الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 1175 لسنة 81 ق جلسة 12 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 136 ص 871

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي، صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. من فروع النيابة القانونية عنها. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير وتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية فيها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
- 2  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي، صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري".
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ماهيتها. إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل. تمثيلها في التقاضي لوزير العدل. أثره. الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته غير جائز لرفعه على غير ذي صفة.
إذ كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوي الشأن لقاء ذلك ولم يخول القانون رئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء ادعاء واختصاما ومن ثم يكون تمثيلها في التقاضي لوزير العدل بما تنعدم معه صفة المطعون ضده الثاني بصفته ويكون الطعن بالنسبة له غير جائز لرفعه على غير ذي صفة.
- 3  شركات "الشخصية المعنوية للشركة".
الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. م 1/ 2 من مواد إصدار ذلك القانون و م 1/1 من ذلك القانون.
إن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام. على عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال العام. الشركات القابضة والشركات التابعة لها. والنص في المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر" يدل على أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص.
- 4  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: شهر المحررات التي تكون شركات قطاع الأعمال طرفاً فيها".
خضوع الشركة الطاعنة لأحكام ق 203 سنة 1991. اعتبارها أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام. أثره. عدم خضوع تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التي تكون طرفاً فيها لحكم م 22 ق رسوم التوثيق والشهر. النعي بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
إذ كانت الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون الأخير وبالتالي فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام، فلا يخضع من ثم تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التي تكون طرفاً فيها لحكم المادة 22 من قانون رسوم التوثيق والشهر، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس.
- 5  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية".
الشهر العقاري. عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر. الاستثناء. أن يكون هناك خطأ مادي أو غش. الخطأ المادي. مقصوده. الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير. المواد 21، 25، 26 ق 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1944. عدم اتساعه للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع. جواز تدارك الشهر العقاري لمثل هذه الأخطاء. سبيله. دعوى بالطرق المعتادة دون إصداره أمر تقدير. علة ذلك. عدم جواز إحلال الأمر محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. الغش. ماهيته. فعل عمدي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة وابتناء قراره عليها. أثر وقوعه. فساد التصرف. لمصلحة الشهر العقاري اتخاذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً للقانون.
أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري. بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن "يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون" وفي المادة (26) على ما يلي "يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر ...." فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما. والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. أما الغش فهو – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي ينبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانوني وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها.
- 6  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر التقدير المتظلم على المحرر المشهر في ظل ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 استناداً لتقرير الخبير المندوب في الدعوى من وجود أخطاء محاسبية في احتساب الرسوم دون تضمن الحكم والتقرير بيان عما إذا كانت هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادي. قصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذي تم شهره في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من وجود أخطاء محاسبية في احتساب الرسوم، دون أن يتضمن الحكم والتقرير الذي عول عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادي، مما يجيز لمكتب الشهر العقاري المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون.
- 7  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم دستورية القوانين".
المصلحة الشخصية التي يقرها القانون. مناط قبول الدعوى والدفع. إعمال الدفع بدستورية نص تشريعي بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح. لازمه. أن يكون النص هو الواجب التطبيق على النزاع. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدفع. مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية. تحديده بإقامة المدعي الدليل على أن ضرر مباشر قد وقع وأن يكون مرده النص التشريعي المطعون عليه. عدم تطبيق النص على المدعي. أثره. إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. علة ذلك. قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة. أثره. عدم الجزم بالنص القانوني الذي ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها. إبداء الدفع بعدم دستورية الفقرتين 7، 9 م 21 ق 70 لسنة 1964 المعدل. غير مقبول.
أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التي يقرها القانون هي مناط قبول الدفع – كما هي مناط قبول الدعوى – وإذ كانت المصلحة التي يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعي هي عدم إعماله – بعد القضاء بعدم دستوريته – على النزاع المطروح، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قضائها، والذي جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفي تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعي. وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه. الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً، ومستقلا بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود عليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية. ذلك أن النص التشريعي في هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها. لما كان ذلك. وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل الحكم في الدعوى بعد الإحالة، ولا الجزم بالنص القانوني الذي ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها، الأمر الذي يكون معه إبداء الدفع حاليا بعدم دستورية الفقرتين 7، 9 من المادة 21 من القانون سالف البيان. أيا كان وجه الرأي فيه. غير مقبول.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور أصدر أمر برقم ... لسنة ...... بتقدير مبلغ 371093 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الشركة الطاعنة عن المحرر المشهر رقم ..... في .../ .../ 1998، وإذ لم يلق قبولاً منها فأقامت عنه التظلم رقم ... لسنة .... مدني محكمة دمنهور الابتدائية طالبة الحكم بإلغائه تأسيساً على أن القيمة الواردة بالمحرر مثار النزاع هي القيمة الفعلية للعقار محله وبالتالي فإن الرسوم النسبية المحصلة عنه نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركة الطاعنة فيما يجاوز مبلغ 368017 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية فيها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وإذ كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوي الشأن لقاء ذلك ولم يخول القانون رئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء ادعاءً واختصاماً ومن ثم يكون تمثيلها في التقاضي لوزير العدل بما تنعدم معه صفة المطعون ضده الثاني بصفته ويكون الطعن بالنسبة له غير جائز لرفعه على غير ذي صفة
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانهما تقول إن مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أنها اعتدت في تقدير الرسوم على العقود التي تكون الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفاً فيها بالقيمة الموضحة في تلك المحررات، الأمر الذي كان يتعين معه تقدير الرسوم المستحقة عن شهر محررها موضوع النزاع على أساس القيمة المثبتة به دون غيرها باعتبارها كشركة من شركات قطاع الأعمال العام تجري عليها الأحكام الخاصة بوحدات القطاع العام في مفهوم نص المادة 22 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - على عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال العام - الشركات القابضة والشركات التابعة لها - والنص في المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ..."يدل على أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون الأخير وبالتالي فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام، فلا يخضع من ثم تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التي تكون طرفاً فيها لحكم المادة 22 من قانون رسوم التوثيق والشهر، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين أيد الأمر الصادر من مصلحة الشهر العقاري - بالنسبة لمبدأ الإلزام - استناداً إلى نص المادتين 25، 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 اللتين أجازتا إصدار أمر برسوم تكميلية بعد شهر المحررات في حالتي الخطأ المادي والغش، دون أن يبين من أسبابه أو بتقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي عول عليه في قضائه مواضع الخطأ المادي أو دلائل الغش التي اعتمدتها مبرراً لهذا القضاء وملتفتاً عن دفاعها بانتفائهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري. بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن "يكون للدولة - ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون "وفي المادة (26) على ما يلي "يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر ..." فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما. والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. أما الغش فهو - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبة أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي ينبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانوني وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذي تم شهره في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من وجود أخطاء محاسبية في احتساب الرسوم، دون أن يتضمن الحكم والتقرير الذي عول عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادي، مما يجيز لمكتب الشهر العقاري المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون. مما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة
وحيث إن الطاعنة تدفع بالسبب الرابع بعدم دستورية نص الفقرتين 7، 9 من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 تأسيساً على أن ما تضمنتاه من قواعد لتحديد قيمة العقار التي تتخذ أساساً لتقدير قيمة الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات يعتبر امتداداً لنظام التحري، واعتداداً بضريبة الأرض الفضاء المقضي بعدم دستوريتها
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التي يقرها القانون هي مناط قبول الدفع. كما هي مناط قبول الدعوى. وإذ كانت المصلحة التي يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعي هي عدم إعماله - بعد القضاء بعدم دستوريته - على النزاع المطروح، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قضائها، والذي جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفي تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه - الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً، ومستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود عليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية. ذلك أن النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل الحكم في الدعوى بعد الإحالة، ولا الجزم بالنص القانوني الذي ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها، الأمر الذي يكون معه إبداء الدفع حالياً بعدم دستورية الفقرتين 7، 9 من المادة 21 من القانون سالف البيان - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول.

الطعن 20 لسنة 82 ق جلسة 12 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 888

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  اختصاص "الاختصاص النوعي: الطعن في قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية". نقابات "نقابة المهن التعليمية: الطعن على قرارات مجلس إدارتها".
الطعن في قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها. اختصاص محكمة النقض. المادتان 6، 7 ق 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية. عدم تقيده بحالات الطعن بالنقض الواردة في المواد من 248 إلى 250 مرافعات. مؤداه. نظرها للطعن باعتبارها محكمة موضوع. لازمه. سريان نصوص قانون المرافعات المنظمة للإجراءات أمام محكمة الموضوع دون الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام ومنها إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
مفاد النص في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية يدل على أن المشرع خص محكمة النقض بالفصل ابتداءً في الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها، ولم يقيد هذا الاختصاص بحالات أو وجوه للطعن، على غرار ما نص عليه بالنسبة للطعن في الأحكام في المواد من 248 حتى 250 من قانون المرافعات. وهو ما مؤداه أنها لا تنظر ذلك الطعن باعتبارها محكمة قانون فحسب، تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق القانون، وإنما باعتبارها محكمة موضوع تعيد النظر في المنازعة برمتها من جميع جوانبها الواقعية والقانونية. ومؤدى ذلك قانوناً أنه يسري على إجراءات ذلك الطعن النصوص الواردة في قانون المرافعات، التي تنظم الإجراءات أمام محكمة الموضوع، ولا يسري عليها النصوص الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام كطريق غير عادي للطعن فيها، ومنها نص المادة 253/ 1 من قانون المرافعات التي توجب إيداع صحيفة الطعن في الحكم قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة النقض".
إيداع الطاعنة صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري غير المختصة بنظره بدلا من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظره كمحكمة موضوع. أثره. عدم القضاء بعدم قبوله الجزاء على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة. جزاء مالي جوازي. التزام المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة مختصة والتزام الأخيرة بنظرها. علة ذلك. م 110 مرافعات. لازمه. وجوب القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن.
إيداع الطاعنة صحيفة الطعن المطروح (بشأن الطعن على التظلم من قرارات لجنة القيد في نقابة المهن التعليمية) قلم كتاب محكمة غير مختصة هي محكمة القضاء الإداري، بدلاً من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظرة كمحكمة موضوع لا يؤدي إلى القضاء بعدم قبوله، وهو ما يؤيده أن المشرع في المادة 110 من قانون المرافعات لم يرتب سوى جزاء مالي جوازي على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة، كما أن النص فيها على التزام المحكمة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ولو كان متعلقاً بالولاية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، استوجبته حكمة تشريعية هي عدم تحمل رافع الدعوى عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة. وذلك على نحو ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لقانون. المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 في التعليق علي المادة 135 - المقابلة جزئياً للمادة 110 - وهو ما لازمه كأصل عام ترتيب إيداع صحيفة الدعوى لآثاره قانوناً ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة. مما يتعين معه القضاء برفض الدفع.
- 3  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة النقض".
التزام محكمة النقض بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره ولائياً. م 110 مرافعات. عدم حيلولته دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً.
إن التزام هذه المحكمة (محكمة النقض) عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره ولائياً، لا يحول دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً.
- 4  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن: التوقيع على الصحيفة من محام مقبول".
التقرير بالطعن أمام محكمة النقض. جائز من المقيدين بجدول المحامين أمامها. م 41 ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. توقيع صحيفة الطعن المطروح من محاميين غير مقيدين أمامها. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.
إذ كان النص في المادة 41 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة لا يجيز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا من المقيدين بجدول المحامين أمامها. وإلا حُكم بعدم قبول الطعن. وكان الثابت من صحيفة الطعن المطروح أنها موقعة من الأستاذين المحاميين ...... المقيد أمام المحكمة الابتدائية، و..... المقيد أمام محكمة الاستئناف، حسب الثابت بصورة بطاقتي عضويتهما المرفقة بالأوراق، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك إقامته بداءة أمام محكمة القضاء الإداري. لأن المعول عليه قانوناً هو شروط قبوله أمام المحكمة المختصة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ..... لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بقبولها شكلاً، ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليمها بطاقة عضوية نقابة المهن التعليمية، وإلزام النقابة بمنحها تلك البطاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناً لدعواها إنه بعد تعيينها بمديرية التربية والتعليم، تقدمت عام 1987 بطلب لقيدها بعضوية النقابة المطعون ضدها، وتم خصم اشتراك العضوية من راتبها دون منحها بطاقة العضوية. وإذ كان ذلك دون مبرر قانوني فقد أقامت الدعوى
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وأحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن طلبات الطاعنة في حقيقتها طعن على قرار عدم قيدها بعضوية النقابة المطعون ضدها، لم يقدم بداءة إلى محكمة النقض المختصة به عملا بالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، لم يحضر أياً من الخصوم. وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة - في نطاق مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في المادة 88 من قانون المرافعات - بعدم قبول الطعن لعدم إقامته ابتداء أمام هذه المحكمة. في غير محلة. ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن (تشكل لجنة للقيد في الجدول ..... وعلى اللجنة أن تصدر قرارها ..... وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسبباً .... ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة ....) وفي المادة السابعة على أن (ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة .... ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض ...) يدل على أن المشرع خص محكمة النقض بالفصل ابتداء في الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بها، ولم يقيد هذا الاختصاص بحالات أو وجوه للطعن، على غرار ما نص عليه بالنسبة للطعن في الأحكام في المواد من 248 حتى 250 من قانون المرافعات. وهو ما مؤداه أنها لا تنظر ذلك الطعن باعتبارها محكمة قانون فحسب، تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق القانون. وإنما باعتبارها محكمة موضوع تعيد النظر في المنازعة برمتها من جميع جوانبها الواقعية والقانونية. ومؤدى ذلك قانوناً أنه يسرى على إجراءات ذلك الطعن النصوص الواردة في قانون المرافعات، التي تنظم الإجراءات أمام محكمة الموضوع، ولا يسري عليها النصوص الخاصة بإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام كطريق غير عادي للطعن فيها. ومنها نص المادة 253/ 1 من قانون المرافعات التي توجب إيداع صحيفة الطعن في الحكم قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، فإن إيداع الطاعنة صحيفة الطعن المطروح قلم كتاب محكمة غير مختصة هي محكمة القضاء الإداري، بدلاً من قلم كتاب محكمة النقض المختصة بنظره كمحكمة موضوع. لا يؤدي إلى القضاء بعدم قبوله، وهو ما يؤيده أن المشرع في المادة 110 من قانون المرافعات لم يرتب سوى جزاء مالي جوازي على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة، كما أن النص فيها على التزام المحكمة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ولو كان متعلقاً بالولاية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، استوجبته حكمة تشريعية هي عدم تحمل رافع الدعوى عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة. وذلك على نحو ما نصت عليه المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 في التعليق على المادة 135 - المقابلة جزئياً للمادة 110 - وهو ما لازمه كأصل عام ترتيب إيداع صحيفة الدعوى لآثاره قانوناً ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة. مما يتعين معه القضاء برفض الدفع
وحيث إن التزام هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، بالقضاء الصادر بإحالة الطعن إليها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره ولائياً، لا يحول دون القضاء بعدم قبوله للأسباب المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 41 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة لا يجيز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا من المقيدين بجدول المحامين أمامها. وإلا حكم بعدم قبول الطعن. وكان الثابت من صحيفة الطعن المطروح أنها موقعة من الأستاذين المحاميين ........ المقيد أمام المحكمة الابتدائية، و ....... المقيد أمام محكمة الاستئناف، حسب الثابت بصورة بطاقتي عضويتهما المرفقة بالأوراق، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول. لا يغير من ذلك إقامته بداءة أمام محكمة القضاء الإداري. لأن المعول عليه قانوناً هو شروط قبوله أمام المحكمة المختصة.

قرار رئيس الجمهورية 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الجريدة الرسمية العدد 43 بتاريخ 21 / 10 / 2004 
مادة (1): 
يعاد تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طبقاً لأحكام المواد التالية، وتكون للهيئة شخصية اعتبارية، وتتبع وزير النقل، ومقرها مدينة القاهرة
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية.

المادة 2
تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطرق والكباري وتنظيم أعمال النقل البري للركاب والبضائع والمهمات على الطرق العامة والإشراف عليها ورفع كفاءتها بما يساير التطور العملي والتقدم التكنولوجي ويتمشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في جميع المجالات والارتقاء بمستوى الأداء ويحقق الاستفادة من هذه المرافق على أسس فنية واقتصادية في إطار السياسة والخطة العامة لوزارة النقل, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
المادة 3
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال الطرق والكباري مباشرة الاختصاصات الآتية
1- وضع التخطيط شامل للطرق والكباري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة بها، وإعداد المشروع والبرامج اللازمة في هذا الشأن، وتحديد المواصفات الفنية للمواد المستخدمة ومواصفات تنفيذ الأعمال من الناحيتين الإنشائية والهندسية
2- إجراء تقييم شامل لجميع مشروعات الطرق والكباري للتأكد من سلامة تخطيطها ومطابقتها للشروط الفنية، وذلك بالنسبة للطرق العامة القائمة، والإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة بعد تقرير صلاحيتها للتنفيذ وإعتماد الهيئة لها، للتحقق من سير العمل بها وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لها وطبقاً للمواصفات المقررة المعمول بها.
3- إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي
4- إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لمشروعات صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها والكباري الخاضعة لإشراف الهيئة والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات
5- تقديم الخدمات وإجراء الدراسات والأبحاث وإبداء المشورة الفنية وتصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها لحساب الغير وذلك بموجب عقود خاصة يتم الاتفاق عليها
6- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في التشريعات الصادرة في شأن الطرق العامة.

المادة 4
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال النقل البري للركاب على الطرق العامة ممارسة الاختصاصات الآتية
1 - وضع تخطيط شامل لمرفق النقل البري للركاب على الطرق العامة في إطار السياسة العامة لوزارة النقل
2 - اتخاذ إجراءات طرح المزايدات والممارسات المتعلقة بمنح التزام تسيير خطوط النقل البري للركاب بين الأقاليم ومراقبة تشغيل جهات نقل الركاب التي تم التعاقد معها على الالتزام المشار إليه واتخاذ جميع إجراءات التفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارات المرور المختصة، وتحصيل الإتاوة الواردة بعقود الالتزام، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1975 المشار إليه
3 - وضع قواعد تنظيم أعمال النقل العام للركاب بالسيارات على الطرق العامة والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل لإمكانيات الجهات القائمة بأعمال نقل الركاب على الطرق العامة
4 - اقتراح الترخيص بإنشاء أو تأسيس أو زيادة حجم مشروعات النقل البري للركاب بالأقاليم. وذلك بمراعاة أحكام القانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه
5 - وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات والحسابات وكافة الخدمات المتعلقة بأعمال النقل البري للركاب بين الأقاليم وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أية معلومات أخرى تري الهيئة الحصول عليها
6 - اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال النقل العام للركاب بالسيارات طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه.

المادة 5
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة، وفي إطار السياسة العامة لوزارة النقل مباشرة الاختصاصات الآتية
1 - وضع تخطيط شامل لمرفق نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة
2 - وضع قواعد تنظيم أعمال نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة والإشراف على مشروعات النقل البري للبضائع والمهمات، ورقابتها على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات هذه المشروعات بأقصي طاقة ممكنة
3 - الإشراف والرقابة على مرفق نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة في الخطوط أو مجموعة الخطوط التي يصدر بها قرار من وزير النقل
4 - إعداد الدراسات اللازمة للترخيص بإنشاء أو تأسيس أو زيادة حجم مشروعات النقل البري للبضائع والمهمات وزيادة أو إنقاص طاقة تشغيلها أو وقف أعمالها بعد أخذ رأي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
5 - دراسة طلبات استيراد نقل البضائع والمهمات قبل العرض على وزير النقل
6 - اقتراح قواعد وشروط نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة ووضع تعريفات أجور النقل لعرضها على وزير النقل لاعتمادها طبقا للقانون رقم 64 لسنة 1970 المشار إليه
7 - اتخاذ كافة إجراءات التفتيش والرقابة على مرفق نقل البضائع والمهمات على الطرق العامة بالتعاون مع إدارة المرور المختصة
8 - وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات والحسابات ومستندات الشحن والخدمات المتعلقة بها، وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أية معلومات أخرى تري الهيئة الحصول عليها وعرضها على وزير النقل لاعتمادها
9 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1970 المشار إليه.

المادة 6
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل
ويشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من
- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة
- ممثل كل من وزارة النقل، ووزارة الموارد المائية والري يختار كل منها الوزير المختص
- ممثل للأمانة العامة للتنمية المحلية يختاره الوزير المختص
- ممثل للإدارة العامة للمرور يختاره الوزير المختص
- أحد مديري الهيئة وثلاثة على الأكثر من ذوي الخبرة من خارج الهيئة وممثل للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ويصدر باختيارهم قرار من وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار من وزير النقل.

المادة 7
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القرار، وله على الأخص
1 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة
2 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وبالشئون المالية والإدارية والفنية والمخازن وغيرها من اللوائح التنظيمية للهيئة دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر بقرار من وزير النقل
3 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية المقررة
4 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل إرسالهما إلى الجهات المختصة للاعتماد
5 - قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة سواء من الداخل أو الخارج ولا تتعارض مع أغراضها
6 - اقتراح عقد القروض
7 - وضع قواعد وشروط تحصيل مقابل الأعمال وإجراء الدراسات والأبحاث والاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة للغير وتحدد أوجه صرفها بقرار يصدر من وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
8 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي
9 - النظر في كل ما يري وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتصل أو تدخل في اختصاص الهيئة.

المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

المادة 9
يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير النقل خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها.
المادة 10
يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة 11
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة 12
تتكون موارد الهيئة من
1 - الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة
2 - الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها
3 - ما تتقاضاه الهيئة مقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث التي تؤديها للغير
4 - القروض التي تعقد لصالح الهيئة طبقا للقانون
5 - الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة في حدود أغراضها.

المادة 13
يكون للهيئة موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة كما يكون لها حساب ختامي. وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة 14
يعد رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة ويعرضه على مجلس الإدارة للنظر في اعتماده خلال المواعيد المقررة.
المادة 15
يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى وزير النقل تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة، كما يقدم إلى مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي مشفوعا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك تقريرا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية، وذلك في المواعيد المقررة.
المادة 16
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة 17
يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
المادة 18
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة 19

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .