مما أدى إلى هبوط مستوى أدائه وصدور قرار بإنهاء خدمته وإذ لم تنفذ الطاعنة ما ورد بالتقارير الطبية الخاصة به ولم تنقله إلى عمل أخر يناسبه فإن فصله يكون تعسفياً وقد لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تستوجب تعويضه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 5/ 1998 إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط قضت بتاريخ 1999/1/12 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الحق في التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالشركة ولما كان المطعون ضده قد أهمل في عمله وكثر غيابه بدون إذن ووقع عليه الكثير من الجزاءات اعتباراً من عام 1987 وحتى 1991 ولذلك حصل على ثلاث تقارير بمرتبة ضعيف مما أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن ذلك راجعاً إلى حالته المرضية وإلا لكان قد تظلم أمام تلك اللجنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 اعتباراً من 9/ 7/ 1991 وتاريخ العمل به إعمالاً للمادة 4 من مواد إصداره، وقد خلا هذا القانون من نص يحكم واقعة النزاع، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده في 10/ 10/ 1992 لم تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقاً لهذا القانون فإنه إعمالاً لذات المادة يكون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو المنطبق على الدعوى. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع أعطى للجنة شئون العاملين بالشركة – إذا عرض عليها أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف - الحق أن تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته إذا ظهر لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها، أما إذا تبين لها أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من مستوى وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة ورفعت اقتراحها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار. بين اعتماد اقتراح اللجنة بفصل العامل وعدم اعتماده، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد فصلاً تأديبياً فلا يلزم إتباع إجراءات التأديب في شأنه، وإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مصحوباً بتحديد الوظيفة التي قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع التقريرين السابقين مباشرة تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة القانون في اليوم التالي لاعتبار هذا التقرير نهائياً سواء بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه أو بصدور قرار لجنة التظلمات في تظلمه طبقاً للمادة 26 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف الأول عن الفترة من 1/ 4/ 1989 حتى 31/ 3/ 1990 والثاني عن الفترة من 1/ 4/ 1990 حتى 31/ 3/ 1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التي قررت إعادته إلى وظيفته "حرفي. مساعد إنتاج احتياطي" وتم التصديق على قرارها من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير کفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من 1/ 4/ 1991 حتى 31/ 3/ 1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا التقرير الأخير نهائياً لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ 10/ 10/ 1991 قرارها بإنهاء خدمته استناداً للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان فإنه يكون قراراً سليماً ومتفقاً وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية التي كان يعاني منها أخذاً بتقرير الطب الشرعي الذي ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أي من تقارير الكفاية الثلاثة سالفة الذكر وأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هي بالظروف المحيطة به حين صدوره لا بعده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية ..... " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 10389 لسنة 81 ق جلسة 2 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 106 ص 691

جلسة 2 من مايو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
-----------------
(106)
الطعن 10389 لسنة 81 ق
- 1  إعلان "إعلان الأشخاص الاعتبارية".
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة في غير الدعاوى المستعجلة. شرطه. أن يكون شخص طبيعيا ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه. الاستثناء. إعلان الشخص الاعتباري. اعتبار إعلانه في مركز إدارته في حكم المعلن لشخصه. مؤداه. عدم وجوب إعادة إعلانه. عدم وجود موطن للشخص الاعتباري أو وجوده مغلقا وتسليم الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديرها لغير شخصه. لازمه. وجوب إعادة إعلانه. م 1/84، 3، 4 مرافعات.
- 2 استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد التقرير بالبطلان والقضاء به. وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الواجبة الإتباع. شرطه. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها.
- 3 استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
ثبوت إعلان الطاعن بصفته المدير المسئول مع جهة الإدارة لغلق مسكنه ولغلق مقر إدارة الشركة الممثل لها. مؤداه. وجوب إعادة إعلانه. علة ذلك. ثبوت تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم إعادة إعلانه وفق القانون. مؤداه. بطلان الحكم. لازمه. فصل محكمة الاستئناف في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبة الإتباع. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة، لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته. ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضوريا في الحالة الأولى بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكما جديدا محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقا وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديريها وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتي البيان، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10، 11 من قانون المرافعات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبة الإتباع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول "لشركة ...." وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى في مقر إدارة الشركة الكائن .... قسم عابدين بالقاهرة فقد وجده مغلقا والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى في موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطبا مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانوني للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها في موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضوريا في حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلا، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانوني للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتباري دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل في الدعوى بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلا لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره ...... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مشاركة وإدارة مؤرخ .../.../ 2001 وعقد تكميلي بذات التاريخ اتفقت مع الطاعن على مشاركته في أحد أنشطة شركته في المعرض المملوك لها والكائن بالعقار ...... القاهرة، وقد أتفق في البند الثاني من العقد على أن تكون حصة الشركة المطعون ضدها ..... جنيه سنوياً، وإذ أمتنع الطاعن عن سداد هذه الحصة بما ترتب عليه مديونية مستحقة لها مقدارها ..... جنيه حتى ../.../2008، وإذ حاقت بها أضرار مادية جراء ذلك فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقداره .... جنيه والفوائد، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 127 ق القاهرة وبتاريخ .../.../2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إجراء إعادة إعلانه بالدعوى أمام محكمة أول درجة رغم تخلفه عن حضور جلساتها وقد جرى إعلانه بالصحيفة في مسكنه وفي غير مركز إدارة الشركة مخاطباً مع الإدارة مما كان يتعين إعادة إعلانه بالصحيفة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع في جوهره وانتهى إلى رفضه بمقولة إنه تم إعلانه بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول عن الشركة مع الإدارة وهو ما يتحقق به إعلان الشخص الاعتباري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً ... وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة، لما أفترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها – كي يعد دفاعه ومستنداته – ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأولى بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتي البيان، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10، 11 من قانون المرافعات، ومن المقرر أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات واجبة الإتباع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول "لشركة .... " وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى في مقر إدارة الشركة الكائن ...... بالقاهرة فقد وجده مغلقاً والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى في موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانوني للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها في موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانوني للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتباري دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل في الدعوى بحكم جديد يراعي فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلاً لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض محمد إبراهيم جادو ونجاح سليمان نصار ومحمد نبيل محمد رياض ومحمد حسين لبيب ومحمد أحمد محمد حسن وناجي اسحق نقديموس ومحمد محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر كامل شاكر ومحمد صلاح الدين البرجي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

----------------

(1)
(هيئة عامة)
الطعن رقم 21609 لسنة 62 القضائية

 (1)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". اتفاقات دولية.
الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدافه مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها. علة ذلك؟
 (2)
مواد مخدرة. جلب. اتفاقات دولية. قانون "تطبيقه". "تفسيره".
تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توالٍ في تشديد العقوبة.
حظر الجلب. المقصود به. بسط رقابة المشرع على علميات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة.
 (3)
مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها".
عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر المجلوب يفيض على حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية. أساس ذلك؟
 (4)
مواد مخدرة. جلب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعديل الحكم المطعون فيه لوصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لثبوت قيام المطعون ضده بنقلها من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية أخرى مروراً بمطار القاهرة "ترانزيت". يتفق وصحيح القانون. علة ذلك؟

---------------
1 - إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته وانضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخي الذي استمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها.
2 - إنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ووضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 لسنة 1928 في 14/ 4/ 1928 وحظر في المادة الثالثة منه على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية، وحدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في 25/ 12/ 1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توالٍِ في تشديد العقوبة حالاً بعد حال، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين في صريح عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء.
3 - إن جلب المخدر معناه إذن استيراده، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل، ووضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليها آنفاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضدها بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً بها إلى أكرا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المدة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة". وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه جلب جوهراً مخدراً (هيروين) إلى داخل جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 8 من مارس سنة 1995 قررت دائرة الأربعاء "ب" إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه... إلخ.


الهيئة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه جلب جوهراً مخدراً (هيروين) إلى داخل جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقضى الحكم المطعون فيه بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة إلى إحراز المخدر المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعملت في حقه المادة 17 من قانون العقوبات، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على عدم توافر القصد الخاص لجريمة الجلب في حق المطعون ضده، وهو قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية، لأنه كان في طريقه من دولة أجنبية - حاملاً المخدر المضبوط - إلى دولة أجنبية أخرى مروراً بمطار القاهرة الدولي، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قرره الحكمان الصادران في الطعنين رقمي 17096 لسنة 62 القضائية، 10909 لسنة 63 القضائية من أن الجلب يتحقق بنقل المخدر وإدخاله إلى المجال الخاضع لاختصاص جمهورية مصر العربية الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه المنصوص عليها في القانون، ولو كان في طريقه إلى دولة أخرى لطرحه وتداوله بين الناس فيها، فقررت بجلسة الثامن من مارس سنة 1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته وانضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخي الذي استمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها، وقد أوضحت الاتفاقية أن من بين أغراضها إجراء مراقبة على التجارة الدولية وذلك بدعوة الدول المنضمة إليها إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات، ونص في المادة 12 منها في باب "مراقبة التجارة الدولية" على أن - "يجب على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تشترط الحصول على رخصة جلب خاصة عن كل طلب لأي مادة من المواد التي تنطبق عليها نصوص هذه الاتفاقية ويذكر في هذه الرخصة المقدار المطلوب جلبه واسم وعنوان الجالب وكذلك اسم وعنوان المصدر ويذكر في رخصة الجلب المدة التي يجب أن يتم فيها الجلب ويمكن أن يباح الجلب في جملة دفعات". ومن هذه الاتفاقات أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في فيينا بتاريخ 19/ 12/ 1988 وصدر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 568 لسنة 1990 وتصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 2/ 1991، ونصت المادة الثانية منها تحت عنوان "نطاق الاتفاقية" على أن: "1- تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي له بعد دولي، وعلى الأطراف أن تتخذ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقاً للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية. 2 - على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. 3 - لا يجوز لأي طرف أن يقوم في إقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام الذي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي. وعلى أثر توقيع الاتفاقية الأولى ووضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 لسنة 1928 في 14/ 4/ 1928 وحظر في المادة الثالثة منه على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية، وحدد في المادة الرابعة منه لأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في 25/ 12/ 1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توالٍِ في تشديد العقوبة حالاً بعد حال، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين في صريح عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء، وقد أفصحت عن هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية والشئون الصحية والبيئة والشباب عن مشروع القانون ذاته، فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية ما نصه "تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة، على المستويين المحلي والدولي، تفاقماً خطيراً، حيث اقتحمت ميادينها ترويجاً واتجاراً وتهريباً قواعد عديدة كان من أبرزها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم، مزودة بإمكانيات مادية هائلة، مكنتها من إغراق البلاد بأنواع من هذه المخدرات، باشر انتشارها آثاره المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب، بحيث أصبحت مواجهة هذه الموجة التخريبية ضرورة يمليها واجب المحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع إلى البناء والتطور، وواجب حفظ قدرات وحيوية شبابه، وهم دعامة هذا البناء، من أخطر أشكال الدمار الإنساني. إذ كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهوداً في ميادين شتى منها الثقافي والديني والتعليمي والاقتصادي والصحي والأمني، فإنه يبقى التشريع ميداناً من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقوم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها بدوره كقوة الردع الأساسية على درء هذا الخطر". كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة ما نصه "لقد واجهت مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة انتشار تعاطي وإدمان المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين والأقراص والحقن المخدرة وقد استهدفت هذه الموجة الدخيلة على مجتمعنا النفاذ إلى قطاع الشباب والأحداث، أغلى ثروات مصر ومستقبلها، في المدارس والجامعات والأندية الرياضية، وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة قاصرة في وقت ما على بعض الحرفيين وفئة محدودة من الشعب، وفي الوقت الذي تكثف فيه الدولة جهودها لدفع عجلة الإنتاج لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد المصري فقد بات محتماً محاصرة هذه الظاهرة من جميع جوانبها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الترويج لتجارة الموت". لما كان ما تقدم، فإن جلب المخدر معناه إذن استيراده، وهي معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل، ووضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي، بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، إلى العدول عن المبدأ القانوني الذي قرره الحكمان اللذان صدرا على خلاف هذا النظر من أن لفظ الجلب يتسع ليشمل الطرح للتداول سواء داخل البلاد أو خارجها.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي واستبعد جريمة الجلب المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر عدم إمكان طرح المخدر المضبوط وتداوله بين الناس داخل أراضي جمهورية مصر العربية واتجاه نية المطعون ضده إلى طرحه وتداوله بين الناس داخل أراضي دولة أخرى لا يوفر في حقه جريمة الجلب، في حين يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد إدخاله المخدر إلى البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لجلبه في القانون ولو كان في سبيله لنقله إلى إقليم دولة أخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله "وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجوك متجهاً بها إلى أكرا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك، ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة". وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، وكان ما قرره الحكم - على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5925 لسنة 54 ق جلسة 2 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 106 ص 601

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي.
-------------
- 1  إثبات " اعتراف". بطلان .  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف".
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا . لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره . الدفع ببطلان اعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . دفع جوهري . علي المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة .
الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.
- 2  إثبات " بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية تكوين عقيدة القاضي منها مجتمعة سقوط إحداها او استبعاده تعذر التعرف على مبلغ أثر الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعن الأول بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
- 3  قانون " تفسيره". قصد جنائي . مسئولية جنائية
الغيبوبة المانعة من المسئولية . ماهيتها . تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختياريا أو عن علم بحقيقة أمرها . لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام .
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 63 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها وأن مفهوم ذلك أن يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد إغفال التدليل على نيه القتل وأخذ المسكر مشجعا على تنفيذ نيته قصور يعيب الحكم ولو كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار مادام توقيع العقوبة أساسه ثبوت جريمة القتل العمد.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على لسان الطاعنين وأحد الشهود أن الطاعنين والمجني عليه احتسوا بعض المشروبات الروحية "بيرة وكينا" وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ماهية حالة السكر التي أثارها الطاعنان ودرجة السكر - إن كان - ومبلغ تأثيره في إدراك الطاعنين وشعورهما مع أنه غير قائم - سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في حديثه عن نية القتل وظروف سبق الإصرار الذي جمع بينهما في بيان واحد - على أن الطاعنين ارتكبا القتل ثم تناولا المسكر للعمل على فقدان الشعور وقت القتل فإنه يكون قاصر البيان، ولا يقدح في هذا أن تكون العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تدخل في نطاق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة إلى هذا القدر لاعتبارات الرأفة التي ارتآها فوصل بذلك إلى الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار المبينة بالمادة 236 من قانون العقوبات.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أداة شاكوشاً واصطحباه إلى مكان مظلم وخال من المارة وانهالا عليه ضربا بتلك الأداة قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من هذا القانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه من ضابط الشرطة إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانته بغير أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه, كما دفع الطاعن بأنه كان في حالة سكر أفقده الشعور والإدراك ومع أن الحكم سلم بأنه احتسى الخمر إلا أنه لم يبحث مدى أثر تناول المسكر على شعوره وإدراكه لأنه ينبني على فقدانه شعوره - حتى في حالة السكر الاختياري - انتفاء نية القتل لديه التي لا يفترض قيامها في حقه تحت تأثير هذه الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أنكر التهمة وتمسك بأن الاعتراف المعزو إليه كان وليد ضغط وتهديد من الضابط الذي قام بضبط الواقعة, ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين - ضمن ما استند إليه - إلى اعتراف الطاعن الأول على نفسه وعلى الطاعن الثاني ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير بشأن ما شاب الاعتراف المذكور أو يرد عليه. لما كان ذلك وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره. وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعن الأول بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب, ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أثار في دفاعه أن الطاعنين كانا في حالة سكر بين فلا يفترض في حقهما توافر نية القتل, ويبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون أن يعرض إلى هذا الدفاع أو يرد عليه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها وأن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها, فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ولا محل للتسوية بين هذه الجرائم وتلك التي يتطلب القانون فيها قصدا جنائيا خاصا ذلك لأن الشارع لا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات وهو المعول عليه في القانون الهندي الذي أخذت منه المادة المذكورة ومن ثم فإن نية القتل لا تتحقق عند من يكون فاقد الشعور ما دامت جريمة القتل العمد تتطلب لتوافر أركانها قصدا خاصا لا يصح افتراضه ولا أن يقال بتوافره إلا عند من يثبت أنه قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر مشجعا له على تنفيذ نيته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على لسان الطاعنين وأحد الشهود أن الطاعنين والمجني عليه احتسوا بعض المشروبات الروحية بيرة وكينا" وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ماهية حالة السكر التي آثارها الطاعنان ودرجة السكر - إن كان - ومبلغ تأثيره في إدراك الطاعنين وشعورهما مع أنه غير قائم - سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في حديثه عن نية القتل وظرف سبق الإصرار الذي جمع بينهما في بيان واحد - على أن الطاعنين أنتوا القتل ثم تناولا المسكر للعمل على فقدان الشعور وقت القتل فإنه يكون قاصر البيان, ولا يقدح في هذا أن تكون العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تدخل في نطاق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة إلى هذا القدر لاعتبارات الرأفة التي ارتأها فوصل بذلك إلى الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار المبينة بالمادة 236 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني لاتصال وجهي الطعن به وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه أو بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الثاني.

الطعن 29743 لسنة 68 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 7 ص 51

جلسة 15 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سميـر أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ عمر بريـك ، عبد التواب أبوطالب ، محمد سعيد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبدالسلام .
-----------
(7)
الطعن 29743 لسنة 68 ق
 (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . شرط ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القضاء بالبراءة للشك في صحة الواقعة برمتها . لا حاجة معه إلى مناقشة الدليل المستمد من دفتر الأحوال بحسبانه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة ولا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به في الإثبات أو النفي .
عدم التزام المحكمة عند القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام . علة ذلك؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليهـا سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك والريبة لأسباب عددها في قوله: " وحيث إن أدلة الاتهام التي ارتكن الاتهام عليها وساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الاتهام في حق المتهم قد ران عليها ظل الشك والريبة فغدت لا ترقى لاطمئنان المحكمة إليها ولا تكفي لبلوغ قصد النيابة العامة فيها وآية ذلك : أولاً : تطمئن المحكمة لوقوع القبض على المتهم وتفتيشه قبل صدور الإذن من النيابة العامة بهما إذ قرر المتهم لدى سؤاله لأول وهلة بتحقيقات النيابة العامة أنه قُبض عليه يــوم 24 / 3 / 1998 حوالى الساعة 30, 12 ظهراً والمتهم لم يثر في حقه أو يقل أحد أنه أعلمه بميعاد صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه في ذات اليوم 35, 10 مساءً حتى يمكن أن يثار في حقه شبهة إرادته المخالفة بين المواعيد ، ومن ثم يكون قـد وقر في يقين المحكمة أن القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا قبل استصدار إذن النيابة العامة بهما الأمر الذي يبطل معه الإجراء وما نتج عنه من عثور على المواد المخدرة . ثانياً : لا يستقيم في العقل والمنطق أن يجلس المتهم والموصوف باتجاره في المواد المخدرة وهم دائماً مفترض أنهم على حذر وحيطة ويجلس ذلك المتهم في وضح النهار أمام مسكنه يعبث بكيس بيده به المواد المخدرة وينتظر القائم بالضبط حتى يضبطـه وهو على تلك الحالة . ثالثاً : ما عزاه الضابط للمتهم من أنه أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار لا يعد في صحيح القانون اعترافاً وإنما هو مجرد إخبار بأمر ورد علـى لسان الضابط نفاه وأنكره المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ، وحيث إنه متى كان ذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 أ . ج ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ، ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحـــو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسنـاد التهمة إلى المطعون ضده .
2- لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال المركز الثابت به قيام شاهدي الإثبات الساعة 40, 10 صباحاً يوم 25 / 3 / 1998 لتنفيذ إذن النيابة العامـة وعودتهما الساعة 15, 11 صباحاً بعد ضبط المطعون ضده والمضبوطات ، مردوداً بـأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من دفتـر أحوال المركز ، بحسبان أنه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة ولا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به للنفي أو الإثبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولـم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذي محل .
________________
 الوقائــــع
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصـد الإتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلـى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
      فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ .
________________
 المحكمـــــة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة أخذاً بأقوال المطعون ضـده من أن الضبط والتفتيش قد تما قبل صدور الإذن بهما، حين أن الثابت من اطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال المركز بأنهما قد تما بعد صدور الإذن ولم يقل الحكم كلمته بشأن هذا الدليل، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليهـا سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك والريبة لأسباب عددها في قوله: " وحيث إن أدلة الاتهام التي ارتكن الاتهام عليها وساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الاتهام في حق المتهم قد ران عليها ظل الشك والريبة فغدت لا ترقى لاطمئنان المحكمة إليها ولا تكفي لبلوغ قصد النيابة العامة فيها وآية ذلك : أولاً : تطمئن المحكمة لوقوع القبض على المتهم وتفتيشه قبل صدور الإذن من النيابة العامة بهما إذ قرر المتهم لدى سؤاله لأول وهلة بتحقيقات النيابة العامة أنه قُبض عليه يــوم 24 / 3 / 1998 حوالى الساعة 30, 12 ظهراً والمتهم لم يثر في حقه أو يقل أحد أنه أعلمه بميعاد صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه في ذات اليــوم 35, 10 مساءً حتى يمكن أن يثار في حقه شبهة إرادته المخالفة بين المواعيد ، ومن ثم يكون قـد وقر في يقين المحكمة أن القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا قبل استصدار إذن النيابة العامة بهما الأمر الذي يبطل معه الإجراء وما نتج عنه من عثور على المواد المخدرة . ثانياً : لا يستقيم في منطق العقل والمنطق أن يجلس المتهم والموصوف بإتجاره في المواد المخدرة وهم دائماً مفترض أنهم على حذر وحيطة ويجلس ذلك المتهم في وضح النهار أمام مسكنه يعبث بكيس بيده به المواد المخدرة وينتظر القائم بالضبط حتــى يضبطـه وهو على تلك الحالة . ثالثاً : ما عزاه الضابط للمتهم من أنه أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار لا يعد في صحيح القانون اعترافا وإنما هو مجرد إخبار بأمر ورد علـى لسان الضابط نفاه وأنكره المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة . وحيث إنه متى كان ذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 أ ج ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ، ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصـر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسنـاد التهمة إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من إطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال المركز الثابت به قيام شاهدي الإثبات الساعة 40, 10 صباحاً يوم 25 / 3 / 1998 لتنفيذ إذن النيابة العامـة وعودتهما الساعة 15, 11 صباحاً بعد ضبط المطعون ضده والمضبوطات ، مردوداً بـأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من دفتر أحوال المركز ، بحسبان أنه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة ولا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به للنفي أو الإثبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولـم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غيــر ذي محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 12464 لسنة 68 ق جلسة 6 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 6 ص 46

جلسة 6 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، رجب فراج ، ناجي عبد العظيم، وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
(6)
الطعن 12464 لسنة 68 ق
(1) محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها "" الصفة في الطعن ".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم " أكليشيه " لا يغني عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام النقض . علة ذلك ؟
(2) إتلاف . عقوبة " العقوبة التكميلية "" تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
   جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء . عقوبتها : المادة 162 مكرراً عقوبات .
    العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع العقوبة الأصلية . 
    إغفال الحكم القضاء بإلزام الطاعن بدفع قيمة الأسلاك الكهربائية التي أتلفها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . حد ذلك ؟
______________
1- لما كانت المحامية / ..... التي قررت بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم تقدم التوكيل الذي يخولها هذا الحق وإنما قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق ، أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة . هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن – المقدمة من الطاعن – أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته لمحام مقبول أمام محكمة النقض فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم – أكليشيه – تحمل اسماً لمحام إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
 2- لما كانت المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ، فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها، وهي حسب مدونات الحكم تخص الأبراج من رقم ..... وحتى رقم .... والتي تربط بين محطتي ....... و...... الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خـلت من تحديد قيمة هذه الأشياء والأسلاك جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد قيمتها، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه ..... مع الإعادة .
________________
 الوقائع

اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه أولاً : أتلف عمداً خط كهرباء ..... المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لهيئة كهرباء مصر، وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي ، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سرق الأسلاك الكهربائية موضوع التهمة الأولى والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : حاز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " بلطة " . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 162 مكرراً/ أولاً, ثالثاً ، 316 مكرراً/ ثانياً والمادتين 25 مكرراً ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه ، وبمصادرة الأدوات المضبوطة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة كهرباء ... تعويضاً قدره ... جنيهاً.
     فطعنت الأستاذة .... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
      كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
________________
 المحكمة
أولاً : عن طعن المحكوم عليه :-
 من حيث إن المحامية ..... التي قررت بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم تقدم التوكيل الذي يخولها هذا الحق وإنما قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً ، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق ، أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة . هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن– المقدمة من الطاعن – أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته لمحام مقبول أمام محكمة النقض فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم – أكليشيه – تحمل اسماً لمحام إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به.
ثانياً : عن طعن النيابة العامة :-
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الإتلاف العمدي لخط كهرباء وسرقة الأسلاك المستعملة وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن ألزم المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك المضبوطة فحسب دون القضاء بإلزامه بدفع قيمة باقي الأشياء والأسلاك التي تم إتلافها جميعهاً إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرر من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها ، قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي لهيئة كهرباء .... تعويضاً قدره ....جنيهاً عما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ، فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها ، وهي حسب مدونات الحكم تخص الأبراج من رقم ... وحتى رقم .... والتي تربط بين محطتي .... و... الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خـلت من تحديد قيمة هذه الأشياء والأسلاك جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد قيمتها، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه ..... مع الإعادة .
________________