الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مارس 2015

(الطعن 6019 لسنة 75 ق جلسة 28/ 8 /2006 س 57 ق 126 ص 667)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل .
----------
(1) اختصاص " الاختصاص الولائي ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للاختصاص ".
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص . مؤداه . التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها . م 110/2 مرافعات .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ". دستور . دفوع . نقض .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) دعوى " الطلبات العارضة " .
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضـرها . م 123 مرافعات . عدم إتباع الطاعنين ذلك . نعى على غير أساس .
( 4 – 6 ) عمل " العاملون بشركة غاز مصر : بدلات : بدل السفر " .
(4) بدل السفر . ماهيته . صرفه للعامل تعويضاً له عما ينفقه في سبيل أداء وظيفته .
(5) بدل السفر للعاملين بشركة غاز مصر . استحقاقه . شرطه .
(6) تقرير البدل على خلاف أحكام اللائحة لا يُكسب حقاً . مؤداه . جواز العدول عنه وتقريره على النحو الذي يتفق وصحيح القانون .
( 7 – 9 ) عمل " بدل الوجبة الغذائية : الميزة الأفضل : العرف".
(7) استحقاق العامل لبدل الوجبة الغذائية . مناطه .
(8) استحقاق العامل ميزة أفضل . حالاته . علة ذلك .
(9) تقرير بدل لوجبة الغذائية بمقتضى العرف . شرطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضدهم قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية ببورسعيد التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمناً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، ومؤدى ذلك أن تلتزم اللجنة المُحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات .
2 - مفاد النص في المادتين 25 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى ، وكان  تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المُبدى من الطاعنين على سند من أن الطاعنين قد أوريا بصحيفة الاستئناف أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فضلاً عن أن المستأنف الأول بصفته لم يبدِ أسباباً جدية بشأن عدم دستورية المادتين 71 و 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى تقف المحكمة على مدى جدية هذه الأسباب من عدمه وإنما جاءت أسباباً مجملة بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ومن ثم يضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
4 - مفاد النص في البند رقم 1 من المادة الأولى والمواد 2 ، 3 ، 7 من لائحة بدل السفر والانتقال أن بدل السفر إنما يُصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مُهمة يُكلف بها وتقتضى منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله.
5 - إذ كان يُشترط لاستحقاق بدل السفر أن يكون مكان أداء المهمة خارج المدينة التي بها مقر العمل الرسمي ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن مائه كيلو متر ، ولا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر بِمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية .
6 - إذ كان تقرير البدل على خلاف أحكام هذه اللائحة لا يكسب حقاً ويجوز العدول عنه وتقريره على النحو الذي يتفق وصحيح القانون .
7 - إذ كان قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 والصادر نفاذاً لحكم المادة 123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد حدد المناطق البعيدة عن العمران التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة لعماله بأنها محافظات سيناء الشمالية ، وسيناء الجنوبية ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادي الجديد وكل منطقة عمل تبعد عن أقرب حدود مدينة أو قرية خمسة عشر كيلو متراً على الأقل ، بما مفاده أن أصحاب الأعمال الذين تقع منطقة عملهم في غير المناطق سالفة الذكر لا يلتزمون بتوفير وجبة غذائية للعاملين بها .
8 - إذ كانت المادة الرابعة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمى قانون العمل في مجموعة إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدى إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف .
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الأولى كانت تمنح المطعون ضدهم بدل وجبة غذائية ثم منعته عنهم بمقولة أنه مخالف لأحكام قانون العمل الذي لا يُجيز ذلك إلا للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران ولم تتضمنه عقود عملهم أو لائحة تنظيم العمل ، وهو قول مردود بما سبق ذكره من صحة تقرير هذا البدل باعتباره متضمناً لميزة أفضل لهم وأن عدم تقريره في عقود العمل أو لائحة تنظيم العمل لا يمنع من أن يكون مقرراً بمقتضى العرف إذا توافرت شروطه وهى العمومية بأن تُصرف لجميع عمال المنشأة أو أفراد فريق منهم يعملون تحت ظروف عمل أو مناطق معينة وفى تلك الحالة الأخيرة تُعتبر حقاً مكتسباً لهذا الفريق فقط ، والاستمرارية بأن تُصرف بصفة مستمرة لمدة كافية يجرى القضاء وهيئات التحكيم على اعتبارها خمس سنوات متتالية دون انقطاع ، وثبات القيمة بأن تكون محددة بمبلغ ثابت أو بنسبة من الأجر دون تغيير من فترة لأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية - ببورسعيد على الطاعنين - شركة غاز مصر ومدير إدارة الشركة ببورسعيد - بطلبات ختامية هى الحكم بإلزامهما أن يؤديا لكلٍ منهم مبلغ 9900 جنيهاً قيمة بدلى السفر والوجبة ، وقالوا بياناً لها أنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة الأولى ويستحقون بدلى السفر والوجبة الغذائية وإذ قامت بمنحهم هذا البدل ثم عادت وامتنعت عن صرفه فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قررت بتاريخ 30/9/2003 إحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة بورسعيد الابتدائية حيث قُيدت برقم ... لسنة 2003 ، وبتاريخ 20/1/2004 قررت اللجنة بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدلى السفر والوجبة وبإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدى للمطعون ضده الأخير مبلغ 9900 جنيهاً ولكلٍ من باقي المطعون ضدهم المبلغ الوارد بتقرير الخبير . استأنفت الطاعنة الأولى هذا القرار أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق كما استأنفه الطاعن الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .. لسنة 45 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 22/2/2005 بتأييد القرار المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان بالشق الأول من الوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي ولائياً بنظر الدعوى بالرغم من أن أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هي الواجبة التطبيق على النزاع وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضدهم قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية ببورسعيد التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمناً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها ، ومؤدى ذلك أن تلتزم اللجنة المُحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الأول أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 71 و 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وطلبا وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 179 لسنة 26 ق دستورية أو التصريح لهما باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادتين السالفتين إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على ما أورده من أنهما أوردا بصحيفة استئنافهما أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ( تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ) وفى المادة 29 من ذات القانون على أن ( تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم ...... بعدم دستورية نص في قانون ...... ورأت المحكمة ..... أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ) مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يُثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى ، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المُبدى من الطاعنين على سند من أن الطاعنين قد أوريا بصحيفة الاستئناف أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يحكم واقعة النزاع وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فضلاً عن أن المستأنف الأول بصفته لم يبدِ أسباباً جدية بشأن عـــدم دستورية المادتين 71 و 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى تقف المحكمة على مدى جدية هذه الأسباب من عدمه وإنما جاءت أسباباً مجملة بما يُنبئ عن عدم جدية الدفع ومن ثم يضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أنهما تمسكا أن المطعون ضدهم تقاضوا منهما مبالغ نقدية إبان فترة عملهم بمحافظة الدقهلية عبارة عن بدل سكن مقداره 125 جنيهاً وبدل انتقال مقداره 48 جنيهاً وبالرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار اللجنة دون إجراء المقاصة بين ما قضى به وبين ما صُرف لهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبـــت في محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن القرار الصادر من اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدلى السفر والوجبة الغذائية في حين أن مؤدى نصوص المواد 2 و 3 و 7 من لائحة بدل السفر للعاملين بالشركة أن بدل السفر يتقرر للعامل الذي يُكلف أو يُندب للعمل خارج مقر عمله لمسافة تزيد عن مائة كيلو متر ويُشترط ألا تزيد مدة المهمة الرسمية داخل الجمهورية أو خارجها عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر المستحق بمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية وبمقدار النصف بالنسبة للمهام خارج الجمهورية ، وكان الثابت من عقود عمل المطعون ضدهم أن منطقة عملهم منذ بدئها هى منطقة القناة والتى تشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والتى لا تزيد المسافة بين كلٍ منها على مائة كيلو متر ومن ثم لا يستحقون بدل السفر الذي كان يُصرف لهم بطريق الخطأ إِبان عملهم بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ نقلهم لمحافظة الدقهلية بتاريخى 1/7/2002 و1/8/2002 ، كما لا يستحقون بدل الوجبة الغذائية لأنه يُشترط لاستحقاقها طبقاً للمادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن تكون مناطق عملهم بعيدة عن العمران وهو ما لا يتوافر في حق المطعون ضدهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في البند رقم 1 من المادة الأولى من لائحة بدل السفر والانتقال على أن "1- يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع العاملين بالشركة أو من يُكلفون بأداء أعمال لصالح الشركة . " وفى المادة الثانية منها على أن بدل السفر هو المبلغ الذي يستحقه العامل مقابل النفقات التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي في الحالات الآتية :- (أ) الليالي التي يقضيها بعيداً عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي بسبب قيامه بالمهام أو الأعمال التي يُكلف بها من قِبل الشركة داخل الجمهورية أو خارجها . " وفى المادة الثالثة من ذات اللائحة على أن " لا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية داخل الجمهورية أو خارجها عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر المُستحق بمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية ..... " وفى المادة السابعة منها على أن " في جميع الأحوال يُشترط لاستحقاق بدل السفر أن يكون أداء المهمة خارج المدينة التي بها مقر العمل الرسمى ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن 100 كم . " ومفاد ذلك أن بدل السفر إنما يُصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مُهمة يُكلف بها وتقتضى منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله ويُشترط لاستحقاقه أن يكون مكان أداء المهمة خارج المدينة التي بها مقر العمل الرسمى ويبعد عنه بمسافة لا تقل عن مائه كيلو متر ، ولا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن شهرين إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة وفى هذه الحالة يُخفض قيمة بدل السفر بِمقدار الربع بالنسبة للمهام داخل الجمهورية ، لما كان ذلك , وكان تقرير البدل على خلاف أحكام هذه اللائحة لا يكسب حقاً ويجوز العدول عنه وتقريره على النحو الذي يتفق وصحيح القانون ، وكانت الطاعنة الأولى قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم لا يستحقون بدل السفر خلال الفترة المطالب عنها بالبدل ذلك أن منطقة عملهم طبقاً لعقود العمل هي منطقة القناة والتي تشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس وأنها كانت تنقلهم على نفقتها من محل إقامتهم بمدينة بورسعيد إلى منطقة عملهم بمدينة الإسماعيلية والتي لا تزيد المسافة بينهما على مائة كيلو متر وبالتالي لا تنطبق عليهم لائحة بدل السفر ، وكان قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل السفر دون التعرض لدفاع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق .
وحيث إنه بالنسبة لبدل الوجبة الغذائية فإنه ولئن كان قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 والصادر نفاذاً لحكم المادة 123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد حدد المناطق البعيدة عن العمران التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة لعماله بأنها محافظات سيـــــناء الشمالية ، وسيناء الجنوبية ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادى الجديد وكل منطقة عمل تبعد عن أقرب حدود مدينة أو قرية خمسة عشر كيلو متراً على الأقل ، بما مفاده أن أصحاب الأعمال الذين تقع منطقة عملهم في غير المناطق سالفة الذكر لا يلتزمون بتوفير وجبة غذائية للعاملين بها ، إلا أن المادة الرابعة من قانون العمل سالف الذكر قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج ميزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمى قانون العمل في مجموعة إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدى إلى الانتقاص منها، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف ، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل لبدل وجبة غذائية للعاملين لديها في غير المناطق البعيدة عن العمران وإن كان مخالفاً لأحكام المادة 123 من القانون 137 لسنة 1981 إلا أنه يتضمن ميزة أفضل لهم فيصح تقريرها إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذات القانون على ما سبق القول ، وتصبح هذه الميزة حقاً مكتسباً لهم لا يجوز حرمانهم منها أو الانتقاص من قيمتها إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في لائحة تنظيم العمل دون أن يتضمن أياً منهم تحفظاً من صاحب العمل يُعطيه الحق في إلغائها بإرادته المنفردة أو الانتقاص منها ، أو كانت مقررة بمقتضى العرف . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الأولى كانت تمنح المطعون ضدهم بدل وجبة غذائية ثم منعته عنهم بمقولة أنه مخالف لأحكام قانون العمل الذي لا يُجيز ذلك إلا للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران ولم تتضمنه عقود عملهم أو لائحة تنظيم العمل ، وهو قول مردود بما سبق ذكره من صحة تقرير هذا البدل باعتباره متضمناً لميزة أفضل لهم وأن عدم تقريره في عقود العمل أو لائحة تنظيم العمل لا يمنع من أن يكون مقرراً بمقتضى العرف إذا توافرت شروطه وهى العمومية بأن تُصرف لجميع عمال المنشأة أو أفراد فريق منهم يعملون تحت ظروف عمل أو مناطق معينة وفى تلك الحالة الأخيرة تُعتبر حقاً مكتسباً لهذا الفريق فقط ، والاستمرارية بأن تُصرف بصفة مستمرة لمدة كافية يجرى القضاء وهيئات التحكيم على اعتبارها خمس سنوات متتالية دون انقطاع ، وثبات القيمة بأن تكون محددة بمبلغ ثابت أو بنسبة من الأجر دون تغيير من فترة لأخرى ، وكان قرار اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في بدل الوجبة الغذائية تأسيساً على أنهم ظلوا يتمتعون بهذه الميزة في مدد تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات حسب تاريخ تعيين كل منهم الأمر الذي أصبح عرفاً جارياً ملزماً للطاعنة الأولى دون أن يستظهر شروط هذا العرف من عمومية واستمرارية وثبات قيمة على نحو ما سلف ذكره وهو ما يعيب الحكم بالقصور المُبطل بما يتعين نقضه بالنسبة لهذا الشق أيضاً على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1006 لسنة 74 ق جلسة 28/ 8/ 2006 س 57 ق 125 ص 659)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) عمل . دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم " التقادم الحولي " .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بالتقادم الحولي . من وقت انتهاء العقد . م 698/1 مدنى .
(2) حكم " الطعن في الحكم " . نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(3) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998 . علة ذلك .
(4) عمل " العاملون بالإدارات القانونية : ترقية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية . أثره . زوال وظيفة محام أول في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية . لازمه . الأخذ بمدة قيد عضو الإدارة القانونية بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز عند ترقيته من محام إلى محام ممتاز . لا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز استناداً إلى بطاقة وصف الوظيفة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت إنتهاء عقد العمل .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة أو في صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول في قضائه بأحقيته في الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي إستند إليه في قضائه - ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
3 - مفاد النص في المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه .
4 - مؤدى النص في المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الـوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام في 15/8/1990 ، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17/3/1993، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطى مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " في 30/6/1999 ، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... عمال بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية البالغ مقدارها سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً ومدة عمله تحت الاختبار إلى مدة عمله الدائم وترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 30/6/1999 وصرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من 16/2/1993 ، وقال بياناً لدعواه أنه عمل محام تحت الاختبار لدى الطاعنة اعتــــباراً من 16/2/1993 إلى أن تم تعيينه على وظيفة دائمة في 2/3/1994 ،وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية ومدة عمله تحت الاختبار التي كان يعمل خلالها بوظيفة محام مؤقت إلى مدة عمله الدائم وصرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من بداية عمله لديها حتى 5/6/1995 ، كما امتنعت عن ترقيته إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 بالرغم من توافر شروط الترقية في حقه مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/5/2003 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 وأحقيته في بدل طبيعة العمل وضم مدة الخدمة العسكرية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق وبتاريخ 17/2/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أقام دعواه بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وبالتالي يسقط حقه في رفعها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفعها المثار في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ... " يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت انتهاء عقد العمل ، وإذ كان البين من الأوراق أن علاقة عمل المطعون ضده بالشركة الطاعنة كانت قائمة عند رفع الدعوى ولم تنته ، ومن ثم فإن التقادم الحولي المشار إليه لا يسرى على الحق المدعى به في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهـــذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لا يجوز الاعتداد بمدة خدمة المطعون ضده المؤقتة ولا مدة خدمته العسكرية في احتساب المدد اللازمة للترقية ، كما أنه لا أحقية له في الحصول على علاوات الخبرة خاصة بعد صدور تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات بإلغاء هذه العلاوات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية حيث يعينون طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتحدد مرتباتهم طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة أو في صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول في قضائه بأحقيته في الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه - ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر لم ينص على سريانه بأثر رجعى ومن ثم لا يجوز إعماله إلا من 17/6/1999 اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف بدل طبيعة العمل قبل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " وفى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أوجه الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده لم يستوف اشتراطات الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز في 30/6/1999 طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ومنها المدة البينية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه " يشترط فيمن يعين في أحد الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال ، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية .... " وفى المادة 13 من ذات القانون على أنه " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى .... محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية ، محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ... " والنص في المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه " ... وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية ... " مؤداه أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام في 15/8/1990 ، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17/3/1993 ، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطي مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " في 30/6/1999 ، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي إنتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2160 لسنة 61 ق جلسة 10 /7 /2006 س 57 ق 124 ص 652)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرف في الحقوق الأدبية الصادر من غير المؤلف " . تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : الحقوق الأدبية " . حق " حق الاستغلال والتصرف " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الأدبية : عدم سقوطها بالتقادم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : التصرف في الحقوق الأدبية " .
حقوق المؤلف على مصنفه . ذات طبيعة مزدوجة . اختلاف أحكام الحقوق المالية عن الأدبية . الحقوق المالية . سقوطها بانقضاء أجلها المحدد . عدم تعلقها بالنظام العام . خضوعها للقانون الذي تمت في ظله ويحكم آثارها المستقبلية . الحقوق الأدبية . تخويلها المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف . عدم تقادمها أو سقوطها بالنزول عنها أو عدم استعمالها . علة ذلك . خروجها عن دائرة التعامل . مؤداه . بطلان التصرفات بشأنها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . خضوعها للقوانين القائمة بما لها من أثر مباشر . م 138 ، 143، 144 ، 145 ، 149 ق 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .
(2) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرف في الحقوق الأدبية الصادر من غير المؤلف " . تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : الحقوق الأدبية " . حق " حق الاستغلال والتصرف " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الأدبية : عدم سقوطها بالتقادم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : التصرف في الحقوق الأدبية " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الحقوق المالية . اختلافها عن الملكية الفكرية . غاية كل منهما . الأولى حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به والثانية تمكين المؤلف وحماية حقه في نشــر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس . عدم جواز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية . ثبوت هذا الحق للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية واعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . مقتضاه . التزام من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف بإتاحة المصنف للجمهور . عدم عرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد . أثره . جواز طلب المؤلف أو خلفه العام فسخ العقد .
(3) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
تمسك الطاعنين بتضمين عقد بيع مورثهم مع المطعون ضده شرط اعتباره مفسوخاً إذ حالت ظروف الأخير من إنتاج المصنف كفيلم وتحقق هذا الشرط بمضي مدة طويلة دون إنتاجه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ تأسيساً على تنازل مورثهم عن حقوقه المالية في استغلال المصنف لخلو العقد من تحديد أجل لإنتاج المصنف . قصور وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 138 ، 143 ، 144 ، 145 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أى تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر .
2 - إذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد.
3 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " .... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة  معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ 21/5/1977 مفسوخاً وإلزامه بمبلغ مقداره مليون جنيه تعويضاً عما لحق مورثهم من أضرار على سند من أنه بموجب هذا العقد المثبت في سندين اتفق مورثهم والمطعون ضده على إنتاج فيلم سينمائي عن " ..... " وعلى أن يكتب المورث قصة الفيلم ويقوم بإخراجه ونص في العقد على اعتباره مفسوخاً إذا لم يقم المطعون ضده بالإنتاج أو حالت الظروف دون ذلك وإذ لم ينفذ الأخير التزاماته حتى وفاة المورث ولمدة عشر سنوات من تاريخ العقد فإنه يعتبر مفسوخاً . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 106 ق القاهرة . وبتاريخ 13/2/1991 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " .... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 قد نص في البند الأخير منه على اعتبار العقد مفسوخاً إذا حالت ظروف المطعون ضده دون إنتاج الفيلم وتحقق هذا الشرط بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن المورث باع حقوق استغلال القصة للمطعون ضده بالعقد سالف البيان الذي خلا من تحديد أجل لإنتاج الفيلم وأن المطعون ضده بدأ الإعداد للإنتاج من تاريخ التعاقد بغير تأخير أو تقصير من جانبه وفقاً للثابت من الأوراق والمستندات المقدمة دون أن يبين الحكم هذه المستندات ودلالتها على نفى تقصير المطعون ضده والظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم رغم انقضاء المدة المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها : 1- المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه " وفى المادة 143 منه على أن " يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى : أولاً – الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة . ثانياً : - الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه . ثالثاً : – الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له 000 " وفى المادة 144 على أنه " للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ... " وفى المادة 145 من ذلك القانون على أن " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين 143 ، 144 من هذا القانون " وفى المادة 149 منه على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف ... " يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر . وإذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " ....... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5655 لسنة 70 ق جلسة 28 /6 /2006 مكتب فني 57 ق 123 ص 646

جلسة 28  من يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، محمود العتيق نواب رئيس المحكمة ود . مصطفى سعفان.
-----------
(123)
الطعن 5655 لسنة 70 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة".
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
(2) قرار إداري " ماهيته " .
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته .
(3 ، 4) قرار إداري " ماهيته : مثال لما يعد قراراً إدارياً " .
(3) الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم . سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها . المادة 4 ق 106 لسنة 76 المعدل . رفضها الترخيص لأي من الأعمال التي عددها . اعتباره قرار إداري . اختصاص جهة القضاء الإداري به طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم .
(4) امتناع الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم عن إصدار ترخيص تعلية للعقار موضوع النزاع . قرار إداري . اختصاص مجلس الدولة بهيئة إدارية بطلب التمكين من تنفيذ إعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء القرار أو وقف تنفيذه . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه باختصاص القضاء العادي بقالة إن القرار الإداري قرار معدوم . خطأ ومخالفة للقانون .
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
       2 - إن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه . بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم .
       4 - إذ كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته – قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها – وإذ كان هذا يعد منها قراراً إدارياً صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه ، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استناداً لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادي حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص ؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه – وأيا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها – يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الخامس والسادس أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ...... لسنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهم من تنفيذ أعمال البناء المقررة بطلب الترخيص المقدم منهم ومنع تعرضهما لهم في ذلك وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة والصادر لها ترخيص البناء رقم .... لسنة 1991 والمعدل بالترخصين رقمي ... ، .... لسنة 1996 ، ونفاذاً لهذا الترخيص قاموا ببناء بدروم ودور أرضى وأربعة أدوار متكررة ودور خامس خدمات ، وإعمالا للمادة 81/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 تقدموا بتاريخ 27/4/1995 بطلب للطاعن الثاني بصفته للترخيص لهم بتعلية هذا العقار إلا أنه رفض بقالة إن الاشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار لا تسمح بتلك التعلية حال أنه تم إلغاء تلك الاشتراطات بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 17/1991 وهو ما يكون معه قرار الرفض منعدماً لفقدانه أركان النية والمحل والسبب وماسة بمركز قانوني مستقر لهم هو قيام الموافقة القانونية على طلب الترخيص لعدم البت فيه خلال ثلاثين يوما ، فأقاموا الدعوى ، قضت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 23/8/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس فهو في محله . ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين سلفاً ليسا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما امتنعا عن الموافقة على طلب المطعون ضدهم بالترخيص لهم بتعلية العقار محل التداعي إلى الحد الأقصى للارتفاع المسموح به وذلك لمخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، وإذ يعد هذا الرفض قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن إصدار الترخيص المذكور ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع بشأنه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وينحسر عنه اختصاص القضاء العادي . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الترخيص قرار منعدماً مما يختص بنظر النزاع عنه القضاء العادي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة وكان القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه . بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للإفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وإن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم ، لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته – قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع - وذلك بامتناعها – وإذ كان هذا يعد منها قراراً إدارياً صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه ، ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استناداً لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة المعادي حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص ؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه – وأيا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها – يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعون 8023 ، 8005 لسنة 74 ق و58 ، 910 لسنة 75 ق جلسة 27/ 6/ 2006 س 57 ق 122 ص 640)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عز العرب عبد الصبور حسانين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري " .
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . وزير العدل . الرئيس الأعلى والممثل للمصلحة أمام القضاء . رئيس مأمورية الشهر العقاري . تابع له . مؤداه . اختصام الأخير في الطعن بالنقض . غير مقبول .
(2) بيع " صورية عقد البيع : أثرها " . خلف " الخلف الخاص : للخلف الخاص التمسك بالعقد الصوري " . صورية " العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص " " صورية العقد " .
إبرام عقد صوري . للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي . شرطه . حسن النية وقت التعاقد . 244/1 مدنى . علة ذلك .
(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها .
(4) بيع " صورية عقد البيع : أثرها " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خلـف " الخلف الخاص : للخلف الخاص التمسك بالعقد الصوري " . صورية " العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص " " صورية العقد".
تمسك الطاعن بحسن نيته وقت تعاقده مع المطعون ضدها البائعة له وبالعقد المشهر سند ملكيتها لأرض النزاع الظاهر له ولو كان التصرف صورياً باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقــد . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بصورية العقد المشهر وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد بيع ذات الأرض بين آخرين ملتفتاً عن بحث ذلك الدفاع . إخلال بحق الدفاع وقصور .
(5) نقض " أثر نقض الحكم " .
        نقض الحكم . أثره . زواله واعتباره كأن لم يكن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيـس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " هو الذي يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء في حين أن المطعون ضده السابع بصفته " رئيس مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر " تابع له ومن ثم فلا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري ، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة – البائعة له - ، وأنه تمسك بالعقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 سند ملكيتها للأرض موضوع النزاع وهو العقد الظاهر بالنسبة له حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 244/1 من القانون المدني وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 ( عقد بيع أرض النزاع بين آخرين ) دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شــــأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
5 - إذ كانت المحكمة " محكمة النقض " قضت بنقض هذا الحكم ( الحكم المطعون فيه ) وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 8023 لسنة 74 ق . أقام الدعوى رقم .. لسنة 2001 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثاني ، الثالثة ، السادس والسابع بصفتيهما وأدخل فيها الطاعن والمطعون ضدهما الرابعة والخامس بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بصورية عقدي البيع المشهرين برقمي .... لسنة 2001 في 13/2/2001 توثيق شمال القاهرة ، ..... لسنة 2001 في 18/9/2001 توثيق شمال القاهرة وشطب التسجيلات المترتبة عليهما وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/8/1999 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع الأخير اشترى من المطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الثاني الأرض الفضاء البالغ مساحتها 600م2 ( ستمائة متر مربع ) والمبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مدفوع مقداره مليون جنيه ، وأن البائع امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية وباع ذات الأرض إلى ابنته المطعون ضدها الثالثة بيعاً صورياً بمقتضى عقد أشهر في 13/2/2001 برقم ...... سنة 2001 والتي باعتها إلى الطاعن والمطعون ضدها الرابعة بعقد أشهر في 18/9/2001 برقم ....... سنة 2001 وأن هذين العقدين صوريان صورية مطلقة ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق ( مأمورية شمال القاهرة ) كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق ( مأمورية شمال القاهرة ) وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت بتاريخ 18/11/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 8023 لسنة 74ق و 58 ، 910 لسنة 75 ق . كما طعن المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة في الطعون السابقة على هذا الحكم أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 8005 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرتين في الطعون الأربعة دفعت في المذكرة المقدمة في الطعون الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى المذكرة المقدمة في الطعن الرابع دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن ، وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعون أرقام 8023 لسنة 74 ق و 58، 910 لسنة 75 ق إلى الطعن رقم 8005 لسنة 74 ق للارتباط وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 8023 لسنة 74 ق .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع بصفته لأنه لا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء والتي يمثلها قانوناً المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
       وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " هو الذي يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء في حين أن المطعون ضده السابع بصــفته " رئيس مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر " تابع له ومن ثم فلا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعتبر من الغير حسن النية بالنسبة لعقد بيع الأرض موضوع النزاع المشهر برقم ..... سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة – المدعى بصوريته – سند ملكية البائعة له وأنه يتمسك به باعتباره العقد الظاهر عملاً بحكم المادة 244 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بفحصه وتمحيصه وقضى بصورية العقد المشار إليه وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري ، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة – البائعة له - ، وأنه تمسك بالعقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 سند ملكيتها للأرض موضوع النزاع وهو العقد الظاهر بالنسبة له حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 244/1 من القانون المدني وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعون أرقام 8005 لسنة 74 ق و 58 ، 910 لسنة 75 ق .
حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 8023 لسنة 74 ق المقام من " .... " طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ