الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 فبراير 2016

الطعن 9098 لسنة 64 ق جلسة 10/ 7 / 1999 مكتب فني 47 هيئة عامة ص 5

جلسة 10 من يوليو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / عادل محمد فريد قورة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / حسن عبد الرحيم عبد اللاه عميرة وفتحي عبد القادر خليفة ومحمد صلاح الدين البرجي وطلعت عبد الحميد خليل الاكيابي ومحمود إبراهيم عبد العال البنا والسيد صلاح عطية عبد الصمد ومجدى حسين منتصر ومحمود عبد الباري حمودة وعبد اللطيف على عمر أبو النيل ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
الطعن 9098 لسنة 64 القضائية "هيئة عامة"
(1) هيئة عامة . قانون " رجعية القانون الأصلح .
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا بما يوجبه من اتباعه دون غيره . استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق . علة ذلك ؟
(2) هيئة عامة . شيك .
استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد السارية وقت إصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار. اعتبار الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك. في قانون التجارة الجديد. إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. فعلاً مجرماً. نصوص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد التي تحدد شكل الشيك وبياناته. لا تعد قانونا أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
(3) هيئة عامة . شيك .
إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا من تاريخ نفاذ نص المادة 534 من قانون التجارة. علة ذلك وأساسه؟ القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك؟
(4) هيئة عامة . شيك .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات الجنائية . خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها واطلاق القول بثبوت التهمة في حقه دون إيراد الدليل على ذلك . قصور .
----------------
1 - من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه ( ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ) إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .
2 - لما كان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه (تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه 2001) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 و474 و475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة تنص على أن (يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات، التي تنص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. اعتباراً من أول أكتوبر سنة2000) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن (يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك - بما في ذلك المادة 534 من قانون التجارة والتي نصت على ذات الجريمة - اعتباراً من أول أكتوبر سنه 2000 ) ومفاد ذلك أن إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة 534 المار ذكرها، حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك لا يقابله رصيد، فلا يفصل بين نفاذ إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات ونفاذ تطبيق المادة 534 من قانون التجارة فترة زمنية. إذ أن المشرع لو ألغى المادة 337 من قانون العقوبات في أول أكتوبر سنة 1999 - تاريخ نفاذ باقي نصوص قانون التجارة - لأصبح إعطاء شيك لا يقابله رصيد فعلاً مباحاً منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة في أول أكتوبر سنة 2000 مع ما يترتب على هذا من إباحة الفعل بأثر رجعي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وهو ما قصد المشرع تجنبه حين جعل تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة هو ذات تاريخ المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم لم يكن في قصد الشارع البتة المصادرة على تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في شأن العقاب وآية ذلك أنه يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون التجارة الجديد أن مشروع القانون كان يتضمن النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن ( يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 ... ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ) أما المادة الرابعة فقد كانت تنص على العمل بهذا القانون بعد سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم رئي - بناء على اقتراح الحكومة - تنظيم أحكام الفترة الانتقالية بين صدور القانون الجديد وبين العمل به بإفساح الأجل حتى أول أكتوبر سنة 1999 عدا النصوص المتعلقة بالشيك فيؤجل العمل بها حتى أول أكتوبر سنه 2000 وبالضرورة إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات حتى تاريخ العمل بهذه النصوص الأخيرة كي يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشىء مركزاً قانونياً أصلح للمتهم. ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
4 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة فى حق الطاعن دون أن يورد الدليل على ذلك فإنه يكون قاصر البيان .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... وبجلستي .... ، ..... نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" وقررت التأجيل لجلسة الأول من يوليو سنة 1999 وإذ رأت أنه جدير بالنظر فقد أحالته للمرافعة في الجلسة العلنية بذات التاريخ وفيها أحالته إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيه.
---------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضي غيابيا بحبسه شهراً ثم قضي باعتبار معارضته في هذا الحكم كأن لم تكن، فاستأنف وقضي غيابياً بقبول استئنافه شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عارض قضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قرره حكم سابق من أن الحماية الجنائية انحسرت عن الشيكات التي لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليه في المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد الصادر في 17 من مايو سنة 1999 بالقانون رقم 17 لسنة 1999 منذ صدوره وذلك بحسبانه أصلح للمتهم. فقد أحالت الطعن الماثل للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
ومن حيث إنه على إثر صدور قانون التجارة المشار إليه صدرت أحكام عدة عن بعض الدوائر الجنائية بهذه المحكمة كان لكل منها منحى في مدى اعتبار نصوص هذا القانون أصلح للمتهم في شأن العقوبة عن تلك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات مما أدى إلى تضاربها على نحو يوجب على الهيئة العامة حسمه. وهو ما يتسع له سبب إحالة الطعن إليها. فقد ذهب الحكم الصادر في الطعن رقم 7360 لسنة 63 القضائية إلى أن المادة 475 من قانون التجارة الجديد نزعت صفة الشيك عن الصك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه. وبذلك يكون القانون الجديد قد أخرج فعل إعطاء مثل هذا الصك - بدون رصيد - من دائرة التجريم ومن ثم فهو أصلح للمتهم من القانون الذي كان يجرم هذا الفعل، وأن ما تضمنه نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه من اعتداد بهذا الصك، ومثله من الصكوك التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالمادة 473 من قانون التجارة الجديد لا يصح أن يعطل تطبيق قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي إذ أنها ترتكز على دعامة دستورية لا يملك المشرع العادي مخالفتها. بينما ذهب حكم آخر صدر في الطعن رقم 3305 لسنة 64 القضائية إلى أن قاعدة القانون الأصلح هذه هي من وضع المشرع العادي وله أن يرسم حدود تطبيقها أو أن يعطله لمصلحة يقدرها، وأن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، وقد جعل لسريان المادة 337 من قانون العقوبات مدى من الزمان ممتداً حتى أول أكتوبر سنة 2000، فقد عطل بذلك تطبيق قاعدة القانون الأصلح على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بحيث تنطبق المادة 337 المشار إليها سواء في التجريم أو العقوبة في حين بنيت أحكام أخرى على أن القانون الجديد وإن أبقى على التجريم إلا أنه في شأن العقوبة عن الجريمة المشار إليها أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً أصلح عما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات، حين أجاز الحكم على مرتكبها بعقوبة الغرامة وحدها بعد أن كان معاقباً عليها بالحبس وجوباً، كما رتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية مما يتعين معه تطبيق أحكامه في هذا الصدد إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات
وحيث إنه من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية مُحكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه "تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001" ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية - إلى العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن رقم 7360 لسنة 63 القضائية
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة تنص على أن "يلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن "يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك - بما في ذلك المادة 534 من قانون التجارة والتي نصت على ذات الجريمة - اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000". ومفاد ذلك أن إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة 534 المار ذكرها، حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك لا يقابله رصيد، فلا يفصل بين نفاذ إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات ونفاذ تطبيق المادة 534 من قانون التجارة فترة زمنية. إذ أن المشرع لو ألغى نص المادة 337 من قانون العقوبات في أول أكتوبر سنة 1999 - تاريخ نفاذ باقي نصوص قانون التجارة - لأصبح إعطاء شيك لا يقابله رصيد فعلاً مباحاً منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة في أول أكتوبر سنة 2000 مع ما يترتب على هذا من إباحة الفعل بأثر رجعي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وهو ما قصد المشرع تجنبه حين جعل تاريخ نفاذ المادة 534 من قانون التجارة هو ذات تاريخ إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات، ومن ثم لم يكن في قصد الشارع البتة المصادرة على تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في شأن العقاب وآية ذلك أنه يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون التجارة الجديد أن مشروع القانون كان يتضمن النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 ... ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون" إما المادة الرابعة فقد كانت تنص على العمل بهذا القانون بعد سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم رئي - بناء على اقتراح الحكومة - تنظيم أحكام الفترة الانتقالية بين صدور القانون الجديد وبين العمل به بإفساح الأجل حتى أول أكتوبر سنة 1999 عدا النصوص المتعلقة بالشيك فيؤجل العمل بها حتى أول أكتوبر سنة 2000 وبالضرورة إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات حتى تاريخ العمل بهذه النصوص الأخيرة كي يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم. ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي أيضاً - بالأغلبية سالفة الذكر - إلى العدول عن الحكم الصادر في الطعن رقم 3305 لسنة 64 القضائية فيما أورده في شأن وجوب توقيع عقوبة الحبس على خلاف هذا النظر
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أسباب قضائه بالإدانة
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون أن يورد الدليل على ذلك فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن. وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534 من قانون التجارة باعتبارها أصلح للمتهم في شأن توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى بالصلح.

السبت، 13 فبراير 2016

قرار رئيس الجمهورية 155 لسنة 1983 بشأن إنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية العدد 20 في 18 من مايو 1983

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة والتصرف فيها؛ 
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛ 
وعلى لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 21 أغسطس سنة 1902؛ 
وبعد الموافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة 1

ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويجوز أن يكون له فروع في أنحاء البلاد.

المادة 2
يختص الصندوق ببيع الأراضي والمباني المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التي تخليها الوزارة المذكورة ويصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الداخلية، ويختص بإقامة مبان جديدة لأجهزة وزارة الداخلية أو إصلاح المباني القائمة وترميمها وإقامة المباني اللازمة لإيواء أعضاء هيئة الشرطة، وللصندوق أن يقوم بجميع الخدمات والأنشطة الإدارية والتجارية والمالية من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده.

المادة 3
تتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع الأراضي والمباني المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار وتودع هذه الحصيلة في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام التجارية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من الحصيلة المشار إليها للإنفاق في أغراض تطوير أجهزة الأمن العام، وفقاً للقواعد التي يتضمنها ذلك القرار.

المادة 4
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.

المادة 5
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض في هذه الموازنة من سنة إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 6
يقوم على شئون الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة، وتكون العضوية لمدة سنتين قابلة للتجديد. 
وينظم القرار طريقة عمل الصندوق وما يقرر لأعضاء مجلس إدارة ومن يكلف بالعمل بالصندوق من مكافآت.

المادة 7
يتولى مجلس الإدارة تصريف أمور الصندوق وله على الأخص: 
(أ) وضع القواعد المنظمة للصرف من حصيلة الصندوق. 
(ب) وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق. 
(جـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي. 
(د) النظر فيما يرى وزير الداخلية عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاصه. 
ولمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيسه أو للجنة من بين أعضائه، كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

المادة 8
لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة لوزير الداخلية لاعتمادها.

المادة 9
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

المادة 10
يكون التصرف في الأراضي والمباني المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بطريق المزاد العلني وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وعرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية. 
ولمجلس إدارة الصندوق، وفقاً للقواعد التي يقررها أن يمنح الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام أولوية شراء الأراضي والعقارات المعروضة للبيع بالثمن الذي يحدده مجلس الإدارة.

المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار رئيس الجمهورية 66 لسنة 1988 بشأن إنشاء صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الجريدة الرسمية العدد 9 في 3 مارس سنة 1988
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر: 
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدفاع.

المادة 2
يختص الصندوق بوضع خطة مشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة التي تمول من موارده وتنفيذ هذه المشروعات وإدارتها بأسلوب اقتصادي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والمالية والإدارية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك بهدف توفير المسكن الملائم والصحي لأفراد القوات المسلحة في إطار السياسة العامة للدولة. 
وتقام مشروعات الإسكان المشار إليها على الأراضي التي يتم تدبيرها لهذا الغرض ويتولى الصندوق تزويد هذه المشروعات بالمرافق والخدمات اللازمة والإشراف على تطويرها وصيانتها إلى أن يتم نقل مسئولية صيانة هذه المرافق والإشراف عليها لأجهزة الحكم المحلي المختصة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

المادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 
1- حصيلة استغلال وإدارة مشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة والتصرف فيها. 
2- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 
3- القروض. 
4- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. 

المادة 4
يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. 
ويكون للصندوق حساب خاص أو أكثر بأحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام تودع فيه موارده، ويتم ترحيل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى. 
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة. 

المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الدفاع، على الوجه الآتي: 
رئيس مجلس الإدارة  رئيسا 
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة 
مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري 
مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة 
مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية أعضاء 
ويجوز لوزير الدفاع أن يضم إلى عضوية المجلس عددا لا يزيد على خمسة من ذوي الكفاية والخبرة في مجال نشاط الصندوق. 

المادة 6
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه، وله على الأخص: 
1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار المشروعات وبرامج تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أغراضه. 
2- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. 
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق قبل عرضه على الجهات المختصة. 
4- قبول الإعانات والهبات والتبرعات. 
5- الموافقة على الاستعانة بالخبرات الخارجية في النواحي الفنية المختلفة. 
6- تحديد شروط وقواعد وأساليب استغلال وإدارة المشروعات التي يمولها الصندوق والتصرف فيها. 
7- النظر في كل ما يرى وزير الدفاع عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. 

المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. 
وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير الدفاع لاعتمادها. 

المادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا من تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة 9
يعين مدير للصندوق بقرار من وزير الدفاع وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق اختصاصاته.

المادة 10
يكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وفقا لأحكام القانون.


المادة 11
يسري على أنشطة الصندوق جميع التيسيرات والإعفاءات والمزايا المقررة لجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء والإسكان.

المادة 12
ينقل إلى الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة التي أقامتها وزارة الدفاع.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 5170 لسنة 62 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 48 ص 229)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------------
- 1 إعلان " اعلان الاحكام ". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن ".
اعلان الحكم بتسليم صورة الاعلان الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه ا او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او لجهة الادارة اعتباره قد تم فى موطنه الاصلى وفقا لنص م 213 / 3 مرافعات اثره بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى حالة الاعلان. لجهة الادارة اوالنيابة العامة اثبات عدم علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله او تقصيره او بكافة طرق الاثبات .
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
- 2  إعلان " اعلان الاحكام ". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن ".
تقديم الخصم جواز سفره امام محكمة الموضوع ليدلل على انه كان خارج البلاد فترة اعلانه بالحكم على عل النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الاعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 1990/2/22 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 1988/6/16 ودخوله البلاد في 1990/9/18 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد ما زال مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 122 لسنة 1989 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/83 استأجر الطاعن منه العين محل النزاع وأنه امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/12/1987 حتى تاريخ رفع الدعوى بالرغم من تكليفه بالوفاء بذلك فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 22 ق دمياط - وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة لوجوده خارج البلاد بالعراق ولم يعلم بصدور الحكم المستأنف وإعلانه إلا صدفة بعد عودته من الخارج فسارع بالطعن عليه بالاستئناف وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلان حكم محكمة أول درجة الباطل في مواجهة النيابة بعد أن أفادت التحريات الإدارية بأنه خارج البلاد ورتب على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً ومستوجبا نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 22/2/1990 فقدم الطاعن جوازي سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 16/6/1988 ودخوله البلاد في 18/9/1990 لكي يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 14/5/1991 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازي السفر رغم ثبوت دلالتهما في أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذي تم في مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات أفادت بأنه خارج البلاد وبالتالي لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد مازال مفتوحا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 3360 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 47 ص 223)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
---------------------
- 1  ضرائب " الضرائب على الدخل . الضريبة العامة على الإيراد " . نظام عام " اجراءات ربط الضريبة".
التفرقة فى اجراءات ربط ضريبة الايراد العام بين الممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد وبين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم او قدموها بعد الميعاد . مؤداها .عدم جواز تطبيق الاجراءات المخصصة للطائفة الاولى على افراد الطائفة الثانية. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام .
مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ـ بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون رقم 46 لسنة 1978 ـ والمادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين تلك التي يجب إتباعها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم "5" بالعناصر التي تراها أساسا لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج رقم "6" بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم "8" متضمنا الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد على الممولين الذي لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة اربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
- 2  تقادم " التقادم المسقط ". ضرائب " الضرائب على الدخل . الضريبة العامة على الإيراد ".
عدم تقديم المطعون ضده الاقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة . قيام المامورية بربط الضريبة عنها طبقا للاجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا باقراراتهم فى الميعاد باخطاره بالنموذجين 5 ،6 ضريبة عامة . مؤداه . انعدام اثر الاخطار فى قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات على علة ذلك .
إذ كان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أي من سنوات المحاسبة.... وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقا للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة ولم يتم إخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين 5، 6 في قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ 1977/11/1 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم.
- 3  التماس اعادة النظر " حالاته ".  نقض " حالاته ".  
الحكم لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه هو التماس اعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرط صدوره. من المحكمة وهى مدركه حقيقة الطلبات وانها تقضى بما لم يطلبه الخصوم .
من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتي 1965، 1966.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده في السنوات من 1955 حتى 1967 وأخطرته بالتقدير فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية مع حفظ حق المطعون ضده في تعديل الأرباح التجارية وفقا لما يستقر عليه التقدير النهائي لها وخصم الضرائب من الوعاء عند تقديم المستندات الخاصة بها. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 35 لسنة 1983 ضرائب الجيزة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا - وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/1/1985 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 560 لسنة 102 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 16/6/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مصلحة الضرائب في محاسبة المطعون ضده عن الضريبة العامة على الإيراد في سنوات الخلاف المنتهية في آخر ديسمبر سنة 1966 بالتقادم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في سنوات الخلاف على انقضاء مدة التقادم دون اتخاذ إجراء قاطع لها قبل سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي جعل مدة التقادم تبدأ من تاريخ الإخطار بمزاولة النشاط بالنسبة لمن لم يقدم إقراره في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن بالنماذج في الميعاد واعترض عليها بما يفيد وصول إخطارات النماذج له
وحيث إن هذا النعي بالنسبة للسنوات من 1955 حتى 1964 غير سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون رقم 46 لسنة 1978 - والمادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين تلك التي يجب إتباعها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم "5" بالعناصر التي تراها أساسا لربط الضريبة عليهم ثم إخطارهم على النموذج رقم "6" بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم "8" متضمنا الضريبة المفروضة ووجوب أدائها وأنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها عن أي من سنوات المحاسبة السالفة البيان وقامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقا للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة ولم يتم إخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام أثر الإخطار بالنموذجين 5، 6 في قطع التقادم بالنسبة لسنوات المحاسبة المشار إليها وهو ما يرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلك السنوات بالتقادم لعدم اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لهذا التقادم حتى إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بتاريخ 1/11/1977 وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح التقريرات الخاطئة دون أن تنقض الحكم
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن من أن المطعون ضده قد حدد طلباته أمام المحكمة بسقوط الضريبة المستحقة عن السنوات من 1955 حتى 1964 بالتقادم وإذ قضى الحكم بسقوط هذه الضريبة عن السنوات من 1955 حتى 1966 فإنه يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه وذلك بالنسبة لسنتي 1965، 1966 وهو ما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذي يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966.

(الطعن 140 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 46 ص 219)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي وإبراهيم الضهيري وحسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . تقييم الشهادات العسكرية ".
تقييم الشهادات العسكرية المبنية بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة متوسطة. شرطه .قضاء مدة ثلاث سنوات على الاقل بالخدمة العسكرية .بما فيها مدة الدراسة بالمنشاة التعليمية مخالفة ذلك. خطا فى تطبيق القانون .
النص في المواد الثانية والرابعة والثامنة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة وعلى أن "...." و.... أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص في مادته الثالثة على أن "....." مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم "2" المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعدا منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة. يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1665 سنة 1982 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ...... - بطلب الحكم بإعادة تسوية حالة كل منهم وترقية الأول إلى الدرجة الثانية في 21/11/1980 والثاني للدرجة السادسة في 1/5/1976 ورد أقدمية الطاعن الثالث في الدرجة السادسة إلى 1/1/1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالوا بيانا لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الشركة بعد حصولهم على مؤهلات عسكرية متوسطة وتمت تسوية حالتهم على هذا الأساس طبقا لأحكام القانونين رقمي 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 ثم عادت الشركة وألغت هذه التسوية على سند من عدم انطباق أحكام القانون الأول عليهم لعدم حصولهم على درجة أخلاق قدوة حسنة في نهاية مدة الدراسة وإذ كان تطبيق أحكام هذا القانون لا يستلزم الحصول على هذه الدرجة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً ثم أعادت إليه المأمورية وبعد تقديم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 27/4/1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 102 ق القاهرة وبجلسة 9/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه يشترط لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 1974 على حالتهم وتقييم الشهادات العسكرية الحاصلين عليها باعتبارها مؤهلات متوسطة الحصول على شهادة قدوة حسنة في نهاية مدة الدراسة وهو ما لم يتحقق بالنسبة لهم. وإذ كان تطبيق هذا القانون لا يشترط الحصول على درجة أخلاق معينة. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن (تحدد الفئة الوظيفية "180/360 جنيه" للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة "1") وفي المادة الرابعة منه على أن (يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم 2 المرفق ما يأتي: 1- أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة -2- أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعدا منها مدة التقصير، وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة) والنص في المادة 8 منه على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادتين 3، 4 يصدر وزير الحربية قرارا بتنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين ويجوز له بعد موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إضافة شهادات أخرى إلى الجدولين المرفقين أو نقل شهادات من أي من الجدولين إلى الجدول الآخر طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة" وبناء على هذا التفويض أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية القرار رقم 205 لسنة 1974 بشأن تنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين المرفقين بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ونص في مادته الثالثة على أن (تمنح الشهادات الموضحة في الجدولين المرفقين بالقانون المشار إليه بعاليه من إدارة وأفرع السجلات العسكرية بالشروط الآتية: أ- .... ب- قضاء الفرد سنتين بالنسبة لخريجي المنشآت التعليمية الواردة بالجدول رقم 2 خدمة حسنة بما في ذلك مدة التدريب بالمنشآت التعليمية جـ- تثبيت الخدمة الحسنة إذا كان الفرد قد خدم بالقوات المسلحة مدة خدمة حسنة سنتين أو ثلاثة طبقا لما توضح بالفقرة "ب" عاليه قبل إنهاء خدمته" مفاده أن المشرع اشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 والاعتداد بها كمؤهلات متوسطة شروط منها قضاءه مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية والتي تنتهي بالنجاح مستبعدا منها مدة التقصير مع الحصول في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة أو خدمة حسنة باعتبار أن الخدمة الحسنة يدخل في مدلولها القدوة الحسنة، يؤكد ذلك ما ورد ببند الملاحظات بالجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 سالف البيان من أن تمنح هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام قديم بشرط قضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالشهادات العسكرية الحاصل عليها الطاعنون كمؤهلات متوسطة بمقولة إنهم لم يحصلوا على شهادة قدوة حسنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 2157 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 45 ص 208)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  حكم" الطعن فى الحكم ". نقض .
توجيه الطعن بالنقض الى خصم معين. مناطة . ان يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
- 2  استئناف " جواز الاستئناف " . إيجار " الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة ".  حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف  فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية عدم جواز الطعن عليها باى وجه من اوجه الطعن. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم الصادر من محكمة اول درجة ومن محكمة الاستنئاف فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة الوارد على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه .خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. علة ذلك .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر..." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها غير قابل الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهي التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها بت... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد الواردة في قانون المرافعات.
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء " نقد .
التزام المدين بالوفاء بعملة اجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق احد المصارف او الجهات الاخرى المرخص له بالتعامل فى النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات الوفاء بالتزامه.
- 4  استئناف "الحكم فى الاستئناف" . حكم " تسبيب الأحكام " .  دعوى "  الدعوى الفرعية ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الاصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها الى طلبها فى الدعوى الفرعية. مؤداه .الغاء الحكم المستأنف فى الدعويين الاصلية والفرعية . اشتماله على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية .
قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف ـ الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه، أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية.
- 5  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي"
محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على اسباب الحكم الابتدائي الذى الغته .شرطه .اقامة قضاءها على اسباب تكفى لحمله .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
- 6  إيجار "  أسباب الإخلاء " .
ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما اشتمل عليه من عناصر مادية او معنوية خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شان تحديد الاجرة وامتداد العقد العبرة فى وصف بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستئنافية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة ـ في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ـ وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
- 7  إثبات " القرائن القضائية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة "
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن المقدمة فيها- من سلطة محكمة الموضوع شرطه.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 632 لسنة 1979 أمام محكمة بنها الابتدائية طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع التي يستأجرها من الشركة المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بتخفيض أجرتها إلى مبلغ 164.163 جنيه، وجهت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم باعتبار الأجرة المتعاقد عليها هي واجبة السداد تأسيساً على أن العين المؤجرة لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بعدم قبول الدعوى المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى وبتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوق الحكم. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 13 ق طنطا "مأمورية بنها" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 4/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع السابق وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، أنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، فلا تقوم مصلحة للطاعن في اختصامه
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات من الطاعن، أو من الشركة المطعون ضدها الأولى وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يحكم له أو عليه بشيء ما، وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قبل الاستئناف المقام من الشركة المطعون ضدها للحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتأسيسه على أسباب موضوعية وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 18من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة .... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون ... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو ما فرضه من حظر على الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ـ هي أن مصلحة المواطنين ملاكا ومستأجرين تقتضي الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئي مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها به ... ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار واردا على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقا للمعايير التي حددها القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف في هذه الحالة يخضع في قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات لما كان ذلك وإن كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه طعنا على قرار اللجنة المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت الدعوى بعدم سريان تشريعات إيجار الأماكن على العين المؤجرة لأن الغرض من الإجارة لم يكن المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من منقولات وعناصر أخرى تفوق في أهميتها المكان، وقد فصلت محكمة أول درجة في النزاع على هذا الأساس مما يكون معه الحكم الصادر منها في هذه الحالة خاضعا بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بطريق الاستئناف مقبولا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار العين محل النزاع مقدرة بالدولار الأمريكي وهو ما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى - وهي من شركات القطاع العام - التعامل به طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي مما يكون اتفاقها على تقاضي الأجرة بالنقد الأجنبي مخالفا للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد مخالفا النظر المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي وللسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن وضع النص قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام الطاعن في عقد الإيجار المبرم مع الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار الأمريكي يكون التزاما صحيحا لا مخالفة فيه للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في موضوع الطلب العارض المبدي من الشركة المطعون ضدها باعتبار الأجرة المتفق عليها هي الواجبة السداد دون أن يقضي بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول هذا الطلب شكلا أو يحكم مجددا بقبوله ويورد أسبابا لقضائه المخالف للحكم سالف الذكر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت في موضوع الاستئناف - الذي طرح عليها الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها في الدعوى الفرعية مما مؤداه أن ينصرف قضاؤها بإلغاء الحكم المستأنف إلى ما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية لأن الحكم الصادر في أي منهما هو الوجه المقابل للدعوى الأخرى كما ينطوي هذا القضاء على قضاء ضمني بقبول الدعوى الفرعية، لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن ترد على ما جاء بحكم أول درجة الذي ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع العين المؤجرة محل النزاع لقانون إيجار الأماكن تأسيساً على أن الغرض من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أشياء مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان مستدلا على ذلك بما جاء بإقراره في البند الأول من عقد الإيجار بمعاينته المكان المؤجر وملحقاته وبصلاحيته للغرض المؤجر من أجله ومما ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 ومن ظروف العقد وملابساته، في حين أن إقراره بالعقد لا يدل بذاته على أن ملحقات جراج تصلح للغرض من الإجارة وهو استعمال العين مصنعاً للبلاستيك وأن لجنة خبراء وزارة العدل خلصت في تقريرها إلى أن المكان المؤجر كان بحالة سيئة عند التأجير، كما أن ظروف التعاقد وملابساته التي استند إليها الحكم لا يستفاد منها أن الإجارة انصبت على مشتملات وملحقات تصلح للغرض المؤجر من أجله المكان كمصنع وإذ كان مؤدى ما تقدم أن تكون الإجارة قد انصبت في حقيقتها على مكان خال مما تسري عليه قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد، بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة - في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد - وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، هذا والعبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له سنده من الأوراق وبما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة بما اشتملت عليه من عناصر مادية ومعنوية تفوق في أهميتها المكان في حد ذاته مرتبا على ذلك عدم خضوع أجرتها للأحكام الواردة بقوانين إيجار الأماكن على ما استخلصه مما جاء بعقد الإيجار ومن إقرار المستأجر بمعاينته المكان المؤجر وبصلاحيته وملحقاته للانتفاع بالغرض المؤجر من أجله ومما جاء بمحضر التسليم المرفق بالعقد وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 27/2/1984 من أن الشركة المطعون ضدها هي التي أقامت المباني والتجهيزات الموضحة بمحضر التسليم وأنها تفوق في أهميتها قيمة المباني المؤجرة وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم واستخلصه سائغاً، مردودا لأصله الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.