الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 1220 لسنة 68 ق جلسة 5 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 33 ص 231

جلسة 5 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
------------
(33)
الطعن 1220 لسنة 68 ق
- 1) 3) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: معاش: معاش العجز الجزئي المستديم: تعويض تأمين البطالة".
(1) إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35 % فأكثر. استحقاق المصاب معاشا يساوي نسبته. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة. كيفية حسابه. المواد 52، 53 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
(2) أحكام قانون التأمين الاجتماعي متعلقة بالنظام العام. تحديدها مقدار التعويض أو المعاش للعجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام أمره. مؤداه. عدم جواز القضاء بتجاوزها أو النزول عنها. تحديد نسبة عجز المطعون ضده بـ 40 %. استحقاقه للمعاش المنصوص عليه بالمادة 52 ق 79 لسنة 75 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53 من القانون سالف البيان. خطأ.
(3) استحقاق المؤمن عليه تعويض تأمين البطالة. شروطه. تخلف إحداها. أثره. عدم استحقاقه له. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتعويض البطالة حال ثبوت إصابته بعجز نسبته 40 % يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنة أو عمل آخر من تاريخ حدوثه. مخالفة للقانون.
(4) دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها".
الإعفاء من الرسوم القضائية. وجوب قصر نطاقه على المستحق من رسوم للدولة. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى لها. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. إلزام الحكم المطعون فيه للهيئة الطاعنة بمصاريف استئنافها دون الرسوم القضائية. صحيح. علة ذلك. خسرانها الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من المصاريف.
-----------------
1 - مفاد النص في المادة 52، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر بنسبته بـ 35% استحق فأكثر المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز، أما ما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة.
2 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة، وكان تقرير الطبيب الشرعي قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - مفاد النص في المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض في تأمين البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95. (3) أن يكون مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل عطلة متصلة. (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. (5) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار وزير القوى العاملة، فإذا تخلف أياً من هذه الشروط لديه والتي يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحق تعويض البطالة المنصوص عليه في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقر بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/11/1995 بأن العجز الذي أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذي قدره الطبيب الشرعي بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أي عمل من تاريخ حدوثه في 4/1/1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذي لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهري ومتجمده والذي تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال طهطا الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له معاشاً شهرياً ومبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً عن إصابة العمل والعجز والبطالة، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص كعامل اعتباراً من 25/ 10/ 1990، وأصيب بسبب العمل بعجز كامل بيده اليمنى، وإذ امتنع المكتب المذكور عن صرف مستحقاته التأمينية وتقدم بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات ولم يبت فيه فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً من مكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الأول تقريريه الأصلي والتكميلي والثاني تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم ... لسنة 72ق، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن إصابة العمل والعجز والبطالة، ومبلغ 16.264 جنيهاً معاشاً شهرياً بصفة دورية حتى يسقط الحق قانوناً، 514.672 جنيهاً متجمد المعاش عن الفترة من 31/ 12/ 1991 وحتى 31/ 12/ 1994، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى ذات محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم .... لسنة 73ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 73ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة وجوه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان الوجه الثالث تقول إن المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضي باستحقاق المؤمن عليه معاشاً إذا نتج عن إصابة العمل نسبة عجز 35% فأكثر بينما المادة 52 من ذات القانون تقضي بمنح تعويض عن الإصابة التي ينتج عنها عجز بنسبة أقل من ذلك، ولما كانت نسبة عجز المطعون ضده قد تحددت بمعرفة الطب الشرعي بنسبة 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه له رغم ذلك بتعويض الإصابة وفقاً للمادة 53 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) ..... "، والنص في المادة 53 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة"، يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة، لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة، وكان تقرير الطبيب الشرعي قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى له من تعويض إصابة
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الأول من السبب أن الحكم المطعون فيه لم يبين مدى استيفاء المطعون ضده شروط استحقاقه تعويض البطالة المنصوص عليه بالمادة 92 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان مفاد النص في المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض في تأمين البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95. (3) أن يكون مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. (5) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار وزير القوى العاملة، فإذا تخلف أيا من هذه الشروط لديه والتي يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحق تعويض البطالة المنصوص عليه في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقر بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/ 11/ 1995 بأن العجز الذي أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذي قدره الطبيب الشرعي بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أي عمل من تاريخ حدوثه في 4/ 1/ 1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الشق الثاني من الوجه الأول والوجهين الثاني والرابع من أوجه سبب الطعن
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير أن الحكم ألزمها بمصروفات استئنافها وأتعاب المحاماة بالرغم من أنها معفاة منها طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذي لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهري ومتجمدة والذي تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون، وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ... و... لسنة 73 ق أسيوط "مأمورية ...." بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض إصابة وعجز وبطالة ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق.

الطعن 14435 لسنة 79 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 15 ص 113

جلسة 10 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعـم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني ، د. خالد عبد الحميد ، عمران عبد المجيـد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 15 )
الطعن رقم 14435 لسنة 79 القضائية
(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
القواعد القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : تفسير العقد ".
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . شرطه .
(3 - 7) وكالة تجارية " وكالة العقود : ماهيتها : انتهائها ".
(3) وكالة العقود . إحدى صور الوكالة التجارية . ماهيتها . عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بممارسة الترويج والتفاوض والتعاقد باسم الموكل ولحسابه فى منطقة معينة مقابل أجر . جواز امتداد هذا الالتزام إلى تنفيذ العقد باسم الموكل . المواد 177 , 178 , 188 , 189 ق التجارة .
(4) وكالة العقود . مناطها . ممارسة الوكيل لنشاطه استقلالاً عن رقابة وإشراف الموكل.
(5) إنهاء الموكل لعقد وكالة عقود غير محدد المدة . شرطه . خطأ الوكيل . علة ذلك .
(6) إنهاء عقد وكالة العقود من جانب الموكل . شرطه . ثبوت خطأ الوكيل . التزام الموكل بعبء الإثبات . عجزه . أثره . التزامه بالتعويض . تعلق ذلك بالنظام العام .
(7) تحديد التزام الطاعنة بموجب عقد الوكالة بمراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم المحددة دون تحديد كيفية ممارستها لهذا العمل أو خضوعها لإشراف مباشر من المطعون ضدها الموكل حقيقته . عقد وكالة عقود . مؤداه . عدم جواز إنهاؤه دون خطأ الوكيل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن إنهاء المطعون ضدها للعقد تأسيساً على حقها في الإنهاء دون التقيد بأي أسباب . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها .
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهديةً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
3 - مؤدي النص في المواد 177 , 178 , 188 , 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود - باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية - هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه .
4 - يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال , فلا يُعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قِبَلْ من تعاقد معه .
5 - إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل - على ما يقضى به نص المادة 163 من قانون التجارة - إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التي تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.
6 - يقع على الموكل عبء إثبات صدور - خطأ الوكيل - فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها.
7 - إذ كان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفي الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993 , أن الطاعنة هي الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات , وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التي حددها له وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة , دون أن يتضمن العقد أي تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك , مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصـة التي أوردها قانون التجارة في شأنه . ولما كان الطرفان قد اتفقا فى العقد على أنه غير محدد المدة , فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة , وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعي للأحكام العامة للوكالة في القانون المدني , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأي أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذي تلاه السيـد القاضي المقـرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ خمسة وأربعين مليون جنيه تعويض , وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد الوكالة المؤرخ الأول من مايو سنة 1993 المحرر بينهما وعقد مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1996 تكون وكيلة عن الشركة المطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها وتستحق الطاعنة لعمولة مقدارها 5% عن أي مبيعات تتم لطرف ثالث في مصر , إلا أن الشركة المطعون ضدها قررت إنهاء عقد الوكالة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 2006 بغير مبرر مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية فأقامت دعواها . وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2008 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى , استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة , وبتاريخ 29 من يونيه سنة 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفـة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه – بعد تكييفه الخاطئ لعقد الوكالة محل النزاع – استبعد تطبيق قواعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 362 لسنة 2005، على عقد الوكالة محل النزاع وهي وكالة عقود ينطبق عليها نص المادة 188 من قانون التجارة التي تقضي بأنه إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن إنهاء عقد وكالة العقود على سند من انتفاء الضرر الواقع على الشركة الطاعنة من إنهاء العقد، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقص عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. وكان مؤدى النص في المواد 177، 178، 188، 189 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارة – هي عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، وقد يكون دور الوكيل مقصوراً على إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه، لكن يشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يمارس الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال، فلا يعد كذلك إذا كان خاضعاً للإشراف والرقابة المباشرة في ممارسة عمله من قبل من تعاقد معه، وإذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضي به نص المادة 163 من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل، فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود، فاعتبره من العقود التي تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة، ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل، ويقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام، فيبطل كل اتفاق يخالفها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفي الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة 1993، أن الطاعنة هي الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات، وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل واحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التي حددها وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة، دون أن يتضمن العقد أي تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك، مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال، الأمر الذي يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصة التي أوردها قانون التجارة في شأنه، ولما كان الطرفان قد اتفقا في العقد على أنه غير محدد المدة، فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة، وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها، فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عزلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعي للأحكام العامة للوكالة في القانون المدني، ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأي أسباب ولا تلتزم بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 10724 لسنة 80 ق جلسة 26 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 46 ص 311

جلسة 26 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(46)
الطعن 10724 لسنة 80 ق
(1) رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة في أمر تقدير الرسوم ".
الرسوم القضائية. المنازعة فيها بين قلم الكتاب والمسئول عنها. اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسوم. علة ذلك. تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها. مؤداه. نزوله منها منزلة الفرع من أصله. أثره. قابلية الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم. لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير في هذا الخصوص.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى ".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. م 41 مرافعات. مناطة. عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقا لأي من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة في المواد 36 إلى 40 مرافعات.
(3) تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم : ماهيتها ".
الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. لازمه. جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها أياَ كانت قيمة الرسوم أو سبب المنازعة فيها.
- 4) 6) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
(4) الأصل في الدعاوى طبقا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة ـ ورود الأخيرة على سبيل المثال لا حصر. المواد 1، 75، 76 ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بق 66 لسنة 1964. قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ـ مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاَ لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى. علة ذلك.
(5) الدعوى طبقاَ لقانون الرسوم القضائية. اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقا لقواعد م 75 من هذا القانون. أثره. استحقاق رسوم نسبية عليها. م 1/1 من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاَ لتلك القواعد. لازمه. استحقاق رسم ثابت عليها. م 2/1 من القانون المشار إليه.
(6) الدعوى بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار والصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية. اعتبارها مجهولة القيمة وفقا للمادة 76 من القانون ذاته. مؤداه. استحقاق رسم ثابت عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما معتبراَ الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم نسبية وخدمات. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استُحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم.
3 - إذ كان الرسم الذي استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى" نسبي + خدمات " عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم ..... لسنة 33 ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ .../.../2003، وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها.
4 - إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964- على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .... ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ......، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون " وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام.
5 - إنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
6 - إذ كانت الطلبات (بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار) الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو المارّ بيانه - لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمري تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ...... لسنة 33ق الإسماعيلية نسبي وخدمات فعارضت فيهما الطاعنة على سند من عدم استحقاق الرسم النسبي والمغالاة في تقدير الرسوم، وبتاريخ ../ ../ 2010 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد أمري التقدير المتظلم فيهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة، وهي بذلك تعد دعوى براءة ذمتها مما فرض زائداً عن هذه الرسوم عن الرسم الحقيقي فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التي لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة 248 من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض
وحيث إن هذا الدفع غير سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يكون تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وكان الرسم الذي استصدر قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى "نسبي + خدمات" عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم .... لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ../../2003 وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية "نسبي + خدمات" هي بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2003 والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ../../ 2003 لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمري تقدير الرسوم على سند من أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 – على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون "وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة، لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المعارض فيهما – وعلى النحو المار بيانه – لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما.

الطعن 2283 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 37 ص 254

جلسة 13 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، شريف سامي الكومي, أحمد رشدي سلام ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(37)
الطعن 2283 لسنة 80 ق
() رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم".
التظلم من الأمر بتقدير الرسوم القضائية. كيفيته. المعارضة أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية للإعلان. م 17ق 90 لسنة 1944 جواز التظلم في الميعاد المقرر بطريق الدعوى وفقا للمادة 63 مرافعات. علة ذلك.
، 2) 3) رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: استحقاق ربع الرسم".
(2) الرسوم القضائية الواجب تحصيلها كاملة من المدعي عند رفع الدعوى. ماهيتها. المواد 1، 6، 7، 9 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. ترك المدعي للخصومة أو تصالحه مع خصمه. أثره. استحقاق ربع الرسم المسدد. لازمه. للمدعي استرداد ثلاثة أرباع ما سدده من رسوم عند رفع الدعوى. م 20 من القانون آنف البيان و م 71 مرافعات.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير الرسوم القضائية المتظلم منها بمقدار ربع الرسوم المقدرة وليس ربع ما سدده الطاعن من رسوم وقت رفعه للدعوى. خطأ. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.
2 - مفاد النص في المادة 10، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى. وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير رسوم قضائية وخدمات بمبلغي 419910، 209955 جنيه الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني شمال الجيزة الابتدائية باعتبار أن الدعوى انتهت صلحاً فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم المسدد. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 125ق القاهرة وبتاريخ 16/ 12/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأداء ربع الرسم المقرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار المنازعة تدور حول مقدار الرسم بما يتعين معه إقامتها بطريق المعارضة في أمر التقدير وليس بسلوك إجراءات الدعوى المعتادة
وحيث إن هذا الدفع غير سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... "مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير. ويضحى الدفع على غير أساس جديراً بالرفض
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء ربع الرسم الذي تم تحديده بأمري تقدير الرسوم القضائية بحسبانه تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى رغم أنه المعول عليه عند التصالح هو الرسم المسدد وليس المقدر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة" والمادة 20 مكرراً من ذات القانون – والمادة 71 من قانون المرافعات – على أن "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى، وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 1266 لسنة 70 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 13 ص 99

جلسة 10 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمـد الصياد نواب رئيس المحكمـة
---------------------
( 13 )
الطعن رقم 1266 لسنة 70 القضائية
(1) صورية " ماهيتها " .
الصورية . ماهيتها . اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم آثاره أو يغيرها أو ينقلها . مؤداه . عدم اختلاطها بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه . العبرة بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة .
(2) عقد " بعض أنواع العقود : عقد المعاوضة غير المسمى " .
نقل ملكية عقار شخص إلى آخر بموجب عقد مقابل خدمات أداها إليه . ماهيته . عقد من عقود المعاوضة غير المسماة . تمسك الطاعن بصورية العقد لعدم دفع ثمن وأن المقابل فيه خدمات . عدم اعتباره دفعاً بالصورية . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد على ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار التصرف بيعاً . لمحكمة النقض تصحيحه دون نقضه . النعي عليه بالقصور والفساد . غير منتج .
(3) حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية ومداها " .
القضاء برفض دعوى الطاعن . مؤداه . القضاء بعدم جواز تدخله هجومياً بذات الطلبات في دعوى المطعون ضده المنضمة . صحيح .
( 4 - 6 ) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " .
(4) صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .
(5) ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشترى . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت . المادتان 9 ، 17 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . حق المشترى فى الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق ناقل للملكية . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية للبائع واعتبار تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادر من مالك لا يحول دون الحكم له بصحة ونفاذ عقده .
(6) بيع المطعون ضدهما الأول والثانى الأطيان محل النزاع إلى كل من الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب عقدى بيع . مؤداه . الأفضلية بين المشترين بأسبقية التسجيل . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن . خطأ وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره ، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة .
2 - إذ كان العقد الذي ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمنا نقدياً ، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة ، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../../ 1973 لأنه لم يُدفع فيه ثمن ، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته ، لأنه لا يتضمن ادعاءً بوجود اتفاق خفى ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أخطأ طرفاه في تسميته بيعاً في حين أنه - وعلى ما سلف - عقد معاوضة غير مسمى . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً . إذ لمحكمة النقض تصحيحها في هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي غير منتج .
3 - إذ كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل في طلب التدخل بالقضاء الصادر في موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحين في دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير صحيح .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده .
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ../../ 1983 وكانا قد سبق لهما التصرف فى ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ ../../ 1973 وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية العقد الصادر لمورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير الذي أقر بأنه لم يدفع فيه ثمن كما تمسك بذلك المطعون ضدهما الأول والثانية – البائعين – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع ولم يعن بتحقيقه وإن أشار إليه بعبارة مقتضبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي الذي أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة، لما كان ذلك، وكان العقد الذي ينقل بمقتضاه شخص ملكية عقاره إلى آخر مقابل خدمات سبق أن أداها إليه لا يعتبر عقد بيع لأن المقابل ليس ثمناً نقدياً، بل هو من عقود المعاوضة غير المسماة، فإن ما تمسك به الطاعن من صورية العقد المؤرخ ../ ../ 1973، لأنه لم يدفع فيه ثمن، بل كان مقابل خدمات أداها المتصرف إليه إلى المتصرفين لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية بل هو يفيد جدية التصرف ولا يتفق مع القول بصوريته، لأنه لا يتضمن ادعاء بوجود اتفاق خفي ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أخطأ طرفاه في تسميته بيعاً في حين أنه – وعلى ما سلف – عقد معاوضة غير مسمى. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع العقد المشار إليه فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار ذلك التصرف بيعاً. إذ لمحكمة النقض تصحيحها في هذا الخصوص دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../ ../ 1973 وبعدم جواز نظر تدخله على سند من أن القضاء بصحة ونفاذ العقد حاز الحجية المانعة من نظر طلبات التدخل على الرغم من أن مناط الحجية المانعة من إعادة نظر موضوع التدخل لا تكون إلا عن حكم نهائي سابق على الدعوى المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه متى كان الظاهر أن مقصود الحكم من القضاء بعدم جواز تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى المنضمة هو أنه تم الفصل في طلب التدخل بالقضاء الصادر في موضوع دعواه باعتبار أن طلب التدخل هو بذاته الطلب والدفاع المطروحان في دعواه فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص لا يكون مخالفاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن عقد مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير لم يسجل وأن تصرف المطعون ضدهما الأول والثانية إليه مرة ثانية يكون صادراً من مالك ولا يحول القضاء بصحة ونفاذ العقد الأول من القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه بمقولة أنه وقع على ملك الغير وأنه كان يعلم بالتصرف الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل، وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت، ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ ../ ../ 1983 وكانا قد سبق لهما التصرف في ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ../ ../ 1973، وكانت أحكام القانون المدني وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً.